السؤال
أكرمني رب العالمين بمولود، وأحببت أن أقدّم العقيقة لأهل غزة، مع العلم أنه لا يتوفّر لديهم شاة بسبب ظروف الحرب. فهل يجوز صرف قيمة الشاتين في ماءٍ وطعامٍ لهم؟
أكرمني رب العالمين بمولود، وأحببت أن أقدّم العقيقة لأهل غزة، مع العلم أنه لا يتوفّر لديهم شاة بسبب ظروف الحرب. فهل يجوز صرف قيمة الشاتين في ماءٍ وطعامٍ لهم؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن ناحية الجواز، يجوز لك فعل ذلك؛ لأن العقيقة سنّة وليست واجبة على الراجح، وقد قال بوجوبها الليث بن سعد، والحسن البصري، والظاهرية، وبعض الحنابلة.
ولكن الأفضل أن تقوم بسنّة وشعيرة العقيقة، وأن تنفق وتبذل من بقية مالك ما يتيسر لك من القيام بالواجب في حق إخواننا أهل غزة.
فقد روى البخاري وغيره أن رسول الله صلى عليه وسلم قال: مع الغلام عقيقة، فأهرقوا عنه دماً وأميطوا عنه الأذى.
وروى أصحاب السنن عن سمرة بن جندب -رضي الله عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل غلام مرتهن بعقيقته، تذبح عنه يوم سابعه، ويحلق، ويسمى.
وقد نص أهل العلم على أن ذبح العقيقة أفضل من التصدق بقيمتها، إحياءً لهذه السنة، وخروجًا من خلاف من أوجبها، وخشية من نسيانها لو تتابع الناس على التصدق بقيمتها.
قال ابن قدامة في المغني: والعقيقة أفضل من الصدقة بقيمتها، نص عليه أحمد وقال: إذا لم يكن عنده ما يعق فاستقرض، رجوت أن يخلف الله عليه إحياء سنة. اهـ.
قال ابن المنذر: صدق أحمد. إحياء السنن واتباعها أفضل، وقد ورد فيها من التأكيد من الأخبار التي رويناها ما لم يرو في غيرها، ولأنها ذبيحة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها، فكانت أولى كالوليمة والأضحية. اهـ.
وقال النووي في المجموع: فعل العقيقة أفضل عندنا من التصدق بثمنها. اهـ.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني