1195 - مسألة :
فإن
nindex.php?page=treesubj&link=4794_4790_5546قضاه من غير نوع ما استقرض لم يحل أصلا - لا بشرط ولا بغير شرط - مثل : أن يكون أقرضه ذهبا فيرد عليه فضة ، أو غير ذلك ، وهكذا في كل شيء ، يقول الله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=29ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم } وهو إذا رد غير ما كان عليه فقد أخذ غير حقه ، ومن أخذ غير حقه فقد أكل المال بالباطل .
فإن قالوا : إنما هو من باب البيع كأنه باع منه ما كان له عنده بما أخذ منه ؟ قلنا : هذا حرام لا يحل ، لأنه ليس له عنده شيء بعينه ، ولا يحل البيع إلا في شيء بعينه وهو بيع ما ليس عندك ، وبيع ما لم يقبض .
وكل هذا قد صح النهي عنه على ما نذكر في البيوع إن شاء الله تعالى ، وهو فيما يقع فيه الربا ربا محض على ما نذكر في " أبواب الربا " إن شاء الله تعالى .
فإن احتجوا بخبر
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في ذلك فهو خبر لا يصح على ما نذكر في البيوع إن شاء الله تعالى ; لأنه من رواية
سماك بن حرب - ثم لو صح لكانوا مخالفين له على ما نذكر هنالك إن شاء الله تعالى .
1195 - مَسْأَلَةٌ :
فَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=4794_4790_5546قَضَاهُ مِنْ غَيْرِ نَوْعِ مَا اسْتَقْرَضَ لَمْ يَحِلَّ أَصْلًا - لَا بِشَرْطٍ وَلَا بِغَيْرِ شَرْطٍ - مِثْلُ : أَنْ يَكُونَ أَقْرَضَهُ ذَهَبًا فَيَرُدُّ عَلَيْهِ فِضَّةً ، أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ ، وَهَكَذَا فِي كُلِّ شَيْءٍ ، يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=29وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ } وَهُوَ إذَا رَدَّ غَيْرَ مَا كَانَ عَلَيْهِ فَقَدْ أَخَذَ غَيْرَ حَقِّهِ ، وَمَنْ أَخَذَ غَيْرَ حَقِّهِ فَقَدْ أَكَلَ الْمَالَ بِالْبَاطِلِ .
فَإِنْ قَالُوا : إنَّمَا هُوَ مِنْ بَابِ الْبَيْعِ كَأَنَّهُ بَاعَ مِنْهُ مَا كَانَ لَهُ عِنْدَهُ بِمَا أَخَذَ مِنْهُ ؟ قُلْنَا : هَذَا حَرَامٌ لَا يَحِلُّ ، لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ عِنْدَهُ شَيْءٌ بِعَيْنِهِ ، وَلَا يَحِلُّ الْبَيْعُ إلَّا فِي شَيْءٍ بِعَيْنِهِ وَهُوَ بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَك ، وَبَيْعُ مَا لَمْ يُقْبَضْ .
وَكُلُّ هَذَا قَدْ صَحَّ النَّهْيُ عَنْهُ عَلَى مَا نَذْكُرُ فِي الْبُيُوعِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى ، وَهُوَ فِيمَا يَقَعُ فِيهِ الرِّبَا رِبًا مَحْضٌ عَلَى مَا نَذْكُرُ فِي " أَبْوَابِ الرِّبَا " إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى .
فَإِنْ احْتَجُّوا بِخَبَرِ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ فِي ذَلِكَ فَهُوَ خَبَرٌ لَا يَصِحُّ عَلَى مَا نَذْكُرُ فِي الْبُيُوعِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى ; لِأَنَّهُ مِنْ رِوَايَةِ
سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ - ثُمَّ لَوْ صَحَّ لَكَانُوا مُخَالِفِينَ لَهُ عَلَى مَا نَذْكُرُ هُنَالِكَ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى .