" فصل "
nindex.php?page=treesubj&link=250_728_729_631 ( ومن لزمه الغسل ) لجنابة أو غيرها ( حرم عليه الاعتكاف ) لقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=43ولا جنبا إلا عابري سبيل } ولقوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=29795لا أحل المسجد لحائض ولا جنب } رواه
أبو داود من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=treesubj&link=731 ( و ) حرم عليه ( قراءة آية فصاعدا ) رويت كراهة ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي من رواية
عبد الله بن سلمة بكسر اللام عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=27372كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحجبه وربما قال لا يحجزه من القرآن شيء ليس الجنابة } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني وصححاه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة : لست أروي حديثا أجود من هذا .
واختار الشيخ
تقي الدين أنه يباح
nindex.php?page=treesubj&link=628للحائض أن تقرأه إذا خافت نسيانه ، بل يجب ; لأن ما لا يتم الواجب إلا به واجب ، و ( لا ) يحرم عليه قراءة ( بعض آية ; ) ; لأنه لا إعجاز فيه المنقح ، ما لم تكن طويلة ( ولو كرره ) أي : البعض ( ما لم يتحيل على قراءة تحرم عليه ) كقراءة آية فأكثر ، لما يأتي أن الحيل غير جائزة في شيء من أمور الدنيا .
nindex.php?page=treesubj&link=25641_731 ( وله ) أي : الجنب ونحوه ( تهجيه ) أي : القرآن ; ; لأنه ليس بقراءة له فتبطل به الصلاة لخروجه عن نظمه وإعجازه ، ذكره في الفصول ، وله التفكر فيه وتحريك شفتيه به ما لم يبين الحروف وقراءة أبعاض آية متوالية ، أو آيات سكت بينها سكوتا طويلا ، قاله في المبدع .
( و ) له ( الذكر ) أي : أن يذكر الله تعالى ، لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=72229كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه } ويأتي أنه يكره
nindex.php?page=treesubj&link=22704أذان جنب .
( و ) له ( قراءة لا تجزئ في الصلاة لإسرارها ) نقله عن الفروع عن ظاهر نهاية
الأزجي ، قال : وقال غيره : له تحريك شفتيه به إذا لم يبن الحروف ( وله قول ما وافق قرآنا ولم يقصده كالبسملة
[ ص: 148 ] وقول الحمد لله رب العالمين ، وكآية الاسترجاع ) {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=156إنا لله وإنا إليه راجعون } وهي بعض آية لا آية .
( و ) كآية ( الركوب ) {
nindex.php?page=tafseer&surano=43&ayano=13سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون } وكذا آية النزول : {
nindex.php?page=tafseer&surano=23&ayano=29وقل رب أنزلني منزلا مباركا } .
( وله أن
nindex.php?page=treesubj&link=731_729_18661_25641ينظر في المصحف من غير تلاوة و ) أن ( يقرأ عليه وهو ساكت ) ; لأنه في هذه الحالة لا ينسب إلى القراءة قاله
nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي ( ويمنع كافر من قراءته ولو رجي إسلامه ) قياسا على الجنب وأولى ( ولجنب ) ونحوه ( عبور مسجد ولو لغير حاجة ) لقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=43ولا جنبا إلا عابري سبيل } وهو الطريق .
وروى
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر قال : كان أحدنا يمر في المسجد جنبا مجتازا وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=11747إن حيضتك ليست في يدك } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم شاهد بذلك ، وقيل : لحاجة فقط ومشى عليه في المختصر ، ومن الحاجة : كونه طريقا قصيرا ، لكن كره
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد اتخاذه طريقا ( وكذا حائض ونفساء مع أمن تلويثه ) أي : المسجد فلهما عبوره كالجنب .
( وإن
nindex.php?page=treesubj&link=698_631خافتا ) أي : الحائض والنفساء ( تلويثه ) أي : المسجد ( حرم ) دخولهما فيه ( كلبثهما فيه ) مطلقا ( ويأتي في الحيض ، ويمنع من عبوره واللبث فيه لسكران ) لقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=43ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى } .
( و ) يمنع منه ( المجنون ) ; لأنه أولى من السكران بالمنع
nindex.php?page=treesubj&link=26087 ( ويمنع ) من المسجد ( من عليه نجاسة تتعدى ) ; لأنه مظنة تلويثه ( ولا يتيمم لها ) أي : للنجاسة التي تتعدى إن احتاج اللبث ( لعذر ) وقال بعضهم يتيمم لها للعذر قال في الفروع : وهذا ضعيف ( ويسن منع الصغير منه ) نقل
مهنا ينبغي أن
nindex.php?page=treesubj&link=1960تجنب الصبيان المساجد .
قال في الآداب الكبرى : أطلقوا العبارة والمراد والله أعلم إذا كان صغيرا لا يميز لغير مصلحة ولا فائدة ا هـ فلهذا يقال ( ويمنع من اللعب فيه ، إلا لصلاة وقراءة .
ويكره
nindex.php?page=treesubj&link=27993اتخاذ المسجد طريقا ) نصا ( ويأتي في الاعتكاف ،
nindex.php?page=treesubj&link=698_631_728ويحرم على جنب وحائض ونفساء انقطع دمهما اللبث فيه ) أي : المسجد لقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=43ولا جنبا إلا عابري سبيل ، حتى تغتسلوا } ولقوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=29795لا أحل المسجد لحائض ولا جنب } رواه
أبو داود .
( ولو مصلى عيد ; لأنه مسجد ) لقوله صلى الله عليه وسلم
[ ص: 149 ] {
nindex.php?page=hadith&LINKID=42756وليعتزل الحيض المصلى } ( لا مصلى الجنائز ) فليس مسجدا ; لأن صلاة الجنائز ليست ذات ركوع وسجود بخلاف صلاة العيد ( إلا أن يتوضئوا ) أي : الجنب والحائض والنفساء إذا انقطع دمهما فيجوز لهما اللبث في المسجد لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور nindex.php?page=showalam&ids=13665والأثرم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار قال : رأيت رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=treesubj&link=726_728_1947_237_238_239يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضئوا وضوء الصلاة .
قال في المبدع إسناده صحيح ولأن الوضوء يخفف حدثه فيزول بعض ما يمنعه قال الشيخ
تقي الدين : وحينئذ فيجوز أن ينام في المسجد حيث ينام غيره وإن كان النوم الكثير ينقض الوضوء فذلك الوضوء الذي يرفع الحدث الأصغر ووضوء الجنب لتخفيف الجنابة ، وإلا فهذا الوضوء لا يبيح له ما يمنعه الحدث الأصغر : من الصلاة والطواف ومس المصحف نقله عنه في الآداب الكبرى واقتصر عليه .
( فلو
nindex.php?page=treesubj&link=728_726تعذر ) الوضوء على الجنب ونحوه ( واحتيج إليه ) أي : إلى اللبث في المسجد لخوف ضرر بخروجه منه ( جاز ) له اللبث فيه ( من غير تيمم نصا ) واحتج بأن
وفد عبد القيس قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فأنزلهم المسجد .
( و ) اللبث ( به ) أي : بالتيمم ( أولى ) خروجا من الخلاف ( ويتيمم ) الجنب ونحوه ( لأجل لبثه فيه لغسل ) إذا تعذر عليه الوضوء والغسل عاجلا ، قال
ابن قندس : واحتاج إلى اللبث فيه ورده في شرح المنتهى بأنه إذا احتاج للبث فيه جاز بلا تيمم قال والظاهر تقييده بعدم الاحتياج ( ولمستحاضة ومن به سلس البول عبوره ) أي : المسجد ( واللبث فيه مع أمن تلويثه ) بالنجاسة ، لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=4747أن امرأة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اعتكفت معه وهي مستحاضة فكانت ترى الحمرة والصفرة ، وربما وضعت الطست تحتها وهي تصلي } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري .
( ومع خوفه ) أي خوف تلويثه ( يحرمان ) أي العبور واللبث لوجوب صون المسجد عما ينجسه ( ولا يكره لجنب ونحوه ) كحائض ونفساء ( إزالة شيء من شعره وظفره قبل غسله ) كالمحدث .
