227 - ( 5 ) - حديث : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=72338افعلوا كل شيء إلا الجماع }قاله في تفسير قوله تعالى: {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=222فاعتزلوا النساء في المحيض }هو مختصر من حديث طويل رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس وفيه قصة ، وقيل : إن السائل عن ذلك هو
أبو الدحداح . قاله
nindex.php?page=showalam&ids=15472الواقدي ، والصواب ما في الصحيح : أن السائل عن ذلك :
nindex.php?page=showalam&ids=168أسيد بن الحضير ،
[ ص: 291 ] nindex.php?page=showalam&ids=4582وعباد بن بشر ، ولفظ
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13542اصنعوا كل شيء إلا النكاح }.
228 - ( 6 ) - قوله : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=72339يستحب للواطئ في الحيض التصدق بدينار إن جامع في إقبال الدم ، وبنصفه إن جامع في إدباره }; لورود الخبر بذلك ، ثم قال بعد ذلك : روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فذكر نحو ذلك ، وفي رواية : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=72340إذا وطئها في إقبال الدم فدينار ، وإن وطئها في إدبار الدم بعد انقطاعه وقبل الغسل فعليه نصف دينار }وفي رواية : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=72341إذا nindex.php?page=treesubj&link=26634_663_637وقع بأهله وهي حائض ، إن كان دما أحمر فليتصدق بدينار ، وإن كان أصفر فليتصدق بنصف دينار }وفي رواية : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=72342من أتى حائضا فليتصدق بدينار أو بنصف دينار }أما الرواية الأولى : فرواها
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن
أبي أمية ، عن
مقسم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس مرفوعا : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=72343إذا أتى أحدكم امرأته في الدم فليتصدق بدينار ; وإذا أتاها وقد رأت الطهر ولم تغتسل فليتصدق بنصف دينار }ورواها من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس موقوفا .
وأما الثانية : فرواها
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من طريق
سعيد بن أبي عروبة ، عن
عبد الكريم أبي أمية مرفوعا ، وجعل التفسير من قول
مقسم ، فقال : فسر ذلك
مقسم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=72344إن غشيها في الدم فدينار ، وإن غشيها بعد انقطاع الدم قبل أن تغتسل فنصف دينار }. وأما الثالثة : فرواها
الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي أيضا من هذا الوجه بلفظ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=10461إذا كان دما أحمر فدينار ، وإن كان دما أصفر فنصف دينار }ورواها
nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ، عن
خصيف وعلي بن بذيمة .
nindex.php?page=showalam&ids=16395وعبد الكريم ،
[ ص: 292 ] عن
مقسم بلفظ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=72345 : من أتى امرأته وهي حائض فعليه دينار ، ومن أتاها في الصفرة فنصف دينار }ورواها
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني من هذا الوجه فقال في الأول : في الدم . ورواه
أبو يعلى ،
والدارمي من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=11960أبي جعفر الرازي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16395عبد الكريم بسنده ، في {
nindex.php?page=hadith&LINKID=72346nindex.php?page=treesubj&link=663_637رجل جامع امرأته وهي حائض فقال : إن كان دما عبيطا فليتصدق بدينار }الحديث . وأما الرابعة : فرواها
nindex.php?page=showalam&ids=12644ابن الجارود في المنتقى من طريق
عبد الحميد ، عن
مقسم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس {
nindex.php?page=hadith&LINKID=43610فليتصدق بدينار أو نصف دينار }ورواه أيضا
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأصحاب السنن
nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني ، وله طرق في السنن غير هذه ، لكن شك شعبة في رفعه ، عن
الحكم ، عن
عبد الحميد .
