( 5549 ) فصل :
nindex.php?page=treesubj&link=11162ويستحب أن لا يعرى النكاح عن تسمية الصداق ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزوج بناته وغيرهن ويتزوج ، فلم يكن يخلي ذلك من صداق . وقال للذي زوجه الموهوبة : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=38940هل من شيء تصدقها به ؟ . فالتمس فلم يجد شيئا . قال : التمس ولو خاتما من حديد . فلم يجد شيئا ، فزوجه إياها بما معه من القرآن . } ولأنه أقطع للنزاع وللخلاف فيه ، وليس ذكره شرطا ; بدليل قوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=236لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة } . وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوج رجلا امرأة ، ولم يسم لها مهرا .
( 5549 ) فَصْلٌ :
nindex.php?page=treesubj&link=11162وَيُسْتَحَبُّ أَنْ لَا يَعْرَى النِّكَاحُ عَنْ تَسْمِيَةِ الصَّدَاقِ ; لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُزَوِّجُ بَنَاتَه وَغَيْرَهُنَّ وَيَتَزَوَّجُ ، فَلَمْ يَكُنْ يُخْلِي ذَلِكَ مِنْ صَدَاقٍ . وَقَالَ لِلَّذِي زَوَّجَهُ الْمَوْهُوبَةَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=38940هَلْ مِنْ شَيْءٍ تَصَدَّقَهَا بِهِ ؟ . فَالْتَمَسَ فَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا . قَالَ : الْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ . فَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا ، فَزَوَّجَهُ إيَّاهَا بِمَا مَعَهُ مِنْ الْقُرْآنِ . } وَلِأَنَّهُ أَقْطَعُ لِلنِّزَاعِ وَلِلْخِلَافِ فِيهِ ، وَلَيْسَ ذِكْرُهُ شَرْطًا ; بِدَلِيلِ قَوْله تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=236لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إنْ طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً } . وَرُوِيَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَوَّجَ رَجُلًا امْرَأَةً ، وَلَمْ يُسَمِّ لَهَا مَهْرًا .