" فَصْلٌ "
nindex.php?page=treesubj&link=250_728_729_631 ( وَمَنْ لَزِمَهُ الْغُسْلُ ) لِجَنَابَةٍ أَوْ غَيْرِهَا ( حَرُمَ عَلَيْهِ الِاعْتِكَافُ ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=43وَلَا جُنُبًا إلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ } وَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=29795لَا أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلَا جُنُبٍ } رَوَاهُ
أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ nindex.php?page=treesubj&link=731 ( وَ ) حَرُمَ عَلَيْهِ ( قِرَاءَةُ آيَةٍ فَصَاعِدًا ) رُوِيَتْ كَرَاهَةُ ذَلِكَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ nindex.php?page=showalam&ids=8وَعَلِيٍّ .
وَرَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد nindex.php?page=showalam&ids=15395وَالنَّسَائِيُّ مِنْ رِوَايَةِ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلِمَةَ بِكَسْرِ اللَّامِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٍّ قَالَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=27372كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَحْجُبُهُ وَرُبَّمَا قَالَ لَا يَحْجِزُهُ مِنْ الْقُرْآنِ شَيْءٌ لَيْسَ الْجَنَابَةَ } رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=13114ابْنُ خُزَيْمَةَ nindex.php?page=showalam&ids=14070وَالْحَاكِمُ nindex.php?page=showalam&ids=14269وَالدَّارَقُطْنِيّ وَصَحَّحَاهُ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16102شُعْبَةُ : لَسْتُ أَرْوِي حَدِيثًا أَجْوَدَ مِنْ هَذَا .
وَاخْتَارَ الشَّيْخُ
تَقِيُّ الدِّينِ أَنَّهُ يُبَاحُ
nindex.php?page=treesubj&link=628لِلْحَائِضِ أَنْ تَقْرَأَهُ إذَا خَافَتْ نِسْيَانَهُ ، بَلْ يَجِبُ ; لِأَنَّ مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إلَّا بِهِ وَاجِبٌ ، وَ ( لَا ) يَحْرُمُ عَلَيْهِ قِرَاءَةُ ( بَعْضِ آيَةٍ ; ) ; لِأَنَّهُ لَا إعْجَازَ فِيهِ الْمُنَقَّحُ ، مَا لَمْ تَكُنْ طَوِيلَةً ( وَلَوْ كَرَّرَهُ ) أَيْ : الْبَعْضَ ( مَا لَمْ يَتَحَيَّلْ عَلَى قِرَاءَةٍ تَحْرُمُ عَلَيْهِ ) كَقِرَاءَةِ آيَةٍ فَأَكْثَرَ ، لِمَا يَأْتِي أَنَّ الْحِيَلَ غَيْرُ جَائِزَةٍ فِي شَيْءٍ مِنْ أُمُورِ الدُّنْيَا .
nindex.php?page=treesubj&link=25641_731 ( وَلَهُ ) أَيْ : الْجُنُبِ وَنَحْوِهِ ( تَهَجِّيهِ ) أَيْ : الْقُرْآنِ ; ; لِأَنَّهُ لَيْسَ بِقِرَاءَةٍ لَهُ فَتَبْطُلُ بِهِ الصَّلَاةُ لِخُرُوجِهِ عَنْ نَظْمِهِ وَإِعْجَازِهِ ، ذَكَرَهُ فِي الْفُصُولِ ، وَلَهُ التَّفَكُّرُ فِيهِ وَتَحْرِيكُ شَفَتَيْهِ بِهِ مَا لَمْ يُبَيِّنْ الْحُرُوفَ وَقِرَاءَةُ أَبْعَاضِ آيَةٍ مُتَوَالِيَةٍ ، أَوْ آيَاتٍ سَكَتَ بَيْنَهَا سُكُوتًا طَوِيلًا ، قَالَهُ فِي الْمُبْدِعِ .