( تنبيه ) قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : جاء في رواية : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=72347فليتصدق بدينار ونصف دينار }فيه تحريف ، وهو حذف الألف ، والصواب : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=72348أو نصف دينار }كما تقدم ، وأما الروايات المتقدمة كلها فمدارها على
عبد الكريم أبي أمية ، وهو مجمع على تركه ، إلا أنه توبع في بعضها من جهة
خصيف ، ومن جهة
علي بن بذيمة ، وفيهما مقال ، وأعلت الطرق كلها بالاضطراب ، وأما الأخيرة وهي رواية
عبد الحميد فكل رواتها مخرج لهم في الصحيح ; إلا
مقسم فانفرد به
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، لكنه ما أخرج له إلا حديثا واحدا في تفسير النساء قد توبع عليه ، وقد صححه
nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم ،
وابن القطان ،
وابن دقيق العيد ،
[ ص: 293 ] وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14243الخلال عن
أبي داود ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : ما أحسن حديث
عبد الحميد . فقيل له : تذهب إليه ؟ قال : نعم وقال
أبو داود : هي الرواية الصحيحة وربما لم يرفعه
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ : رفعه
غندر . ثم إن هذا من جملة الأحاديث التي ثبت فيها سماع
الحكم من
مقسم ، وأما تضعيف
nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم لمقسم ، فقد نوزع فيه ، وقال فيه
أبو حاتم : صالح الحديث . وقال
ابن أبي حاتم في العلل : سألت أبي عنه فقال : اختلف الرواة فيه ، فمنهم من يوقفه ، ومنهم من يسنده ، وأما من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة فإن
يحيى بن سعيد أسنده وحكى عن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة أنه قال : أسنده لي
الحكم مرة ، ووقفه مرة . وبين
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في روايته أن
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة رجع عن رفعه ، ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة موقوفا . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة : أما حفظي فمرفوع ، وأما فلان ، وفلان ، وفلان ، فقالوا : غير مرفوع . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في أحكام القرآن : لو كان هذا الحديث ثابتا لأخذنا به انتهى . والاضطراب في إسناد هذا الحديث ومتنه كثير جدا . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : قال أكثر أهل العلم : لا شيء عليه . وزعموا أن هذا الحديث مرسل أو موقوف على
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس . قال : والأصح أنه متصل مرفوع ، لكن الذمم بريئة إلا أن تقوم الحجة بشغلها . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : حجة من لم يوجب الكفارة باضطراب هذا الحديث وأن الذمة على البراءة ، ولا يجب أن يثبت فيها شيء لمسكين ولا غيره إلا بدليل لا مدفع فيه ولا مطعن عليه ، وذلك معدوم في هذه المسألة .
وقد أمعن
ابن القطان القول في تصحيح هذا الحديث ، والجواب عن طرق الطعن فيه بما يراجع منه ، وأقر
ابن دقيق العيد تصحيح
ابن القطان وقواه في الإلمام وهو الصواب ، فكم من حديث قد احتجوا به فيه من الاختلاف أكثر مما في هذا كحديث
بئر بضاعة ، وحديث القلتين ، ونحوهما ، وفي ذلك ما يرد على
النووي في دعواه في شرح المهذب ، والتنقيح .
والخلاصة : أن الأئمة كلهم خالفوا
nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم في تصحيحه ، وأن الحق أنه ضعيف باتفاقهم ، وتبع
النووي في بعض ذلك
ابن الصلاح ، والله أعلم .
227 - ( 5 ) - حَدِيثُ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=72338افْعَلُوا كُلَّ شَيْءٍ إلَّا الْجِمَاعَ }قَالَهُ فِي تَفْسِيرِ قَوْله تَعَالَى: {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=222فَاعْتَزِلُوا النَّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ }هُوَ مُخْتَصَرٌ مِنْ حَدِيثٍ طَوِيلٍ رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=17080مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=9أَنَسٍ وَفِيهِ قِصَّةٌ ، وَقِيلَ : إنَّ السَّائِلَ عَنْ ذَلِكَ هُوَ
أَبُو الدَّحْدَاحِ . قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=15472الْوَاقِدِيُّ ، وَالصَّوَابُ مَا فِي الصَّحِيحِ : أَنَّ السَّائِلَ عَنْ ذَلِكَ :
nindex.php?page=showalam&ids=168أُسَيْدُ بْنُ الْحُضَيْرِ ،
[ ص: 291 ] nindex.php?page=showalam&ids=4582وَعَبَّادُ بْنِ بِشْرٍ ، وَلَفْظُ
nindex.php?page=showalam&ids=17080مُسْلِمٍ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13542اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إلَّا النِّكَاحَ }.
