( 4817 ) مسألة ; قال : (
nindex.php?page=treesubj&link=13800_13833_13761_13751والأخوات مع البنات عصبة ، لهن ما فضل ، وليست لهن معهن فريضة مسماة ) العصبة هو الوارث بغير تقدير ، وإذا كان معه ذو فرض أخذ ما فضل عنه ، قل أو كثر . وإن انفرد أخذ الكل . وإن استغرقت الفروض المال ، سقط . والمراد بالأخوات هاهنا الأخوات من الأبوين ، أو من الأب ; لأنه قد ذكر أن ولد الأم لا ميراث لهم مع الولد ، وهذا قول عامة أهل العلم ، يروى ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي ،
nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد ،
nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ،
nindex.php?page=showalam&ids=32ومعاذ ،
وعائشة رضي الله عنهم . وإليه ذهب عامة الفقهاء إلا
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، ومن تابعه ، فإنه يروى عنه أنه كان لا يجعل الأخوات مع البنات عصبة ، فقال في بنت وأخت : للبنت النصف ، ولا شيء للأخت . فقيل له : إن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قضى بخلاف ذلك ، جعل للأخت النصف . فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : أنتم أعلم أم الله ؟ يريد قول الله سبحانه : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=176إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك } . فإنما جعل لها الميراث بشرط عدم الولد . والحق فيما ذهب إليه الجمهور ، فإن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود قال في بنت ، وبنت ابن ، وأخت : لأقضين فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم للبنت النصف ، ولبنت الابن السدس ، وما بقي فللأخت . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، وغيره . واحتجاج
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس لا يدل على ما ذهب إليه ، بل يدل على أن الأخت لا يفرض لها النصف مع الولد ، ونحن نقول به ، فإن ما تأخذ مع البنت ليس بفرض ، وإنما هو بالتعصيب ، كميراث الأخ . وقد وافق
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس على ثبوت ميراث الأخ مع الولد مع قول الله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=176وهو يرثها إن لم يكن لها ولد } . وعلى قياس قوله ينبغي أن يسقط الأخ ; لاشتراطه في توريثه منها عدم ولدها ، وهو خلاف الإجماع ، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم وهو المبين لكلام الله تعالى قد جعل للأخت مع البنت ، وبنت الابن الباقي عن فرضهما ، وهو الثلث ، ولو كانت ابنتان وبنت ابن ، لسقطت بنت الابن ، وكان للأخت الباقي ، وهو الثلث . فإن كان معهم أم فلها السدس ، ويبقى للأخت السدس . فإن كان بدل الأم زوج ، فالمسألة من اثني عشر ، للزوج الربع ، وللابنتين الثلثان ، وبقي للأخت نصف السدس . فإن كان معهم أم ، عالت المسألة ، وسقطت الأخت .
( 4817 ) مَسْأَلَةٌ ; قَالَ : (
nindex.php?page=treesubj&link=13800_13833_13761_13751وَالْأَخَوَاتُ مَعَ الْبَنَاتِ عَصَبَةٌ ، لَهُنًّ مَا فَضَلَ ، وَلَيْسَتْ لَهُنًّ مَعَهُنَّ فَرِيضَةٌ مُسَمَّاةٌ ) الْعَصَبَةَ هُوَ الْوَارِثُ بِغَيْرِ تَقْدِيرٍ ، وَإِذَا كَانَ مَعَهُ ذُو فَرْضٍ أَخَذَ مَا فَضَلَ عَنْهُ ، قَلَّ أَوْ كَثُرَ . وَإِنْ انْفَرَدَ أَخَذَ الْكُلَّ . وَإِنْ اسْتَغْرَقَتْ الْفُرُوضُ الْمَالَ ، سَقَطَ . وَالْمُرَادُ بِالْأَخَوَاتِ هَاهُنَا الْأَخَوَاتُ مِنْ الْأَبَوَيْنِ ، أَوْ مِنْ الْأَبِ ; لِأَنَّهُ قَدْ ذَكَرَ أَنَّ وَلَدَ الْأُمِّ لَا مِيرَاثَ لَهُمْ مَعَ الْوَلَدِ ، وَهَذَا قَوْلُ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ ، يُرْوَى ذَلِكَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=8وَعَلِيٍّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=47وَزَيْدٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=10وَابْنِ مَسْعُودٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=32وَمُعَاذٍ ،
وَعَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ . وَإِلَيْهِ ذَهَبَ عَامَّةُ الْفُقَهَاءِ إلَّا
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنَ عَبَّاسٍ ، وَمَنْ تَابَعَهُ ، فَإِنَّهُ يُرْوَى عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ لَا يَجْعَلُ الْأَخَوَاتِ مَعَ الْبَنَاتِ عَصَبَةً ، فَقَالَ فِي بِنْتٍ وَأُخْتٍ : لِلْبِنْتِ النِّصْفُ ، وَلَا شَيْءَ لِلْأُخْتِ . فَقِيلَ لَهُ : إنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ قَضَى بِخِلَافِ ذَلِكَ ، جَعَلَ لِلْأُخْتِ النِّصْفَ . فَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ : أَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمْ اللَّهُ ؟ يُرِيدُ قَوْلَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=176إنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ } . فَإِنَّمَا جَعَلَ لَهَا الْمِيرَاثَ بِشَرْطِ عَدَمِ الْوَلَدِ . وَالْحَقُّ فِيمَا ذَهَبَ إلَيْهِ الْجُمْهُورُ ، فَإِنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=10ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ فِي بِنْتٍ ، وَبِنْتِ ابْنٍ ، وَأُخْتٍ : لَأَقْضِيَنَّ فِيهَا بِقَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْبِنْتِ النِّصْفُ ، وَلِبِنْتِ الِابْنِ السُّدُسُ ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ . رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيُّ ، وَغَيْرُهُ . وَاحْتِجَاجُ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ لَا يَدُلُّ عَلَى مَا ذَهَبَ إلَيْهِ ، بَلْ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْأُخْتَ لَا يُفْرَضُ لَهَا النِّصْفُ مَعَ الْوَلَدِ ، وَنَحْنُ نَقُولُ بِهِ ، فَإِنَّ مَا تَأْخُذُ مَعَ الْبِنْتِ لَيْسَ بِفَرْضٍ ، وَإِنَّمَا هُوَ بِالتَّعْصِيبِ ، كَمِيرَاثِ الْأَخِ . وَقَدْ وَافَقَ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ عَلَى ثُبُوتِ مِيرَاثِ الْأَخِ مَعَ الْوَلَدِ مَعَ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=176وَهُوَ يَرِثُهَا إنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ } . وَعَلَى قِيَاسِ قَوْلِهِ يَنْبَغِي أَنْ يَسْقُط الْأَخُ ; لِاشْتِرَاطِهِ فِي تَوْرِيثِهِ مِنْهَا عَدَمَ وَلَدِهَا ، وَهُوَ خِلَافُ الْإِجْمَاعِ ، ثُمَّ إنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ الْمُبِينُ لِكَلَامِ اللَّهِ تَعَالَى قَدْ جَعَلَ لِلْأُخْتِ مَعَ الْبِنْتِ ، وَبِنْتِ الِابْنِ الْبَاقِيَ عَنْ فَرْضِهِمَا ، وَهُوَ الثُّلُثُ ، وَلَوْ كَانَتْ ابْنَتَانِ وَبِنْتُ ابْنٍ ، لَسَقَطَتْ بِنْتُ الِابْنِ ، وَكَانَ لِلْأُخْتِ الْبَاقِي ، وَهُوَ الثُّلُثُ . فَإِنْ كَانَ مَعَهُمْ أُمٌّ فَلَهَا السُّدُسُ ، وَيَبْقَى لِلْأُخْتِ السُّدُسُ . فَإِنْ كَانَ بَدَلُ الْأُمِّ زَوْجٌ ، فَالْمَسْأَلَةُ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ ، لِلزَّوْجِ الرُّبُعُ ، وَلِلِابْنَتَيْنِ الثُّلُثَانِ ، وَبَقِيَ لِلْأُخْتِ نِصْفُ السُّدُسِ . فَإِنْ كَانَ مَعَهُمْ أُمٌّ ، عَالَتْ الْمَسْأَلَةُ ، وَسَقَطَتْ الْأُخْتُ .