( فصل ) :
وأما
nindex.php?page=treesubj&link=3466_3493_3825_3561مقداره فالمقدار المفروض منه هو أكثر الأشواط ، وهو ثلاثة أشواط ، وأكثر الشوط الرابع ، فأما الإكمال فواجب ، وليس بفرض حتى لو جامع بعد الإتيان بأكثر الطواف قبل الإتمام لا يلزمه البدنة ، وإنما تلزمه الشاة ، وهذا عندنا ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي الفرض هو سبعة أشواط لا يتحلل بما دونها ، وجه قوله أن مقادير العبادات لا تعرف بالرأي ، والاجتهاد ، وإنما تعرف بالتوقيف {
، ورسول الله صلى الله عليه وسلم طاف سبعة أشواط } فلا يعتد بما دونها ، ولنا قوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=29، وليطوفوا بالبيت العتيق } ، والأمر المطلق لا يقتضي التكرار إلا أن الزيادة على المرة الواحدة إلى أكثر الأشواط ثبت بدليل آخر ، وهو الإجماع ، ولا إجماع في الزيادة على أكثر الأشواط ، ولأنه أتى بأكثر الطواف ، والأكثر يقوم مقام الكل فيما يقع به التحلل في باب الحج كالذبح إذا لم يستوف قطع العروق الأربعة ، وإنما كان المفروض هذا القدر فإذا أتى به فقد أتى بالقدر المفروض فيقع به التحلل فلا يلزمه البدنة بالجماع بعد ذلك ; لأن ما زاد عليه إلى تمام السبعة فهو واجب ، وليس بفرض فيجب بتركه الشاة دون البدنة كرمي الجمار ، والله تعالى أعلم .
( فَصْلٌ ) :
وَأَمَّا
nindex.php?page=treesubj&link=3466_3493_3825_3561مِقْدَارُهُ فَالْمِقْدَارُ الْمَفْرُوضُ مِنْهُ هُوَ أَكْثَرُ الْأَشْوَاطِ ، وَهُوَ ثَلَاثَةُ أَشْوَاطٍ ، وَأَكْثَرُ الشَّوْطِ الرَّابِعِ ، فَأَمَّا الْإِكْمَالُ فَوَاجِبٌ ، وَلَيْسَ بِفَرْضٍ حَتَّى لَوْ جَامَعَ بَعْدَ الْإِتْيَانِ بِأَكْثَرِ الطَّوَافِ قَبْلَ الْإِتْمَامِ لَا يَلْزَمُهُ الْبَدَنَةُ ، وَإِنَّمَا تَلْزَمُهُ الشَّاةُ ، وَهَذَا عِنْدَنَا ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ الْفَرْضُ هُوَ سَبْعَةُ أَشْوَاطٍ لَا يَتَحَلَّلُ بِمَا دُونَهَا ، وَجْهُ قَوْلِهِ أَنَّ مَقَادِيرَ الْعِبَادَاتِ لَا تُعْرَفُ بِالرَّأْيِ ، وَالِاجْتِهَادِ ، وَإِنَّمَا تُعْرَفُ بِالتَّوْقِيفِ {
، وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَافَ سَبْعَةَ أَشْوَاطٍ } فَلَا يُعْتَدُّ بِمَا دُونَهَا ، وَلَنَا قَوْله تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=22&ayano=29، وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ } ، وَالْأَمْرُ الْمُطْلَقُ لَا يَقْتَضِي التَّكْرَارَ إلَّا أَنَّ الزِّيَادَةَ عَلَى الْمَرَّةِ الْوَاحِدَةِ إلَى أَكْثَرِ الْأَشْوَاطِ ثَبَتَ بِدَلِيلٍ آخَرَ ، وَهُوَ الْإِجْمَاعُ ، وَلَا إجْمَاعَ فِي الزِّيَادَةِ عَلَى أَكْثَرِ الْأَشْوَاطِ ، وَلِأَنَّهُ أَتَى بِأَكْثَرِ الطَّوَافِ ، وَالْأَكْثَرُ يَقُومُ مَقَامَ الْكُلِّ فِيمَا يَقَعُ بِهِ التَّحَلُّلُ فِي بَابِ الْحَجِّ كَالذَّبْحِ إذَا لَمْ يَسْتَوْفِ قَطْعَ الْعُرُوقِ الْأَرْبَعَةِ ، وَإِنَّمَا كَانَ الْمَفْرُوضُ هَذَا الْقَدْرَ فَإِذَا أَتَى بِهِ فَقَدْ أَتَى بِالْقَدْرِ الْمَفْرُوضِ فَيَقَعُ بِهِ التَّحَلُّلُ فَلَا يَلْزَمُهُ الْبَدَنَةُ بِالْجِمَاعِ بَعْدَ ذَلِكَ ; لِأَنَّ مَا زَادَ عَلَيْهِ إلَى تَمَامِ السَّبْعَةِ فَهُوَ وَاجِبٌ ، وَلَيْسَ بِفَرْضٍ فَيَجِبُ بِتَرْكِهِ الشَّاةَ دُونَ الْبَدَنَةِ كَرَمْيِ الْجِمَارِ ، وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .