nindex.php?page=treesubj&link=6604 ( ويلزمه ) أي : الوديع ( حفظها ) أي : الوديعة ( بنفسه مثلا أو وكيله ، أو من يحفظ ماله ، كزوجة وعبد ، كما يحفظ ) الوديعة ( ماله في حرز مثلها عرفا ، كحرز سرقة ) لقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=58إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها } ولا يمكن ذلك إلا بالحفظ كما ذكر ، قال في الرعاية من استودع شيئا حفظه في حرز مثله عاجلا مع القدرة وإلا ضمن ( إن لم يعين ربها حرزا ) فإن عينه تعين هو ، أو مثله ، ويأتي ( فإن لم يحرزها ) الوديع ( في حرز مثلها ) مع عدم التعيين ضمنها ; لأنه مفرط ( أو سعى ) الوديع ( بها إلى ظالم ، أو دل ) الوديع ( عليها لصا فأخذها ) اللص ( ضمنها ) الوديع لتعديه ، أو تفريطه ( وإن وضعها ) الوديع ( في حرز مثلها ثم نقلها ) الوديع ( عنه إلى حرز مثلها ، ولو كان ) المنقول إليه ( دون ) الحرز ( الأول لم يضمن ) الوديع الوديعة ; لأن صاحبها رد حفظها إلى اجتهاده ولم يحصل منه تفريط .
nindex.php?page=treesubj&link=6604 ( وَيَلْزَمُهُ ) أَيْ : الْوَدِيعَ ( حِفْظُهَا ) أَيْ : الْوَدِيعَةِ ( بِنَفْسِهِ مَثَلًا أَوْ وَكِيلِهِ ، أَوْ مَنْ يَحْفَظُ مَالَهُ ، كَزَوْجَةٍ وَعَبْدٍ ، كَمَا يَحْفَظُ ) الْوَدِيعَةَ ( مَالَهُ فِي حِرْزِ مِثْلِهَا عُرْفًا ، كَحِرْزِ سَرِقَةٍ ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=58إنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إلَى أَهْلِهَا } وَلَا يُمْكِنُ ذَلِكَ إلَّا بِالْحِفْظِ كَمَا ذُكِرَ ، قَالَ فِي الرِّعَايَةِ مَنْ اسْتَوْدَعَ شَيْئًا حَفِظَهُ فِي حِرْزِ مِثْلِهِ عَاجِلًا مَعَ الْقُدْرَةِ وَإِلَّا ضَمِنَ ( إنْ لَمْ يُعَيِّنْ رَبُّهَا حِرْزًا ) فَإِنْ عَيَّنَهُ تَعَيَّنَ هُوَ ، أَوْ مِثْلُهُ ، وَيَأْتِي ( فَإِنْ لَمْ يُحْرِزْهَا ) الْوَدِيعُ ( فِي حِرْزِ مِثْلِهَا ) مَعَ عَدَمِ التَّعْيِينِ ضَمِنَهَا ; لِأَنَّهُ مُفَرِّطٌ ( أَوْ سَعَى ) الْوَدِيعُ ( بِهَا إلَى ظَالِمٍ ، أَوْ دَلَّ ) الْوَدِيعُ ( عَلَيْهَا لِصًّا فَأَخَذَهَا ) اللِّصُّ ( ضَمِنَهَا ) الْوَدِيعُ لِتَعَدِّيهِ ، أَوْ تَفْرِيطِهِ ( وَإِنْ وَضَعَهَا ) الْوَدِيعُ ( فِي حِرْزِ مِثْلِهَا ثُمَّ نَقَلَهَا ) الْوَدِيعُ ( عَنْهُ إلَى حِرْزِ مِثْلِهَا ، وَلَوْ كَانَ ) الْمَنْقُولُ إلَيْهِ ( دُونَ ) الْحِرْزِ ( الْأَوَّلِ لَمْ يَضْمَنْ ) الْوَدِيعُ الْوَدِيعَةَ ; لِأَنَّ صَاحِبَهَا رَدَّ حِفْظَهَا إلَى اجْتِهَادِهِ وَلَمْ يَحْصُلْ مِنْهُ تَفْرِيطٌ .