( 3141 ) فصل : قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ويجوز
nindex.php?page=treesubj&link=14650للوصي أن يشتري لليتيم أضحية ، إذا كان له مال . يعني مالا كثيرا لا يتضرر بشراء الأضحية ، فيكون ذلك ، وعلى وجه التوسعة في النفقة في هذا اليوم ، الذي هو عيد ، ويوم فرح ، وفيه جبر قلبه وتطييبه ، وإلحاقه بمن له أب فينزل منزلة الثياب الحسنة وشراء اللحم ، سيما مع استحباب التوسعة في هذا اليوم ، وجري العادة بها بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=8922إنها أيام أكل ، وشرب ، وذكر لله عز وجل } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ومتى كان خلط مال اليتيم أرفق به ، وألين في الخبز ، وأمكن في حصول الأدم ، فهو أولى .
وإن كان إفراده أرفق به أفرده ; لقول الله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=220ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم } . أي ضيق عليكم وشدد ، من قولهم : أعنت فلان فلانا إذا ضيق عليه وشدد . وعنتت الرجل ، إذا ظلعت ، ويجوز للوصي ترك الصبي في المكتب بغير إذن الحاكم . وحكي
nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد قول
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان : لا يسلم الوصي الصبي إلا بإذن . الحاكم . فأنكر ذلك ; وذلك لأن المكتب من مصالحه ، فجرى مجرى نفقته ، ولمأكوله ، ومشروبه ، وملبوسه . وكذلك يجوز له إسلامه في صناعة ، إذا كانت مصلحته في ذلك ; لما ذكرنا .
( 3141 ) فَصْلٌ : قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ وَيَجُوزُ
nindex.php?page=treesubj&link=14650لِلْوَصِيِّ أَنْ يَشْتَرِيَ لِلْيَتِيمِ أُضْحِيَّةً ، إذَا كَانَ لَهُ مَالٌ . يَعْنِي مَالًا كَثِيرًا لَا يَتَضَرَّرُ بِشِرَاءِ الْأُضْحِيَّةِ ، فَيَكُونُ ذَلِكَ ، وَعَلَى وَجْهِ التَّوْسِعَةِ فِي النَّفَقَةِ فِي هَذَا الْيَوْمِ ، الَّذِي هُوَ عِيدٌ ، وَيَوْمُ فَرَحٍ ، وَفِيهِ جَبْرُ قَلْبِهِ وَتَطْيِيبُهُ ، وَإِلْحَاقُهُ بِمَنْ لَهُ أَبٌ فَيَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الثِّيَابِ الْحَسَنَةِ وَشِرَاءِ اللَّحْمِ ، سِيَّمَا مَعَ اسْتِحْبَابِ التَّوْسِعَةِ فِي هَذَا الْيَوْمِ ، وَجَرْيِ الْعَادَةِ بِهَا بِدَلِيلِ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=8922إنَّهَا أَيَّامُ أَكْلٍ ، وَشُرْبٍ ، وَذِكْرٍ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ } رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=17080مُسْلِمُ وَمَتَى كَانَ خَلْطُ مَالِ الْيَتِيمِ أَرْفَقَ بِهِ ، وَأَلْيَنَ فِي الْخُبْزِ ، وَأَمْكَنَ فِي حُصُولِ الْأُدْمِ ، فَهُوَ أَوْلَى .
وَإِنْ كَانَ إفْرَادُهُ أَرْفَقَ بِهِ أَفْرَدَهُ ; لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=220وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ الْيَتَامَى قُلْ إصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاَللَّه يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنْ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ } . أَيْ ضَيَّقَ عَلَيْكُمْ وَشَدَّدَ ، مِنْ قَوْلِهِمْ : أَعْنَتَ فُلَانٌ فُلَانًا إذَا ضَيَّقَ عَلَيْهِ وَشَدَّدَ . وَعَنَتَتْ الرَّجُلَ ، إذَا ظَلَعَتْ ، وَيَجُوزُ لِلْوَصِيِّ تَرْكُ الصَّبِيِّ فِي الْمَكْتَبِ بِغَيْرِ إذْنِ الْحَاكِمِ . وَحُكِيَ
nindex.php?page=showalam&ids=12251لِأَحْمَدَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=16004سُفْيَانَ : لَا يُسَلِّمُ الْوَصِيُّ الصَّبِيَّ إلَّا بِإِذْنِ . الْحَاكِمِ . فَأَنْكَرَ ذَلِكَ ; وَذَلِكَ لِأَنَّ الْمَكْتَبَ مِنْ مَصَالِحِهِ ، فَجَرَى مَجْرَى نَفَقَتِهِ ، وَلِمَأْكُولِهِ ، وَمَشْرُوبِهِ ، وَمَلْبُوسِهِ . وَكَذَلِكَ يَجُوزُ لَهُ إسْلَامُهُ فِي صِنَاعَةٍ ، إذَا كَانَتْ مَصْلَحَتُهُ فِي ذَلِكَ ; لِمَا ذَكَرْنَا .