ذكر وقت انقضاء عدة الحامل التي في بطنها ولدان
فقال أكثر أهل العلم:
nindex.php?page=treesubj&link=12494لا تنقضي عدتها حتى تضع جميع ما في بطنها .
روي هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس . وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح، nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب، وسليمان بن يسار،
nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري، وربيعة بن أبي عبد الرحمن. وحكي ذلك عن
أبي قسيط، وأبي الزناد. وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس، nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، وأصحاب الرأي. وكذلك قال
أحمد، وإسحاق، nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور .
وقالت طائفة: إذا وضعت الأول منهما: فقد حلت. كذلك قال
عكرمة، وأبو قلابة .
واختلفوا فيه عن
الحسن، nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي فحكي عن كل واحد منهما قولان أحدهما موافق لما روي عن
علي، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس، والقول الآخر مثل قول
عكرمة .
[ ص: 530 ]
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر: وبالقول الأول أقول، لقول الله - تبارك وتعالى - (
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن ) ، والتي بقي في بطنها ولد غير واضعة حملها، ولا تدع الصلاة، ولا يكون حكم النفاس إلا من آخر الأولاد .
فإن
nindex.php?page=treesubj&link=11733طلقها طلقة يملك رجعتها وخرج بعض الولد فله أن يراجعها حتى يبرز الولد، لأنها وقد خرج بعض الولد غير واضعة حملها .
وقد حكي هذا القول عن
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي وهو على قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل، وإسحاق .
ذِكْرُ وَقْتِ انْقِضَاءِ عِدَّةِ الْحَامِلِ الَّتِي فِي بَطْنِهَا وَلَدَانِ
فَقَالَ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ:
nindex.php?page=treesubj&link=12494لَا تَنْقَضِي عِدَّتُهَا حَتَّى تَضَعَ جَمِيعَ مَا فِي بَطْنِهَا .
رُوِيَ هَذَا الْقَوْلُ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ nindex.php?page=showalam&ids=11وَابْنِ عَبَّاسٍ . وَبِهِ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16568عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ، nindex.php?page=showalam&ids=15990وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ،
nindex.php?page=showalam&ids=12300وَالزُّهْرِيُّ، وَرَبِيعَةُ بْنُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ. وَحُكِيَ ذَلِكَ عَنْ
أَبِي قُسَيْطٍ، وَأَبِي الزِّنَادِ. وَهَذَا قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، nindex.php?page=showalam&ids=16004وَسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيِّ، وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ. وَكَذَلِكَ قَالَ
أَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ، nindex.php?page=showalam&ids=11956وَأَبُو ثَوْرٍ .
وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: إِذَا وَضَعَتِ الْأَوَّلَ مِنْهُمَا: فَقَدْ حَلَّتْ. كَذَلِكَ قَالَ
عِكْرِمَةُ، وَأَبُو قِلَابَةَ .
وَاخْتَلَفُوا فِيهِ عَنِ
الْحَسَنِ، nindex.php?page=showalam&ids=14577وَالشَّعْبِيِّ فَحُكِيَ عَنْ كُلٍّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا قَوْلَانِ أَحَدُهُمَا مُوَافِقٌ لِمَا رُوِيَ عَنْ
عَلِيٍّ، nindex.php?page=showalam&ids=11وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَالْقَوْلُ الْآخَرُ مِثْلُ قَوْلِ
عِكْرِمَةَ .
[ ص: 530 ]
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12508أَبُو بَكْرٍ: وَبِالْقَوْلِ الْأَوَّلِ أَقُولُ، لِقَوْلِ اللَّهِ - تَبَارَكَ وَتَعَالَى - (
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) ، وَالَّتِي بَقِيَ فِي بَطْنِهَا وَلَدٌ غَيْرُ وَاضِعَةٍ حَمْلَهَا، وَلَا تَدَعُ الصَّلَاةَ، وَلَا يَكُونُ حُكْمُ النِّفَاسِ إِلَّا مِنْ آخِرِ الْأَوْلَادِ .
فَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=11733طَلَّقَهَا طَلْقَةً يَمْلِكُ رَجْعَتَهَا وَخَرَجَ بَعْضُ الْوَلَدِ فَلَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا حَتَّى يَبْرُزَ الْوَلَدُ، لِأَنَّهَا وَقَدْ خَرَجَ بَعْضُ الْوَلَدِ غَيْرُ وَاضِعَةٍ حَمْلَهَا .
وَقَدْ حُكِيَ هَذَا الْقَوْلُ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشَّعْبِيِّ وَهُوَ عَلَى قَوْلِ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وَأَحْمَدَ بْنُ حَنْبَلٍ، وَإِسْحَاقَ .