السؤال
قمت بشراء مركبة جديدة من إحدى وكالات السيارات، وطبقاً للأنظمة المعمول بها في البلاد فقد بادرت بتأمينها تأميناً شاملاً في إحدى وكالات التأمين العاملة بالبلاد ، وقد شاء القدر أن وقع على المركبة حادث سير بقيادة أحد الزملاء الذي لقي حتفه في الحال يرحمه الله تعالى .
وقد حصلت على تعويض مالي من شركة التأمين عن قيمة المركبة التي ألغيت بسبب عدم صلاحيتها للاستخدام.
السؤال : ما هي مشروعية التأمين بصفة عامة ؟ وما حكم أخذ التعويض فيما هو كحالتي هذه ؟
أفتونا ولكم المثوبة .