مسألة :
واختلفوا في
nindex.php?page=treesubj&link=4778_4777الرجل يبيع من الرجل الطعام إلى أجل ، فإذا حل الأجل أخذ بالثمن منه طعاما وقبضه مكانه .
فقالت طائفة : لا بأس به . هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
وأصحاب الرأي .
وقالت طائفة : لا يجوز ذلك . كان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رحمه الله يقول : ذلك من الربا .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس : لا يأخذ طعاما . وقال
أحمد ،
وإسحاق : لا بأس أن يشتري منه ما لا يكال ولا يوزن .
واختلفوا في الرجل يبيع السلعة بدين ثم يشتريها بأقل من ثمنها بنقد .
فقالت طائفة : لا يجوز ذلك .
هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس ،
وربيعة بن أبي عبد الرحمن ،
وأبي الزناد ،
وعبد العزيز بن أبي شيبة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ،
وسفيان ،
وأحمد ،
وإسحاق ،
وأصحاب الرأي .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ،
والحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين أنهم كرهوا ذلك ، وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس حديثا يوافق هذا القول .
8165 - حدثنا
محمد بن بكر ، قال : حدثنا
بندار ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون ، قال : حدثنا
سعيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15917زرارة بن أوفى ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=treesubj&link=4777_4778في رجل باع حريرة بنسيئة ثم اشتراها بدون ما باعها بنقد . قال : تلك دراهم بدراهم بينهما حريرة .
[ ص: 365 ]
واحتج بعض من يقول بهذا القول بحديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها .
8166 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16599علي بن الحسن ، قال : حدثنا
عبد الله ، عن
سفيان ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11813أبو إسحاق الهمداني ، عن امرأته
العالية nindex.php?page=treesubj&link=4829_4864أن امرأة أبي السفر باعت خادما لها إلى العطاء من nindex.php?page=showalam&ids=68زيد بن أرقم بثمانمائة درهم ، وأنه احتاج إلى بيعها فاشترتها منه بستمائة درهم ، فقالت
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة حين سألتها عن ذلك : بئس ما شريت وبئس ما اشتريت ، أبلغي
nindex.php?page=showalam&ids=68زيد بن أرقم أنه أبطل جهاده إن لم يتب . قال : أرأيت إن لم آخذ إلا رأس مالي .
قالت : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=275فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف ) .
[ ص: 366 ]
وقالت طائفة : لا بأس بذلك باعه السلعة بأقل من الثمن أو بأكثر ، لأن البيعة الثانية غير البيعة الأولى . هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ، وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر خبر يوافق هذا القول :
8167 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16599علي بن الحسن ، قال : حدثنا
عبد الله ، عن
سفيان ، قال : حدثنا
ليث ، عن
مجاهد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أن
nindex.php?page=treesubj&link=4778رجلا باع من رجل سرجا فلم ينتقد ثمنه ، فأراد صاحب السرج الذي اشتراه أن يبيعه ، فأراد الذي باعه أن يأخذه بدون ما باعه به منه ، فسئل عن ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر فلم ير به بأسا ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : فلعله لو باعه من غيره باعه بذلك الثمن أو أنقص .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : واحتجوا - أو من احتج منهم - بأنهم قد أجمعوا على أن المشتري لو وهب السلعة للبائع أن الهبة جائزة ، فلما كانت إذا رجعت كلها إليه بغير ثمن جائز كانت إذا رجعت إليه بأقل من ثمنها مثله . وقد ملك المشتري السلعة ملكا صحيحا ، فليس لأحد أن يحظر عليه أن يفعل في ماله ما يفعله المالك إلا بحجة .
