nindex.php?page=treesubj&link=1079_1042ولا يصلى على البغاة وقطاع الطريق عندنا ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : يصلى عليهم ; لأنهم مسلمون قال الله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=49&ayano=9وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا } الآية فدخلوا تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=20845صلوا على كل بر وفاجر } .
( ولنا ) ما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي أنه لم يغسل أهل
نهروان ولم يصل عليهم فقيل له : أكفار هم ؟ فقال : لا ولكن هم إخواننا بغوا علينا أشار إلى ترك الغسل والصلاة عليهم إهانة لهم ليكون زجرا لغيرهم ، وكان ذلك بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم ، ولم ينكر عليه أحد فيكون إجماعا وهو نظير المصلوب ترك على خشبته إهانة وزجرا لغيره كذا هذا ، وإذا ثبت الحكم في البغاة ثبت في قطاع الطريق ; لأنهم في معناهم إذ هم يسعون في الأرض بالفساد كالبغاة فكانوا في استحقاق الإهانة مثلهم ، وبه تبين أن البغاة ومن بمثلهم مخصوصون عن الحديث بإجماع الصحابة رضي الله عنهم ، وكذلك
nindex.php?page=treesubj&link=1042الذي يقتل بالخنق كذا روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف : وكذلك
nindex.php?page=treesubj&link=1080_1042من يقتل على متاع يأخذه والمكاثرون في المصر بالسلاح ; لأنهم يسعون في الأرض بالفساد فيلحقون بالبغاة والله أعلم .
nindex.php?page=treesubj&link=1079_1042وَلَا يُصَلَّى عَلَى الْبُغَاةِ وَقُطَّاعِ الطَّرِيقِ عِنْدَنَا ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ : يُصَلَّى عَلَيْهِمْ ; لِأَنَّهُمْ مُسْلِمُونَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=49&ayano=9وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا } الْآيَةَ فَدَخَلُوا تَحْتَ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=20845صَلُّوا عَلَى كُلِّ بَرٍّ وَفَاجِرٍ } .
( وَلَنَا ) مَا رُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٍّ أَنَّهُ لَمْ يُغَسِّلْ أَهْلَ
نَهْرَوَانَ وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ فَقِيلَ لَهُ : أَكُفَّارٌ هُمْ ؟ فَقَالَ : لَا وَلَكِنْ هُمْ إخْوَانُنَا بَغَوْا عَلَيْنَا أَشَارَ إلَى تَرْكِ الْغُسْلِ وَالصَّلَاةِ عَلَيْهِمْ إهَانَةً لَهُمْ لِيَكُونَ زَجْرًا لِغَيْرِهِمْ ، وَكَانَ ذَلِكَ بِمَحْضَرٍ مِنْ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ، وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ أَحَدٌ فَيَكُونُ إجْمَاعًا وَهُوَ نَظِيرُ الْمَصْلُوبِ تُرِكَ عَلَى خَشَبَتِهِ إهَانَةً وَزَجْرًا لِغَيْرِهِ كَذَا هَذَا ، وَإِذَا ثَبَتَ الْحُكْمُ فِي الْبُغَاةِ ثَبَتَ فِي قُطَّاعِ الطَّرِيقِ ; لِأَنَّهُمْ فِي مَعْنَاهُمْ إذْ هُمْ يَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ بِالْفَسَادِ كَالْبُغَاةِ فَكَانُوا فِي اسْتِحْقَاقِ الْإِهَانَةِ مِثْلَهُمْ ، وَبِهِ تَبَيَّنَ أَنَّ الْبُغَاةَ وَمَنْ بِمِثْلِهِمْ مَخْصُوصُونَ عَنْ الْحَدِيثِ بِإِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ، وَكَذَلِكَ
nindex.php?page=treesubj&link=1042الَّذِي يُقْتَلُ بِالْخَنْقِ كَذَا رُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14954أَبُو يُوسُفَ : وَكَذَلِكَ
nindex.php?page=treesubj&link=1080_1042مَنْ يُقْتَلُ عَلَى مَتَاعٍ يَأْخُذُهُ وَالْمُكَاثِرُونَ فِي الْمِصْرِ بِالسِّلَاحِ ; لِأَنَّهُمْ يَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ بِالْفَسَادِ فَيُلْحَقُونَ بِالْبُغَاةِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .