( فصل ) :
وأما
nindex.php?page=treesubj&link=3563مكان الطواف فمكانه حول
البيت لقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=29، وليطوفوا بالبيت العتيق } ، والطواف
بالبيت هو الطواف حوله فيجوز
nindex.php?page=treesubj&link=3563الطواف في المسجد الحرام قريبا من
البيت أو بعيدا عنه بعد أن يكون في المسجد حتى
nindex.php?page=treesubj&link=3563لو طاف من ، وراء زمزم قريبا من حائط المسجد أجزأه لوجود الطواف
بالبيت لحصوله حول
البيت ،
nindex.php?page=treesubj&link=3560_3563ولو طاف حول المسجد ، وبينه وبين البيت حيطان المسجد لم يجز ; لأن حيطان المسجد حاجزة فلم يطف
بالبيت لعدم الطواف حوله بل طاف بالمسجد لوجود الطواف حوله لا حول
البيت ، ولأنه لو جاز الطواف حول المسجد مع حيلولة حيطان المسجد لجاز حول
مكة ،
والحرم ، وذا لا يجوز كذا هذا .
ويطوف من خارج
الحطيم ; لأن
الحطيم من
البيت على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12002إن قومك قصرت بهم النفقة فقصروا البيت عن قواعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام وإن الحطيم من البيت ، ولولا حدثان عهدهم بالجاهلية لرددته إلى قواعد إبراهيم ، ولجعلت له بابين بابا شرقيا ، وبابا غربيا }
وروي {
أن رجلا نذر أن يصلي في البيت ركعتين فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في الحطيم ركعتين } .
وروي {
أن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها نذرت بذلك فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تصلي في الحطيم ركعتين } فإن قيل إذا كان
الحطيم من
البيت فلم لا يجوز التوجه إليه في الصلاة .
فالجواب أن كون
الحطيم من
البيت ثبت بخبر الواحد ، ووجوب التوجه إلى
البيت ثبت بنص الكتاب العزيز ، وهو قوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=144، وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره } ، ولا يجوز ترك العمل بنص الكتاب بالآحاد ، وليس في الطواف من ، وراء
الحطيم عملا بخبر الواحد ترك العمل بنص الكتاب العزيز ، وهو قوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=29، وليطوفوا [ ص: 132 ] بالبيت العتيق } بل فيه عمل بهما جميعا
nindex.php?page=treesubj&link=3560_3563ولو طاف في داخل الحجر فعليه أن يعيد ; لأن
الحطيم لما كان من
البيت فإذا طاف في داخل
الحطيم فقد ترك الطواف ببعض
البيت ، والمفروض هو الطواف بكل
البيت لقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=29وليطوفوا بالبيت العتيق } ، والأفضل أن يعيد الطواف كله مراعاة للترتيب فإن أعاد على
الحجر خاصة أجزأه ; لأن المتروك هو لا غير فاستدركه ، ولو لم يعد حتى عاد إلى أهله يجب عليه الدم ; لأن
الحطيم ربع
البيت فقد ترك من طوافه ربعه .
( فَصْلٌ ) :
وَأَمَّا
nindex.php?page=treesubj&link=3563مَكَانُ الطَّوَافِ فَمَكَانُهُ حَوْلَ
الْبَيْتِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=29، وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ } ، وَالطَّوَافُ
بِالْبَيْتِ هُوَ الطَّوَافُ حَوْلَهُ فَيَجُوزُ
nindex.php?page=treesubj&link=3563الطَّوَافُ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ قَرِيبًا مِنْ
الْبَيْتِ أَوْ بَعِيدًا عَنْهُ بَعْدَ أَنْ يَكُونَ فِي الْمَسْجِدِ حَتَّى
nindex.php?page=treesubj&link=3563لَوْ طَافَ مِنْ ، وَرَاءِ زَمْزَمَ قَرِيبًا مِنْ حَائِطِ الْمَسْجِدِ أَجْزَأَهُ لِوُجُودِ الطَّوَافِ
بِالْبَيْتِ لِحُصُولِهِ حَوْلَ
الْبَيْتِ ،
nindex.php?page=treesubj&link=3560_3563وَلَوْ طَافَ حَوْلَ الْمَسْجِدِ ، وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ حِيطَانُ الْمَسْجِدِ لَمْ يَجُزْ ; لِأَنَّ حِيطَانَ الْمَسْجِدِ حَاجِزَةٌ فَلَمْ يَطُفْ
بِالْبَيْتِ لِعَدَمِ الطَّوَافِ حَوْلَهُ بَلْ طَافَ بِالْمَسْجِدِ لِوُجُودِ الطَّوَافِ حَوْلَهُ لَا حَوْلَ
الْبَيْتِ ، وَلِأَنَّهُ لَوْ جَازَ الطَّوَافُ حَوْلَ الْمَسْجِدِ مَعَ حَيْلُولَةِ حِيطَانِ الْمَسْجِدِ لَجَازَ حَوْلَ
مَكَّةَ ،
وَالْحَرَمِ ، وَذَا لَا يَجُوزُ كَذَا هَذَا .