228 - ( 6 ) - قَوْلُهُ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=72339يُسْتَحَبُّ لِلْوَاطِئِ فِي الْحَيْضِ التَّصَدُّقُ بِدِينَارٍ إنْ جَامَعَ فِي إقْبَالِ الدَّمِ ، وَبِنِصْفِهِ إنْ جَامَعَ فِي إدْبَارِهِ }; لِوُرُودِ الْخَبَرِ بِذَلِكَ ، ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ : رُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ فَذَكَرَ نَحْوَ ذَلِكَ ، وَفِي رِوَايَةٍ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=72340إذَا وَطِئَهَا فِي إقْبَالِ الدَّمِ فَدِينَارٌ ، وَإِنْ وَطِئَهَا فِي إدْبَارِ الدَّمِ بَعْدَ انْقِطَاعِهِ وَقَبْلَ الْغُسْلِ فَعَلَيْهِ نِصْفُ دِينَارٍ }وَفِي رِوَايَةٍ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=72341إذَا nindex.php?page=treesubj&link=26634_663_637وَقَعَ بِأَهْلِهِ وَهِيَ حَائِضٌ ، إنْ كَانَ دَمًا أَحْمَرَ فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ ، وَإِنْ كَانَ أَصْفَرَ فَلْيَتَصَدَّقْ بِنِصْفِ دِينَارٍ }وَفِي رِوَايَةٍ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=72342مَنْ أَتَى حَائِضًا فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ }أَمَّا الرِّوَايَةُ الْأُولَى : فَرَوَاهَا
nindex.php?page=showalam&ids=13933الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ
أَبِي أُمَيَّةَ ، عَنْ
مِقْسَمٍ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=72343إذَا أَتَى أَحَدُكُمْ امْرَأَتَهُ فِي الدَّمِ فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ ; وَإِذَا أَتَاهَا وَقَدْ رَأَتْ الطُّهْرَ وَلَمْ تَغْتَسِلْ فَلْيَتَصَدَّقْ بِنِصْفِ دِينَارٍ }وَرَوَاهَا مِنْ حَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16568عَطَاءٍ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ مَوْقُوفًا .
وَأَمَّا الثَّانِيَةُ : فَرَوَاهَا
nindex.php?page=showalam&ids=13933الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ
سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ
عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ مَرْفُوعًا ، وَجَعَلَ التَّفْسِيرَ مِنْ قَوْلِ
مِقْسَمٍ ، فَقَالَ : فَسَّرَ ذَلِكَ
مِقْسَمٌ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=72344إنْ غَشِيَهَا فِي الدَّمِ فَدِينَارٌ ، وَإِنْ غَشِيَهَا بَعْدَ انْقِطَاعِ الدَّمِ قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ فَنِصْفُ دِينَارٍ }. وَأَمَّا الثَّالِثَةُ : فَرَوَاهَا
التِّرْمِذِيُّ nindex.php?page=showalam&ids=13933وَالْبَيْهَقِيُّ أَيْضًا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ بِلَفْظِ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=10461إذَا كَانَ دَمًا أَحْمَرَ فَدِينَارٌ ، وَإِنْ كَانَ دَمًا أَصْفَرَ فَنِصْفُ دِينَارٍ }وَرَوَاهَا
nindex.php?page=showalam&ids=14687الطَّبَرَانِيُّ مِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=16004سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ
خُصَيْفٍ وَعَلِيِّ بْنِ بَذِيمَةَ .
