( ويستحب التتابع فورا في قضائه ) أي : رمضان ; لأن القضاء يحكي الأداء وفيه خروج من الخلاف وأنجى لبراءة الذمة وظاهره : لا فرق بين أن يكون أفطر بسبب محرم أو لا ، ( ولا يجبان ) أي :
nindex.php?page=treesubj&link=23320التتابع والفور [ ص: 333 ] في قضاء رمضان قال
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : له أن يفرق لقول الله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=185 : فعدة من أيام أخر } وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مرفوعا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=26641قضاء رمضان إن شاء فرق وإن شاء تابع } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ولم يسنده غير
سفيان بن بشر قال
المجد : لا نعلم أحدا طعن فيه والزيادة من الثقة مقبولة ; ولأنه لا يتعلق بزمان معين فلم يجب فيه التتابع كالنذر المطلق ( إلا إذا لم يبق من شعبان إلا ما يتسع للقضاء فقط ) فيتعين التتابع لضيق الوقت ، كأداء رمضان في حق من لا عذر له ، ( ولا يكره
nindex.php?page=treesubj&link=2527_2550القضاء في عشر ذي الحجة ) ; لأنها أيام عبادة فلم يكره القضاء فيها كعشر المحرم وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أنه كان يستحب القضاء فيها .
( ويجب العزم على القضاء ) إذا لم يفعله فورا ( في ) القضاء ( الموسع ، وكذا كل عبادة متراخية ) يجب العزم عليها كالصلاة إذا دخل وقتها المتسع .
( وَيُسْتَحَبُّ التَّتَابُعِ فَوْرًا فِي قَضَائِهِ ) أَيْ : رَمَضَانَ ; لِأَنَّ الْقَضَاءَ يَحْكِي الْأَدَاءَ وَفِيهِ خُرُوجٌ مِنْ الْخِلَافِ وَأَنْجَى لِبَرَاءَةِ الذِّمَّةِ وَظَاهِرُهُ : لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ أَفْطَرَ بِسَبَبٍ مُحَرَّمٍ أَوْ لَا ، ( وَلَا يَجِبَانِ ) أَيْ :
nindex.php?page=treesubj&link=23320التَّتَابُعُ وَالْفَوْرُ [ ص: 333 ] فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيُّ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ : لَهُ أَنْ يُفَرِّقَ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=185 : فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ } وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا {
nindex.php?page=hadith&LINKID=26641قَضَاءُ رَمَضَانَ إنْ شَاءَ فَرَّقَ وَإِنْ شَاءَ تَابَعَ } رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدَّارَقُطْنِيّ وَلَمْ يُسْنِدْهُ غَيْرُ
سُفْيَانِ بْنِ بِشْرٍ قَالَ
الْمَجْدُ : لَا نَعْلَمُ أَحَدًا طَعَنَ فِيهِ وَالزِّيَادَةُ مِنْ الثِّقَةِ مَقْبُولَةٌ ; وَلِأَنَّهُ لَا يَتَعَلَّقُ بِزَمَانٍ مُعَيَّنٍ فَلَمْ يَجِبْ فِيهِ التَّتَابُعُ كَالنَّذْرِ الْمُطْلَقِ ( إلَّا إذَا لَمْ يَبْقَ مِنْ شَعْبَانَ إلَّا مَا يَتَّسِعُ لِلْقَضَاءِ فَقَطْ ) فَيَتَعَيَّنُ التَّتَابُعُ لِضِيقِ الْوَقْتِ ، كَأَدَاءِ رَمَضَانَ فِي حَقِّ مَنْ لَا عُذْرَ لَهُ ، ( وَلَا يُكْرَهُ
nindex.php?page=treesubj&link=2527_2550الْقَضَاءُ فِي عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ ) ; لِأَنَّهَا أَيَّامُ عِبَادَةٍ فَلَمْ يُكْرَهْ الْقَضَاءُ فِيهَا كَعَشْرِ الْمُحَرَّمِ وَرُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَسْتَحِبُّ الْقَضَاءَ فِيهَا .
( وَيَجِبُ الْعَزْمُ عَلَى الْقَضَاءِ ) إذَا لَمْ يَفْعَلْهُ فَوْرًا ( فِي ) الْقَضَاءِ ( الْمُوَسَّعِ ، وَكَذَا كُلُّ عِبَادَةٍ مُتَرَاخِيَةٍ ) يَجِبُ الْعَزْمُ عَلَيْهَا كَالصَّلَاةِ إذَا دَخَلَ وَقْتُهَا الْمُتَّسَعُ .