ومعروف عند التجار أن ثمن السلعة التي يتأخر قبض ثمنها أكثر من ثمن السلعة نقدا ، فإذا كان هذا معروفا عندهم ، فلم حظر على البائع
[ ص: 367 ] شراؤها وأبيح ذلك لغيره ، وكل بيع فجائز إلا بيعا منع منه كتاب ، أو سنة ، أو إجماع . فإن اعتل معتل بخبر
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة فقد دفع خبر
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة غير واحد ، وقال بعضهم :
أبو إسحاق عن امرأته ، امرأته غير معروفة برواية الحديث ، وقد يجوز لو صح أن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة إنما أنكرت البيع إلى العطاء ، لأنه أجل غير معلوم ، ودفع الحديث وترك أن يثبت مثله على
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أولى بنا ، إذ غير جائز أن تكون
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة تقول في بيع يختلف فيه : أبلغ
زيدا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب " ، ولو اختلف أصحاب رسول الله عليه السلام في مسألة وثبت ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، كان سبيل ذلك أن يتبع أشبه أقاويلهم بالنظر .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وقد حكي عن
عبد الله بن الحسن أنه قال : أنا أكرهه .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : لو انتفى هذا البيع بنفي لكان ذلك حسنا ، فإن خسر الرجل فباع فالبيع لازم ، للحجج التي حكيتها عن أهل هذه المقالة .
واختلفوا في الرجل يقول لصاحبه : (اشتر) سلعة كذا وكذا حتى أربحك فيها .
فكرهت طائفة ذلك ، ونهت عنه . وممن كره ذلك :
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب ،
nindex.php?page=showalam&ids=16972ومحمد بن سيرين ،
والحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ،
وعبيد الله بن الحسن ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل ،
وإسحاق .
8168 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17182موسى بن هارون ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر ، قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، عن
سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم قال :
[ ص: 368 ] قلت
nindex.php?page=showalam&ids=12لابن عمر :
nindex.php?page=treesubj&link=4778الرجل يقول (اشتر) هذا البعير وأشتريه منك ، فكرهه .
ورخصت فيه طائفة وقالت : لا بأس به ، وممن كان لا يرى به بأسا :
القاسم بن محمد ،
nindex.php?page=showalam&ids=15767وحميد الطويل .
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يجيز هذا البيع إذا اشتراها الرجل وملكها ، ثم باعها من صاحبه .
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رحمه الله يكره ذلك ، فإن فعلاه ألزم المشتري الثمن الذي اشتراه به ولا يفسخ البيع .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : هذا عندي مكروه ، فإن فعله فاعل كان الجواب فيه كجواب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رحمه الله .
واختلفوا في الرجل يشتري من الرجل مائة ثوب فيزيد أو ينقص .
فقالت طائفة : إذا قال : كل ثوب بعشرة دنانير فوجدها تسعين فالمشتري بالخيار ، فإن زادت على مائة فالبيع مردود . هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري .
وقالت طائفة : إذا زاد أو نقص فالبيع فاسد ، لأن الزائد والناقص لا يدرى كم ثمنه ، ولا ما هو من الثياب من جيدها أو رديئها أو وسطها .
هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور .
وفيه قول ثالث : وهو إن كان خمسين ثوبا فوجدها أحدا وخمسين ،
[ ص: 369 ] وقد اشتراها صفقة يرد منها ثوبا . هذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم صاحبه : يرد جزءا من أحد وخمسين جزءا من الثياب .
وقال
أصحاب الرأي : إن وجده أحدا وخمسين فالبيع باطل ، وإن سمى لكل ثوب منها عشرة دراهم ، وكان في العدد واحد وخمسين ثوبا فالبيع فاسد ، وإن كانت الثياب تنقص وقد سمى لكل ثوب منها شيئا فالبيع جائز ، والمشتري بالخيار إن شاء أخذ كل ثوب بما سمى وإن شاء ترك .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : إن كانت العلة في إفساد البيع في الزيادة أنه لا يدرى أي ثوب يرد من الثياب فتلك العلة موجودة في النقصان لا يدرى أي ثوب نقص منها من الجياد أو الرديء ، أو الوسط ، وإن كان للمشتري الخيار فلا معنى للخيار في بيع جائز ، فكذلك لا معنى للخيار في بيع باطل ، وإن كان الخيار إنما حصل ، لأنه بيع مستأنف ، فالمعنى في الزيادة والنقصان واحد ، والله أعلم .
وكان
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يقول في الرجل يشتري من الرجل صبرة مائة كيل فيجدها خمسين : أنه مخير إن شاء أخذها بحصتها ، وإن شاء فسخ البيع .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : ومعنى هذا غير معنى الثياب ، لأن الطعام قد يستوي ، وليست الثياب كذلك ، والله أعلم .
