1859 - مسألة : ولا يحل
nindex.php?page=treesubj&link=10978_10975_10976_10974_10973_10972نكاح الأم ، ولا الجدة من قبل الأب ، أو من قبل الأم ، وإن بعدتا .
ولا البنت ، ولا بنت من قبل البنت ، أو من قبل الابن وإن سفلتا .
ولا نكاح الأخت كيف كانت ، ولا نكاح بنت أخ ، أو بنت أخت ، وإن سفلتا .
ولا نكاح العمة والخالة وإن بعدتا .
ولا نكاح أم الزوج ، ولا جدتها ، وإن بعدت .
ولا أم الأمة التي حل له وطؤها ، ولا نكاح جدتها وإن بعدت .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : قال الله عز وجل : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم [ ص: 131 ] وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت } إلى قوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23وأمهات نسائكم } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064علي : والجدة كيف كانت أم أب ، أو أم جد ، أو أم جد جد ، أو أم أم جد ، أو جدة أم ، أو أم أم .
كل هؤلاء " أم " قال تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=7&ayano=27كما أخرج أبويكم من الجنة } والأخت تكون شقيقة ، وتكون لأب ، وتكون لأم .
وبنت البنت ، وبنت الابن ، وبنت ابن البنت ، وبنت بنت الابن .
وهكذا كيف كانت ، كل هؤلاء " بنت " قال عز وجل : {
nindex.php?page=tafseer&surano=7&ayano=26يا بني آدم }
{
nindex.php?page=hadith&LINKID=51284وقال صلى الله عليه وسلم في الحيض هذا شيء كتبه الله على بنات آدم } .
وبنت بنت الأخ ، وبنت ابن الأخ ، كلهن بنات أخ .
وبنت بنت الأخت ، وبنت ابن الأخت ، كل هؤلاء بنت أخت .
وأخت الجد من الأب ، وأخت جد الجد من الأب ، كلهن عمة .
وأخت الجد من الأم ، وأخت الجدة من قبل الأب والأم ، كلهن خالة .
والزوجة ، والأمة التي حل وطؤها للرجل ، كلهن من نسائه .
وكل هذا لا خلاف فيه بين أحد من المسلمين ، إلا الأمة وابنتها بملك اليمين فإن قوما أحلوهما .
1859 - مَسْأَلَةٌ : وَلَا يَحِلُّ
nindex.php?page=treesubj&link=10978_10975_10976_10974_10973_10972نِكَاحُ الْأُمِّ ، وَلَا الْجَدَّةِ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ ، أَوْ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ ، وَإِنْ بَعُدَتَا .
وَلَا الْبِنْتِ ، وَلَا بِنْتٍ مِنْ قِبَلِ الْبِنْتِ ، أَوْ مِنْ قِبَلِ الِابْنِ وَإِنْ سَفُلَتَا .
وَلَا نِكَاحُ الْأُخْتِ كَيْفَ كَانَتْ ، وَلَا نِكَاحُ بِنْتِ أَخٍ ، أَوْ بِنْتِ أُخْتٍ ، وَإِنْ سَفُلَتَا .
وَلَا نِكَاحُ الْعَمَّةِ وَالْخَالَةِ وَإِنْ بَعُدَتَا .
وَلَا نِكَاحُ أُمِّ الزَّوْجِ ، وَلَا جَدَّتِهَا ، وَإِنْ بَعُدَتْ .
وَلَا أُمِّ الْأَمَةِ الَّتِي حَلَّ لَهُ وَطْؤُهَا ، وَلَا نِكَاحُ جَدَّتِهَا وَإِنْ بَعُدَتْ .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ : قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ [ ص: 131 ] وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ } إلَى قَوْله تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ } .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064عَلِيٌّ : وَالْجَدَّةُ كَيْفَ كَانَتْ أُمَّ أَبٍ ، أَوْ أُمَّ جَدٍّ ، أَوْ أُمَّ جَدِّ جَدٍّ ، أَوْ أُمَّ أُمِّ جَدٍّ ، أَوْ جَدَّةَ أُمٍّ ، أَوْ أُمَّ أُمٍّ .
كُلُّ هَؤُلَاءِ " أُمٌّ " قَالَ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=7&ayano=27كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ مِنْ الْجَنَّةِ } وَالْأُخْتُ تَكُونُ شَقِيقَةً ، وَتَكُونُ لِأَبٍ ، وَتَكُونُ لِأُمٍّ .
وَبِنْتُ الْبِنْتِ ، وَبِنْتُ الِابْنِ ، وَبِنْتُ ابْنِ الْبِنْتِ ، وَبِنْتُ بِنْتِ الِابْنِ .
وَهَكَذَا كَيْفَ كَانَتْ ، كُلُّ هَؤُلَاءِ " بِنْتٌ " قَالَ عَزَّ وَجَلَّ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=7&ayano=26يَا بَنِي آدَمَ }
{
nindex.php?page=hadith&LINKID=51284وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَيْضِ هَذَا شَيْءٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ } .
وَبِنْتُ بِنْتِ الْأَخِ ، وَبِنْتُ ابْنِ الْأَخِ ، كُلُّهُنَّ بَنَاتُ أَخٍ .
وَبِنْتُ بِنْتِ الْأُخْتِ ، وَبِنْتُ ابْنِ الْأُخْتِ ، كُلُّ هَؤُلَاءِ بِنْتُ أُخْتٍ .
وَأُخْتُ الْجَدِّ مِنْ الْأَبِ ، وَأُخْتُ جَدِّ الْجَدِّ مِنْ الْأَبِ ، كُلُّهُنَّ عَمَّةٌ .
وَأُخْتُ الْجَدِّ مِنْ الْأُمِّ ، وَأُخْتُ الْجَدَّةِ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ وَالْأُمِّ ، كُلُّهُنَّ خَالَةٌ .
وَالزَّوْجَةُ ، وَالْأَمَةُ الَّتِي حَلَّ وَطْؤُهَا لِلرَّجُلِ ، كُلُّهُنَّ مِنْ نِسَائِهِ .
وَكُلُّ هَذَا لَا خِلَافَ فِيهِ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ الْمُسْلِمِينَ ، إلَّا الْأَمَةَ وَابْنَتَهَا بِمِلْكِ الْيَمِينِ فَإِنَّ قَوْمًا أَحَلُّوهُمَا .