فصل .
قال الرافضي
[1] : " وقد بينا ثبوت النص الدال على إمامة أمير المؤمنين فلو أجمعوا على خلافه لكان
[2] خطأ ، لأن
nindex.php?page=treesubj&link=21626الإجماع الواقع على خلاف النص يكون عندهم خطأ " .
[ ص: 360 ] والجواب من وجوه : أحدها : أنه قد تقدم ببيان بطلان كل ما دل على أنه إمام قبل الثلاثة .
الثاني : أن النصوص إنما دلت على خلافة الثلاثة قبله .
الثالث : أن يقال :
nindex.php?page=treesubj&link=21616الإجماع المعلوم حجة قطعية لا سمعية لا سيما مع النصوص الكثيرة الموافقة له ؛ فلو قدر ورود خبر يخالف الإجماع كان باطلا ؛ إما لكون الرسول لم يقله وإما لكونه لا دلالة فيه .
الرابع : أنه
nindex.php?page=treesubj&link=21652_21620يمتنع تعارض النص المعلوم والإجماع المعلوم [3] ، فإن كليهما حجة قطعية ، والقطعيات لا يجوز تعارضها لوجوب وجود مدلولاتها فلو تعارضت لزم الجمع بين النقيضين . وكل من ادعى إجماعا يخالف نصا فأحد الأمرين لازم ؛ إما بطلان إجماعه ، وإما بطلان نصه وكل نص اجتمعت
[4] الأمة على خلافه فقد علم النص الناسخ له .
وأما أن يبقى
[5] في الأمة نص معلوم والإجماع مخالف له ؛ فهذا غير واقع وقد دل الإجماع المعلوم والنص المعلوم على خلافة
nindex.php?page=showalam&ids=1الصديق - رضي الله عنه - وبطلان غيرها . ونص الرافضة مما نحن نعلم كذبه بالاضطرار وعلى كذبه أدلة كثيرة .
فَصْلٌ .
قَالَ الرَّافِضِيُّ
[1] : " وَقَدْ بَيَّنَّا ثُبُوتَ النَّصِّ الدَّالِّ عَلَى إِمَامَةِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ فَلَوْ أَجْمَعُوا عَلَى خِلَافِهِ لَكَانَ
[2] خَطَأً ، لِأَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=21626الْإِجْمَاعَ الْوَاقِعَ عَلَى خِلَافِ النَّصِّ يَكُونُ عِنْدَهُمْ خَطَأً " .
[ ص: 360 ] وَالْجَوَابُ مِنْ وُجُوهٍ : أَحَدُهَا : أَنَّهُ قَدْ تَقَدَّمَ بِبَيَانِ بُطْلَانِ كُلِّ مَا دَلَّ عَلَى أَنَّهُ إِمَامٌ قَبْلَ الثَّلَاثَةِ .
الثَّانِي : أَنَّ النُّصُوصَ إِنَّمَا دَلَّتْ عَلَى خِلَافَةِ الثَّلَاثَةِ قَبْلَهُ .
الثَّالِثُ : أَنْ يُقَالَ :
nindex.php?page=treesubj&link=21616الْإِجْمَاعُ الْمَعْلُومُ حُجَّةٌ قَطْعِيَّةٌ لَا سَمْعِيَّةٌ لَا سِيَّمَا مَعَ النُّصُوصِ الْكَثِيرَةِ الْمُوَافَقَةِ لَهُ ؛ فَلَوْ قُدِّرَ وُرُودُ خَبَرٍ يُخَالِفُ الْإِجْمَاعَ كَانَ بَاطِلًا ؛ إِمَّا لِكَوْنِ الرَّسُولِ لَمْ يَقُلْهُ وَإِمَّا لِكَوْنِهِ لَا دَلَالَةَ فِيهِ .
الرَّابِعُ : أَنَّهُ
nindex.php?page=treesubj&link=21652_21620يَمْتَنِعُ تَعَارُضُ النَّصِّ الْمَعْلُومِ وَالْإِجْمَاعِ الْمَعْلُومِ [3] ، فَإِنَّ كِلَيْهِمَا حُجَّةٌ قَطْعِيَّةٌ ، وَالْقَطْعِيَّاتُ لَا يَجُوزُ تَعَارُضُهَا لِوُجُوبِ وُجُودِ مَدْلُولَاتِهَا فَلَوْ تَعَارَضَتْ لَزِمَ الْجَمْعُ بَيْنَ النَّقِيضَيْنِ . وَكُلُّ مَنِ ادَّعَى إِجْمَاعًا يُخَالِفُ نَصًّا فَأَحَدُ الْأَمْرَيْنِ لَازِمٌ ؛ إِمَّا بُطْلَانُ إِجْمَاعِهِ ، وَإِمَّا بُطْلَانُ نَصِّهِ وَكُلُّ نَصٍّ اجْتَمَعَتْ
[4] الْأُمَّةُ عَلَى خِلَافِهِ فَقَدْ عُلِمَ النَّصُّ النَّاسِخُ لَهُ .
وَأَمَّا أَنْ يَبْقَى
[5] فِي الْأُمَّةِ نَصٌّ مَعْلُومٌ وَالْإِجْمَاعُ مُخَالِفٌ لَهُ ؛ فَهَذَا غَيْرُ وَاقِعٍ وَقَدْ دَلَّ الْإِجْمَاعُ الْمَعْلُومُ وَالنَّصُّ الْمَعْلُومُ عَلَى خِلَافَةِ
nindex.php?page=showalam&ids=1الصِّدِّيقِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَبُطْلَانِ غَيْرِهَا . وَنَصُّ الرَّافِضَةِ مِمَّا نَحْنُ نَعْلَمُ كَذِبَهُ بِالِاضْطِرَارِ وَعَلَى كَذِبِهِ أَدِلَّةٌ كَثِيرَةٌ .