( وأما )
nindex.php?page=treesubj&link=26997_26978_26977_534_529_521السؤر المختلف في طهارته ونجاسته فهو سؤر الخنزير والكلب وسائر سباع الوحش ، فإنه نجس عند عامة العلماء ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : طاهر وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي سؤر السباع كلها طاهر سوى الكلب والخنزير .
( أما ) الكلام مع
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فهو يحج بظاهر قوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=29هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا } أباح الانتفاع بالأشياء كلها ، ولا يباح الانتفاع إلا بالطاهر ، إلا أنه حرم أكل بعض الحيوانات ، وحرمة الأكل لا تدل على النجاسة كالآدمي ، وكذا الذباب والعقرب والزنبور ونحوها طاهرة ولا يباح أكلها ، إلا أنه يجب غسل الإناء من ولوغ الكلب مع طهارته تعبدا ، ولنا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=10681إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فاغسلوه ثلاثا ، وفي رواية خمسا ، وفي رواية سبعا } والأمر بالغسل لم يكن تعبدا ، إذ لا قربة تحصل بغسل الأواني ; ألا ترى أنه لو لم يقصد صب الماء فيه في المستقبل لا يلزمه الغسل ، فعلم أنه لنجاسته ; ولأن سؤر هذه الحيوانات متحلب من لحومها ، ولحومها نجسة ويمكن التحرز عن سؤرها وصيانة الأواني عنها ; فيكون نجسا ضرورة .
( وأما ) الكلام مع
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فهو يحتج بما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما {
أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل فقيل : أنتوضأ بما أفضلت الحمر ؟ فقال : نعم ، وبما أفضلت السباع كلها } وعن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله أن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15469النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن المياه التي بين مكة والمدينة وما يردها من السباع فقال صلى الله عليه وسلم : لها ما حملت في بطونها ، وما بقي فهو لنا شراب وطهور } وهذا نص .
( ولنا ) ما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=59وعمرو بن العاص أنهما وردا حوضا فقال
nindex.php?page=showalam&ids=59عمرو بن العاص لصاحب الحوض : أترد السباع حوضكم ؟ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه : يا صاحب الحوض لا تخبرنا ولو لم يتنجس الماء القليل بشربها منه لم يكن للسؤال ولا للنهي معنى ; ولأن هذا حيوان غير مأكول اللحم ويمكن صون الأواني عنها ، ويختلط بشربها لعابها بالماء ، ولعابها نجس ; لتحلبه من لحمها وهو نجس ، فكان سؤرها نجسا كسؤر الكلب والخنزير بخلاف الهرة ، لأن صيانة الأواني عنها غير ممكن وتأويل الحديثين أنه كان قبل تحريم لحم السباع ، أو السؤال وقع عن المياه الكثيرة وبه نقول : إن مثلها لا ينجس .
( وَأَمَّا )
nindex.php?page=treesubj&link=26997_26978_26977_534_529_521السُّؤْرُ الْمُخْتَلَفُ فِي طَهَارَتِهِ وَنَجَاسَتِهِ فَهُوَ سُؤْرُ الْخِنْزِيرِ وَالْكَلْبِ وَسَائِرِ سِبَاعِ الْوَحْشِ ، فَإِنَّهُ نَجِسٌ عِنْدَ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ : طَاهِرٌ وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ سُؤْرُ السِّبَاعِ كُلِّهَا طَاهِرٌ سِوَى الْكَلْبِ وَالْخِنْزِيرِ .
