باب بلوغ الصبيان وشهادتهم وقول الله تعالى
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=59وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا وقال مغيرة احتلمت وأنا ابن ثنتي عشرة سنة وبلوغ النساء في الحيض لقوله عز وجل
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=4واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إلى قوله أن يضعن حملهن وقال الحسن بن صالح أدركت جارة لنا جدة بنت إحدى وعشرين سنة
[ ص: 948 ] 2521 حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12129عبيد الله بن سعيد حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11804أبو أسامة قال حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله قال حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع قال حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما
nindex.php?page=hadith&LINKID=652470أن رسول الله صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=treesubj&link=31680_7935عرضه يوم أحد وهو ابن أربع عشرة سنة فلم يجزني ثم عرضني يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني قال نافع فقدمت على عمر بن عبد العزيز وهو خليفة فحدثته هذا الحديث فقال إن هذا لحد بين الصغير والكبير وكتب إلى عماله أن يفرضوا لمن بلغ خمس عشرة
بَاب بُلُوغِ الصِّبْيَانِ وَشَهَادَتِهِمْ وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=59وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمْ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا وَقَالَ مُغِيرَةُ احْتَلَمْتُ وَأَنَا ابْنُ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً وَبُلُوغُ النِّسَاءِ فِي الْحَيْضِ لِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=4وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنْ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِلَى قَوْلِهِ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ أَدْرَكْتُ جَارَةً لَنَا جَدَّةً بِنْتَ إِحْدَى وَعِشْرِينَ سَنَةً
[ ص: 948 ] 2521 حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=12129عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=11804أَبُو أُسَامَةَ قَالَ حَدَّثَنِي
nindex.php?page=showalam&ids=16524عُبَيْدُ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي
nindex.php?page=showalam&ids=17191نَافِعٌ قَالَ حَدَّثَنِي
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
nindex.php?page=hadith&LINKID=652470أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ nindex.php?page=treesubj&link=31680_7935عَرَضَهُ يَوْمَ أُحُدٍ وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً فَلَمْ يُجِزْنِي ثُمَّ عَرَضَنِي يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً فَأَجَازَنِي قَالَ نَافِعٌ فَقَدِمْتُ عَلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَهُوَ خَلِيفَةٌ فَحَدَّثْتُهُ هَذَا الْحَدِيثَ فَقَالَ إِنَّ هَذَا لَحَدٌّ بَيْنَ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ وَكَتَبَ إِلَى عُمَّالِهِ أَنْ يَفْرِضُوا لِمَنْ بَلَغَ خَمْسَ عَشْرَةَ