ولو
nindex.php?page=treesubj&link=2178_2090_1082_2050اجتمع الموتى المسلمون والكفار ينظر إن كان بالمسلمين علامة يمكن الفصل بها يفصل ،
nindex.php?page=treesubj&link=753_2050وعلامة المسلمين أربعة أشياء : الختان والخضاب ، ولبس السواد وحلق العانة ، وإن لم يكن بهم علامة ينظر إن كان المسلمون أكثر غسلوا وكفنوا ودفنوا في مقابر المسلمين وصلي عليهم وينوي بالدعاء المسلمين ، وإن كان الكفار أكثر يغسلوا ولا يصلى عليهم ، كذا ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14972القدوري في شرحه مختصر
الكرخي ; لأن الحكم للغالب ، وذكر
القاضي في شرحه مختصر
nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي أنه إن كانت الغلبة لموتى الكفار لا يصلى عليهم ، لكن يغسلون ويكفنون ويدفنون في مقابر المشركين ، ووجهه أن غسل المسلم واجب وغسل الكافر جائز في الجملة فيؤتى بالجائز في الجملة لتحصيل الواجب .
وأما إذا كانوا على السواء فلا يشكل أنهم يغسلون لما ذكرنا أن فيه تحصيل الواجب مع الإتيان بالجائز في الجملة وهذا أولى من ترك الواجب رأسا ، وهل يصلى عليهم ؟ قال بعضهم : لا يصلى عليهم ; لأن ترك الصلاة على المسلم أولى من الصلاة على الكافر ; لأن الصلاة على الكافر غير مشروعة أصلا .
قال الله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=84 : ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون } وترك الصلاة على المسلم مشروعة في الجملة كالبغاة وقطاع الطريق فكان الترك أهون ، وقال بعضهم : يصلى عليهم وينوي بالصلاة والدعاء المسلمين ; لأنهم إن عجزوا عن تعيين العمل للمسلمين لم يعجزوا عن تمييز القصد في الدعاء لهم .
وأما الدفن فلا رواية فيه في المبسوط ، وذكر
الحاكم الجليل في مختصره أنهم يدفنون في مقابر المشركين ، واختلف المشايخ فيه ، قال بعضهم : يدفنون في مقابر المسلمين وقال بعضهم : في مقابر المشركين ، وقال بعضهم : تتخذ لهم مقبرة على حدة وتسوى قبورهم ، ولا تسنم وهو قول الفقيه
أبي جعفر الهندواني وهو أحوط .
وَلَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=2178_2090_1082_2050اجْتَمَعَ الْمَوْتَى الْمُسْلِمُونَ وَالْكُفَّارُ يُنْظَرُ إنْ كَانَ بِالْمُسْلِمِينَ عَلَامَةٌ يُمْكِنُ الْفَصْلُ بِهَا يُفْصَلُ ،
nindex.php?page=treesubj&link=753_2050وَعَلَامَةُ الْمُسْلِمِينَ أَرْبَعَةُ أَشْيَاءَ : الْخِتَانُ وَالْخِضَابُ ، وَلُبْسُ السَّوَادِ وَحَلْقُ الْعَانَةِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِهِمْ عَلَامَةٌ يُنْظَرُ إنْ كَانَ الْمُسْلِمُونَ أَكْثَرَ غُسِّلُوا وَكُفِّنُوا وَدُفِنُوا فِي مَقَابِرِ الْمُسْلِمِينَ وَصُلِّيَ عَلَيْهِمْ وَيَنْوِي بِالدُّعَاءِ الْمُسْلِمِينَ ، وَإِنْ كَانَ الْكُفَّارُ أَكْثَرَ يُغَسَّلُوا وَلَا يُصَلَّى عَلَيْهِمْ ، كَذَا ذَكَرَ
nindex.php?page=showalam&ids=14972الْقُدُورِيُّ فِي شَرْحِهِ مُخْتَصَرَ
الْكَرْخِيِّ ; لِأَنَّ الْحُكْمَ لِلْغَالِبِ ، وَذَكَرَ
الْقَاضِي فِي شَرْحِهِ مُخْتَصَرَ
nindex.php?page=showalam&ids=14695الطَّحَاوِيِّ أَنَّهُ إنْ كَانَتْ الْغَلَبَةُ لِمَوْتَى الْكُفَّارِ لَا يُصَلَّى عَلَيْهِمْ ، لَكِنْ يُغَسَّلُونَ وَيُكَفَّنُونَ وَيُدْفَنُونَ فِي مَقَابِرِ الْمُشْرِكِينَ ، وَوَجْهُهُ أَنَّ غُسْلَ الْمُسْلِمِ وَاجِبٌ وَغُسْلَ الْكَافِرِ جَائِزٌ فِي الْجُمْلَةِ فَيُؤْتَى بِالْجَائِزِ فِي الْجُمْلَةِ لِتَحْصِيلِ الْوَاجِبِ .
وَأَمَّا إذَا كَانُوا عَلَى السَّوَاءِ فَلَا يُشْكِلُ أَنَّهُمْ يُغَسَّلُونَ لِمَا ذَكَرْنَا أَنَّ فِيهِ تَحْصِيلَ الْوَاجِبِ مَعَ الْإِتْيَانِ بِالْجَائِزِ فِي الْجُمْلَةِ وَهَذَا أَوْلَى مِنْ تَرْكِ الْوَاجِبِ رَأْسًا ، وَهَلْ يُصَلَّى عَلَيْهِمْ ؟ قَالَ بَعْضُهُمْ : لَا يُصَلَّى عَلَيْهِمْ ; لِأَنَّ تَرْكَ الصَّلَاةِ عَلَى الْمُسْلِمِ أَوْلَى مِنْ الصَّلَاةِ عَلَى الْكَافِرِ ; لِأَنَّ الصَّلَاةَ عَلَى الْكَافِرِ غَيْرُ مَشْرُوعَةٍ أَصْلًا .
قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=84 : وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إنَّهُمْ كَفَرُوا بِاَللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ } وَتَرْكُ الصَّلَاةِ عَلَى الْمُسْلِمِ مَشْرُوعَةٌ فِي الْجُمْلَةِ كَالْبُغَاةِ وَقُطَّاعِ الطَّرِيقِ فَكَانَ التَّرْكُ أَهْوَنَ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : يُصَلَّى عَلَيْهِمْ وَيَنْوِي بِالصَّلَاةِ وَالدُّعَاءِ الْمُسْلِمِينَ ; لِأَنَّهُمْ إنْ عَجَزُوا عَنْ تَعْيِينِ الْعَمَلِ لِلْمُسْلِمِينَ لَمْ يَعْجَزُوا عَنْ تَمْيِيزِ الْقَصْدِ فِي الدُّعَاءِ لَهُمْ .
وَأَمَّا الدَّفْنُ فَلَا رِوَايَةَ فِيهِ فِي الْمَبْسُوطِ ، وَذَكَرَ
الْحَاكِمُ الْجَلِيلُ فِي مُخْتَصَرِهِ أَنَّهُمْ يُدْفَنُونَ فِي مَقَابِرِ الْمُشْرِكِينَ ، وَاخْتَلَفَ الْمَشَايِخُ فِيهِ ، قَالَ بَعْضُهُمْ : يُدْفَنُونَ فِي مَقَابِرِ الْمُسْلِمِينَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ : فِي مَقَابِرِ الْمُشْرِكِينَ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : تُتَّخَذُ لَهُمْ مَقْبَرَةٌ عَلَى حِدَةٍ وَتُسَوَّى قُبُورُهُمْ ، وَلَا تُسَنَّمُ وَهُوَ قَوْلُ الْفَقِيهِ
أَبِي جَعْفَرٍ الْهِنْدُوَانِيُّ وَهُوَ أَحْوَطُ .