1603 - ( 3 ) - حديث
nindex.php?page=showalam&ids=8علي : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=75322أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن nindex.php?page=treesubj&link=10926نكاح المتعة }. متفق عليه .
[ ص: 320 ]
قوله : كان ذلك جائزا في ابتداء الإسلام ، ثم نسخ ، روى الشيخان من حديث
سلمة إباحة ذلك ثم نسخه .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من حديث
الربيع بن سبرة عن أبيه نحو ذلك ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : بين
nindex.php?page=showalam&ids=8علي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه منسوخ .
وفي
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بإسناد صحيح أنه خطب فقال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=11799إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لنا في المتعة ثلاثا ، ثم حرمها ، والله لا أعلم أحدا تمتع وهو محصن إلا رجمته بالحجارة }وروى
nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في الأوسط من طريق
إسحاق بن راشد عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن
سالم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=75323أتى nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، فقيل له : إن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يأمر بنكاح المتعة ، فقال : معاذ الله ما أظن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يفعل هذا ، فقيل : بلى ، قال : وهل كان nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس على عهد رسول الله إلا غلاما صغيرا ، ثم قال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : نهانا عنها رسول الله وما كنا سافحين }. إسناده قوي ، وروى
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=38821هدم المتعة الطلاق والعدة والميراث }. إسناده حسن .
( فائدة ) :
حكى
العبادي في طبقاته عن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال : ليس في الإسلام شيء أحل ثم حرم ثم أحل ثم حرم إلا المتعة ، وقال بعضهم : نسخت ثلاث مرات ، وقيل : أكثر ، ويدل على ذلك اختلاف الروايات في وقت تحريمها ، وإذا صحت كلها فطريق
[ ص: 321 ] الجمع بينهما الحمل على التعدد ، والأجود في الجمع ما ذهب إليه جماعة من المحققين أنها لم تحل قط في حال الحضر والرفاهية ، بل في حال السفر والحاجة ، والأحاديث ظاهرة في ذلك ، ويبين ذلك حديث
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود {
nindex.php?page=hadith&LINKID=75324كنا نغزو وليس لنا نساء ، فرخص لنا أن ننكح }. فعلى هذا كل ما ورد من التحريم في المواطن المتعددة ، يحمل على أن المراد بتحريمها في ذلك الوقت ، أن الحاجة انقضت ، ووقع العزم على الرجوع إلى الوطن ، فلا يكون في ذلك تحريم أبدا إلا الذي وقع أخرا ، وقد اجتمع من الأحاديث في وقت تحريمها أقوال ستة أو سبعة نذكرها على الترتيب الزماني :
الأول : عمرة القضاء : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق في مصنفه عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
عمرو عن
الحسن قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=75325ما حلت المتعة قط إلا ثلاثا في عمرة القضاء ، ما حلت قبلها ولا بعدها } ، وشاهده ما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في صحيحه من حديث
سبرة بن معبد قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=75326خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قضينا عمرتنا ، قال لنا : ألا تستمتعوا من هذه النساء } - فذكر الحديث - .
الثاني :
خيبر متفق عليه عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بلفظ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=75327نهي عن نكاح المتعة يوم خيبر }. واستشكله
السهيلي وغيره ولا إشكال ، وقد وقع في مسند
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مثله وإسناده قوي . أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي وغيره .
الثالث عام الفتح رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من حديث
سبرة بن معبد {
nindex.php?page=hadith&LINKID=75328أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى في يوم الفتح عن متعة النساء }. وفي لفظ له : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=75329أمرنا بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة ، ثم لم يخرج حتى نهانا عنها }. وفي لفظ له : إن رسول الله قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=75330يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء ، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة }.
الرابع : يوم
حنين ، رواه
nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، والظاهر أنه تصحيف
[ ص: 322 ] من
خيبر وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : أن
nindex.php?page=showalam&ids=16503عبد الوهاب الثقفي تفرد عن
يحيى بن سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بقوله
حنين ، في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=119لسلمة بن الأكوع أن ذلك كان في عام
أوطاس ، قال
السهيلي : هي موافقة لرواية من روى عام الفتح ، وأنهما كانا في عام واحد .
الخامس : غزوة
تبوك ، رواه
الحازمي من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16290عباد بن كثير عن
nindex.php?page=showalam&ids=13371ابن عقيل عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=18450خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غزوة تبوك حتى إذا كنا عند الثنية مما يلي الشام ، جاءتنا نسوة تمتعنا بهن يطفن برجالنا ، فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهن وأخبرناه ، فغضب وقام فينا خطيبا فحمد الله وأثنى عليه ، ونهى عن المتعة ، فتوادعنا يومئذ ولم نعد . ، ولا نعود فيها أبدا . فبها سميت يومئذ ثنية الوداع } ، وهذا إسناد ضعيف ، لكن عند
nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في صحيحه من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ما يشهد له .
وأخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من الطريق المذكورة بلفظ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=75331خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فنزلنا ثنية الوداع }فذكره ، ويمكن أن يحمل على أن من فعل ذلك لم يبلغه النهي الذي وقع يوم الفتح ، ولأجل ذلك غضب صلى الله عليه وسلم .
السادس : حجة الوداع ، رواه
أبو داود من طريق
الربيع بن سبرة قال : أشهد على أبي أنه حدث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=6362أن رسول الله نهى عنها في حجة الوداع } ، ويجاب عنه بجوابين :
أحدهما : أن المراد بذكر ذلك في حجة الوداع إشاعة النهي والتحريم لكثرة من حضرها من الخلائق .
الثاني : احتمال أن يكون انتقل ذهن أحد رواته من فتح
مكة إلى حجة الوداع ، لأن أكثر الرواة عن
سبرة أن ذلك كان في الفتح ، والله أعلم
1604 - ( 4 ) - حديث
nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31084لا نكاح إلا بولي وشاهدي [ ص: 323 ] عدل }.
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي ، من حديث
الحسن عنه ، وفي إسناده
عبد الله بن محرز وهو متروك ، ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي من وجه آخر ، عن
الحسن مرسلا وقال : وهذا وإن كان منقطعا فإن أكثر أهل العلم يقولون به .
1605 - ( 5 ) حديث
أبي موسى : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31084لا نكاح إلا بولي }
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبو داود والترمذي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم وأطال في تخريج طرقه ، وقد اختلف في وصله وإرساله ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم : وقد صحت الرواية فيه عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ،
nindex.php?page=showalam&ids=54وأم سلمة ،
nindex.php?page=showalam&ids=15953وزينب بنت جحش ، قال : وفي الباب عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، ثم سرد تمام ثلاثين صحابيا ، وقد جمع طرقه
الدمياطي من المتأخرين .
1606 - ( 6 ) - حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31084لا نكاح إلا بولي }.
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني وفيه
nindex.php?page=showalam&ids=15689الحجاج بن أرطاة وهو ضعيف ومداره عليه ، وغلط بعض الرواة فرواه عن
nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك ، عن
خالد الحذاء ، عن
عكرمة . والصواب
nindex.php?page=showalam&ids=14078الحجاج ، بدل
nindex.php?page=showalam&ids=22خالد .
[ ص: 324 ]
1607 - ( 7 ) - حديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=75332أيما nindex.php?page=treesubj&link=11073_11168_11402_11013امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها ، فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل ; فإن دخل فلها المهر لما استحل من فرجها ، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له }.
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وأبو داود والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه وأبو عوانة nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16047سليمان بن موسى ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
عروة عنها ، وأعل بالإرسال ، قال
الترمذي : حديث حسن ، وقد تكلم فيه بعضهم من جهة أن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج قال : ثم لقيت
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري فسألته عنه فأنكره ، قال : فضعف الحديث من أجل هذا لكن ذكر عن
nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين أنه قال : لم يذكر هذا عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج غير
ابن علية ، وضعف
يحيى رواية
ابن علية ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، انتهى .
وحكاية
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج هذه وصلها
nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12518ابن أبي عمران ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين ، عن
ابن علية ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق .
عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج : سمعت
سليمان ، سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، وعد
أبو القاسم بن منده : عدة من رواه عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج فبلغوا عشرين رجلا ، وذكر أن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمرا وعبيد الله بن زحر تابعا
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج على روايته إياه عن
nindex.php?page=showalam&ids=16047سليمان بن موسى : وأن
قرة nindex.php?page=showalam&ids=17177وموسى بن عقبة nindex.php?page=showalam&ids=16903ومحمد بن إسحاق nindex.php?page=showalam&ids=12349وأيوب بن موسى nindex.php?page=showalam&ids=17241وهشام بن سعد وجماعة ، تابعوا
nindex.php?page=showalam&ids=16047سليمان بن موسى ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري قال : ورواه
أبو مالك الجنبي ونوح بن دراج ومندل وجعفر بن برقان وجماعة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، عن
ابن علية ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج .
وقال في آخره : قال
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج : فلقيت
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري فسألته عن هذا الحديث فلم يعرفه ، وسألته عن
nindex.php?page=showalam&ids=16047سليمان بن موسى فأثنى عليه ، قال : وقال
ابن معين : سماع
ابن علية من
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ليس بذاك ; قال : وليس أحد يقول فيه هذه الزيادة غير
ابن علية ،
[ ص: 325 ] وأعل
nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان وابن عدي nindex.php?page=showalam&ids=13332وابن عبد البر nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم وغيرهم الحكاية عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، وأجابوا عنها على تقدير الصحة بأنه لا يلزم من نسيان
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري له أن يكون
nindex.php?page=showalam&ids=16047سليمان بن موسى وهم فيه ، وقد تكلم عليه أيضا
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في جزء من حدث ونسي ،
nindex.php?page=showalam&ids=14231والخطيب بعده ، وأطال في الكلام عليه
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في السنن وفي الخلافيات ،
وابن الجوزي في التحقيق ، وأطال
الماوردي في الحاوي في ذكر ما دل عليه هذا الحديث من الأحكام نصا واستنباطا فأفاد .
1608 - ( 8 ) - قوله : روي أنه صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=75333لا تنكح المرأة المرأة ، ولا نفسها ، إنما الزانية التي تنكح نفسها }.
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، وفي لفظ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=75334وكنا نقول : إن التي تزوج نفسها هي الزانية } ، ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني أيضا من طريق أخرى إلى
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ، فبين أن هذه الزيادة من قول
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من طريق
عبد السلام بن حرب ، عن
هشام ، عنه بها موقوفا ، ومن طريق
nindex.php?page=showalam&ids=17021محمد بن مروان ، عن
هشام مرفوعا قال : ويشبه أن يكون
عبد السلام حفظه ، فإنه ميز المرفوع من الموقوف .
( تنبيه ) :
قول
الرافعي : ولهذا قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=75335الزانية هي التي تنكح نفسها } ، ولم يقل : التي تنكح نفسها هي الزانية ، يعكر عليه أنه وقع عند
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني بلفظ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=75336إن التي تنكح نفسها هي الزانية }
1609 - ( 9 ) - حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=75337أنه كان يجوز نكاح المتعة ، ثم رجع عنه }. رواه
الترمذي وعقد له بابا مفردا ، وفي إسناده
موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف ، وأغرب
المجد بن تيمية فذكر عن
nindex.php?page=showalam&ids=11969أبي جمرة الضبعي أنه سأل
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس [ ص: 326 ] عن متعة النساء ، فرخص فيه ، فقال له : إنما ذلك في الحال الشديد ، وفي النساء قلة فقال : نعم ، رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، انتهى .
وليس هذا في صحيح
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، بل استغربه
nindex.php?page=showalam&ids=12569ابن الأثير في جامع الأصول ، فعزاه إلى
رزين وحده .
قلت : قد ذكره
المزي في الأطراف في ترجمة
nindex.php?page=showalam&ids=11969أبي جمرة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وعزاه إلى
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في النكاح باللفظ الذي ذكره
ابن تيمية سواء ، ثم راجعته من الأصل فوجدته في باب : النهي عن نكاح المتعة أخيرا ، ساقه بهذا الإسناد والمتن ، فاعلم ذلك . وقد أخرجه
الإسماعيلي في مستخرجه بلفظ " الجهاد " بدل " الحال الشديد " ويا عجبا من
المصنف ، كيف لم يراجع الأطراف وهي عنده ، إن كان خفي عليه موضعه من الأصل ، وروينا في كتاب الغرر من الأخبار
لمحمد بن خلف القاضي المعروف بوكيع ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=16636علي بن مسلم ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود الطيالسي ، نا
حويل أبو عبد الله ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15854داود بن أبي هند ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، قال : قلت
nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس : ما تقول في المتعة فقد أكثر الناس فيها حتى قال فيها الشاعر ، قال : وما قال الشاعر ؟ قلت : قال :
قد قلت للشيخ لما طال محبسه يا صاح هل لك في فتوى nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس هل لك في رخصة الأطراف آنسة
تكون مثواك حتى مصدر الناس
قال : وقد قال فيها الشاعر ؟ قلت : نعم ، قال : فكرهها أو نهى عنها .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : نا
nindex.php?page=showalam&ids=12762ابن السماك ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=14114الحسن بن سلام ، نا
الفضل بن دكين ، نا
عبد السلام ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14078الحجاج ، عن
أبي خالد ، عن
المنهال ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير قال : قلت
nindex.php?page=showalam&ids=11لابن عباس : لقد سارت بفتياك الركبان ، وقالت فيها الشعراء ، قال : وما قالوا ؟ فذكر البيتين ، قال : فقال : سبحان الله ، والله ما بهذا أفتيت ، وما هي إلا كالميتة لا تحل إلا للمضطر ، وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري قال : ما مات
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس حتى رجع عن هذه الفتيا ، وذكره
أبو عوانة في صحيحه أيضا .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق في مصنفه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس كان يراها حلالا ويقرأ {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=24فما استمتعتم به منهن }.
قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في حرف
nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب إلى أجل مسمى ، قال : وكان يقول : يرحم الله
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ما كانت المتعة إلا رحمة من الله رحم بها عباده ، ولولا نهي
[ ص: 327 ] nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ما احتيج إلى الزنا أبدا . وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر عن
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15562بكير بن الأشج ، عن
عمار مولى الشريد سألت
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن المتعة أسفاح هي أم نكاح ؟ قال : لا سفاح ولا نكاح ، قلت : فما هي ؟ قال : المتعة كما قال الله ، قلت : هل عليها حيضة ؟ قال : نعم قلت : يتوارثان ؟ قال : لا .
