خلاصة الفتوى:
من أسباب تعدد ألفاظ الحديث الواحد أن يكون كل راو سمعه من النبي- صلى الله عليه وسلم- في مجلس أو مناسبة غير التي سمعه فيها غيره، أو يكون الراوي نقل الحديث بالمعنى.
والقاعدة عندهم أن الحديث إذا رواه راويان واشتملت إحدى الروايتين على زيادة فإن لم تكن مخالفة لما رواه الآخرون قبلت وحمل ذلك على نسيان الراوي الذي لم يرو الزيادة أو ذهوله أو اقتصاره على المقصود منه في صورة الاستشهاد، وإن كانت مخالفة وتعارضت الروايتان تعين طلب الترجيح بطريق من طرق الترجيح التي بينها أهل الأصول في محلها، ويلجأ إلى هذه الحالة عند تعذر الجمع بين النصوص أو الروايات.
وقد قال هاهنا الإمام ابن الصلاح كلاما نفيسا جيدا يحسن إيراده في هذا الموضع، فقد قال رحمه الله: قد رأيت تقسيم ما ينفرد به الثقة إلى ثلاثة أقسام: أحدهما أن يقع مخالفا منافيا لما رواه سائر الثقات، فهذا حكمه الرد كما سبق في نوع الشاذ.
الثاني: أن لا تكون فيه منافاة ومخالفة أصلا لما رواه غيره كالحديث الذي تفرد برواية جملته ثقة، ولا تعرض فيه لما رواه الغير بمخالفة أصلا فهذا مقبول وقد ادعى الخطيب فيه اتفاق العلماء عليه وسبق مثاله في نوع الشاذ.
الثالث: ما يقع بين هاتين المرتبتين مثل زيادة لفظة في حديث لم يذكرها سائر من روى ذلك الحديث.
ثم ذكر أمثلة على ذلك تمكن مراجعتها في كتابه الموسوم بمقدمة ابن الصلاح.
وللمزيد من الفائدة انظر الفتويين: 62130، 46718، وما أحيل عليه فيهما.
والله أعلم.