( ومنها )
nindex.php?page=treesubj&link=17339_578_579_575_543_544ما يخرج من أبدان سائر الحيوانات من البهائم من الأبوال والأرواث على الاتفاق والاختلاف ، ( أما ) الأبوال فلا خلاف في أن
nindex.php?page=treesubj&link=544بول كل ما لا يؤكل لحمه نجس ، واختلف في
nindex.php?page=treesubj&link=543بول ما يؤكل لحمه قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف نجس .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد طاهر حتى لو وقع في الماء القليل لا يفسده ، ويتوضأ منه ما لم يغلب عليه ، ( واحتج ) بما روي عن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15358النبي صلى الله عليه وسلم أنه أباح للعرنيين شرب أبوال إبل الصدقة وألبانها } مع قوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=11256إن الله تعالى لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم } وقوله : {
ليس في الرجس شفاء } فثبت أنه طاهر ( ولهما ) حديث
nindex.php?page=showalam&ids=56عمار {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12572إنما يغسل الثوب من خمس ، } وذكر من جملتها البول مطلقا من غير فصل وما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13462استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه } من غير فصل وقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=7&ayano=157ويحرم عليهم الخبائث } ومعلوم أن الطباع السليمة تستخبثه ، وتحريم الشيء - لا لاحترامه وكرامته - تنجيس له شرعا ; ولأن معنى النجاسة فيه موجود وهو الاستقذار الطبيعي لاستحالته إلى فساد وهي الرائحة المنتنة ، فصار كروثة وكبول ما لا يؤكل لحمه .
وأما الحديث فقد ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة أن {
النبي صلى الله عليه وسلم أمر بشرب ألبانها دون أبوالها ، } فلا يصح التعلق به ، على أنه يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم عرف بطريق الوحي شفاءهم فيه ، والاستشفاء بالحرام جائز عند التيقن لحصول الشفاء فيه ، كتناول الميتة عند المخمصة ، والخمر عند العطش ، وإساغة اللقمة وإنما لا يباح بما لا يستيقن حصول الشفاء به ، ثم عند
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف يباح شربه للتداوي لحديث
[ ص: 62 ] العرنيين ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة لا يباح ; لأن
nindex.php?page=treesubj&link=17416الاستشفاء بالحرام الذي لا يتيقن حصول الشفاء به حرام ، وكذا بما لا يعقل فيه الشفاء ولا شفاء فيه عند الأطباء ، والحديث محمول على أنه صلى الله عليه وسلم عرف شفاء أولئك فيه على الخصوص والله أعلم .
( وَمِنْهَا )
nindex.php?page=treesubj&link=17339_578_579_575_543_544مَا يَخْرُجُ مِنْ أَبْدَانِ سَائِرِ الْحَيَوَانَاتِ مِنْ الْبَهَائِمِ مِنْ الْأَبْوَالِ وَالْأَرْوَاثِ عَلَى الِاتِّفَاقِ وَالِاخْتِلَافِ ، ( أَمَّا ) الْأَبْوَالُ فَلَا خِلَافَ فِي أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=544بَوْلَ كُلِّ مَا لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ نَجِسٌ ، وَاخْتُلِفَ فِي
nindex.php?page=treesubj&link=543بَوْلِ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ nindex.php?page=showalam&ids=14954وَأَبُو يُوسُفَ نَجِسٌ .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16908مُحَمَّدٌ طَاهِرٌ حَتَّى لَوْ وَقَعَ فِي الْمَاءِ الْقَلِيلِ لَا يُفْسِدُهُ ، وَيُتَوَضَّأُ مِنْهُ مَا لَمْ يَغْلِبْ عَلَيْهِ ، ( وَاحْتَجَّ ) بِمَا رُوِيَ عَنْ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15358النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَبَاحَ لِلْعُرَنِيِّينَ شُرْبَ أَبْوَالِ إبِلِ الصَّدَقَةِ وَأَلْبَانِهَا } مَعَ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=11256إنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حُرِّمَ عَلَيْكُمْ } وَقَوْلِهِ : {
لَيْسَ فِي الرِّجْسِ شِفَاءٌ } فَثَبَتَ أَنَّهُ طَاهِرٌ ( وَلَهُمَا ) حَدِيثُ
nindex.php?page=showalam&ids=56عَمَّارٍ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12572إنَّمَا يُغْسَلُ الثَّوْبُ مِنْ خَمْسٍ ، } وَذَكَرَ مِنْ جُمْلَتِهَا الْبَوْلَ مُطْلَقًا مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ وَمَا رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13462اسْتَنْزِهُوا مِنْ الْبَوْلِ فَإِنَّ عَامَّةَ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنْهُ } مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ وقَوْله تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=7&ayano=157وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمْ الْخَبَائِثَ } وَمَعْلُومٌ أَنَّ الطِّبَاعَ السَّلِيمَةَ تَسْتَخْبِثُهُ ، وَتَحْرِيمُ الشَّيْءِ - لَا لِاحْتِرَامِهِ وَكَرَامَتِهِ - تَنْجِيسٌ لَهُ شَرْعًا ; وَلِأَنَّ مَعْنَى النَّجَاسَةِ فِيهِ مَوْجُودٌ وَهُوَ الِاسْتِقْذَارُ الطَّبِيعِيُّ لِاسْتِحَالَتِهِ إلَى فَسَادٍ وَهِيَ الرَّائِحَةُ الْمُنْتِنَةُ ، فَصَارَ كَرَوْثَةِ وَكَبَوْلِ مَا لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ .
وَأَمَّا الْحَدِيثُ فَقَدْ ذَكَرَ
nindex.php?page=showalam&ids=16815قَتَادَةَ أَنَّ {
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِشُرْبِ أَلْبَانِهَا دُونَ أَبْوَالِهَا ، } فَلَا يَصِحُّ التَّعَلُّقُ بِهِ ، عَلَى أَنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَفَ بِطَرِيقِ الْوَحْيِ شِفَاءَهُمْ فِيهِ ، وَالِاسْتِشْفَاءُ بِالْحَرَامِ جَائِزٌ عِنْدَ التَّيَقُّنِ لِحُصُولِ الشِّفَاءِ فِيهِ ، كَتَنَاوُلِ الْمَيْتَةِ عِنْدَ الْمَخْمَصَةِ ، وَالْخَمْرِ عِنْد الْعَطَشِ ، وَإِسَاغَةِ اللُّقْمَةِ وَإِنَّمَا لَا يُبَاحُ بِمَا لَا يُسْتَيْقَنُ حُصُولُ الشِّفَاءِ بِهِ ، ثُمَّ عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=14954أَبِي يُوسُفَ يُبَاحُ شُرْبُهُ لِلتَّدَاوِي لِحَدِيثِ
[ ص: 62 ] الْعُرَنِيِّينَ ، وَعِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ لَا يُبَاحُ ; لِأَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=17416الِاسْتِشْفَاءَ بِالْحَرَامِ الَّذِي لَا يُتَيَقَّنُ حُصُولُ الشِّفَاءِ بِهِ حَرَامٌ ، وَكَذَا بِمَا لَا يُعْقَلُ فِيهِ الشِّفَاءُ وَلَا شِفَاءَ فِيهِ عِنْدَ الْأَطِبَّاءِ ، وَالْحَدِيثُ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَفَ شِفَاءَ أُولَئِكَ فِيهِ عَلَى الْخُصُوصِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .