4909 ( 142 ) الرجل يسلم وهو في دار الحرب فيقتله الرجل وهم [ سلم ] .
( 1 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد القطان عن
سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=16052سماك عن
عكرمة وعن
مغيرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=92وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق قالا :
nindex.php?page=treesubj&link=8090_23618الرجل يسلم في دار الحرب فيقتله الرجل ليس عليه الدية وعليه الكفارة .
( 2 ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16410عبد الله بن إدريس عن
عيسى عن
الشعبي nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=92وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق قال : من أهل العهد وليس بمؤمن .
( 3 ) حدثنا
معاوية بن هشام عن
عمار بن رزيق عن
nindex.php?page=showalam&ids=16571عطاء بن السائب عن
أبي يحيى عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=92وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق هو الرجل يكون معاهدا أو يكون قومه أهل عهد فيسلم إليهم ديته ويعتق الذي أصابه رقبة .
( 4 ) حدثنا
جرير عن
مغيرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم قال :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=92فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن الرجل يقتل وقومه مشركون ، ليس بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فتحرير رقبة مؤمنة ، فإن قتل مسلم من قوم مشركين وبينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فعليه رقبة مؤمنة وتؤدى ديته إلى قومه الذين بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فيكون ميراثه للمسلمين ويكون عقله عليهم لقومه المشركين الذين بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فيرث المسلمون ميراثه ويكون عقله لقومه ؛ لأنهم يعقلون عنه .
4909 ( 142 ) الرَّجُلُ يُسْلِمُ وَهُوَ فِي دَارِ الْحَرْبِ فَيَقْتُلُهُ الرَّجُلُ وهم [ سِلْمٌ ] .
( 1 ) حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=17293يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ عَنْ
سُفْيَانَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16052سِمَاكٍ عَنْ
عِكْرِمَةَ وَعَنْ
مُغِيرَةَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبْرَاهِيمَ :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=92وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ قَالَا :
nindex.php?page=treesubj&link=8090_23618الرَّجُلُ يُسْلِمُ فِي دَارِ الْحَرْبِ فَيَقْتُلُهُ الرَّجُلُ لَيْسَ عَلَيْهِ الدِّيَةُ وَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ .
( 2 ) حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16410عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إدْرِيسَ عَنْ
عِيسَى عَنْ
الشَّعْبِيِّ nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=92وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ قَالَ : مِنْ أَهْلِ الْعَهْدِ وَلَيْسَ بِمُؤَمَّنٍ .
( 3 ) حَدَّثَنَا
مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ عَنْ
عَمَّارِ بْنِ رُزَيْقٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16571عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ
أَبِي يَحْيَى عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=92وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ هُوَ الرَّجُلُ يَكُونُ مُعَاهِدًا أَوْ يَكُونُ قَوْمُهُ أَهْلَ عَهْدٍ فَيُسْلِمُ إلَيْهِمْ دِيَتَهُ وَيَعْتِقُ الَّذِي أَصَابَهُ رَقَبَةً .
( 4 ) حَدَّثَنَا
جَرِيرٌ عَنْ
مُغِيرَةَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبْرَاهِيمَ قَالَ :
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=92فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ الرَّجُلُ يُقْتَلُ وَقَوْمُهُ مُشْرِكُونَ ، لَيْسَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهْدٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ، فَإِنْ قَتَلَ مُسْلِمٌ مِنْ قَوْمٍ مُشْرِكِينَ وَبَيْنَهُمْ وَبَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهْدٌ فَعَلَيْهِ رَقَبَةٌ مُؤْمِنَةٌ وَتُؤَدَّى دِيَتُهُ إلَى قَوْمِهِ الَّذِينَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهْدٌ فَيَكُونُ مِيرَاثُهُ لِلْمُسْلِمِينَ وَيَكُونُ عَقْلُهُ عَلَيْهِمْ لِقَوْمِهِ الْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهْدٌ فَيَرِثُ الْمُسْلِمُونَ مِيرَاثَهُ وَيَكُونُ عَقْلُهُ لِقَوْمِهِ ؛ لِأَنَّهُمْ يَعْقِلُونَ عَنْهُ .