الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فطالما أن شكّك في عدد أشواط السعي كان بعد الانتهاء منه، فلا تلتفتي إليه، وطوافكِ تام ومجزئ إن شاء الله تعالى، لا سيما وقد تبين لكِ من خلال العداد الإلكتروني أنكِ أتممتِ سبعة أشواط.
قال الإمام النووي في كتابه (المجموع): ولو شكّ في عدد الطواف أو السعي، لزمه الأخذ بالأقل، ولو غلب على ظنّه الأكثر، لزمه الأخذ بالأقل المتقين ... هذا كله إذا كان الشكّ وهو في الطواف.
أمّا إذا شكّ بعد فراغه، فلا شيء عليه. انتهى.
وقال ابن قدامة في كتابه (المغني): وإن شكّ في عدد الطواف، بنى على اليقين.
قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على ذلك؛ ولأنها عبادة، فمتى شكّ فيها وهو فيها، بنى على اليقين كالصلاة. وإن أخبره ثقة عن عدد طوافه، رجع إليه إذا كان عدلاً. وإن شكّ في ذلك بعد فراغه من الطواف، لم يلتفت إليه، كما لو شكّ في عدد الركعات بعد فراغ الصلاة. انتهى.
وعليه فعمرتك صحيحة تامة إن شاء الله.
وأما عدم ارتدائك للحجاب الشرعي، فإن كان المقصود كشف ما يجب ستره كالشعر والرقبة ونحوهما، فهو معصية؛ لأن الحجاب فريضة محكمة ثبتت بالكتاب والسنة وإجماع العلماء، كما قال تعالى يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا {الأحزاب: 59}
وفي الحديث الشريف: المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان. رواه الترمذي وصححه.
فبادري بالتوبة، واستعيني بالله على الالتزام بالحجاب؛ فهو ستر وكرامة وصون لدينك وعفتك، وباب إلى رضوان الله. وللاستزادة يرجع إلى الفتويين: 26387، 39004.
والله أعلم.