206 - ( 10 ) - حديث : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=72289أنه صلى الله عليه وسلم قال nindex.php?page=showalam&ids=59لعمرو بن العاص وقد nindex.php?page=treesubj&link=319تيمم عن الجنابة من شدة البرد : يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب ؟ فقال عمرو : إني سمعت الله يقول : { nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=29ولا تقتلوا أنفسكم }الآية ، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه }. رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري تعليقا
وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان ،
nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم موصولا من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=59عمرو بن العاص نحوه ، وفي آخره : فضحك ولم يقل شيئا ، واختلف فيه على
عبد الرحمن بن جبير ، فقيل : عنه عن
أبي قيس ، عن
عمرو ، وقيل : عنه عن
عمرو ، بلا واسطة ، لكن الرواية التي فيها
أبو قيس ليس فيها ذكر التيمم ، بل فيها أنه غسل مغابنه فقط . وقال
أبو داود : روى هذه القصة
الأوزاعي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15714حسان بن عطية وفيه : فتيمم ، ورجح
nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم إحدى الروايتين على الأخرى ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : يحتمل أن يكون فعل ما في الروايتين جميعا ، فيكون
[ ص: 266 ] قد غسل ما أمكن وتيمم للباقي . وله شاهد من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، ومن حديث
أبي أمامة عند
nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني .
حديث : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=72290أنه صلى الله عليه وسلم تيمم فمسح وجهه ويديه }يأتي من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=56عمار ، وهو في حديث
أبي الجهيم المتقدم .
206 - ( 10 ) - حَدِيثُ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=72289أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=59لِعَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وَقَدْ nindex.php?page=treesubj&link=319تَيَمَّمَ عَنْ الْجَنَابَةِ مِنْ شِدَّةِ الْبَرْدِ : يَا عَمْرُو صَلَّيْتَ بِأَصْحَابِكَ وَأَنْتَ جُنُبٌ ؟ فَقَالَ عَمْرٌو : إنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ يَقُولُ : { nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=29وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ }الْآيَةَ ، فَضَحِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ }. رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيُّ تَعْلِيقًا
وَأَبُو دَاوُد nindex.php?page=showalam&ids=13053وَابْنُ حِبَّانَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=14070وَالْحَاكِمُ مَوْصُولًا مِنْ حَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=59عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ نَحْوُهُ ، وَفِي آخِرِهِ : فَضَحِكَ وَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا ، وَاخْتُلِفَ فِيهِ عَلَى
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرٍ ، فَقِيلَ : عَنْهُ عَنْ
أَبِي قَيْسٍ ، عَنْ
عَمْرٍو ، وَقِيلَ : عَنْهُ عَنْ
عَمْرٍو ، بِلَا وَاسِطَةٍ ، لَكِنَّ الرِّوَايَةَ الَّتِي فِيهَا
أَبُو قَيْسٍ لَيْسَ فِيهَا ذِكْرُ التَّيَمُّمِ ، بَلْ فِيهَا أَنَّهُ غَسَلَ مَغَابِنَهُ فَقَطْ . وَقَالَ
أَبُو دَاوُد : رَوَى هَذِهِ الْقِصَّةَ
الْأَوْزَاعِيُّ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15714حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّةَ وَفِيهِ : فَتَيَمَّمَ ، وَرَجَّحَ
nindex.php?page=showalam&ids=14070الْحَاكِمُ إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَلَى الْأُخْرَى ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13933الْبَيْهَقِيُّ : يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ فَعَلَ مَا فِي الرِّوَايَتَيْنِ جَمِيعًا ، فَيَكُونُ
[ ص: 266 ] قَدْ غَسَلَ مَا أَمْكَنَ وَتَيَمَّمَ لِلْبَاقِي . وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَمِنْ حَدِيثِ
أَبِي أُمَامَةَ عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=14687الطَّبَرَانِيِّ .
حَدِيثُ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=72290أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَيَمَّمَ فَمَسَحَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ }يَأْتِي مِنْ حَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=56عَمَّارٍ ، وَهُوَ فِي حَدِيثِ
أَبِي الْجُهَيْمِ الْمُتَقَدِّمِ .