nindex.php?page=showalam&ids=16395وَعَبْدِ الْكَرِيمِ ،
[ ص: 292 ] عَنْ
مِقْسَمٍ بِلَفْظِ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=72345 : مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَعَلَيْهِ دِينَارٌ ، وَمَنْ أَتَاهَا فِي الصُّفْرَةِ فَنِصْفُ دِينَارٍ }وَرَوَاهَا
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ فَقَالَ فِي الْأَوَّلِ : فِي الدَّمِ . وَرَوَاهُ
أَبُو يَعْلَى ،
وَالدَّارِمِيُّ مِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=11960أَبِي جَعْفَرٍ الرَّازِيِّ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16395عَبْدِ الْكَرِيمِ بِسَنَدِهِ ، فِي {
nindex.php?page=hadith&LINKID=72346nindex.php?page=treesubj&link=663_637رَجُلٍ جَامَعَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَقَالَ : إنْ كَانَ دَمًا عَبِيطًا فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ }الْحَدِيثَ . وَأَمَّا الرَّابِعَةُ : فَرَوَاهَا
nindex.php?page=showalam&ids=12644ابْنُ الْجَارُودِ فِي الْمُنْتَقَى مِنْ طَرِيقِ
عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ
مِقْسَمٍ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=43610فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ }وَرَوَاهُ أَيْضًا
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=14269وَالدّارَقُطْنِيُّ ، وَلَهُ طُرُقٌ فِي السُّنَنِ غَيْرُ هَذِهِ ، لَكِنْ شَكَّ شُعْبَةُ فِي رَفْعِهِ ، عَنْ
الْحَكَمِ ، عَنْ
عَبْدِ الْحَمِيدِ .
( تَنْبِيهٌ ) قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ : جَاءَ فِي رِوَايَةٍ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=72347فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ وَنِصْفِ دِينَارٍ }فِيهِ تَحْرِيفٌ ، وَهُوَ حَذْفُ الْأَلِفِ ، وَالصَّوَابُ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=72348أَوْ نِصْفُ دِينَارٍ }كَمَا تَقَدَّمَ ، وَأَمَّا الرِّوَايَاتُ الْمُتَقَدِّمَةُ كُلُّهَا فَمَدَارُهَا عَلَى
عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ ، وَهُوَ مُجْمَعٌ عَلَى تَرْكِهِ ، إلَّا أَنَّهُ تُوبِعَ فِي بَعْضِهَا مِنْ جِهَةِ
خُصَيْفٍ ، وَمِنْ جِهَةِ
عَلِيِّ بْنِ بَذِيمَةَ ، وَفِيهِمَا مَقَالٌ ، وَأُعِلَّتْ الطُّرُقُ كُلُّهَا بِالِاضْطِرَابِ ، وَأَمَّا الْأَخِيرَةُ وَهِيَ رِوَايَةُ
عَبْدِ الْحَمِيدِ فَكُلُّ رُوَاتِهَا مُخَرَّجٌ لَهُمْ فِي الصَّحِيحِ ; إلَّا
مِقْسَمٌ فَانْفَرَدَ بِهِ
nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيُّ ، لَكِنَّهُ مَا أُخْرِجَ لَهُ إلَّا حَدِيثًا وَاحِدًا فِي تَفْسِيرِ النَّسَاءِ قَدْ تُوبِعَ عَلَيْهِ ، وَقَدْ صَحَّحَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=14070الْحَاكِمُ ،
وَابْنُ الْقَطَّانِ ،
وَابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ ،
[ ص: 293 ] وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14243الْخَلَّالُ عَنْ
أَبِي دَاوُد ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ : مَا أَحْسَنَ حَدِيثَ
عَبْدِ الْحَمِيدِ . فَقِيلَ لَهُ : تَذْهَبُ إلَيْهِ ؟ قَالَ : نَعَمْ وَقَالَ
أَبُو دَاوُد : هِيَ الرِّوَايَةُ الصَّحِيحَةُ وَرُبَّمَا لَمْ يَرْفَعْهُ
nindex.php?page=showalam&ids=16102شُعْبَةُ . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16802قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ : رَفَعَهُ
غُنْدَرٌ . ثُمَّ إنَّ هَذَا مِنْ جُمْلَةِ الْأَحَادِيثِ الَّتِي ثَبَتَ فِيهَا سَمَاعُ
