nindex.php?page=treesubj&link=9313_24379_9138_23618الضرب الثاني وهو نوعان : أحدهما : أن يرمي ما يظنه صيدا أو هدفا فيصيب آدميا لم يقصده أو مباح الدم الثاني : ما ذكره بقوله ( وإن
nindex.php?page=treesubj&link=9313_24379_8352_23618قتل في دار الحرب من يظنه حربيا فيتبين مسلما أو يرمي إلى صف الكفار فيصيب مسلما ) لم يقصده ( أو يتترس الكفار بمسلم ; ويخاف على المسلمين إن لم يرمهم فيرميهم فيقتل المسلم فهذا فيه الكفارة ) روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس لقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=92فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة } ( بلا دية ) للآية المذكورة فإنه لم يذكر دية في هذا القسم وذكرها في اللذين قبله وبعده .
( قال
الشيخ هذا في المسلم الذي هو بين الكفار معذور كالأسير ، والمسلم الذي لا يمكنه الهجرة والخروج من صفهم فأما الذي يقف في صف قتالهم باختياره فلا يضمن بحال ) لأنه الذي عرض نفسه للتلف بلا عذر ( وإن قتل بسبب كالذي يحفر بئرا أو ينصب حجرا أو سكينا ونحوه تعديا ولم يقصد جناية فيؤول إلى إتلاف الإنسان فسبيله سبيل الخطإ ) لأنه يشارك الخطأ في الإتلاف ، وإنما لم يجعل خطأ لعدم القصد في الجملة ، هذا كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439الموفق ومن تابعه ، وعند الأكثر هو من الخطإ وهو مقتضى كلامه أولا حيث جعل القتل ثلاثة أقسام قال في المحرر :
nindex.php?page=treesubj&link=9322_24379_9323_23399_23398_23610_23618والقتل بالسبب ملحق بالخطإ إذا لم يقصد به الجناية ( فإن قصد
[ ص: 514 ] جناية فشبه عمد محرم ) وقد يقوى فيلحق بالعمد كما ذكرنا في الإكراه والشهادة ( وعمد الصبي والمجنون خطأ لا قصاص فيه ) لأنه عقوبة وغير المكلف ليس من أهلها ( والدية على العاقلة حيث وجبت ) في الخطإ ( والكفارة في ماله ) في الخطإ وما أجري مجراه ( ولو قال ) القاتل ( كنت حال القتل صغيرا أو مجنونا وأمكن ) صدقه ( صدق بيمينه ) لأنه منكر والأصل عدم الموجب ، وإن لم يمكن صدقه بأن لم يعهد له حال جنون ونحوه لم يصدق ، وإن قال أنا الآن صغير واحتمل صدق ولا يمين ( ويأتي في الباب بعده ) .
nindex.php?page=treesubj&link=9313_24379_9138_23618الضَّرْبُ الثَّانِي وَهُوَ نَوْعَانِ : أَحَدُهُمَا : أَنْ يَرْمِيَ مَا يَظُنُّهُ صَيْدًا أَوْ هَدَفًا فَيُصِيبَ آدَمِيًّا لَمْ يَقْصِدْهُ أَوْ مُبَاحَ الدَّمِ الثَّانِي : مَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ ( وَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=9313_24379_8352_23618قَتَلَ فِي دَارِ الْحَرْبِ مَنْ يَظُنُّهُ حَرْبِيًّا فَيَتَبَيَّنُ مُسْلِمًا أَوْ يَرْمِي إلَى صَفِّ الْكُفَّارِ فَيُصِيبُ مُسْلِمًا ) لَمْ يَقْصِدْهُ ( أَوْ يَتَتَرَّسُ الْكُفَّارُ بِمُسْلِمٍ ; وَيَخَافُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ إنْ لَمْ يَرْمِهِمْ فَيَرْمِيهِمْ فَيَقْتُلُ الْمُسْلِمَ فَهَذَا فِيهِ الْكَفَّارَةُ ) رُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=92فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ } ( بِلَا دِيَةٍ ) لِلْآيَةِ الْمَذْكُورَةِ فَإِنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ دِيَةً فِي هَذَا الْقِسْمِ وَذَكَرَهَا فِي اللَّذَيْنِ قَبْلَهُ وَبَعْدَهُ .