( فائدة ) :
كلام
الرافعي يوهم أن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس انفرد عن غيره من الصحابة بتجويز المتعة لقوله : إن صح رجوعه وجب الحد للإجماع ، ولم ينفرد
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس بذلك بل هو منقول عن جماعة من الصحابة غيره ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم في المحلى : مسألة : ولا يجوز نكاح المتعة وهي النكاح إلى أجل ، وقد كان ذلك حلالا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم نسخها الله تعالى على لسان رسوله عليه السلامإلى يوم القيامة . ثم احتج بحديث
الربيع بن سبرة ، عن أبيه وفيه : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=75338سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يخطب ويقول : من كان تزوج امرأة إلى أجل فليعطها ما سمى لها ، ولا يسترجع مما أعطاها شيئا ، ويفارقها ، فإن الله عز وجل قد حرمها عليكم إلى يوم القيامة }. قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم : وما حرمه الله علينا إلى يوم القيامة فقد أمنا نسخه ، قال : وقد ثبت على تحليلها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة من
السلف ، منهم من الصحابة
أسماء بنت أبي بكر ،
nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر بن عبد الله ،
nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=33ومعاوية ،
nindex.php?page=showalam&ids=146وعمرو بن حريث ،
nindex.php?page=showalam&ids=44وأبو سعيد ،
وسلمة ،
ومعبد بن أمية بن خلف ، قال ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عن الصحابة مدة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ومدة
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر ومدة
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر إلى قرب آخر خلافته ، قال : وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أنه إنما أنكرها إذا لم يشهد عليها عدلان فقط ، وقال به من التابعين
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ،
nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير ، وسائر فقهاء
مكة قال : وقد تقصينا الآثار بذلك في كتاب الإيصال ، انتهى كلامه . فأما ما ذكره عن
أسماء فأخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي من طريق
مسلم القري قال :
[ ص: 328 ] {
nindex.php?page=hadith&LINKID=75339دخلت على أسماء بنت أبي بكر فسألناها عن متعة النساء ، فقالت : فعلناها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم }.
وأما {
nindex.php?page=hadith&LINKID=75340 nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ففي nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من طريق nindex.php?page=showalam&ids=12179أبي نضرة عنه : فعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نهانا عنها nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، فلم نعد لها }.
وأما
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ففي الصحيحين عنه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=75341رخص لنا رسول الله أن ننكح المرأة إلى أجل بالشيء ثم قرأ : { nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=87يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم } }وأما
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فقد تقدم .
وأما
nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية فلم أر ذلك عنه إلى الآن ، ثم وجدته في مصنف
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء قال : أول من سمعت منه المتعة
صفوان بن يعلى بن أمية ، قال : أخبرني
يعلى أن
nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية استمتع بامرأة في
الطائف ، فأنكرت ذلك عليه ، فدخلنا على
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فذكرنا له ذلك فقال : نعم .
وأما
nindex.php?page=showalam&ids=146عمرو بن حريث فوقعت الإشارة إليه فيما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=75342سمعت nindex.php?page=showalam&ids=36جابرا يقول : كنا نستمتع بالقبضة من الدقيق والتمر الأيام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، nindex.php?page=showalam&ids=1وأبي بكر حتى نهى عنها nindex.php?page=showalam&ids=2عمر . في شأن nindex.php?page=showalam&ids=146عمرو بن حريث }. وأما
معبد وسلمة ابنا
أمية : فذكر
عمر بن شيبة في أخبار المدينة بإسناده أن
[ ص: 329 ] سلمة بن أمية بن خلف استمتع بامرأة فبلغ ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فتوعده على ذلك .
وأما قصة أخيه
معبد فلم أرها ، وكذلك قصة
nindex.php?page=showalam&ids=146عمرو بن حريث مشروحة ، وأما رواية
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عن الصحابة فلم أرها صريحا ، وإنما جاء عنه أنه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=75343تمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، nindex.php?page=showalam&ids=1وأبي بكر وصدرا من خلافة nindex.php?page=showalam&ids=2عمر }. وفي رواية : فلما كان في آخر خلافة
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، وفي رواية : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=75344تمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر }. وكل ذلك في
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ومصنف
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، ومن المشهورين بإباحتها
nindex.php?page=showalam&ids=16484ابن جريج فقيه
مكة ، ولهذا قال
الأوزاعي فيما رواه
nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم في علوم الحديث : يترك من قول أهل
الحجاز خمس ، فذكر فيها متعة النساء من قول أهل
مكة ، وإتيان النساء في أدبارهن من قول أهل
المدينة .
ومع ذلك فقد روى
أبو عوانة في صحيحه عن
nindex.php?page=showalam&ids=16484ابن جريج أنه قال لهم
بالبصرة : اشهدوا أني قد رجعت عنها بعد أن حدثهم بثمانية عشر حديثا أنها لا بأس بها .
قوله : روي أن امرأة كانت في ركب فجعلت أمرها إلى رجل فزوجها . فبلغ ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، فجلد الناكح والمنكح .
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن
عبد الحميد ، عن
عكرمة بن خالد به ، وفيه انقطاع لأن
عكرمة لم يدرك ذلك .
1603 - ( 3 ) - حَدِيثُ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٍّ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=75322أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ nindex.php?page=treesubj&link=10926نِكَاحِ الْمُتْعَةِ }. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .
[ ص: 320 ]
قَوْلُهُ : كَانَ ذَلِكَ جَائِزًا فِي ابْتِدَاءِ الْإِسْلَامِ ، ثُمَّ نُسِخَ ، رَوَى الشَّيْخَانِ مِنْ حَدِيثِ
سَلَمَةَ إبَاحَةَ ذَلِكَ ثُمَّ نَسَخَهُ .
وَرَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=17080مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ
الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ عَنْ أَبِيهِ نَحْوُ ذَلِكَ ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيُّ : بَيَّنَ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٌّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ مَنْسُوخٌ .
وَفِي
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابْنِ مَاجَهْ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ أَنَّهُ خَطَبَ فَقَالَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=11799إنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذِنَ لَنَا فِي الْمُتْعَةِ ثَلَاثًا ، ثُمَّ حَرَّمَهَا ، وَاَللَّهِ لَا أَعْلَمُ أَحَدًا تَمَتَّعَ وَهُوَ مُحْصَنٌ إلَّا رَجَمْته بِالْحِجَارَةِ }وَرَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=14687الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ مِنْ طَرِيقِ
إِسْحَاقَ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزُّهْرِيِّ عَنْ
سَالِمٍ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=75323أَتَى nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنُ عُمَرَ ، فَقِيلَ لَهُ : إنَّ nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنَ عَبَّاسٍ يَأْمُرُ بِنِكَاحِ الْمُتْعَةِ ، فَقَالَ : مَعَاذَ اللَّهِ مَا أَظُنُّ nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنَ عَبَّاسٍ يَفْعَلُ هَذَا ، فَقِيلَ : بَلَى ، قَالَ : وَهَلْ كَانَ nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ إلَّا غُلَامًا صَغِيرًا ، ثُمَّ قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنُ عُمَرَ : نَهَانَا عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ وَمَا كُنَّا سَافِحِينَ }. إسْنَادُهُ قَوِيٌّ ، وَرَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدَّارَقُطْنِيُّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=3أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=38821هَدَمَ الْمُتْعَةَ الطَّلَاقُ وَالْعِدَّةُ وَالْمِيرَاثُ }. إسْنَادُهُ حَسَنٌ .