الْحُكْمِ مِنْ
مِقْسَمٍ ، وَأَمَّا تَضْعِيفُ
nindex.php?page=showalam&ids=13064ابْنِ حَزْمٍ لِمِقْسَمٍ ، فَقَدْ نُوزِعَ فِيهِ ، وَقَالَ فِيهِ
أَبُو حَاتِمٍ : صَالِحُ الْحَدِيثِ . وَقَالَ
ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ فِي الْعِلَلِ : سَأَلْتُ أَبِي عَنْهُ فَقَالَ : اخْتَلَفَ الرُّوَاةُ فِيهِ ، فَمِنْهُمْ مَنْ يُوقِفْهُ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يُسْنِدْهُ ، وَأَمَّا مِنْ حَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=16102شُعْبَةَ فَإِنَّ
يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ أَسْنَدَهُ وَحَكَى عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16102شُعْبَةَ أَنَّهُ قَالَ : أَسْنَدَهُ لِي
الْحَكَمُ مَرَّةً ، وَوَقَفَهُ مَرَّةً . وَبَيَّنَ
nindex.php?page=showalam&ids=13933الْبَيْهَقِيُّ فِي رِوَايَتِهِ أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=16102شُعْبَةَ رَجَعَ عَنْ رَفْعِهِ ، وَرَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=16102شُعْبَةَ مَوْقُوفًا . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16102شُعْبَةُ : أَمَّا حِفْظِي فَمَرْفُوعٌ ، وَأَمَّا فُلَانٌ ، وَفُلَانٌ ، وَفُلَانٌ ، فَقَالُوا : غَيْرُ مَرْفُوعٍ . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13933الْبَيْهَقِيُّ : قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ فِي أَحْكَامِ الْقُرْآنِ : لَوْ كَانَ هَذَا الْحَدِيثُ ثَابِتًا لَأَخَذْنَا بِهِ انْتَهَى . وَالِاضْطِرَابُ فِي إسْنَادِ هَذَا الْحَدِيثِ وَمَتْنِهِ كَثِيرٌ جِدًّا . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14228الْخَطَّابِيُّ : قَالَ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ : لَا شَيْءَ عَلَيْهِ . وَزَعَمُوا أَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ مُرْسَلٌ أَوْ مَوْقُوفٌ عَلَى
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسِ . قَالَ : وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ مُتَّصِلٌ مَرْفُوعٌ ، لَكِنَّ الذِّمَمَ بَرِيئَةٌ إلَّا أَنْ تَقُومَ الْحُجَّةُ بِشَغْلِهَا . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ : حُجَّةُ مَنْ لَمْ يُوجِبْ الْكَفَّارَةَ بِاضْطِرَابِ هَذَا الْحَدِيثِ وَأَنَّ الذِّمَّةَ عَلَى الْبَرَاءَةِ ، وَلَا يَجِبُ أَنْ يَثْبُتَ فِيهَا شَيْءٌ لِمِسْكِينٍ وَلَا غَيْرِهِ إلَّا بِدَلِيلٍ لَا مَدْفَعَ فِيهِ وَلَا مَطْعَنَ عَلَيْهِ ، وَذَلِكَ مَعْدُومٌ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ .
وَقَدْ أَمْعَنَ
ابْنُ الْقَطَّانِ الْقَوْلَ فِي تَصْحِيحِ هَذَا الْحَدِيثِ ، وَالْجَوَابُ عَنْ طُرُقِ الطَّعْنِ فِيهِ بِمَا يُرَاجَعُ مِنْهُ ، وَأَقَرَّ
ابْنُ دَقِيقِ الْعِيدِ تَصْحِيحَ
ابْنِ الْقَطَّانِ وَقَوَّاهُ فِي الْإِلْمَامِ وَهُوَ الصَّوَابُ ، فَكَمْ مِنْ حَدِيثٍ قَدْ احْتَجُّوا بِهِ فِيهِ مِنْ الِاخْتِلَافِ أَكْثَرُ مِمَّا فِي هَذَا كَحَدِيثِ
بِئْرِ بُضَاعَةَ ، وَحَدِيثِ الْقُلَّتَيْنِ ، وَنَحْوِهِمَا ، وَفِي ذَلِكَ مَا يَرُدُّ عَلَى
النَّوَوِيِّ فِي دَعْوَاهُ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ ، وَالتَّنْقِيحِ .
وَالْخُلَاصَةُ : أَنَّ الْأَئِمَّةَ كُلَّهُمْ خَالَفُوا
nindex.php?page=showalam&ids=14070الْحَاكِمَ فِي تَصْحِيحِهِ ، وَأَنَّ الْحَقّ أَنَّهُ ضَعِيفٌ بِاتِّفَاقِهِمْ ، وَتَبِعَ
النَّوَوِيَّ فِي بَعْضِ ذَلِكَ
ابْنُ الصَّلَاحِ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .