ومما يبين ذلك أنه سبحانه قال
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=232وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف [ البقرة 231 ] وبلوغ الأجل هو الوصول والانتهاء إليه ، وبلوغ الأجل في هذه الآية مجاوزته ، وفي قوله
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=2فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف مقاربته ومشارفته ، ثم فيه قولان أحدهما : أنه حد من الزمان ، وهو الطعن في الحيضة الثالثة ، أو انقطاع الدم منها ، أو من الرابعة ، وعلى هذا فلا يكون مقدورا لها ، وقيل : بل هو فعلها ، وهو الاغتسال كما قاله جمهور الصحابة ، وهذا كما أنه بالاغتسال يحل للزوج وطؤها ويحل لها أن تمكنه من نفسها ،
nindex.php?page=treesubj&link=282فالاغتسال عندهم شرط في النكاح الذي هو العقد ، وفي النكاح الذي هو الوطء .
وللناس في ذلك أربعة أقوال
أحدهما : أنه ليس شرطا لا في هذا ، ولا في هذا كما يقوله من يقول من أهل الظاهر .
والثاني : أنه شرط فيهما كما قاله
أحمد وجمهور الصحابة كما تقدم حكايته عنهم .
والثالث : أنه شرط في نكاح الوطء لا في نكاح العقد كما قاله
مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي .
والرابع : أنه شرط فيهما ، أو ما يقوم مقامه ، وهو الحكم بالطهر بمضي وقت صلاة وانقطاعه لأكثره كما يقوله
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، فإذا ارتجعها قبل غسلها كان غسلها لأجل وطئه لها ، وإلا كان لأجل حلها لغيره وبالاغتسال
[ ص: 593 ]
وَمِمَّا يُبَيِّنُ ذَلِكَ أَنَّهُ سُبْحَانَهُ قَالَ
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=232وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ [ الْبَقَرَةِ 231 ] وَبُلُوغُ الْأَجَلِ هُوَ الْوُصُولُ وَالِانْتِهَاءُ إِلَيْهِ ، وَبُلُوغُ الْأَجَلِ فِي هَذِهِ الْآيَةِ مُجَاوَزَتُهُ ، وَفِي قَوْلِهِ
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=2فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ مُقَارَبَتُهُ وَمُشَارَفَتُهُ ، ثُمَّ فِيهِ قَوْلَانِ أَحَدُهُمَا : أَنَّهُ حَدٌّ مِنَ الزَّمَانِ ، وَهُوَ الطَّعْنُ فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ ، أَوِ انْقِطَاعُ الدَّمِ مِنْهَا ، أَوْ مِنَ الرَّابِعَةِ ، وَعَلَى هَذَا فَلَا يَكُونُ مَقْدُورًا لَهَا ، وَقِيلَ : بَلْ هُوَ فِعْلُهَا ، وَهُوَ الِاغْتِسَالُ كَمَا قَالَهُ جُمْهُورُ الصَّحَابَةِ ، وَهَذَا كَمَا أَنَّهُ بِالِاغْتِسَالِ يَحِلُّ لِلزَّوْجِ وَطْؤُهَا وَيَحِلُّ لَهَا أَنْ تُمَكِّنَهُ مِنْ نَفْسِهَا ،
nindex.php?page=treesubj&link=282فَالِاغْتِسَالُ عِنْدَهُمْ شَرْطٌ فِي النِّكَاحِ الَّذِي هُوَ الْعَقْدُ ، وَفِي النِّكَاحِ الَّذِي هُوَ الْوَطْءُ .
وَلِلنَّاسِ فِي ذَلِكَ أَرْبَعَةُ أَقْوَالٍ
أَحَدُهُمَا : أَنَّهُ لَيْسَ شَرْطًا لَا فِي هَذَا ، وَلَا فِي هَذَا كَمَا يَقُولُهُ مَنْ يَقُولُ مِنْ أَهْلِ الظَّاهِرِ .
وَالثَّانِي : أَنَّهُ شَرْطٌ فِيهِمَا كَمَا قَالَهُ
أحمد وَجُمْهُورُ الصَّحَابَةِ كَمَا تَقَدَّمَ حِكَايَتُهُ عَنْهُمْ .
وَالثَّالِثُ : أَنَّهُ شَرْطٌ فِي نِكَاحِ الْوَطْءِ لَا فِي نِكَاحِ الْعَقْدِ كَمَا قَالَهُ
مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيُّ .
وَالرَّابِعُ : أَنَّهُ شَرْطٌ فِيهِمَا ، أَوْ مَا يَقُومُ مَقَامَهُ ، وَهُوَ الْحُكْمُ بِالطُّهْرِ بِمُضِيِّ وَقْتِ صَلَاةٍ وَانْقِطَاعِهِ لِأَكْثَرِهِ كَمَا يَقُولُهُ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، فَإِذَا ارْتَجَعَهَا قَبْلَ غُسْلِهَا كَانَ غُسْلُهَا لِأَجْلِ وَطْئِهِ لَهَا ، وَإِلَّا كَانَ لِأَجْلِ حِلِّهَا لِغَيْرِهِ وَبِالِاغْتِسَالِ
[ ص: 593 ]