( أَمَّا ) الْكَلَامُ مَعَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ فَهُوَ يَحُجُّ بِظَاهِرِ قَوْله تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=29هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا } أَبَاحَ الِانْتِفَاعَ بِالْأَشْيَاءِ كُلِّهَا ، وَلَا يُبَاحُ الِانْتِفَاعُ إلَّا بِالطَّاهِرِ ، إلَّا أَنَّهُ حَرَّمَ أَكْلَ بَعْضِ الْحَيَوَانَاتِ ، وَحُرْمَةُ الْأَكْلِ لَا تَدُلُّ عَلَى النَّجَاسَةِ كَالْآدَمِيِّ ، وَكَذَا الذُّبَابُ وَالْعَقْرَبُ وَالزُّنْبُورُ وَنَحْوُهَا طَاهِرَةٌ وَلَا يُبَاحُ أَكْلُهَا ، إلَّا أَنَّهُ يَجِبُ غَسْلُ الْإِنَاءِ مِنْ وُلُوغِ الْكَلْبِ مَعَ طَهَارَتِهِ تَعَبُّدًا ، وَلَنَا مَا رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=10681إذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إنَاءِ أَحَدِكُمْ فَاغْسِلُوهُ ثَلَاثًا ، وَفِي رِوَايَةٍ خَمْسًا ، وَفِي رِوَايَةٍ سَبْعًا } وَالْأَمْرُ بِالْغَسْلِ لَمْ يَكُنْ تَعَبُّدًا ، إذْ لَا قُرْبَةَ تَحْصُلُ بِغَسْلِ الْأَوَانِي ; أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَقْصِدْ صَبَّ الْمَاءِ فِيهِ فِي الْمُسْتَقْبَلِ لَا يَلْزَمُهُ الْغَسْلُ ، فَعُلِمَ أَنَّهُ لِنَجَاسَتِهِ ; وَلِأَنَّ سُؤْرَ هَذِهِ الْحَيَوَانَاتِ مُتَحَلِّبٌ مِنْ لُحُومِهَا ، وَلُحُومُهَا نَجِسَةٌ وَيُمْكِنُ التَّحَرُّزُ عَنْ سُؤْرِهَا وَصِيَانَةِ الْأَوَانِي عَنْهَا ; فَيَكُونُ نَجِسًا ضَرُورَةً .
( وَأَمَّا ) الْكَلَامُ مَعَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ فَهُوَ يَحْتَجُّ بِمَا رُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا {
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ فَقِيلَ : أَنَتَوَضَّأُ بِمَا أَفْضَلَتْ الْحُمُرُ ؟ فَقَالَ : نَعَمْ ، وَبِمَا أَفْضَلَتْ السِّبَاعُ كُلُّهَا } وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=36جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15469النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ الْمِيَاهِ الَّتِي بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ وَمَا يَرِدُهَا مِنْ السِّبَاعِ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَهَا مَا حَمَلَتْ فِي بُطُونِهَا ، وَمَا بَقِيَ فَهُوَ لَنَا شَرَابٌ وَطَهُورٌ } وَهَذَا نَصٌّ .
( وَلَنَا ) مَا رُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ nindex.php?page=showalam&ids=59وَعَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُمَا وَرَدَا حَوْضًا فَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=59عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ لِصَاحِبِ الْحَوْضِ : أَتَرِدُ السِّبَاعُ حَوْضَكُمْ ؟ فَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : يَا صَاحِبَ الْحَوْضِ لَا تُخْبِرُنَا وَلَوْ لَمْ يَتَنَجَّسْ الْمَاءُ الْقَلِيلُ بِشُرْبِهَا مِنْهُ لَمْ يَكُنْ لِلسُّؤَالِ وَلَا لِلنَّهْيِ مَعْنًى ; وَلِأَنَّ هَذَا حَيَوَانٌ غَيْرُ مَأْكُولِ اللَّحْمِ وَيُمْكِنُ صَوْنُ الْأَوَانِي عَنْهَا ، وَيَخْتَلِطُ بِشُرْبِهَا لُعَابُهَا بِالْمَاءِ ، وَلُعَابُهَا نَجِسٌ ; لِتَحَلُّبِهِ مِنْ لَحْمِهَا وَهُوَ نَجِسٌ ، فَكَانَ سُؤْرُهَا نَجِسًا كَسُؤْرِ الْكَلْبِ وَالْخِنْزِيرِ بِخِلَافِ الْهِرَّةِ ، لِأَنَّ صِيَانَةَ الْأَوَانِي عَنْهَا غَيْرُ مُمْكِنٍ وَتَأْوِيلُ الْحَدِيثَيْنِ أَنَّهُ كَانَ قَبْلَ تَحْرِيمِ لَحْمِ السِّبَاعِ ، أَوْ السُّؤَالُ وَقَعَ عَنْ الْمِيَاهِ الْكَثِيرَةِ وَبِهِ نَقُولُ : إنَّ مِثْلَهَا لَا يَنْجَسُ .