2303 - مسألة : فعل قوم
لوط ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رحمه الله :
nindex.php?page=treesubj&link=10020_10447فعل قوم لوط من الكبائر الفواحش المحرمة : كلحم الخنزير ، والميتة ، والدم ، والخمر ، والزنى ، وسائر المعاصي ، من أحله أو أحل شيئا مما ذكرنا فهو كافر ، مشرك حلال الدم والمال .
وإنما اختلف الناس في الواجب عليه : فقالت طائفة : يحرق بالنار الأعلى والأسفل وقالت طائفة : يحمل الأعلى والأسفل إلى أعلى جبل بقرية - فيصب منه ، ويتبع بالحجارة .
وقالت طائفة : يرجم الأعلى والأسفل - سواء أحصنا أو لم يحصنا .
وقالت طائفة : يقتلان جميعا .
وقالت طائفة : أما الأسفل فيرجم - أحصن أم لم يحصن - وأما الأعلى فإن أحصن رجم ، وإن لم يحصن جلد جلد الزنى .
وقالت طائفة : الأعلى والأسفل كلاهما سواء - أيهما أحصن رجم ، وأيهما لم يحصن جلد مائة ، كالزنى .
وقالت طائفة : لا حد عليهما ولا قتل ، لكن يعزران .
فالقول الأول - كما نا
عبد الله بن ربيع نا
nindex.php?page=showalam&ids=13542ابن مفرج نا
nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ نا
nindex.php?page=showalam&ids=13629ابن وضاح [ ص: 389 ] نا
سحنون نا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب أخبرني
ابن سمعان عن رجل أخبره قال : جاء ناس إلى
nindex.php?page=showalam&ids=22خالد بن الوليد فأخبروه عن رجل منهم أنه ينكح كما توطأ المرأة ، وقد أحصن ؟ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر : عليه الرجم - وتابعه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك من قوله : فقال
nindex.php?page=showalam&ids=8علي : يا أمير المؤمنين إن
العرب تأنف من عار المثل وشهرته ، أنفا لا تأنفه من الحدود التي تمضي في الأحكام فأرى أن تحرقه بالنار ؟ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر : صدق
أبو الحسن وكتب إلى
nindex.php?page=showalam&ids=22خالد بن الوليد : أن أحرقه بالنار ؟ ففعل .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب : لا أرى
nindex.php?page=showalam&ids=22خالدا أحرقه بالنار إلا بعد أن قتله ، لأن النار لا يعذب بها إلا الله تعالى .
قال
ابن حبيب : من أحرق بالنار فاعل فعل قوم
لوط لم يخطئ .
وعن
ابن حبيب : نا
مطرف بن عبد الله بن عبد العزيز بن أبي حازم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16920محمد بن المنكدر ،
nindex.php?page=showalam&ids=17177وموسى بن عقبة nindex.php?page=showalam&ids=16228وصفوان بن سليم : أن
nindex.php?page=showalam&ids=22خالد بن الوليد كتب إلى
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر الصديق : أنه وجد في بعض سواحل البحر رجلا ينكح كما تنكح المرأة ، وقامت عليه بذلك البينة ، فاستشار
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر في ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان أشدهم فيه يومئذ قولا
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب قال : إن هذا ذنب لم يعص به من الأمم إلا أمة واحدة صنع الله بها ما قد علمتم ، أرى أن تحرقهما بالنار ، فاجتمع رأي صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يحرقه بالنار ؟ فكتب
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر إلى
nindex.php?page=showalam&ids=22خالد بن الوليد أن أحرقه بالنار - ثم حرقهما
nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير في زمانه - ثم حرقهما
nindex.php?page=showalam&ids=17243هشام بن عبد الملك - ثم حرقهما
القسري بالعراق .
حدثنا
إسماعيل بن دليم الحضرمي قاضي
ميورقة قال : نا
محمد بن أحمد بن الخلاص نا
nindex.php?page=showalam&ids=13270محمد بن القاسم بن شعبان ني
محمد بن إسماعيل بن أسلم نا
محمد بن داود بن أبي ناجية نا
nindex.php?page=showalam&ids=17320يحيى بن بكير عن
عبد العزيز بن أبي حازم عن
داود بن أبي بكر ،
nindex.php?page=showalam&ids=16920ومحمد بن المنكدر ،
nindex.php?page=showalam&ids=17177وموسى بن عقبة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16228وصفوان بن سليم : أنه وجد في بعض ضواحي البحر رجلا ينكح كما تنكح المرأة - قال
أبو إسحاق : كان اسمه
الفجاءة - فاستشار
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر مثل حديث
عبد الملك الذي ذكرنا حرفا حرفا نصا سواء .