( قَالَ
الشَّيْخُ هَذَا فِي الْمُسْلِمِ الَّذِي هُوَ بَيْنَ الْكُفَّارِ مَعْذُورٌ كَالْأَسِيرِ ، وَالْمُسْلِمُ الَّذِي لَا يُمْكِنُهُ الْهِجْرَةُ وَالْخُرُوجُ مِنْ صَفِّهِمْ فَأَمَّا الَّذِي يَقِفُ فِي صَفِّ قِتَالِهِمْ بِاخْتِيَارِهِ فَلَا يُضْمَنُ بِحَالٍ ) لِأَنَّهُ الَّذِي عَرَّضَ نَفْسَهُ لِلتَّلَفِ بِلَا عُذْرٍ ( وَإِنْ قُتِلَ بِسَبَبٍ كَاَلَّذِي يَحْفِرُ بِئْرًا أَوْ يَنْصِبُ حَجَرًا أَوْ سِكِّينًا وَنَحْوَهُ تَعَدِّيًا وَلَمْ يَقْصِدْ جِنَايَةً فَيَؤُولُ إلَى إتْلَافِ الْإِنْسَانِ فَسَبِيلُهُ سَبِيلُ الْخَطَإِ ) لِأَنَّهُ يُشَارِكُ الْخَطَأَ فِي الْإِتْلَافِ ، وَإِنَّمَا لَمْ يُجْعَلْ خَطَأً لِعَدَمِ الْقَصْدِ فِي الْجُمْلَةِ ، هَذَا كَلَامُ
nindex.php?page=showalam&ids=13439الْمُوَفَّقِ وَمَنْ تَابَعَهُ ، وَعِنْدَ الْأَكْثَرِ هُوَ مِنْ الْخَطَإِ وَهُوَ مُقْتَضَى كَلَامِهِ أَوَّلًا حَيْثُ جَعَلَ الْقَتْلَ ثَلَاثَةَ أَقْسَامٍ قَالَ فِي الْمُحَرَّرِ :
nindex.php?page=treesubj&link=9322_24379_9323_23399_23398_23610_23618وَالْقَتْلُ بِالسَّبَبِ مُلْحَقٌ بِالْخَطَإِ إذَا لَمْ يَقْصِدْ بِهِ الْجِنَايَةَ ( فَإِنْ قَصَدَ
[ ص: 514 ] جِنَايَةً فَشِبْهُ عَمْدٍ مُحَرَّمٌ ) وَقَدْ يَقْوَى فَيُلْحَقُ بِالْعَمْدِ كَمَا ذَكَرْنَا فِي الْإِكْرَاهِ وَالشَّهَادَةِ ( وَعَمْدُ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ خَطَأٌ لَا قِصَاصَ فِيهِ ) لِأَنَّهُ عُقُوبَةٌ وَغَيْرُ الْمُكَلَّفِ لَيْسَ مِنْ أَهْلِهَا ( وَالدِّيَةُ عَلَى الْعَاقِلَةِ حَيْثُ وَجَبَتْ ) فِي الْخَطَإِ ( وَالْكَفَّارَةُ فِي مَالِهِ ) فِي الْخَطَإِ وَمَا أُجْرِيَ مَجْرَاهُ ( وَلَوْ قَالَ ) الْقَاتِلُ ( كُنْتُ حَالَ الْقَتْلِ صَغِيرًا أَوْ مَجْنُونًا وَأَمْكَنَ ) صِدْقُهُ ( صُدِّقَ بِيَمِينِهِ ) لِأَنَّهُ مُنْكِرٌ وَالْأَصْلُ عَدَمُ الْمُوجِبِ ، وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ صِدْقُهُ بِأَنْ لَمْ يُعْهَدْ لَهُ حَالُ جُنُونٍ وَنَحْوُهُ لَمْ يُصَدَّقْ ، وَإِنْ قَالَ أَنَا الْآنَ صَغِيرٌ وَاحْتُمِلَ صُدِّقَ وَلَا يَمِينَ ( وَيَأْتِي فِي الْبَابِ بَعْدَهُ ) .