( فَائِدَةٌ ) :
حَكَى
الْعَبَّادِيُّ فِي طَبَقَاتِهِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ قَالَ : لَيْسَ فِي الْإِسْلَامِ شَيْءٌ أُحِلَّ ثُمَّ حُرِّمَ ثُمَّ أُحِلَّ ثُمَّ حُرِّمَ إلَّا الْمُتْعَةُ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : نُسِخَتْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، وَقِيلَ : أَكْثَرَ ، وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ اخْتِلَافُ الرِّوَايَاتِ فِي وَقْتِ تَحْرِيمِهَا ، وَإِذَا صَحَّتْ كُلُّهَا فَطَرِيقُ
[ ص: 321 ] الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا الْحَمْلُ عَلَى التَّعَدُّدِ ، وَالْأَجْوَدُ فِي الْجَمْعِ مَا ذَهَبَ إلَيْهِ جَمَاعَةٌ مِنْ الْمُحَقِّقِينَ أَنَّهَا لَمْ تَحِلَّ قَطُّ فِي حَالِ الْحَضَرِ وَالرَّفَاهِيَةِ ، بَلْ فِي حَالِ السَّفَرِ وَالْحَاجَةِ ، وَالْأَحَادِيثُ ظَاهِرَةٌ فِي ذَلِكَ ، وَيُبَيِّنُ ذَلِكَ حَدِيثُ
nindex.php?page=showalam&ids=10ابْنِ مَسْعُودٍ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=75324كُنَّا نَغْزُو وَلَيْسَ لَنَا نِسَاءٌ ، فَرَخَّصَ لَنَا أَنْ نَنْكِحَ }. فَعَلَى هَذَا كُلُّ مَا وَرَدَ مِنْ التَّحْرِيمِ فِي الْمَوَاطِنِ الْمُتَعَدِّدَةِ ، يُحْمَلُ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِتَحْرِيمِهَا فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ ، أَنَّ الْحَاجَةَ انْقَضَتْ ، وَوَقَعَ الْعَزْمُ عَلَى الرُّجُوعِ إلَى الْوَطَنِ ، فَلَا يَكُونُ فِي ذَلِكَ تَحْرِيمٌ أَبَدًا إلَّا الَّذِي وَقَعَ أَخِرًا ، وَقَدْ اجْتَمَعَ مِنْ الْأَحَادِيثِ فِي وَقْتِ تَحْرِيمِهَا أَقْوَالٌ سِتَّةٌ أَوْ سَبْعَةٌ نَذْكُرُهَا عَلَى التَّرْتِيبِ الزَّمَانِيِّ :
الْأَوَّلُ : عُمْرَةُ الْقَضَاءِ : قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16360عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي مُصَنَّفِهِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17124مَعْمَرٍ عَنْ
عَمْرٍو عَنْ
الْحَسَنِ قَالَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=75325مَا حَلَّتْ الْمُتْعَةُ قَطُّ إلَّا ثَلَاثًا فِي عُمْرَةِ الْقَضَاءِ ، مَا حَلَّتْ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا } ، وَشَاهِدُهُ مَا رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=13053ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ مِنْ حَدِيثِ
سَبْرَةَ بْنِ مَعْبَدٍ قَالَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=75326خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا قَضَيْنَا عُمْرَتَنَا ، قَالَ لَنَا : أَلَا تَسْتَمْتِعُوا مِنْ هَذِهِ النِّسَاءِ } - فَذَكَرَ الْحَدِيثَ - .
الثَّانِي :
خَيْبَرُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٍّ بِلَفْظِ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=75327نُهِيَ عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ يَوْمَ خَيْبَرَ }. وَاسْتَشْكَلَهُ
السُّهَيْلِيُّ وَغَيْرُهُ وَلَا إشْكَالَ ، وَقَدْ وَقَعَ فِي مُسْنَدِ
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابْنِ وَهْبٍ مِنْ حَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ مِثْلُهُ وَإِسْنَادُهُ قَوِيٌّ . أَخْرَجَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=13933الْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُ .
الثَّالِثُ عَامُ الْفَتْحِ رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=17080مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ
سَبْرَةَ بْنِ مَعْبَدٍ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=75328أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى فِي يَوْمِ الْفَتْحِ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ }. وَفِي لَفْظٍ لَهُ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=75329أُمِرْنَا بِالْمُتْعَةِ عَامَ الْفَتْحِ حِينَ دَخَلْنَا مَكَّةَ ، ثُمَّ لَمْ يَخْرُجْ حَتَّى نَهَانَا عَنْهَا }. وَفِي لَفْظٍ لَهُ : إنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=75330يَا أَيُّهَا النَّاسُ إنِّي كُنْت أَذِنْت لَكُمْ فِي الِاسْتِمْتَاعِ مِنْ النِّسَاءِ ، وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ }.
الرَّابِعُ : يَوْمُ
حُنَيْنٍ ، رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=15395النَّسَائِيُّ مِنْ حَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٍّ ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ تَصْحِيفٌ
[ ص: 322 ] مِنْ
خَيْبَرَ وَذَكَرَ
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدَّارَقُطْنِيُّ : أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=16503عَبْدَ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيَّ تَفَرَّدَ عَنْ
يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ بِقَوْلِهِ
حُنَيْنٍ ، فِي رِوَايَةٍ
nindex.php?page=showalam&ids=119لِسَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ فِي عَامِ
أَوْطَاسٍ ، قَالَ
السُّهَيْلِيُّ : هِيَ مُوَافِقَةٌ لِرِوَايَةِ مَنْ رَوَى عَامَ الْفَتْحِ ، وَأَنَّهُمَا كَانَا فِي عَامٍ وَاحِدٍ .
الْخَامِسُ : غَزْوَةُ
تَبُوكِ ، رَوَاهُ
الْحَازِمِيُّ مِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=16290عَبَّادِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=13371ابْنِ عَقِيلٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=36جَابِرٍ قَالَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=18450خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى غَزْوَةِ تَبُوكَ حَتَّى إذَا كُنَّا عِنْدَ الثَّنِيَّةِ مِمَّا يَلِي الشَّامَ ، جَاءَتْنَا نِسْوَةٌ تَمَتَّعْنَا بِهِنَّ يَطُفْنَ بِرِجَالِنَا ، فَسَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُنَّ وَأَخْبَرْنَاهُ ، فَغَضِبَ وَقَامَ فِينَا خَطِيبًا فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، وَنَهَى عَنْ الْمُتْعَةِ ، فَتَوَادَعْنَا يَوْمَئِذٍ وَلَمْ نَعُدْ . ، وَلَا نَعُودُ فِيهَا أَبَدًا . فَبِهَا سُمِّيَتْ يَوْمَئِذٍ ثَنِيَّةُ الْوَدَاعِ } ، وَهَذَا إسْنَادٌ ضَعِيفٌ ، لَكِنْ عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=13053ابْنِ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ مِنْ حَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=3أَبِي هُرَيْرَةَ مَا يَشْهَدُ لَهُ .
وَأَخْرَجَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=13933الْبَيْهَقِيُّ مِنْ الطَّرِيقِ الْمَذْكُورَةِ بِلَفْظِ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=75331خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ فَنَزَلْنَا ثَنِيَّةَ الْوَدَاعِ }فَذَكَرَهُ ، وَيُمْكِنُ أَنْ يُحْمَلَ عَلَى أَنَّ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ لَمْ يَبْلُغْهُ النَّهْيُ الَّذِي وَقَعَ يَوْمَ الْفَتْحِ ، وَلِأَجْلِ ذَلِكَ غَضِبَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
السَّادِسُ : حَجَّةُ الْوَدَاعِ ، رَوَاهُ
أَبُو دَاوُد مِنْ طَرِيقِ
الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ قَالَ : أَشْهَدُ عَلَى أَبِي أَنَّهُ حَدَّثَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=6362أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ نَهَى عَنْهَا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ } ، وَيُجَابُ عَنْهُ بِجَوَابَيْنِ :
أَحَدُهُمَا : أَنَّ الْمُرَادَ بِذِكْرِ ذَلِكَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ إشَاعَةُ النَّهْيِ وَالتَّحْرِيمِ لِكَثْرَةِ مَنْ حَضَرَهَا مِنْ الْخَلَائِقِ .
