خلاصة الفتوى:
الأصل في السياحة الإباحة، وبالتالي فمن الجائز فتح مكتب لها ما لم يؤد إلى الوقوع في أمر محرم.
نص الفتوى:
فإن الأصل في السياحة أنها مشروعة ما التُزم فيها بالضوابط الشرعية، ولكن الغالب في مناطق السياحة أنها أوكار للفساد وإشاعة الفاحشة... والعمل في الأماكن التي يدعو العمل فيها إلى ارتكاب الحرام أو الإعانة على ارتكابه لا يجوز لأنه من التعاون على الإثم والعدوان، قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}.
وعليه، ففتح مكتب سفر وسياحة لا يعد في حد ذاته ذنبا، وليس فيه بالضرورة موالاة الكفار؛ إذ معاملتهم بالبيع والشراء فيما يجوز بيعه وشراؤه ليس من موالاتهم، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع الكفار، وإنما الذنب في أن يؤدي فتح المكتب إلى الوقوع في شيء من المحرمات.
وليس من شك في أن العمل في مجالات بعيدة عن الحرام أولى من العمل في الأماكن القريبة منه؛ لأن الراتع حول الحمى يوشك أن يقع فيه.
والله أعلم.