( وَ ) لَهُ ( الذِّكْرُ ) أَيْ : أَنْ يَذْكُرَ اللَّهَ تَعَالَى ، لِمَا رَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=17080مُسْلِمٌ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ قَالَتْ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=72229كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ اللَّهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ } وَيَأْتِي أَنَّهُ يُكْرَهُ
nindex.php?page=treesubj&link=22704أَذَانُ جُنُبٍ .
( وَ ) لَهُ ( قِرَاءَةٌ لَا تُجْزِئُ فِي الصَّلَاةِ لِإِسْرَارِهَا ) نَقَلَهُ عَنْ الْفُرُوعِ عَنْ ظَاهِرِ نِهَايَةِ
الْأَزَجِيِّ ، قَالَ : وَقَالَ غَيْرُهُ : لَهُ تَحْرِيكُ شَفَتَيْهِ بِهِ إذَا لَمْ يُبِنْ الْحُرُوفَ ( وَلَهُ قَوْلُ مَا وَافَقَ قُرْآنًا وَلَمْ يَقْصِدْهُ كَالْبَسْمَلَةِ
[ ص: 148 ] وَقَوْلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، وَكَآيَةِ الِاسْتِرْجَاعِ ) {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=156إنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إلَيْهِ رَاجِعُونَ } وَهِيَ بَعْضُ آيَةٍ لَا آيَةٌ .
( وَ ) كَآيَةِ ( الرُّكُوبِ ) {
nindex.php?page=tafseer&surano=43&ayano=13سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ } وَكَذَا آيَةُ النُّزُولِ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=23&ayano=29وَقُلْ رَبِّ أَنْزِلْنِي مُنْزَلًا مُبَارَكًا } .
( وَلَهُ أَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=731_729_18661_25641يَنْظُرَ فِي الْمُصْحَفِ مِنْ غَيْرِ تِلَاوَةٍ وَ ) أَنْ ( يُقْرَأَ عَلَيْهِ وَهُوَ سَاكِتٌ ) ; لِأَنَّهُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ لَا يُنْسَبُ إلَى الْقِرَاءَةِ قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=12916أَبُو الْمَعَالِي ( وَيُمْنَعُ كَافِرٌ مِنْ قِرَاءَتِهِ وَلَوْ رُجِيَ إسْلَامُهُ ) قِيَاسًا عَلَى الْجُنُبِ وَأَوْلَى ( وَلِجُنُبٍ ) وَنَحْوِهِ ( عُبُورُ مَسْجِدٍ وَلَوْ لِغَيْرِ حَاجَةٍ ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=43وَلَا جُنُبًا إلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ } وَهُوَ الطَّرِيقُ .
وَرَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=16000سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=36جَابِرٍ قَالَ : كَانَ أَحَدُنَا يَمُرُّ فِي الْمَسْجِدِ جُنُبًا مُجْتَازًا وَحَدِيثُ
nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=11747إنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ فِي يَدِكِ } رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=17080مُسْلِمٌ شَاهِدٌ بِذَلِكَ ، وَقِيلَ : لِحَاجَةٍ فَقَطْ وَمَشَى عَلَيْهِ فِي الْمُخْتَصَرِ ، وَمِنْ الْحَاجَةِ : كَوْنُهُ طَرِيقًا قَصِيرًا ، لَكِنْ كَرِهَ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ اتِّخَاذَهُ طَرِيقًا ( وَكَذَا حَائِضٌ وَنُفَسَاءُ مَعَ أَمْنِ تَلْوِيثِهِ ) أَيْ : الْمَسْجِدِ فَلَهُمَا عُبُورُهُ كَالْجُنُبِ .
( وَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=698_631خَافَتَا ) أَيْ : الْحَائِضُ وَالنُّفَسَاءُ ( تَلْوِيثَهُ ) أَيْ : الْمَسْجِدِ ( حَرُمَ ) دُخُولُهُمَا فِيهِ ( كَلُبْثِهِمَا فِيهِ ) مُطْلَقًا ( وَيَأْتِي فِي الْحَيْضِ ، وَيُمْنَعُ مِنْ عُبُورِهِ وَاللُّبْثِ فِيهِ لِسَكْرَانَ ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=43وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى } .
( وَ ) يُمْنَعُ مِنْهُ ( الْمَجْنُونُ ) ; لِأَنَّهُ أَوْلَى مِنْ السَّكْرَانِ بِالْمَنْعِ
nindex.php?page=treesubj&link=26087 ( وَيُمْنَعُ ) مِنْ الْمَسْجِدِ ( مَنْ عَلَيْهِ نَجَاسَةٌ تَتَعَدَّى ) ; لِأَنَّهُ مَظِنَّةُ تَلْوِيثِهِ ( وَلَا يَتَيَمَّمُ لَهَا ) أَيْ : لِلنَّجَاسَةِ الَّتِي تَتَعَدَّى إنْ احْتَاجَ اللُّبْثَ ( لِعُذْرٍ ) وَقَالَ بَعْضُهُمْ يَتَيَمَّمُ لَهَا لِلْعُذْرِ قَالَ فِي الْفُرُوعِ : وَهَذَا ضَعِيفٌ ( وَيُسَنُّ مَنْعُ الصَّغِيرِ مِنْهُ ) نَقَلَ
مُهَنَّا يَنْبَغِي أَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=1960تُجَنَّبَ الصِّبْيَانُ الْمَسَاجِدَ .
قَالَ فِي الْآدَابِ الْكُبْرَى : أَطْلَقُوا الْعِبَارَةَ وَالْمُرَادُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ إذَا كَانَ صَغِيرًا لَا يُمَيِّزُ لِغَيْرِ مَصْلَحَةٍ وَلَا فَائِدَةٍ ا هـ فَلِهَذَا يُقَالُ ( وَيُمْنَعُ مِنْ اللَّعِبِ فِيهِ ، إلَّا لِصَلَاةٍ وَقِرَاءَةٍ .
وَيُكْرَهُ
nindex.php?page=treesubj&link=27993اتِّخَاذُ الْمَسْجِدِ طَرِيقًا ) نَصًّا ( وَيَأْتِي فِي الِاعْتِكَافِ ،
nindex.php?page=treesubj&link=698_631_728وَيَحْرُمُ عَلَى جُنُبٍ وَحَائِضٍ وَنُفَسَاءَ انْقَطَعَ دَمُهُمَا اللُّبْثُ فِيهِ ) أَيْ : الْمَسْجِدِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=43وَلَا جُنُبًا إلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ ، حَتَّى تَغْتَسِلُوا } وَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=29795لَا أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلَا جُنُبٍ } رَوَاهُ
أَبُو دَاوُد .
( وَلَوْ مُصَلَّى عِيدٍ ; لِأَنَّهُ مَسْجِدٌ ) لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
[ ص: 149 ] {
nindex.php?page=hadith&LINKID=42756وَلْيَعْتَزِلْ الْحُيَّضُ الْمُصَلَّى } ( لَا مُصَلَّى الْجَنَائِزِ ) فَلَيْسَ مَسْجِدًا ; لِأَنَّ صَلَاةَ الْجَنَائِز لَيْسَتْ ذَاتَ رُكُوعٍ وَسُجُودٍ بِخِلَافِ صَلَاةِ الْعِيدِ ( إلَّا أَنْ يَتَوَضَّئُوا ) أَيْ : الْجُنُبُ وَالْحَائِضُ وَالنُّفَسَاءُ إذَا انْقَطَعَ دَمُهُمَا فَيَجُوزُ لَهُمَا اللُّبْثُ فِي الْمَسْجِدِ لِمَا رَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=16000سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ nindex.php?page=showalam&ids=13665وَالْأَثْرَمُ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16572عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ : رَأَيْتُ رِجَالًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
nindex.php?page=treesubj&link=726_728_1947_237_238_239يَجْلِسُونَ فِي الْمَسْجِدِ وَهُمْ مُجْنِبُونَ إذَا تَوَضَّئُوا وُضُوءَ الصَّلَاةِ .
