باب لفظ التحريم.
قال الله تعالى: (
nindex.php?page=tafseer&surano=66&ayano=1يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم nindex.php?page=tafseer&surano=66&ayano=2قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم ) .
2357 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15323عبد الواحد بن أحمد المليحي، أنا
أحمد بن عبد الله [ ص: 224 ] النعيمي، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=14898محمد بن يوسف، نا
nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد بن إسماعيل، نا
معاذ بن فضالة، نا
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام، عن
يحيى، عن
ابن حكيم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير، أن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس، قال في الحرام: يكفر، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: (
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=21لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ) ".
هذا حديث متفق على صحته، أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11997زهير بن حرب، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13382إسماعيل بن إبراهيم، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17235هشام الدستوائي، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى ابن أبي كثير، وقال في الحرام، يمين يكفرها.
وابن حكيم هو يعلى بن حكيم .
قال الإمام :
nindex.php?page=treesubj&link=33373إذا قال لامرأته : أنت علي حرام ، أو حرمتك ، فإن نوى به طلاقا ، فهو طلاق ، وإن نوى ظهارا ، فهو ظهار ، وإن أطلق ، فليس بطلاق ، ولا ظهار ، وعليه كفارة اليمين بهذه اللفظة ، وكذلك لو نوى تحريم ذاتها ، فلا تحرم ، وعليه كفارة اليمين ، وإذا قال ذلك لأمته ، فإن نوى به عتقا ، عتقت ، وإلا فعليه كفارة اليمين ، وليس بيمين ، وإن حرم طعاما على نفسه ، فلا يحرم ، ولا شيء عليه إذا أكله ، ولو قال : كل ما أملكه علي حرام ، فإن لم يكن له زوجة ، ولا جارية ، فلا شيء عليه ، وإن كانت له زوجة ، أو جارية ، فعليه كفارة اليمين ، وإن كن عددا ، فلا يجب إلا كفارة واحدة على أصح القولين ، وهذا الذي ذكرنا من أن لفظ التحريم في المرأة ، والجارية ، تجب
[ ص: 225 ] به كفارة اليمين ، وليس بيمين ، ولا يجب في الطعام به شيء ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، وإحدى الروايتين ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وإليه ذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
وذهب جماعة إلى أن لفظ التحريم يمين ، فإذا حرم زوجته ، أو جاريته على نفسه ، جعل كأنه حلف أن لا يطأها ، فإذا وطأها يجب عليه كفارة اليمين ، وإذا حرم طعاما فأكله ، يجب عليه كفارة اليمين ، يروى ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر ، nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة ، وهو إحدى الروايتين عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، قال : الحرام يمين .
وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، وأصحاب الرأي ، وروي عن
عمر ، أنه قال : يقع به طلقة رجعية ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، [ ص: 226 ] وعن
عثمان أنه يكون ظهارا ، وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وروي عن
علي ، وزيد ، nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة ، أنه يقع به ثلاث طلقات ، اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
واحتج من جعل لفظ التحريم يمينا بما .
بَابُ لَفْظِ التَّحْرِيمِ.
قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: (
nindex.php?page=tafseer&surano=66&ayano=1يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ nindex.php?page=tafseer&surano=66&ayano=2قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ) .
2357 - أَخْبَرَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=15323عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَحْمَدَ الْمَلِيحِيُّ، أَنَا
أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ [ ص: 224 ] النُّعَيْمِيُّ، أَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=14898مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، نَا
nindex.php?page=showalam&ids=12070مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نَا
مُعَاذُ بْنُ فُضَالَةَ، نَا
nindex.php?page=showalam&ids=17245هِشَامٌ، عَنْ
يَحْيَى، عَنِ
ابْنِ حَكِيمٍ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15992سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنَ عَبَّاسٍ، قَالَ فِي الْحَرَامِ: يُكَفِّرُ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ: (
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=21لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ) ".
هَذَا حَدِيثٌ مُتَّفَقٌ عَلَى صِحَّتِهِ، أَخْرَجَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=17080مُسْلِمٌ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11997زُهَيْرِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=13382إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17235هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17298يَحْيَى ابْنِ أَبِي كَثِيرٍ، وَقَالَ فِي الْحَرَامِ، يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا.