الثَّانِي : احْتِمَالُ أَنْ يَكُونَ انْتَقَلَ ذِهْنُ أَحَدِ رُوَاتِهِ مِنْ فَتْحِ
مَكَّةَ إلَى حَجَّةِ الْوَدَاعِ ، لِأَنَّ أَكْثَرَ الرُّوَاةِ عَنْ
سَبْرَةَ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ فِي الْفَتْحِ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ
1604 - ( 4 ) - حَدِيثُ
nindex.php?page=showalam&ids=40عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31084لَا نِكَاحَ إلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ [ ص: 323 ] عَدْلٍ }.
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ nindex.php?page=showalam&ids=14269وَالدَّارَقُطْنِيّ nindex.php?page=showalam&ids=14687وَالطَّبَرَانِيُّ nindex.php?page=showalam&ids=13933وَالْبَيْهَقِيُّ ، مِنْ حَدِيثِ
الْحَسَنِ عَنْهُ ، وَفِي إسْنَادِهِ
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحْرِزٍ وَهُوَ مَتْرُوكٌ ، وَرَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ ، عَنْ
الْحَسَنِ مُرْسَلًا وَقَالَ : وَهَذَا وَإِنْ كَانَ مُنْقَطِعًا فَإِنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ الْعِلْمِ يَقُولُونَ بِهِ .
1605 - ( 5 ) حَدِيثُ
أَبِي مُوسَى : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31084لَا نِكَاحَ إلَّا بِوَلِيٍّ }
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=13478وَابْنُ مَاجَهْ nindex.php?page=showalam&ids=13053وَابْنُ حِبَّانَ nindex.php?page=showalam&ids=14070وَالْحَاكِمُ وَأَطَالَ فِي تَخْرِيجِ طُرُقِهِ ، وَقَدْ اُخْتُلِفَ فِي وَصْلِهِ وَإِرْسَالِهِ ، قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14070الْحَاكِمُ : وَقَدْ صَحَّتْ الرِّوَايَةُ فِيهِ عَنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةُ ،
nindex.php?page=showalam&ids=54وَأُمُّ سَلَمَةَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=15953وَزَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ ، قَالَ : وَفِي الْبَابِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٍّ nindex.php?page=showalam&ids=11وَابْنِ عَبَّاسٍ ، ثُمَّ سَرَدَ تَمَامَ ثَلَاثِينَ صَحَابِيًّا ، وَقَدْ جَمَعَ طُرُقَهُ
الدِّمْيَاطِيُّ مِنْ الْمُتَأَخِّرِينَ .
1606 - ( 6 ) - حَدِيثُ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31084لَا نِكَاحَ إلَّا بِوَلِيٍّ }.
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ nindex.php?page=showalam&ids=13478وَابْنُ مَاجَهْ nindex.php?page=showalam&ids=14687وَالطَّبَرَانِيُّ وَفِيهِ
nindex.php?page=showalam&ids=15689الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ وَهُوَ ضَعِيفٌ وَمَدَارُهُ عَلَيْهِ ، وَغَلِطَ بَعْضُ الرُّوَاةِ فَرَوَاهُ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16418ابْنِ الْمُبَارَكِ ، عَنْ
خَالِدٍ الْحَذَّاءِ ، عَنْ
عِكْرِمَةَ . وَالصَّوَابُ
nindex.php?page=showalam&ids=14078الْحَجَّاجُ ، بَدَلَ
nindex.php?page=showalam&ids=22خَالِدٍ .
[ ص: 324 ]
1607 - ( 7 ) - حَدِيثُ
nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=75332أَيُّمَا nindex.php?page=treesubj&link=11073_11168_11402_11013امْرَأَةٍ أَنْكَحَتْ نَفْسَهَا بِغَيْرِ إذْنِ وَلِيِّهَا ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ; فَإِنْ دَخَلَ فَلَهَا الْمَهْرُ لِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا ، فَإِنْ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ }.
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ nindex.php?page=showalam&ids=12251وَأَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ nindex.php?page=showalam&ids=13478وَابْنُ مَاجَهْ وَأَبُو عَوَانَةَ nindex.php?page=showalam&ids=13053وَابْنُ حِبَّانَ nindex.php?page=showalam&ids=14070وَالْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16047سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزُّهْرِيِّ ، عَنْ
عُرْوَةَ عَنْهَا ، وَأُعِلَّ بِالْإِرْسَالِ ، قَالَ
التِّرْمِذِيُّ : حَدِيثٌ حَسَنٌ ، وَقَدْ تَكَلَّمَ فِيهِ بَعْضُهُمْ مِنْ جِهَةِ أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابْنَ جُرَيْجٍ قَالَ : ثُمَّ لَقِيت
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزُّهْرِيَّ فَسَأَلْته عَنْهُ فَأَنْكَرَهُ ، قَالَ : فَضَعَّفَ الْحَدِيثَ مِنْ أَجْلِ هَذَا لَكِنْ ذُكِرَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17336يَحْيَى بْنِ مَعِينٍ أَنَّهُ قَالَ : لَمْ يَذْكُرْ هَذَا عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابْنِ جُرَيْجٍ غَيْرُ
ابْنِ عُلَيَّةَ ، وَضَعَّفَ
يَحْيَى رِوَايَةَ
ابْنِ عُلَيَّةَ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابْنِ جُرَيْجٍ ، انْتَهَى .
وَحِكَايَةُ
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابْنِ جُرَيْجٍ هَذِهِ وَصَلَهَا
nindex.php?page=showalam&ids=14695الطَّحَاوِيُّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12518ابْنِ أَبِي عِمْرَانَ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17336يَحْيَى بْنِ مَعِينٍ ، عَنْ
ابْنِ عُلَيَّةَ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابْنِ جُرَيْجٍ ، وَرَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=14070الْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=16360عَبْدِ الرَّزَّاقِ .
عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابْنِ جُرَيْجٍ : سَمِعْت
سُلَيْمَانَ ، سَمِعْت
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزُّهْرِيَّ ، وَعُدَّ
أَبُو الْقَاسِمِ بْنُ مَنْدَهْ : عِدَّةَ مَنْ رَوَاهُ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابْنِ جُرَيْجٍ فَبَلَغُوا عِشْرِينَ رَجُلًا ، وَذَكَرَ أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=17124مَعْمَرًا وَعُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ زُحَرَ تَابَعَا
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابْنَ جُرَيْجٍ عَلَى رِوَايَتِهِ إيَّاهُ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16047سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى : وَأَنَّ
قُرَّةَ nindex.php?page=showalam&ids=17177وَمُوسَى بْنَ عُقْبَةَ nindex.php?page=showalam&ids=16903وَمُحَمَّدَ بْنَ إِسْحَاقَ nindex.php?page=showalam&ids=12349وَأَيُّوبَ بْنَ مُوسَى nindex.php?page=showalam&ids=17241وَهِشَامَ بْنَ سَعْدٍ وَجَمَاعَةً ، تَابَعُوا
nindex.php?page=showalam&ids=16047سُلَيْمَانَ بْنَ مُوسَى ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزُّهْرِيِّ قَالَ : وَرَوَاهُ
أَبُو مَالِكٍ الْجَنْبِيُّ وَنُوحُ بْنُ دَرَّاجٍ وَمِنْدَلُ وَجَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ وَجَمَاعَةٌ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17245هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ ، وَرَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=14070الْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ ، عَنْ
ابْنِ عُلَيَّةَ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابْنِ جُرَيْجٍ .