[ ص: 370 ]
مَسْأَلَةٌ :
وَاخْتَلَفُوا فِي
nindex.php?page=treesubj&link=4778_4777الرَّجُلِ يَبِيعُ مِنَ الرَّجُلِ الطَّعَامَ إِلَى أَجَلٍ ، فَإِذَا حَلَّ الْأَجَلُ أَخَذَ بِالثَّمَنِ مِنْهُ طَعَامًا وَقَبَضَهُ مَكَانَهُ .
فَقَالَتْ طَائِفَةٌ : لَا بَأْسَ بِهِ . هَذَا قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ ،
وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ .
وَقَالَتْ طَائِفَةٌ : لَا يَجُوزُ ذَلِكَ . كَانَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ رَحِمَهُ اللَّهُ يَقُولُ : ذَلِكَ مِنَ الرِّبَا .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16248طَاوُسٌ : لَا يَأْخُذُ طَعَامًا . وَقَالَ
أَحْمَدُ ،
وَإِسْحَاقُ : لَا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْهُ مَا لَا يُكَالُ وَلَا يُوزَنُ .
وَاخْتَلَفُوا فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ السِّلْعَةَ بِدَيْنٍ ثُمَّ يَشْتَرِيهَا بِأَقَلَّ مِنْ ثَمَنِهَا بِنَقْدٍ .
فَقَالَتْ طَائِفَةٌ : لَا يَجُوزُ ذَلِكَ .
هَذَا قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ،
وَرَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ،
وَأَبِي الزِّنَادِ ،
وَعَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=13760وَالْأَوْزَاعِيِّ ،
وَسُفْيَانَ ،
وَأَحْمَدَ ،
وَإِسْحَاقَ ،
وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ .
وَرُوِيَ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=12354النَّخَعِيِّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=14577وَالشَّعْبِيِّ ،
وَالْحَسَنِ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16972وَابْنِ سِيرِينَ أَنَّهُمْ كَرِهُوا ذَلِكَ ، وَقَدْ رُوِيَ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ حَدِيثًا يُوَافِقُ هَذَا الْقَوْلَ .
8165 - حَدَّثَنَا
مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا
بُنْدَارٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=17376يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا
سَعِيدٌ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16815قَتَادَةَ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15917زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ nindex.php?page=treesubj&link=4777_4778فِي رَجُلٍ بَاعَ حَرِيرَةً بِنَسِيئَةٍ ثُمَّ اشْتَرَاهَا بِدُونِ مَا بَاعَهَا بِنَقْدٍ . قَالَ : تِلْكَ دَرَاهِمُ بِدَرَاهِمَ بَيْنَهُمَا حَرِيرَةٌ .
[ ص: 365 ]
وَاحْتَجَّ بَعْضُ مَنْ يَقُولُ بِهَذَا الْقَوْلِ بِحَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا .
8166 - حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16599عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا
عَبْدُ اللَّهِ ، عَنْ
سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=11813أَبُو إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيُّ ، عَنِ امْرَأَتِهِ
الْعَالِيَةِ nindex.php?page=treesubj&link=4829_4864أَنَّ امْرَأَةَ أَبِي السَّفَرِ بَاعَتْ خَادِمًا لَهَا إِلَى الْعَطَاءِ مِنْ nindex.php?page=showalam&ids=68زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ ، وَأَنَّهُ احْتَاجَ إِلَى بَيْعِهَا فَاشْتَرَتْهَا مِنْهُ بِسِتِّمِائَةِ دِرْهَمٍ ، فَقَالَتْ
nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةُ حِينَ سَأَلَتْهَا عَنْ ذَلِكَ : بِئْسَ مَا شَرَيْتِ وَبِئْسَ مَا اشْتَرَيْتِ ، أَبْلِغِي
nindex.php?page=showalam&ids=68زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ أَنَّهُ أَبْطَلَ جِهَادَهُ إِنْ لَمْ يَتُبْ . قَالَ : أَرَأَيْتِ إِنْ لَمْ آخُذْ إِلَّا رَأْسَ مَالِي .
قَالَتْ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=275فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ ) .
