قال
المصنف رحمه الله تعالى (
nindex.php?page=treesubj&link=851ووقت الصبح إذا طلع الفجر الثاني ، وهو الفجر الصادق الذي يحرم به الطعام والشراب على الصائم ، وآخره إذا أسفر لما روي : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=4857أن جبريل عليه السلام صلى الصبح حين طلع الفجر ، وصلى من الغد حين أسفر ، ثم التفت وقال : هذا وقتك ووقت الأنبياء من قبلك ، وفيما بين هذين وقت } ثم يذهب وقت الاختيار ويبقى وقت الجواز إلى [ حين ] طلوع الشمس ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13785أبو سعيد الإصطخري : يذهب الوقت وما بعده وقت القضاء والمذهب الأول لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة رضي الله عنه ويكره أن تسمى صلاة الغداة ; لأن الله تعالى سماها بالفجر ، فقال تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=78وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا } وسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح فقال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35392من أدرك ركعة من الصبح فقد أدركها . } )
قَالَ
الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى (
nindex.php?page=treesubj&link=851وَوَقْتُ الصُّبْحِ إذَا طَلَعَ الْفَجْرُ الثَّانِي ، وَهُوَ الْفَجْرُ الصَّادِقُ الَّذِي يَحْرُمُ بِهِ الطَّعَامُ وَالشَّرَابُ عَلَى الصَّائِمِ ، وَآخِرُهُ إذَا أَسْفَرَ لِمَا رُوِيَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=4857أَنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ صَلَّى الصُّبْحَ حِينَ طَلَعَ الْفَجْرُ ، وَصَلَّى مِنْ الْغَدِ حِينَ أَسْفَرَ ، ثُمَّ الْتَفَتَ وَقَالَ : هَذَا وَقْتُكَ وَوَقْتُ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِكَ ، وَفِيمَا بَيْنَ هَذَيْنِ وَقْتٌ } ثُمَّ يَذْهَبُ وَقْتُ الِاخْتِيَارِ وَيَبْقَى وَقْتُ الْجَوَازِ إلَى [ حِينِ ] طُلُوعِ الشَّمْسِ ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13785أَبُو سَعِيدٍ الْإِصْطَخْرِيُّ : يَذْهَبُ الْوَقْتُ وَمَا بَعْدَهُ وَقْتُ الْقَضَاءِ وَالْمَذْهَبُ الْأَوَّلُ لِحَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=60أَبِي قَتَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَيُكْرَهُ أَنْ تُسَمَّى صَلَاةَ الْغَدَاةِ ; لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى سَمَّاهَا بِالْفَجْرِ ، فَقَالَ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=78وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا } وَسَمَّاهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصُّبْحَ فَقَالَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35392مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ الصُّبْحِ فَقَدْ أَدْرَكَهَا . } )