وَقَالَ فِي آخِرِهِ : قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابْنُ جُرَيْجٌ : فَلَقِيت
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزُّهْرِيَّ فَسَأَلْته عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَلَمْ يَعْرِفْهُ ، وَسَأَلْته عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16047سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى فَأَثْنَى عَلَيْهِ ، قَالَ : وَقَالَ
ابْنُ مَعِينٍ : سَمَاعُ
ابْنِ عُلَيَّةَ مِنْ
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابْنِ جُرَيْجٍ لَيْسَ بِذَاكَ ; قَالَ : وَلَيْسَ أَحَدٌ يَقُولُ فِيهِ هَذِهِ الزِّيَادَةَ غَيْرُ
ابْنِ عُلَيَّةَ ،
[ ص: 325 ] وَأَعَلَّ
nindex.php?page=showalam&ids=13053ابْنُ حِبَّانَ وَابْنُ عَدِيٍّ nindex.php?page=showalam&ids=13332وَابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ nindex.php?page=showalam&ids=14070وَالْحَاكِمُ وَغَيْرُهُمْ الْحِكَايَةَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابْنِ جُرَيْجٍ ، وَأَجَابُوا عَنْهَا عَلَى تَقْدِيرِ الصِّحَّةِ بِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ نِسْيَانِ
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزُّهْرِيِّ لَهُ أَنْ يَكُونَ
nindex.php?page=showalam&ids=16047سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى وَهَمَ فِيهِ ، وَقَدْ تَكَلَّمَ عَلَيْهِ أَيْضًا
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدَّارَقُطْنِيُّ فِي جُزْءٍ مِنْ حَدَثَ وَنَسِيَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=14231وَالْخَطِيبُ بَعْدَهُ ، وَأَطَالَ فِي الْكَلَامِ عَلَيْهِ
nindex.php?page=showalam&ids=13933الْبَيْهَقِيُّ فِي السُّنَنِ وَفِي الْخِلَافِيَّاتِ ،
وَابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي التَّحْقِيقِ ، وَأَطَالَ
الْمَاوَرْدِيُّ فِي الْحَاوِي فِي ذِكْرِ مَا دَلَّ عَلَيْهِ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ الْأَحْكَامِ نَصًّا وَاسْتِنْبَاطًا فَأَفَادَ .
1608 - ( 8 ) - قَوْلُهُ : رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=75333لَا تُنْكِحُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ ، وَلَا نَفْسَهَا ، إنَّمَا الزَّانِيَةُ الَّتِي تُنْكِحُ نَفْسَهَا }.
nindex.php?page=showalam&ids=13478ابْنُ مَاجَهْ nindex.php?page=showalam&ids=14269وَالدَّارَقُطْنِيّ مِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=3أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَفِي لَفْظٍ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=75334وَكُنَّا نَقُولُ : إنَّ الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا هِيَ الزَّانِيَةُ } ، وَرَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدَّارَقُطْنِيُّ أَيْضًا مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى إلَى
nindex.php?page=showalam&ids=16972ابْنِ سِيرِينَ ، فَبَيَّنَ أَنَّ هَذِهِ الزِّيَادَةَ مِنْ قَوْلِ
nindex.php?page=showalam&ids=3أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَرَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=13933الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ
عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنْ
هِشَامٍ ، عَنْهُ بِهَا مَوْقُوفًا ، وَمِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=17021مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ ، عَنْ
هِشَامٍ مَرْفُوعًا قَالَ : وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ
عَبْدُ السَّلَامِ حَفِظَهُ ، فَإِنَّهُ مَيَّزَ الْمَرْفُوعَ مِنْ الْمَوْقُوفِ .
( تَنْبِيهٌ ) :
قَوْلُ
الرَّافِعِيِّ : وَلِهَذَا قَالَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=75335الزَّانِيَةُ هِيَ الَّتِي تُنْكِحُ نَفْسَهَا } ، وَلَمْ يَقُلْ : الَّتِي تُنْكِحُ نَفْسَهَا هِيَ الزَّانِيَةُ ، يُعَكَّرُ عَلَيْهِ أَنَّهُ وَقَعَ عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدَّارَقُطْنِيِّ بِلَفْظِ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=75336إنَّ الَّتِي تُنْكِحُ نَفْسَهَا هِيَ الزَّانِيَةُ }
1609 - ( 9 ) - حَدِيثُ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=75337أَنَّهُ كَانَ يُجَوِّزُ نِكَاحَ الْمُتْعَةِ ، ثُمَّ رَجَعَ عَنْهُ }. رَوَاهُ
التِّرْمِذِيُّ وَعَقَدَ لَهُ بَابًا مُفْرَدًا ، وَفِي إسْنَادِهِ
مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ الرَّبَذِيُّ وَهُوَ ضَعِيفٌ ، وَأَغْرَبَ
الْمَجْدُ بْنُ تَيْمِيَّةَ فَذَكَرَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11969أَبِي جَمْرَةَ الضُّبَعِيِّ أَنَّهُ سَأَلَ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنَ عَبَّاسٍ [ ص: 326 ] عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ ، فَرَخَّصَ فِيهِ ، فَقَالَ لَهُ : إنَّمَا ذَلِكَ فِي الْحَالِ الشَّدِيدِ ، وَفِي النِّسَاءِ قِلَّةٌ فَقَالَ : نَعَمْ ، رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيُّ ، انْتَهَى .
وَلَيْسَ هَذَا فِي صَحِيحِ
nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيِّ ، بَلْ اسْتَغْرَبَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=12569ابْنُ الْأَثِيرِ فِي جَامِعِ الْأُصُولِ ، فَعَزَاهُ إلَى
رَزِينٍ وَحْدَهُ .
