2150 - مسألة : حكم ما جنى العبد في ذلك : إن
nindex.php?page=treesubj&link=23610_9348_23601قتل العبد أو المدبر أو أم الولد ، أو المكاتب مسلما خطأ ، أو جنوا على حامل فأصيب جنينها ، فقد بينا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في ذلك - وهو الذي قضاؤه من قضاء الله تعالى أن الدية والغرة على عصبة الجاني في ذلك ، وأن على كل بطن عقوله ولم يخص حرا من عبد .
{
nindex.php?page=tafseer&surano=53&ayano=3وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى } . {
nindex.php?page=tafseer&surano=19&ayano=64وما كان ربك نسيا } .
ونحن نشهد - بشهادة الله تعالى - أن الله تعالى لو أراد أن يخص حرا من عبد لبينه ولما أهمله ولا أغفله ، وقد قال تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=44لتبين للناس ما نزل إليهم } فكل ما لم يبينه الرسول صلى الله عليه وسلم ولا فصله فهو باطل ، ما أراده الله تعالى قط - وقد حكم عليه السلام على كل بطن عقوله .
والبطون - هي الولادات أبا بعد أب ، فهي في العجم ، كما هي في
العرب وفي الأحرار ، كما هي في العبيد ، فواجب أن كل من كان من العبيد يعرف نسبه وله عصبة ، كقرشي ، أو عربي ، أو عجمي ، تزوج أمة فرق ولدها منها ، فإن الدية على عصبته .
فإن قيل : إنهم لا يرثونه قلنا : نعم ، وقد بينا أن الدية على العصبة لا على الورثة بنص حكم النبي عليه الصلاة والسلام وهو الحق المقطوع به عند الله تعالى ، وأنه لم يرد قط غيره مما لم يأت به قرآن ، ولا سنة .
2150 - مَسْأَلَةٌ : حُكْمُ مَا جَنَى الْعَبْدُ فِي ذَلِكَ : إنْ
nindex.php?page=treesubj&link=23610_9348_23601قَتَلَ الْعَبْدُ أَوْ الْمُدَبَّرُ أَوْ أُمُّ الْوَلَدِ ، أَوْ الْمُكَاتَبُ مُسْلِمًا خَطَأً ، أَوْ جَنَوْا عَلَى حَامِلٍ فَأُصِيبَ جَنِينُهَا ، فَقَدْ بَيَّنَّا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي ذَلِكَ - وَهُوَ الَّذِي قَضَاؤُهُ مِنْ قَضَاءِ اللَّهِ تَعَالَى أَنَّ الدِّيَةَ وَالْغُرَّةَ عَلَى عَصَبَةِ الْجَانِي فِي ذَلِكَ ، وَأَنَّ عَلَى كُلِّ بَطْنٍ عُقُولَهُ وَلَمْ يَخُصَّ حُرًّا مِنْ عَبْدٍ .
{
nindex.php?page=tafseer&surano=53&ayano=3وَمَا يَنْطِقُ عَنْ الْهَوَى إنْ هُوَ إلَّا وَحْيٌ يُوحَى } . {
nindex.php?page=tafseer&surano=19&ayano=64وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا } .
وَنَحْنُ نَشْهَدُ - بِشَهَادَةِ اللَّهِ تَعَالَى - أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَوْ أَرَادَ أَنْ يَخُصَّ حُرًّا مِنْ عَبْدٍ لَبَيَّنَهُ وَلَمَا أَهْمَلَهُ وَلَا أَغْفَلَهُ ، وَقَدْ قَالَ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=44لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إلَيْهِمْ } فَكُلُّ مَا لَمْ يُبَيِّنْهُ الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا فَصَّلَهُ فَهُوَ بَاطِلٌ ، مَا أَرَادَهُ اللَّهُ تَعَالَى قَطُّ - وَقَدْ حَكَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَى كُلِّ بَطْنٍ عُقُولَهُ .
وَالْبُطُونُ - هِيَ الْوِلَادَاتُ أَبًا بَعْدَ أَبٍ ، فَهِيَ فِي الْعَجَمِ ، كَمَا هِيَ فِي
الْعَرَبِ وَفِي الْأَحْرَارِ ، كَمَا هِيَ فِي الْعَبِيدِ ، فَوَاجِبٌ أَنَّ كُلَّ مَنْ كَانَ مِنْ الْعَبِيدِ يُعْرَفُ نَسَبُهُ وَلَهُ عَصَبَةٌ ، كَقُرَشِيٍّ ، أَوْ عَرَبِيٍّ ، أَوْ عَجَمِيٍّ ، تَزَوَّجَ أَمَةً فَرَقَّ وَلَدُهَا مِنْهَا ، فَإِنَّ الدِّيَةَ عَلَى عَصَبَتِهِ .
فَإِنْ قِيلَ : إنَّهُمْ لَا يَرِثُونَهُ قُلْنَا : نَعَمْ ، وَقَدْ بَيَّنَّا أَنَّ الدِّيَةَ عَلَى الْعَصَبَةِ لَا عَلَى الْوَرَثَةِ بِنَصِّ حُكْمِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَهُوَ الْحَقُّ الْمَقْطُوعُ بِهِ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى ، وَأَنَّهُ لَمْ يُرِدْ قَطُّ غَيْرَهُ مِمَّا لَمْ يَأْتِ بِهِ قُرْآنٌ ، وَلَا سُنَّةٌ .