( 8692 ) فصل : إذا
nindex.php?page=treesubj&link=7472سأل العبد سيده مكاتبته ، استحب له إجابته ، إذا علم فيه خيرا ، ولم يجب ذلك . في ظاهر المذهب . وهو قول عامة أهل العلم ، منهم
الحسن ،
والشعبي ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأصحاب الرأي . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، أنها واجبة ، إذا دعا العبد المكتسب الصدوق سيده إليها ، فعليه إجابته . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ،
والضحاك ،
وعمرو بن دينار ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود . وقال
إسحاق : أخشى أن يأثم إن لم يفعل ، ولا يجبر عليه . ووجه ذلك قول الله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=33فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا } . وظاهر الأمر الوجوب . وروي أن
سيرين أبا محمد بن سيرين ، كان عبدا
nindex.php?page=showalam&ids=9لأنس بن مالك ، فسأله أن يكاتبه ، فأبى ، فأخبر
سيرين nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب بذلك ، فرفع الدرة على
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ، وقرأ عليه : {
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=33والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا } . فكاتبه
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس .
[ ص: 334 ]
ولنا ، أنه إعتاق بعوض ، فلم يجب ، كالاستسعاء ، والآية محمولة على الندب ، وقول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه ، يخالف فعل
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس . ولا خلاف بينهم في أن من لا خير فيه لا تجب إجابته . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : الخير صدق ، وصلاح ، ووفاء بمال الكتابة ، ونحو هذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم ،
وعمرو بن دينار ، وغيرهما ، وعبارتهم في ذلك مختلفة ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : غنى ، وإعطاء للمال . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد : غنى ، وأداء . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي : صدق ، ووفاء . وقال
عمرو بن دينار : مال ، وصلاح . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : قوة على الكسب ، وأمانة .
nindex.php?page=treesubj&link=7472_7463وهل تكره كتابة من لا كسب له أو لا ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد كراهيته . وكان
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنه يكرهه . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق ،
والأوزاعي .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، رواية أخرى ، أنه لا يكره . ولم يكرهه
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ،
وإسحاق ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر ، وطائفة من أهل العلم ; {
nindex.php?page=hadith&LINKID=29556لأن nindex.php?page=showalam&ids=149جويرية بنت الحارث ، كاتبها nindex.php?page=showalam&ids=215ثابت بن قيس بن شماس الأنصاري ، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم تستعينه في كتابتها ، فأدى عنها كتابتها ، وتزوجها . } واحتج
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر ، {
بأن بريرة كاتبت ولا حرفة لها ، ولم ينكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم } . ووجه الأول ما ذكرنا في عتقه ، وينبغي أن ينظر في المكاتب ، فإن كان ممن يتضرر بالكتابة ويضيع ، لعجزه عن الإنفاق على نفسه ، ولا يجد من ينفق عليه ، كرهت كتابته ، وإن كان يجد من يكفيه مؤنته ، لم تكره كتابته ; لحصول النفع بالحرية من غير ضرر . فأما
nindex.php?page=showalam&ids=149جويرية ، فإنها كانت ذات أهل ، ومال وكانت ابنة سيد قومه ، فإذا عتقت ، رجعت إلى أهلها ، فأخلف الله لها خيرا من أهلها ، فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصارت إحدى أمهات المؤمنين ، وأعتق الناس ما كان بأيديهم من قومها ، حين بلغهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها ، وقالوا : أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم . فلم ير امرأة أعظم بركة على قومها منها .
وأما
بريرة ، فإن كتابتها تدل على إباحة ذلك ، وأنه ليس بمنكر ، ولا خلاف فيه ، وإنما الخلاف في كراهته . قال
nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق : إذا سأل العبد مولاه المكاتبة ; فإن كان له مكسبة ، أو كان له مال ، فليكاتبه ، وإن لم يكن له مال ولا مكسبة ، فليحسن ملكته ، ولا يكلفه إلا طاقته .
( 8692 ) فَصْلٌ : إذَا
nindex.php?page=treesubj&link=7472سَأَلَ الْعَبْدُ سَيِّدَهُ مُكَاتَبَتَهُ ، اُسْتُحِبَّ لَهُ إجَابَتُهُ ، إذَا عَلِمَ فِيهِ خَيْرًا ، وَلَمْ يَجِبْ ذَلِكَ . فِي ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ . وَهُوَ قَوْلُ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ ، مِنْهُمْ
الْحَسَنُ ،
وَالشَّعْبِيُّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16867وَمَالِكٌ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004وَالثَّوْرِيُّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ . وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ ، أَنَّهَا وَاجِبَةٌ ، إذَا دَعَا الْعَبْدُ الْمُكْتَسِبُ الصَّدُوقُ سَيِّدَهُ إلَيْهَا ، فَعَلَيْهِ إجَابَتُهُ . وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=16568عَطَاءٍ ،
وَالضَّحَّاكِ ،
وَعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وَدَاوُد . وَقَالَ
إِسْحَاقُ : أَخْشَى أَنْ يَأْثَمَ إنْ لَمْ يَفْعَلْ ، وَلَا يُجْبَرُ عَلَيْهِ . وَوَجْهُ ذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=33فَكَاتِبُوهُمْ إنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا } . وَظَاهِرُ الْأَمْرِ الْوُجُوبُ . وَرُوِيَ أَنَّ
سِيرِينَ أَبَا مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، كَانَ عَبْدًا
nindex.php?page=showalam&ids=9لِأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، فَسَأَلَهُ أَنْ يُكَاتِبَهُ ، فَأَبَى ، فَأَخْبَرَ
سِيرِينُ nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بِذَلِكَ ، فَرَفَعَ الدِّرَّةَ عَلَى
nindex.php?page=showalam&ids=9أَنَسٍ ، وَقَرَأَ عَلَيْهِ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=33وَاَلَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا } . فَكَاتَبَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=9أَنَسٌ .