وَيَطُوفُ مِنْ خَارِجِ
الْحَطِيمِ ; لِأَنَّ
الْحَطِيمَ مِنْ
الْبَيْتِ عَلَى لِسَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّهُ رُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12002إنَّ قَوْمَكِ قَصَّرَتْ بِهِمْ النَّفَقَةُ فَقَصَرُوا الْبَيْتَ عَنْ قَوَاعِدِ إبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَإِنَّ الْحَطِيمَ مِنْ الْبَيْتِ ، وَلَوْلَا حَدَثَانُ عَهْدِهِمْ بِالْجَاهِلِيَّةِ لَرَدَدْتُهُ إلَى قَوَاعِدِ إبْرَاهِيمَ ، وَلَجَعَلْتُ لَهُ بَابَيْنِ بَابًا شَرْقِيًّا ، وَبَابًا غَرْبِيًّا }
وَرُوِيَ {
أَنَّ رَجُلًا نَذَرَ أَنْ يُصَلِّيَ فِي الْبَيْتِ رَكْعَتَيْنِ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُصَلِّيَ فِي الْحَطِيمِ رَكْعَتَيْنِ } .
وَرُوِيَ {
أَنَّ nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا نَذَرَتْ بِذَلِكَ فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُصَلِّيَ فِي الْحَطِيمِ رَكْعَتَيْنِ } فَإِنْ قِيلَ إذَا كَانَ
الْحَطِيمُ مِنْ
الْبَيْتِ فَلِمَ لَا يَجُوزُ التَّوَجُّهُ إلَيْهِ فِي الصَّلَاةِ .
فَالْجَوَابُ أَنَّ كَوْنَ
الْحَطِيمِ مِنْ
الْبَيْتِ ثَبَتَ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ ، وَوُجُوبُ التَّوَجُّهِ إلَى
الْبَيْتِ ثَبَتَ بِنَصِّ الْكِتَابِ الْعَزِيزِ ، وَهُوَ قَوْله تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=144، وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ } ، وَلَا يَجُوزُ تَرْكُ الْعَمَلِ بِنَصِّ الْكِتَابِ بِالْآحَادِ ، وَلَيْسَ فِي الطَّوَافِ مِنْ ، وَرَاءِ
الْحَطِيمِ عَمَلًا بِخَبَرِ الْوَاحِدِ تَرْكُ الْعَمَلِ بِنَصِّ الْكِتَابِ الْعَزِيزِ ، وَهُوَ قَوْله تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=29، وَلْيَطَّوَّفُوا [ ص: 132 ] بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ } بَلْ فِيهِ عَمَلٌ بِهِمَا جَمِيعًا
nindex.php?page=treesubj&link=3560_3563وَلَوْ طَافَ فِي دَاخِلِ الْحِجْرِ فَعَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ ; لِأَنَّ
الْحَطِيمَ لَمَّا كَانَ مِنْ
الْبَيْتِ فَإِذَا طَافَ فِي دَاخِلِ
الْحَطِيمِ فَقَدْ تَرَكَ الطَّوَافَ بِبَعْضِ
الْبَيْتِ ، وَالْمَفْرُوضُ هُوَ الطَّوَافُ بِكُلِّ
الْبَيْتِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=29وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ } ، وَالْأَفْضَلُ أَنْ يُعِيدَ الطَّوَافَ كُلَّهُ مُرَاعَاةً لِلتَّرْتِيبِ فَإِنْ أَعَادَ عَلَى
الْحِجْرِ خَاصَّةً أَجْزَأَهُ ; لِأَنَّ الْمَتْرُوكَ هُوَ لَا غَيْرُ فَاسْتَدْرَكَهُ ، وَلَوْ لَمْ يُعِدْ حَتَّى عَادَ إلَى أَهْلِهِ يَجِبُ عَلَيْهِ الدَّمُ ; لِأَنَّ
الْحَطِيمَ رُبْعُ
الْبَيْتِ فَقَدْ تَرَكَ مِنْ طَوَافِهِ رُبْعَهُ .