قُلْت : قَدْ ذَكَرَهُ
الْمِزِّيُّ فِي الْأَطْرَافِ فِي تَرْجَمَةِ
nindex.php?page=showalam&ids=11969أَبِي جَمْرَةَ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَعَزَاهُ إلَى
nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيِّ فِي النِّكَاحِ بِاللَّفْظِ الَّذِي ذَكَرَهُ
ابْنُ تَيْمِيَّةَ سَوَاءٌ ، ثُمَّ رَاجَعْته مِنْ الْأَصْلِ فَوَجَدْته فِي بَابِ : النَّهْيُ عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ أَخِيرًا ، سَاقَهُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَالْمَتْنِ ، فَاعْلَمْ ذَلِكَ . وَقَدْ أَخْرَجَهُ
الْإِسْمَاعِيلِيُّ فِي مُسْتَخْرَجِهِ بِلَفْظِ " الْجِهَادِ " بَدَلَ " الْحَالِ الشَّدِيدِ " وَيَا عَجَبًا مِنْ
الْمُصَنِّفِ ، كَيْفَ لَمْ يُرَاجِعْ الْأَطْرَافَ وَهِيَ عِنْدَهُ ، إنْ كَانَ خَفِيَ عَلَيْهِ مَوْضِعَهُ مِنْ الْأَصْلِ ، وَرَوَيْنَا فِي كِتَابِ الْغَرَرِ مِنْ الْأَخْبَارِ
لِمُحَمَّدِ بْنِ خَلَفٍ الْقَاضِي الْمَعْرُوفِ بِوَكِيعٍ ، نَا
nindex.php?page=showalam&ids=16636عَلِيُّ بْنُ مُسْلِمٍ ، نَا
nindex.php?page=showalam&ids=14724أَبُو دَاوُد الطَّيَالِسِيُّ ، نَا
حَوِيلٌ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15854دَاوُد بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15992سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : قُلْت
nindex.php?page=showalam&ids=11لِابْنِ عَبَّاسٍ : مَا تَقُولُ فِي الْمُتْعَةِ فَقَدْ أَكْثَرَ النَّاسُ فِيهَا حَتَّى قَالَ فِيهَا الشَّاعِرُ ، قَالَ : وَمَا قَالَ الشَّاعِرُ ؟ قُلْت : قَالَ :
قَدْ قُلْت لِلشَّيْخِ لَمَّا طَالَ مَحْبِسُهُ يَا صَاحِ هَلْ لَك فِي فَتْوَى nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسِ هَلْ لَك فِي رُخْصَةِ الْأَطْرَافِ آنِسَةٌ
تَكُونُ مَثْوَاك حَتَّى مَصْدَرِ النَّاسِ
قَالَ : وَقَدْ قَالَ فِيهَا الشَّاعِرُ ؟ قُلْت : نَعَمْ ، قَالَ : فَكَرِهَهَا أَوْ نَهَى عَنْهَا .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14228الْخَطَّابِيُّ : نَا
nindex.php?page=showalam&ids=12762ابْنُ السِّمَاكِ ، نَا
nindex.php?page=showalam&ids=14114الْحَسَنُ بْنُ سَلَّامٍ ، نَا
الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ ، نَا
عَبْدُ السَّلَامِ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=14078الْحَجَّاجِ ، عَنْ
أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ
الْمِنْهَالِ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15992سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ : قُلْت
nindex.php?page=showalam&ids=11لِابْنِ عَبَّاسٍ : لَقَدْ سَارَتْ بِفُتْيَاك الرُّكْبَانُ ، وَقَالَتْ فِيهَا الشُّعَرَاءُ ، قَالَ : وَمَا قَالُوا ؟ فَذَكَرَ الْبَيْتَيْنِ ، قَالَ : فَقَالَ : سُبْحَانَ اللَّهِ ، وَاَللَّهِ مَا بِهَذَا أَفْتَيْت ، وَمَا هِيَ إلَّا كَالْمَيْتَةِ لَا تَحِلُّ إلَّا لِلْمُضْطَرِّ ، وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=13933الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزُّهْرِيِّ قَالَ : مَا مَاتَ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ حَتَّى رَجَعَ عَنْ هَذِهِ الْفُتْيَا ، وَذَكَرَهُ
أَبُو عَوَانَةَ فِي صَحِيحِهِ أَيْضًا .
وَرَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=16360عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِي مُصَنَّفِهِ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16568عَطَاءٍ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ كَانَ يَرَاهَا حَلَالًا وَيَقْرَأُ {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=24فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ }.
قَالَ : وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ فِي حَرْفِ
nindex.php?page=showalam&ids=34أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ إلَى أَجَلٍ مُسَمًّى ، قَالَ : وَكَانَ يَقُولُ : يَرْحَمُ اللَّهُ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ مَا كَانَتْ الْمُتْعَةُ إلَّا رَحْمَةً مِنْ اللَّهِ رَحِمَ بِهَا عِبَادَهُ ، وَلَوْلَا نَهْيُ
[ ص: 327 ] nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ مَا اُحْتِيجَ إلَى الزِّنَا أَبَدًا . وَذَكَرَ
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15124اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15562بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ ، عَنْ
عَمَّارٍ مَوْلَى الشَّرِيدِ سَأَلْت
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ الْمُتْعَةِ أَسِفَاحٌ هِيَ أَمْ نِكَاحٌ ؟ قَالَ : لَا سِفَاحَ وَلَا نِكَاحَ ، قُلْت : فَمَا هِيَ ؟ قَالَ : الْمُتْعَةُ كَمَا قَالَ اللَّهُ ، قُلْت : هَلْ عَلَيْهَا حَيْضَةٌ ؟ قَالَ : نَعَمْ قُلْت : يَتَوَارَثَانِ ؟ قَالَ : لَا .
( فَائِدَةٌ ) :
كَلَامُ
الرَّافِعِيِّ يُوهِمُ أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنَ عَبَّاسٍ انْفَرَدَ عَنْ غَيْرِهِ مِنْ الصَّحَابَةِ بِتَجْوِيزِ الْمُتْعَةِ لِقَوْلِهِ : إنْ صَحَّ رُجُوعُهُ وَجَبَ الْحَدُّ لِلْإِجْمَاعِ ، وَلَمْ يَنْفَرِدْ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ بِذَلِكَ بَلْ هُوَ مَنْقُولٌ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ الصَّحَابَةِ غَيْرِهِ ، قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064ابْنُ حَزْمٍ فِي الْمُحَلَّى : مَسْأَلَةٌ : وَلَا يَجُوزُ نِكَاحُ الْمُتْعَةِ وَهِيَ النِّكَاحُ إلَى أَجَلٍ ، وَقَدْ كَانَ ذَلِكَ حَلَالًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ نَسَخَهَا اللَّهُ تَعَالَى عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُإلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ . ثُمَّ اُحْتُجَّ بِحَدِيثِ
الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ ، عَنْ أَبِيهِ وَفِيهِ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=75338سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَخْطُبُ وَيَقُولُ : مَنْ كَانَ تَزَوَّجَ امْرَأَةً إلَى أَجَلٍ فَلْيُعْطِهَا مَا سَمَّى لَهَا ، وَلَا يَسْتَرْجِعْ مِمَّا أَعْطَاهَا شَيْئًا ، وَيُفَارِقْهَا ، فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ حَرَّمَهَا عَلَيْكُمْ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ }. قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064ابْنُ حَزْمٍ : وَمَا حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَيْنَا إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَقَدْ أَمَّنَّا نَسْخَهُ ، قَالَ : وَقَدْ ثَبَتَ عَلَى تَحْلِيلِهَا بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَاعَةٌ مِنْ
السَّلَفِ ، مِنْهُمْ مِنْ الصَّحَابَةِ
أَسْمَاءُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=36وَجَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ،
nindex.php?page=showalam&ids=10وَابْنُ مَسْعُودٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وَابْنُ عَبَّاسٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=33وَمُعَاوِيَةُ ،
nindex.php?page=showalam&ids=146وَعَمْرُو بْنُ حُرَيْثٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=44وَأَبُو سَعِيدٍ ،
وَسَلَمَةُ ،
وَمَعْبَدُ بْنُ أُمَيَّةَ بْنِ خَلَفٍ ، قَالَ وَرَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=36جَابِرٌ عَنْ الصَّحَابَةِ مُدَّةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَمُدَّةَ
nindex.php?page=showalam&ids=1أَبِي بَكْرٍ وَمُدَّةَ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ إلَى قُرْبِ آخِرِ خِلَافَتِهِ ، قَالَ : وَرُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ أَنَّهُ إنَّمَا أَنْكَرَهَا إذَا لَمْ يَشْهَدْ عَلَيْهَا عَدْلَانِ فَقَطْ ، وَقَالَ بِهِ مِنْ التَّابِعِينَ
nindex.php?page=showalam&ids=16248طَاوُسٌ nindex.php?page=showalam&ids=16568وَعَطَاءٌ ،
nindex.php?page=showalam&ids=15992وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ ، وَسَائِرُ فُقَهَاءِ
مَكَّةَ قَالَ : وَقَدْ تَقَصَّيْنَا الْآثَارَ بِذَلِكَ فِي كِتَابِ الْإِيصَالِ ، انْتَهَى كَلَامُهُ . فَأَمَّا مَا ذَكَرَهُ عَنْ
أَسْمَاءَ فَأَخْرَجَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=15395النَّسَائِيُّ مِنْ طَرِيقِ
مُسْلِمٍ الْقَرِّيِّ قَالَ :
[ ص: 328 ] {
nindex.php?page=hadith&LINKID=75339دَخَلْت عَلَى أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ فَسَأَلْنَاهَا عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ ، فَقَالَتْ : فَعَلْنَاهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ }.