قَالَ فِي الْمُبْدِعِ إسْنَادُهُ صَحِيحٌ وَلِأَنَّ الْوُضُوءَ يُخَفِّفُ حَدَثَهُ فَيَزُولُ بَعْضُ مَا يَمْنَعُهُ قَالَ الشَّيْخُ
تَقِيُّ الدِّينِ : وَحِينَئِذٍ فَيَجُوزُ أَنْ يَنَامَ فِي الْمَسْجِدِ حَيْثُ يَنَامُ غَيْرُهُ وَإِنْ كَانَ النَّوْمُ الْكَثِيرُ يَنْقُضُ الْوُضُوءَ فَذَلِكَ الْوُضُوءُ الَّذِي يَرْفَعُ الْحَدَثَ الْأَصْغَرَ وَوُضُوءُ الْجُنُبِ لِتَخْفِيفِ الْجَنَابَةِ ، وَإِلَّا فَهَذَا الْوُضُوءُ لَا يُبِيحُ لَهُ مَا يَمْنَعُهُ الْحَدَثُ الْأَصْغَرُ : مِنْ الصَّلَاةِ وَالطَّوَافِ وَمَسِّ الْمُصْحَفِ نَقَلَهُ عَنْهُ فِي الْآدَابِ الْكُبْرَى وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ .
( فَلَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=728_726تَعَذَّرَ ) الْوُضُوءُ عَلَى الْجُنُبِ وَنَحْوِهِ ( وَاحْتِيجَ إلَيْهِ ) أَيْ : إلَى اللُّبْثِ فِي الْمَسْجِدِ لِخَوْفِ ضَرَرٍ بِخُرُوجِهِ مِنْهُ ( جَازَ ) لَهُ اللُّبْثُ فِيهِ ( مِنْ غَيْرِ تَيَمُّمٍ نَصًّا ) وَاحْتَجَّ بِأَنَّ
وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ قَدِمُوا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْزَلَهُمْ الْمَسْجِدَ .
( وَ ) اللُّبْثُ ( بِهِ ) أَيْ : بِالتَّيَمُّمِ ( أَوْلَى ) خُرُوجًا مِنْ الْخِلَافِ ( وَيَتَيَمَّمُ ) الْجُنُبُ وَنَحْوُهُ ( لِأَجْلِ لُبْثِهِ فِيهِ لَغُسْلٍ ) إذَا تَعَذَّرَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ وَالْغُسْلُ عَاجِلًا ، قَالَ
ابْنُ قُنْدُسٍ : وَاحْتَاجَ إلَى اللُّبْثِ فِيهِ وَرَدَّهُ فِي شَرْحِ الْمُنْتَهَى بِأَنَّهُ إذَا احْتَاجَ لِلُّبْثِ فِيهِ جَازَ بِلَا تَيَمُّمٍ قَالَ وَالظَّاهِرُ تَقْيِيدُهُ بِعَدَمِ الِاحْتِيَاجِ ( وَلِمُسْتَحَاضَةٍ وَمَنْ بِهِ سَلَسُ الْبَوْلِ عُبُورُهُ ) أَيْ : الْمَسْجِدِ ( وَاللُّبْثُ فِيهِ مَعَ أَمْنِ تَلْوِيثِهِ ) بِالنَّجَاسَةِ ، لَحَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=4747أَنَّ امْرَأَةً مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْتَكَفَتْ مَعَهُ وَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ فَكَانَتْ تَرَى الْحُمْرَةَ وَالصُّفْرَةَ ، وَرُبَّمَا وَضَعَتْ الطَّسْتَ تَحْتَهَا وَهِيَ تُصَلِّي } رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيُّ .
( وَمَعَ خَوْفِهِ ) أَيْ خَوْفِ تَلْوِيثِهِ ( يُحَرَّمَانِ ) أَيْ الْعُبُورُ وَاللُّبْثُ لِوُجُوبِ صَوْنِ الْمَسْجِدِ عَمَّا يُنَجِّسُهُ ( وَلَا يُكْرَهُ لِجُنُبٍ وَنَحْوِهِ ) كَحَائِضٍ وَنُفَسَاءَ ( إزَالَةُ شَيْءٍ مِنْ شَعْرِهِ وَظُفْرِهِ قَبْلَ غُسْلِهِ ) كَالْمُحْدِثِ .