( فصل ) :
وأما
nindex.php?page=treesubj&link=10شرائط أركان الوضوء ( فمنها ) أن يكون الوضوء بالماء ، حتى لا يجوز
nindex.php?page=treesubj&link=471_23577_470_10التوضؤ بما سوى الماء من المائعات كالخل ، والعصير ، واللبن ، ونحو ذلك لقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ، وأيديكم إلى المرافق ، وامسحوا برءوسكم ، وأرجلكم إلى الكعبين } ، والمراد منه الغسل بالماء ، لأنه تعالى قال في آخر الآية {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6، وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى ، أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا } نقل الحكم إلى التراب عند عدم الماء ، فدل على أن المنقول منه هو الغسل بالماء ، وكذا الغسل المطلق ينصرف إلى الغسل المعتاد ، وهو الغسل بالماء .
( فَصْلٌ ) :
وَأَمَّا
nindex.php?page=treesubj&link=10شَرَائِطُ أَرْكَانِ الْوُضُوءِ ( فَمِنْهَا ) أَنْ يَكُونَ الْوُضُوءُ بِالْمَاءِ ، حَتَّى لَا يَجُوزَ
nindex.php?page=treesubj&link=471_23577_470_10التَّوَضُّؤُ بِمَا سِوَى الْمَاءِ مِنْ الْمَائِعَاتِ كَالْخَلِّ ، وَالْعَصِيرِ ، وَاللَّبَنِ ، وَنَحْوِ ذَلِكَ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إذَا قُمْتُمْ إلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ، وَأَيْدِيَكُمْ إلَى الْمَرَافِقِ ، وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ ، وَأَرْجُلَكُمْ إلَى الْكَعْبَيْنِ } ، وَالْمُرَادُ مِنْهُ الْغَسْلُ بِالْمَاءِ ، لِأَنَّهُ تَعَالَى قَالَ فِي آخِرِ الْآيَةِ {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=6، وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى ، أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمْ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا } نَقَلَ الْحُكْمَ إلَى التُّرَابِ عِنْدَ عَدَمِ الْمَاءِ ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْمَنْقُولَ مِنْهُ هُوَ الْغَسْلُ بِالْمَاءِ ، وَكَذَا الْغَسْلُ الْمُطْلَقُ يَنْصَرِفُ إلَى الْغَسْلِ الْمُعْتَادِ ، وَهُوَ الْغَسْلُ بِالْمَاءِ .