[ ص: 366 ]
وَقَالَتْ طَائِفَةٌ : لَا بَأْسَ بِذَلِكَ بَاعَهُ السِّلْعَةَ بِأَقَلَّ مِنَ الثَّمَنِ أَوْ بِأَكْثَرَ ، لِأَنَّ الْبَيْعَةَ الثَّانِيَةَ غَيْرُ الْبَيْعَةِ الْأُولَى . هَذَا قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=11956وَأَبِي ثَوْرٍ ، وَقَدْ رُوِيَ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ خَبَرٌ يُوَافِقُ هَذَا الْقَوْلَ :
8167 - حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16599عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا
عَبْدُ اللَّهِ ، عَنْ
سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا
لَيْثٌ ، عَنْ
مُجَاهِدٍ ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=4778رَجُلًا بَاعَ مِنْ رَجُلٍ سَرْجًا فَلَمْ يَنْتَقِدْ ثَمَنَهُ ، فَأَرَادَ صَاحِبُ السَّرْجِ الَّذِي اشْتَرَاهُ أَنْ يَبِيعَهُ ، فَأَرَادَ الَّذِي بَاعَهُ أَنْ يَأْخُذَهُ بِدُونِ مَا بَاعَهُ بِهِ مِنْهُ ، فَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنُ عُمَرَ فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنُ عُمَرَ : فَلَعَلَّهُ لَوْ بَاعَهُ مِنْ غَيْرِهِ بَاعَهُ بِذَلِكَ الثَّمَنِ أَوْ أَنْقَصَ .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12508أَبُو بَكْرٍ : وَاحْتَجُّوا - أَوْ مَنِ احْتَجَّ مِنْهُمْ - بِأَنَّهُمْ قَدْ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْمُشْتَرِيَ لَوْ وَهَبَ السِّلْعَةَ لِلْبَائِعِ أَنَّ الْهِبَةَ جَائِزَةٌ ، فَلَمَّا كَانَتْ إِذَا رَجَعَتْ كُلُّهَا إِلَيْهِ بِغَيْرِ ثَمَنٍ جَائِزٍ كَانَتْ إِذَا رَجَعَتْ إِلَيْهِ بِأَقَلَّ مِنْ ثَمَنِهَا مِثْلَهُ . وَقَدْ مَلَكَ الْمُشْتَرِي السِّلْعَةَ مِلْكًا صَحِيحًا ، فَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَحْظُرَ عَلَيْهِ أَنْ يَفْعَلَ فِي مَالِهِ مَا يَفْعَلُهُ الْمَالِكُ إِلَّا بِحُجَّةٍ .
وَمَعْرُوفٌ عِنْدَ التُّجَّارِ أَنَّ ثَمَنَ السِّلْعَةِ الَّتِي يَتَأَخَّرُ قَبْضُ ثَمَنِهَا أَكْثَرُ مِنْ ثَمَنِ السِّلْعَةِ نَقْدًا ، فَإِذَا كَانَ هَذَا مَعْرُوفًا عِنْدَهُمْ ، فَلِمَ حُظِرَ عَلَى الْبَائِعِ
[ ص: 367 ] شِرَاؤُهَا وَأُبِيحَ ذَلِكَ لِغَيْرِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ فَجَائِزٌ إِلَّا بَيْعًا مَنَعَ مِنْهُ كِتَابٌ ، أَوْ سُنَّةٌ ، أَوْ إِجْمَاعٌ . فَإِنِ اعْتَلَّ مُعْتَلٌّ بِخَبَرِ
nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ فَقَدْ دَفَعَ خَبَرَ
nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ غَيْرُ وَاحِدٍ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ :
أَبُو إِسْحَاقَ عَنِ امْرَأَتِهِ ، امْرَأَتُهُ غَيْرُ مَعْرُوفَةٍ بِرِوَايَةِ الْحَدِيثِ ، وَقَدْ يَجُوزُ لَوْ صَحَّ أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ إِنَّمَا أَنْكَرَتِ الْبَيْعَ إِلَى الْعَطَاءِ ، لِأَنَّهُ أَجَلٌ غَيْرُ مَعْلُومٍ ، وَدَفْعُ الْحَدِيثِ وَتَرْكُ أَنْ يَثْبُتَ مِثْلُهُ عَلَى
nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ أَوْلَى بِنَا ، إِذْ غَيْرُ جَائِزٍ أَنْ تَكُونَ
nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةُ تَقُولُ فِي بَيْعٍ يُخْتَلَفُ فِيهِ : أَبْلِغْ