[ ص: 334 ]
وَلَنَا ، أَنَّهُ إعْتَاقٌ بِعِوَضٍ ، فَلَمْ يَجِبْ ، كَالِاسْتِسْعَاءِ ، وَالْآيَةُ مَحْمُولَةٌ عَلَى النَّدْبِ ، وَقَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، يُخَالِفُ فِعْلَ
nindex.php?page=showalam&ids=9أَنَسٍ . وَلَا خِلَافَ بَيْنَهُمْ فِي أَنَّ مَنْ لَا خَيْرَ فِيهِ لَا تَجِبُ إجَابَتُهُ . قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ : الْخَيْرُ صِدْقٌ ، وَصَلَاحٌ ، وَوَفَاءٌ بِمَالِ الْكِتَابَةِ ، وَنَحْوُ هَذَا قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبْرَاهِيمُ ،
وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، وَغَيْرُهُمَا ، وَعِبَارَتُهُمْ فِي ذَلِكَ مُخْتَلِفَةٌ ، قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ : غِنًى ، وَإِعْطَاءٌ لِلْمَالِ . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16879مُجَاهِدٌ : غِنًى ، وَأَدَاءٌ . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12354النَّخَعِيُّ : صِدْقٌ ، وَوَفَاءٌ . وَقَالَ
عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ : مَالٌ ، وَصَلَاحٌ . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ : قُوَّةٌ عَلَى الْكَسْبِ ، وَأَمَانَةٌ .
nindex.php?page=treesubj&link=7472_7463وَهَلْ تُكْرَهُ كِتَابَةُ مَنْ لَا كَسْبَ لَهُ أَوْ لَا ؟ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي : ظَاهِرُ كَلَامِ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ كَرَاهِيَتُهُ . وَكَانَ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَكْرَهُهُ . وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=17073مَسْرُوقٍ ،
وَالْأَوْزَاعِيِّ .
وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ ، رِوَايَةٌ أُخْرَى ، أَنَّهُ لَا يُكْرَهُ . وَلَمْ يَكْرَهْهُ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ ،
وَإِسْحَاقُ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12918وَابْنُ الْمُنْذِرِ ، وَطَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ ; {
nindex.php?page=hadith&LINKID=29556لِأَنَّ nindex.php?page=showalam&ids=149جُوَيْرِيَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ ، كَاتَبَهَا nindex.php?page=showalam&ids=215ثَابِتُ بْنُ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ الْأَنْصَارِيُّ ، فَأَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْتَعِينُهُ فِي كِتَابَتِهَا ، فَأَدَّى عَنْهَا كِتَابَتَهَا ، وَتَزَوَّجَهَا . } وَاحْتَجَّ
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابْنُ الْمُنْذِرِ ، {
بِأَنَّ بَرِيرَةَ كَاتَبَتْ وَلَا حِرْفَةَ لَهَا ، وَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ } . وَوَجْهُ الْأَوَّلِ مَا ذَكَرْنَا فِي عِتْقِهِ ، وَيَنْبَغِي أَنْ يُنْظَرَ فِي الْمُكَاتَبِ ، فَإِنْ كَانَ مِمَّنْ يَتَضَرَّرُ بِالْكِتَابَةِ وَيَضِيعُ ، لِعَجْزِهِ عَنْ الْإِنْفَاقِ عَلَى نَفْسِهِ ، وَلَا يَجِدُ مَنْ يُنْفِقُ عَلَيْهِ ، كُرِهَتْ كِتَابَتُهُ ، وَإِنْ كَانَ يَجِدُ مَنْ يَكْفِيهِ مُؤْنَتَهُ ، لَمْ تُكْرَهْ كِتَابَتُهُ ; لِحُصُولِ النَّفْعِ بِالْحُرِّيَّةِ مِنْ غَيْرِ ضَرَرٍ . فَأَمَّا
nindex.php?page=showalam&ids=149جُوَيْرِيَةُ ، فَإِنَّهَا كَانَتْ ذَاتَ أَهْلٍ ، وَمَالٍ وَكَانَتْ ابْنَةَ سَيِّدِ قَوْمِهِ ، فَإِذَا عَتَقَتْ ، رَجَعَتْ إلَى أَهْلِهَا ، فَأَخْلَفَ اللَّهُ لَهَا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهَا ، فَتَزَوَّجَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَارَتْ إحْدَى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ ، وَأَعْتَقَ النَّاسُ مَا كَانَ بِأَيْدِيهِمْ مِنْ قَوْمِهَا ، حِينَ بَلَغَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا ، وَقَالُوا : أَصْهَارُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . فَلَمْ يُرَ امْرَأَةٌ أَعْظَمُ بَرَكَةً عَلَى قَوْمِهَا مِنْهَا .
وَأَمَّا
بَرِيرَةُ ، فَإِنَّ كِتَابَتَهَا تَدُلُّ عَلَى إبَاحَةِ ذَلِكَ ، وَأَنَّهُ لَيْسَ بِمُنْكَرٍ ، وَلَا خِلَافَ فِيهِ ، وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِي كَرَاهَتِهِ . قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=17073مَسْرُوقٌ : إذَا سَأَلَ الْعَبْدُ مَوْلَاهُ الْمُكَاتَبَةَ ; فَإِنْ كَانَ لَهُ مَكْسَبَةٌ ، أَوْ كَانَ لَهُ مَالٌ ، فَلْيُكَاتِبْهُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ وَلَا مَكْسَبَةٌ ، فَلْيُحْسِنْ مَلَكْتَهُ ، وَلَا يُكَلِّفْهُ إلَّا طَاقَتَهُ .