الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذهب الذي يقدّمه الخاطب للمخطوبة كجزء من المهر، ويعرف في بعض البلاد بالشبكة؛ هو حقّ للخاطب عند فسخ الخطبة؛ لأنّ المرأة لا تستحق شيئًا من الصداق قبل العقد، وراجعي الفتوى: 145839.
لكن ما دام الخاطب ترك لك هذا الذهب بإرادته بطيب نفسه -كما هو الظاهر من سؤالك-، فلا حرج عليك في قبوله والانتفاع به، وكونك قلت "عوضي على الله" لا أثر له على قبول هذا الذهب من الخاطب، فإنّه لم يكن لك حقّ عليه حتى تسقطيه له.
وعليه؛ فلا يلزمك أن تردّي للخاطب شيئًا من ثمنه، أو من كسب المشروع الذي حصل من هذا المال.
والله أعلم.