السؤال
لقد تورطت في أخذ قرض ربوي وأنا الآن نادم على ذلك، وأريد أن أعرف الطريقة إلى الخلاص من هذا الإثم.. هل إذا أعدت للمصرف المبلغ الذي أعطانيه فقط دون الفوائد هل بذلك لا أكون آثماً، أم ماذا أفعل لكي لا أقع في الإثم.. ومتى يقع الربا عند الموافقة على العقد أم عند دفع الفائدة، أفتونا مأجورين؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا شك أن الربا كبيرة من كبائر الذنوب، وعلى من تورط فيه أن يبادر بالتوبة النصوح إلى الله تعالى، ويحاول التخلص منه بكل وسيلة ممكنة، فإذا استطعت أن تفسخ العملية من أصلها وترد إلى المصرف رأس ماله فقط الذي اقترضته منه دون دفع فوائد الربا، فهذا هو الواجب على من وُفق للتوبة من الربا، قال الله تعالى: ..وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ {البقرة: 279}، وإذا لم تستطع وكان الامتناع عن دفع الفوائد يسبب لك أضراراً، فلك أن تدفع إليهم الفوائد دفعاً للضرر، وبذلك مع التوبة النصوح يرتفع الإثم -إن شاء الله تعالى- بل إن الله تعالى يبدل سيئات التائبين حسنات، قال الله تعالى: إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا {الفرقان: 70}، أما الربا فهو الزيادة المأخوذة في غير مقابل، ويترتب الإثم على آكل الربا وموكله وكاتبه والشاهد عليه؛ كما جاء في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال: هم سواء، وبهذا يتبين للسائل أن الإثم يتعلق بالعقد الربوي والرضا به، ولا يقتصرعلى دفع الفوائد أو أكله، ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى: 15430.
والله أعلم.