زَيْدًا أَنَّهُ قَدْ أَبْطَلَ جِهَادَهُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا أَنْ يَتُوبَ " ، وَلَوِ اخْتَلَفَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي مَسْأَلَةٍ وَثَبَتَ ذَلِكَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ ، كَانَ سَبِيلُ ذَلِكَ أَنْ يُتْبَعَ أَشْبَهُ أَقَاوِيلِهِمْ بِالنَّظَرِ .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12508أَبُو بَكْرٍ : وَقَدْ حُكِيَ عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ قَالَ : أَنَا أَكْرَهُهُ .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12508أَبُو بَكْرٍ : لَوِ انْتَفَى هَذَا الْبَيْعُ بِنَفْيٍ لَكَانَ ذَلِكَ حَسَنًا ، فَإِنْ خَسِرَ الرَّجُلُ فَبَاعَ فَالْبَيْعُ لَازِمٌ ، لِلْحُجَجِ الَّتِي حَكَيْتُهَا عَنْ أَهْلِ هَذِهِ الْمَقَالَةِ .
وَاخْتَلَفُوا فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ : (اشْتَرِ) سِلْعَةَ كَذَا وَكَذَا حَتَّى أُرْبِحَكَ فِيهَا .
فَكَرِهَتْ طَائِفَةٌ ذَلِكَ ، وَنَهَتْ عَنْهُ . وَمِمَّنْ كَرِهَ ذَلِكَ :
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنُ عُمَرَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=15990وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16972وَمُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ ،
وَالْحَسَنُ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16248وَطَاوُسٌ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12354وَالنَّخَعِيُّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16815وَقَتَادَةُ ،
وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَسَنِ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ،
وَإِسْحَاقُ .
8168 - حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=17182مُوسَى بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=12508أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وَكِيعٌ ، عَنْ
سُفْيَانَ ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15944زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ :
[ ص: 368 ] قُلْتُ
nindex.php?page=showalam&ids=12لِابْنِ عُمَرَ :
nindex.php?page=treesubj&link=4778الرَّجُلُ يَقُولُ (اشْتَرِ) هَذَا الْبَعِيرَ وَأَشْتَرِيهِ مِنْكَ ، فَكَرِهَهُ .
وَرَخَّصَتْ فِيهِ طَائِفَةٌ وَقَالَتْ : لَا بَأْسَ بِهِ ، وَمِمَّنْ كَانَ لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا :
الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=15767وَحُمَيْدٌ الطَّوِيلُ .
وَكَانَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ يُجِيزُ هَذَا الْبَيْعَ إِذَا اشْتَرَاهَا الرَّجُلُ وَمَلَكَهَا ، ثُمَّ بَاعَهَا مِنْ صَاحِبِهِ .
وَكَانَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ رَحِمَهُ اللَّهُ يَكْرَهُ ذَلِكَ ، فَإِنْ فَعَلَاهُ أُلْزِمَ الْمُشْتَرِي الثَّمَنَ الَّذِي اشْتَرَاهُ بِهِ وَلَا يُفْسَخُ الْبَيْعُ .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12508أَبُو بَكْرٍ : هَذَا عِنْدِي مَكْرُوهٌ ، فَإِنْ فَعَلَهُ فَاعِلٌ كَانَ الْجَوَابُ فِيهِ كَجَوَابِ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ رَحِمَهُ اللَّهُ .
وَاخْتَلَفُوا فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي مِنَ الرَّجُلِ مِائَةَ ثَوْبٍ فَيَزِيدُ أَوْ يَنْقُصُ .
فَقَالَتْ طَائِفَةٌ : إِذَا قَالَ : كُلُّ ثَوْبٍ بِعَشْرَةِ دَنَانِيرَ فَوَجَدَهَا تِسْعِينَ فَالْمُشْتَرِي بِالْخِيَارِ ، فَإِنْ زَادَتْ عَلَى مِائَةٍ فَالْبَيْعُ مَرْدُودٌ . هَذَا قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=16004سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ .
وَقَالَتْ طَائِفَةٌ : إِذَا زَادَ أَوْ نَقَصَ فَالْبَيْعُ فَاسِدٌ ، لِأَنَّ الزَّائِدَ وَالنَّاقِصَ لَا يُدْرَى كَمْ ثَمَنُهُ ، وَلَا مَا هُوَ مِنَ الثِّيَابِ مِنْ جَيِّدِهَا أَوْ رَدِيئِهَا أَوْ وَسَطِهَا .
هَذَا قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=11956أَبِي ثَوْرٍ .
وَفِيهِ قَوْلٌ ثَالِثٌ : وَهُوَ إِنْ كَانَ خَمْسِينَ ثَوْبًا فَوَجَدَهَا أَحَدًا وَخَمْسِينَ ،
[ ص: 369 ] وَقَدِ اشْتَرَاهَا صَفْقَةً يَرُدُّ مِنْهَا ثَوْبًا . هَذَا قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16338ابْنُ الْقَاسِمِ صَاحِبُهُ : يَرُدُّ جُزْءًا مِنْ أَحَدٍ وَخَمْسِينَ جُزْءًا مِنَ الثِّيَابِ .
وَقَالَ
أَصْحَابُ الرَّأْيِ : إِنْ وَجَدَهُ أَحَدًا وَخَمْسِينَ فَالْبَيْعُ بَاطِلٌ ، وَإِنْ سَمَّى لِكُلِّ ثَوْبٍ مِنْهَا عَشْرَةَ دَرَاهِمَ ، وَكَانَ فِي الْعَدَدِ وَاحِدٌ وَخَمْسِينَ ثَوْبًا فَالْبَيْعُ فَاسِدٌ ، وَإِنْ كَانَتِ الثِّيَابُ تَنْقُصُ وَقَدْ سَمَّى لِكُلِّ ثَوْبٍ مِنْهَا شَيْئًا فَالْبَيْعُ جَائِزٌ ، وَالْمُشْتَرِي بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ أَخَذَ كُلَّ ثَوْبٍ بِمَا سَمَّى وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12508أَبُو بَكْرٍ : إِنْ كَانَتِ الْعِلَّةُ فِي إِفْسَادِ الْبَيْعِ فِي الزِّيَادَةِ أَنَّهُ لَا يُدْرَى أَيُّ ثَوْبٍ يُرَدُّ مِنَ الثِّيَابِ فَتِلْكَ الْعِلَّةُ مَوْجُودَةٌ فِي النُّقْصَانِ لَا يُدْرَى أَيُّ ثَوْبٍ نَقَصَ مِنْهَا مِنَ الْجِيَادِ أَوِ الرَّدِيءِ ، أَوِ الْوَسَطِ ، وَإِنْ كَانَ لِلْمُشْتَرِي الْخِيَارُ فَلَا مَعْنَى لِلْخِيَارِ فِي بَيْعٍ جَائِزٍ ، فَكَذَلِكَ لَا مَعْنَى لِلْخِيَارِ فِي بَيْعٍ بَاطِلٍ ، وَإِنْ كَانَ الْخِيَارُ إِنَّمَا حَصَلَ ، لِأَنَّهُ بَيْعٌ مُسْتَأْنَفٌ ، فَالْمَعْنَى فِي الزِّيَادَةِ وَالنُّقْصَانِ وَاحِدٌ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
وَكَانَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي مِنَ الرَّجُلِ صَبْرَةً مِائَةَ كَيْلٍ فَيَجِدُهَا خَمْسِينَ : أَنَّهُ مُخَيَّرٌ إِنْ شَاءَ أَخَذَهَا بِحِصَّتِهَا ، وَإِنْ شَاءَ فَسَخَ الْبَيْعَ .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12508أَبُو بَكْرٍ : وَمَعْنَى هَذَا غَيْرُ مَعْنَى الثِّيَابِ ، لِأَنَّ الطَّعَامَ قَدْ يَسْتَوِي ، وَلَيْسَتِ الثِّيَابُ كَذَلِكَ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
[ ص: 370 ]