مطلب في الاستنجاء
[ ص: 21 ] ( ومنها ) :
nindex.php?page=treesubj&link=404_373_408_407الاستنجاء بالماء لما روي عن جماعة من الصحابة منهم
nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=33، ومعاوية nindex.php?page=showalam&ids=12، وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=21، وحذيفة بن اليمان رضي الله عنهم أنهم كانوا يستنجون بالماء بعد الاستنجاء بالأحجار ، حتى قال
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر فعلناه فوجدناه دواء ، وطهورا ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري أنه كان يأمر الناس بالاستنجاء بالأحجار ، ويقول : إن من كان قبلكم كان يبعر بعرا ، وأنتم تثلطون ثلطا فأتبعوا الحجارة الماء ، وهو كان من الآداب في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها {
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ، وغسل مقعده بالماء ثلاثا } ، ولما نزل قوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=108فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين } في أهل
قبا سألهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شأنهم ، فقالوا : إنا نتبع الحجارة الماء .
ثم صار بعد عصره من السنن بإجماع الصحابة كالتراويح ، والسنة فيه
nindex.php?page=treesubj&link=370_369_26925_363أن يغسل بيساره لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال {
اليمين للوجه ، واليسار للمقعد } ، ثم العدد في الاستنجاء بالماء ليس بلازم ، وإنما المعتبر هو الإنقاء ، فإن لم يكفه الغسل ثلاثا يزيد عليه ، وإن كان الرجل موسوسا فلا ينبغي أن يزيد على السبع لأن قطع الوسوسة واجب ، والسبع هو نهاية العدد الذي ورد الشرع به في الغسل في الجملة كما في حديث ولوغ الكلب .
مَطْلَبٌ فِي الِاسْتِنْجَاءِ
[ ص: 21 ] ( وَمِنْهَا ) :
nindex.php?page=treesubj&link=404_373_408_407الِاسْتِنْجَاءُ بِالْمَاءِ لِمَا رُوِيَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ الصَّحَابَةِ مِنْهُمْ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٌّ nindex.php?page=showalam&ids=33، وَمُعَاوِيَةُ nindex.php?page=showalam&ids=12، وَابْنُ عُمَرَ nindex.php?page=showalam&ids=21، وَحُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَسْتَنْجُونَ بِالْمَاءِ بَعْدَ الِاسْتِنْجَاءِ بِالْأَحْجَارِ ، حَتَّى قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنُ عُمَرَ فَعَلْنَاهُ فَوَجَدْنَاهُ دَوَاءً ، وَطَهُورًا ، وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=14102الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ النَّاسَ بِالِاسْتِنْجَاءِ بِالْأَحْجَارِ ، وَيَقُولُ : إنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانَ يَبْعَرُ بَعْرًا ، وَأَنْتُمْ تَثْلِطُونَ ثَلْطًا فَأَتْبِعُوا الْحِجَارَةَ الْمَاءَ ، وَهُوَ كَانَ مِنْ الْآدَابِ فِي عَصْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
وَرُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا {
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ ، وَغَسَلَ مَقْعَدَهُ بِالْمَاءِ ثَلَاثًا } ، وَلَمَّا نَزَلَ قَوْله تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=108فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاَللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ } فِي أَهْلِ
قِبَا سَأَلَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شَأْنِهِمْ ، فَقَالُوا : إنَّا نُتْبِعُ الْحِجَارَةَ الْمَاءَ .
ثُمَّ صَارَ بَعْدَ عَصْرِهِ مِنْ السُّنَنِ بِإِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ كَالتَّرَاوِيحِ ، وَالسُّنَّةُ فِيهِ
nindex.php?page=treesubj&link=370_369_26925_363أَنْ يَغْسِلَ بِيَسَارِهِ لِمَا رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ {
الْيَمِينُ لِلْوَجْهِ ، وَالْيَسَارُ لِلْمَقْعَدِ } ، ثُمَّ الْعَدَدُ فِي الِاسْتِنْجَاءِ بِالْمَاءِ لَيْسَ بِلَازِمٍ ، وَإِنَّمَا الْمُعْتَبَرُ هُوَ الْإِنْقَاءُ ، فَإِنْ لَمْ يَكْفِهِ الْغَسْلُ ثَلَاثًا يَزِيدُ عَلَيْهِ ، وَإِنْ كَانَ الرَّجُلُ مُوَسْوَسًا فَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَزِيدَ عَلَى السَّبْعِ لِأَنَّ قَطْعَ الْوَسْوَسَةِ وَاجِبٌ ، وَالسَّبْعُ هُوَ نِهَايَةُ الْعَدَدِ الَّذِي وَرَدَ الشَّرْعُ بِهِ فِي الْغَسْلِ فِي الْجُمْلَةِ كَمَا فِي حَدِيثِ وُلُوغِ الْكَلْبِ .