وَابْنُ حَكِيمٍ هُوَ يَعْلَى بْنُ حَكِيمٍ .
قَالَ الْإِمَامُ :
nindex.php?page=treesubj&link=33373إِذَا قَالَ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ ، أَوْ حَرَّمْتُكِ ، فَإِنْ نَوَى بِهِ طَلَاقًا ، فَهُوَ طَلَاقٌ ، وَإِنْ نَوَى ظِهَارًا ، فَهُوَ ظِهَارٌ ، وَإِنْ أَطْلَقَ ، فَلَيْسَ بِطَلَاقٍ ، وَلَا ظِهَارٍ ، وَعَلِيهِ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ بِهَذِهِ اللَّفْظَةِ ، وَكَذَلِكَ لَوْ نَوَى تَحْرِيمَ ذَاتِهَا ، فَلَا تَحْرُمُ ، وَعَلِيهِ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ ، وَإِذَا قَالَ ذَلِكَ لِأَمَتِهِ ، فَإِنْ نَوَى بِهِ عِتْقًا ، عَتَقَتْ ، وَإِلَّا فَعَلَيْهِ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ ، وَلَيْسَ بِيَمِينٍ ، وَإِنْ حَرَّمَ طَعَامًا عَلَى نَفْسِهِ ، فَلَا يَحْرُمُ ، وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ إِذَا أَكَلَهُ ، وَلَوْ قَالَ : كُلُّ مَا أَمْلِكُهُ عَلَيَّ حَرَامٌ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ زَوْجَةٌ ، وَلَا جَارِيَةٌ ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ، وَإِنْ كَانَتْ لَهُ زَوْجَةٌ ، أَوْ جَارِيَةٌ ، فَعَلَيْهِ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ ، وَإِنْ كُنَّ عَدَدًا ، فَلَا يَجِبُ إِلَّا كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ عَلَى أَصَحِّ الْقَوْلَيْنِ ، وَهَذَا الَّذِي ذَكَرْنَا مِنْ أَنَّ لَفْظَ التَّحْرِيمِ فِي الْمَرْأَةِ ، وَالْجَارِيَةِ ، تَجِبُ
[ ص: 225 ] بِهِ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ ، وَلَيْسَ بِيَمِينٍ ، وَلَا يَجِبُ فِي الطَّعَامِ بِهِ شَيْءٌ ، وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=10ابْنِ مَسْعُودٍ ، وَإِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ .
وَذَهَبَ جَمَاعَةٌ إِلَى أَنَّ لَفْظَ التَّحْرِيمِ يَمِينٌ ، فَإِذَا حَرَّمَ زَوْجَتَهُ ، أَوْ جَارِيَتَهُ عَلَى نَفْسِهِ ، جُعِلَ كَأَنَّهُ حَلَفَ أَنْ لَا يَطَأَهَا ، فَإِذَا وَطَأَهَا يَجِبُ عَلَيْهِ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ ، وَإِذَا حَرَّمَ طَعَامًا فَأَكَلَهُ ، يَجِبُ عَلَيْهِ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ ، يُرْوَى ذَلِكَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=1أَبِي بَكْرٍ ، nindex.php?page=showalam&ids=25وَعَائِشَةَ ، وَهُوَ إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَرُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15990سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، قَالَ : الْحَرَامُ يَمِينٌ .
وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=15990سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، وَبِهِ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13760الْأَوْزَاعِيُّ ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ ، وَرُوِيَ عَنْ
عُمَرَ ، أَنَّهُ قَالَ : يَقَعُ بِهِ طَلْقَةٌ رَجْعِيَّةٌ ، وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزُّهْرِيِّ ، [ ص: 226 ] وَعَنْ
عُثْمَانَ أَنَّهُ يَكُونُ ظِهَارًا ، وَبِهِ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ ، وَرُوِيَ عَنْ
عَلِيٍّ ، وَزَيْدٍ ، nindex.php?page=showalam&ids=3وَأَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّهُ يَقَعُ بِهِ ثَلَاثُ طَلْقَاتٍ ، اخْتَارَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ .
وَاحْتَجَّ مَنْ جَعَلَ لَفْظَ التَّحْرِيمِ يَمِينًا بِمَا .