( 7329 ) فصل : وإن
nindex.php?page=treesubj&link=19715_9874تاب من عليه حد من غير المحاربين ، وأصلح ، ففيه روايتان ; إحداهما : يسقط عنه ; لقول الله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=16واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما } . وذكر حد السارق ، ثم قال : {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=39فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه } . وقال النبي صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13927التائب من الذنب ، كمن لا ذنب له } . ومن لا ذنب له لا حد عليه .
وقال في
ماعز لما أخبر بهربه : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=38953هلا تركتموه ، يتوب فيتوب الله عليه ، } . ولأنه خالص حق الله تعالى ، فيسقط بالتوبة ، كحد المحارب . والرواية الثانية : لا يسقط . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة ، وأحد قولي
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ; لقول الله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=2الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة } وهذا عام في التائبين وغيرهم . وقال تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=38والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما } . ولأن النبي صلى الله عليه وسلم رجم
ماعزا والغامدية ، وقطع الذي أقر بالسرقة ، وقد جاءوا تائبين يطلبون التطهير بإقامة الحد ، وقد سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلهم توبة ، فقال في حق المرأة : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=32560لقد تابت توبة لو قسمت على سبعين من أهل المدينة لوسعتهم } .
وجاء
عمرو بن سمرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ، إني سرقت جملا لبني فلان ، فطهرني . وقد أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم الحد عليهم . ولأن الحد كفارة ، فلم يسقط بالتوبة ، ككفارة اليمين والقتل ; ولأنه مقدور عليه ، فلم يسقط عنه الحد بالتوبة ، كالمحارب بعد القدرة عليه . فإن قلنا بسقوط الحد بالتوبة ، فهل يسقط بمجرد التوبة ، أو بها مع إصلاح العمل ؟ فيه وجهان ; أحدهما : يسقط بمجردها . وهو ظاهر قول أصحابنا ; لأنها توبة مسقطة للحد ، فأشبهت توبة المحارب قبل القدرة عليه . والثاني : يعتبر إصلاح العمل ; لقول الله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=16فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما } . وقال : {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=39فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه } . فعلى هذا القول ، يعتبر مضي مدة يعلم بها صدق توبته ،
[ ص: 131 ] وصلاح نيته ، وليست مقدرة بمدة معلومة . وقال بعض أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : مدة ذلك سنة . وهذا توقيت ، بغير توقيف ، فلا يجوز .
( 7329 ) فَصْلٌ : وَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=19715_9874تَابَ مَنْ عَلَيْهِ حَدٌّ مِنْ غَيْرِ الْمُحَارِبِينَ ، وَأَصْلَحَ ، فَفِيهِ رِوَايَتَانِ ; إحْدَاهُمَا : يَسْقُطُ عَنْهُ ; لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=16وَاَللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا } . وَذَكَرَ حَدَّ السَّارِقِ ، ثُمَّ قَالَ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=39فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ } . وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13927التَّائِبُ مِنْ الذَّنْبِ ، كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ } . وَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ لَا حَدَّ عَلَيْهِ .
وَقَالَ فِي
مَاعِزٍ لَمَّا أُخْبِرَ بِهَرَبِهِ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=38953هَلَّا تَرَكْتُمُوهُ ، يَتُوبُ فَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِ ، } . وَلِأَنَّهُ خَالِصُ حَقِّ اللَّهِ تَعَالَى ، فَيَسْقُطُ بِالتَّوْبَةِ ، كَحَدِّ الْمُحَارِبِ . وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ : لَا يَسْقُطُ . وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990وَأَبِي حَنِيفَةَ ، وَأَحَدُ قَوْلَيْ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ ; لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=2الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ } وَهَذَا عَامٌّ فِي التَّائِبِينَ وَغَيْرِهِمْ . وَقَالَ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=38وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا } . وَلِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَمَ
مَاعِزًا وَالْغَامِدِيَّةَ ، وَقَطَعَ الَّذِي أَقَرَّ بِالسَّرِقَةِ ، وَقَدْ جَاءُوا تَائِبِينَ يَطْلُبُونَ التَّطْهِيرَ بِإِقَامَةِ الْحَدِّ ، وَقَدْ سَمَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِعْلَهُمْ تَوْبَةً ، فَقَالَ فِي حَقِّ الْمَرْأَةِ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=32560لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ عَلَى سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَوَسِعَتْهُمْ } .
وَجَاءَ
عَمْرُو بْنُ سَمُرَةَ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إنِّي سَرَقْت جَمَلًا لِبَنِي فُلَانٍ ، فَطَهِّرْنِي . وَقَدْ أَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَدَّ عَلَيْهِمْ . وَلِأَنَّ الْحَدَّ كَفَّارَةٌ ، فَلَمْ يَسْقُطْ بِالتَّوْبَةِ ، كَكَفَّارَةِ الْيَمِينِ وَالْقَتْلِ ; وَلِأَنَّهُ مَقْدُورٌ عَلَيْهِ ، فَلَمْ يَسْقُطْ عَنْهُ الْحَدُّ بِالتَّوْبَةِ ، كَالْمُحَارِبِ بَعْدَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ . فَإِنْ قُلْنَا بِسُقُوطِ الْحَدِّ بِالتَّوْبَةِ ، فَهَلْ يَسْقُطُ بِمُجَرَّدِ التَّوْبَةِ ، أَوْ بِهَا مَعَ إصْلَاحِ الْعَمَلِ ؟ فِيهِ وَجْهَانِ ; أَحَدُهُمَا : يَسْقُطُ بِمُجَرَّدِهَا . وَهُوَ ظَاهِرُ قَوْلِ أَصْحَابِنَا ; لِأَنَّهَا تَوْبَةٌ مُسْقِطَةٌ لِلْحَدِّ ، فَأَشْبَهَتْ تَوْبَةَ الْمُحَارِبِ قَبْلَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ . وَالثَّانِي : يُعْتَبَرُ إصْلَاحُ الْعَمَلِ ; لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=16فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا } . وَقَالَ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=39فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ } . فَعَلَى هَذَا الْقَوْلِ ، يُعْتَبَرُ مُضِيُّ مُدَّةٍ يُعْلَمُ بِهَا صِدْقُ تَوْبَتِهِ ،
[ ص: 131 ] وَصَلَاحُ نِيَّتِهِ ، وَلَيْسَتْ مُقَدَّرَةً بِمُدَّةٍ مَعْلُومَةٍ . وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ : مُدَّةُ ذَلِكَ سَنَةٌ . وَهَذَا تَوْقِيتٌ ، بِغَيْرِ تَوْقِيفٍ ، فَلَا يَجُوزُ .