وَأَمَّا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=75340 nindex.php?page=showalam&ids=36جَابِرٌ فَفِي nindex.php?page=showalam&ids=17080مُسْلِمٍ مِنْ طَرِيقِ nindex.php?page=showalam&ids=12179أَبِي نَضْرَةَ عَنْهُ : فَعَلْنَاهَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ نَهَانَا عَنْهَا nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرُ ، فَلَمْ نَعُدْ لَهَا }.
وَأَمَّا
nindex.php?page=showalam&ids=10ابْنُ مَسْعُودٍ فَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْهُ قَالَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=75341رَخَّصَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ أَنْ نَنْكِحَ الْمَرْأَةَ إلَى أَجَلٍ بِالشَّيْءِ ثُمَّ قَرَأَ : { nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=87يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ } }وَأَمَّا
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ فَقَدْ تَقَدَّمَ .
وَأَمَّا
nindex.php?page=showalam&ids=33مُعَاوِيَةُ فَلَمْ أَرَ ذَلِكَ عَنْهُ إلَى الْآنَ ، ثُمَّ وَجَدْته فِي مُصَنَّفِ
nindex.php?page=showalam&ids=16360عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16568عَطَاءٍ قَالَ : أَوَّلُ مَنْ سَمِعْت مِنْهُ الْمُتْعَةَ
صَفْوَانُ بْنُ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي
يَعْلَى أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=33مُعَاوِيَةَ اسْتَمْتَعَ بِامْرَأَةٍ فِي
الطَّائِفِ ، فَأَنْكَرْت ذَلِكَ عَلَيْهِ ، فَدَخَلْنَا عَلَى
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ فَذَكَرْنَا لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ : نَعَمْ .
وَأَمَّا
nindex.php?page=showalam&ids=146عَمْرُو بْنُ حُرَيْثٍ فَوَقَعَتْ الْإِشَارَةُ إلَيْهِ فِيمَا رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=17080مُسْلِمٌ مِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=11862أَبِي الزُّبَيْرِ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=75342سَمِعْت nindex.php?page=showalam&ids=36جَابِرًا يَقُولُ : كُنَّا نَسْتَمْتِعُ بِالْقَبْضَةِ مِنْ الدَّقِيقِ وَالتَّمْرِ الْأَيَّامَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، nindex.php?page=showalam&ids=1وَأَبِي بَكْرٍ حَتَّى نَهَى عَنْهَا nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرُ . فِي شَأْنِ nindex.php?page=showalam&ids=146عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ }. وَأَمَّا
مَعْبَدُ وَسَلَمَةُ ابْنَا
أُمَيَّةَ : فَذَكَرَ
عُمَرُ بْنُ شَيْبَةَ فِي أَخْبَارِ الْمَدِينَةِ بِإِسْنَادِهِ أَنَّ
[ ص: 329 ] سَلَمَةَ بْنَ أُمَيَّةَ بْنِ خَلَفٍ اسْتَمْتَعَ بِامْرَأَةٍ فَبَلَغَ ذَلِكَ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرُ فَتَوَعَّدَهُ عَلَى ذَلِكَ .
وَأَمَّا قِصَّةُ أَخِيهِ
مَعْبَدٍ فَلَمْ أَرَهَا ، وَكَذَلِكَ قِصَّةُ
nindex.php?page=showalam&ids=146عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ مَشْرُوحَةٌ ، وَأَمَّا رِوَايَةُ
nindex.php?page=showalam&ids=36جَابِرٍ عَنْ الصَّحَابَةِ فَلَمْ أَرَهَا صَرِيحًا ، وَإِنَّمَا جَاءَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=75343تَمَتَّعْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، nindex.php?page=showalam&ids=1وَأَبِي بَكْرٍ وَصَدْرًا مِنْ خِلَافَةِ nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ }. وَفِي رِوَايَةٍ : فَلَمَّا كَانَ فِي آخِرِ خِلَافَةِ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ ، وَفِي رِوَايَةٍ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=75344تَمَتَّعْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ nindex.php?page=showalam&ids=2وَعُمَرَ }. وَكُلُّ ذَلِكَ فِي
nindex.php?page=showalam&ids=17080مُسْلِمٍ وَمُصَنَّفِ
nindex.php?page=showalam&ids=16360عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، وَمِنْ الْمَشْهُورِينَ بِإِبَاحَتِهَا
nindex.php?page=showalam&ids=16484ابْنُ جُرَيْجٍ فَقِيهُ
مَكَّةَ ، وَلِهَذَا قَالَ
الْأَوْزَاعِيُّ فِيمَا رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=14070الْحَاكِمُ فِي عُلُومِ الْحَدِيثِ : يُتْرَكُ مِنْ قَوْلِ أَهْلِ
الْحِجَازِ خَمْسٌ ، فَذَكَرَ فِيهَا مُتْعَةَ النِّسَاءِ مِنْ قَوْلِ أَهْلِ
مَكَّةَ ، وَإِتْيَانَ النِّسَاءِ فِي أَدْبَارِهِنَّ مِنْ قَوْلِ أَهْلِ
الْمَدِينَةِ .
وَمَعَ ذَلِكَ فَقَدْ رَوَى
أَبُو عَوَانَةَ فِي صَحِيحِهِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16484ابْنِ جُرَيْجٍ أَنَّهُ قَالَ لَهُمْ
بِالْبَصْرَةِ : اشْهَدُوا أَنِّي قَدْ رَجَعْت عَنْهَا بَعْدَ أَنْ حَدَّثَهُمْ بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ حَدِيثًا أَنَّهَا لَا بَأْسَ بِهَا .
قَوْلُهُ : رُوِيَ أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ فِي رَكْبٍ فَجَعَلَتْ أَمْرَهَا إلَى رَجُلٍ فَزَوَّجَهَا . فَبَلَغَ ذَلِكَ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ ، فَجَلَدَ النَّاكِحَ وَالْمُنْكِحَ .
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ nindex.php?page=showalam&ids=14269وَالدَّارَقُطْنِيّ nindex.php?page=showalam&ids=13933وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ
عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ
عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ بِهِ ، وَفِيهِ انْقِطَاعٌ لِأَنَّ
عِكْرِمَةَ لَمْ يُدْرِكْ ذَلِكَ .