وأما من قال يصعد به إلى أعلى جبل في القرية :
[ ص: 390 ] فكما نا
أحمد بن إسماعيل بن دليم نا
محمد بن أحمد بن الخلاص نا
nindex.php?page=showalam&ids=13270محمد بن القاسم بن شعبان نا
أحمد بن سلمة بن الضحاك عن
إسماعيل بن محمود بن نعيم نا
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ نا
عبد الرحمن نا
حسان بن مطر نا
يزيد بن مسلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12179أبي نضرة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس سئل عن
nindex.php?page=treesubj&link=10455حد اللوطي فقال : يصعد به إلى أعلى جبل في القرية ثم يلقى منكسا ثم يتبع بالحجارة .
وأما من قال : يرجم الأعلى والأسفل أحصنا أو لم يحصنا : فكما نا
محمد بن سعيد بن نبات نا
عبد الله بن نصر نا
nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ نا
nindex.php?page=showalam&ids=13629ابن وضاح نا
nindex.php?page=showalam&ids=17180موسى بن معاوية نا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع نا
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى عن
القاسم بن الوليد المهراني عن
يزيد بن قيس أن
nindex.php?page=showalam&ids=8عليا رجم لوطيا .
حدثنا
حمام نا
nindex.php?page=showalam&ids=13542ابن مفرج نا
nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي نا
الدبري نا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق نا
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج أخبرني
عبد الله بن عثمان بن خثيم أنه سمع
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهدا ،
nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير يحدثان عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه قال في البكر يوجد على اللوطية : أنه يرجم .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي أنه قال : لو كان أحد ينبغي له أن يرجم مرتين لكان ينبغي للوطي أن يرجم مرتين .
وعن
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة أنه قال : إذا أخذ الرجل لوطيا رجم ، لا يلتمس به إحصان ، ولا غيره .
وعن
الزهري أنه قال : على اللوطي الرجم أحصن أو لم يحصن .
وحدثنا
عبد الله بن ربيع نا
nindex.php?page=showalam&ids=13542ابن مفرج نا
nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ نا
nindex.php?page=showalam&ids=13629ابن وضاح نا
سحنون نا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب أخبرني
الشمر بن نمير ،
ويزيد بن عياض بن جعدبة ، ومن أثق به ، وكتب إلى
nindex.php?page=showalam&ids=12503ابن أبي سبرة ، قال
الشمر : عن
حسين بن عبد الله بن ضميرة عن أبيه عن جده عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ، وقال
يزيد بن عياض بن جعدبة : عن
عبد الملك بن عبيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12503ابن أبي سبرة : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=11863أبا الزناد ، وقال الذي يثق به : عن
الحسن ، ثم اتفق
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ،
nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب ،
nindex.php?page=showalam&ids=11863وأبو الزناد ،
والحسن ، كلهم مثل قول
الزهري المذكور .
وبه يقول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث ،
nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه .
[ ص: 391 ] وأما من قال : يقتلان : فكما روينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال : اقتلوا الفاعل والمفعول به . وأما من قال : هو كالزنى يرجم المحصن منهما ويجلد غير المحصن مائة جلدة : فكما نا
أحمد بن إسماعيل بن دليم نا
محمد بن أحمد بن الخلاص نا
nindex.php?page=showalam&ids=13270محمد بن القاسم بن شعبان نا
nindex.php?page=showalam&ids=12258أحمد بن سلمة ،
والضحاك عن
إسماعيل بن محمد بن نعيم نا
معاذ بن الحارث نا
عبد الرحمن بن قيس الضبي عن
اليماني بن المغيرة نا
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح ، قال : شهدت
nindex.php?page=showalam&ids=14عبد الله بن الزبير وأتي بسبعة أخذوا في اللواط فسأل عنهم ؟ فوجد أربعة قد أحصنوا ، فأمر بهم فأخرجوا من
الحرم - ثم رجموا بالحجارة حتى ماتوا ، وجلد ثلاثة الحد - وعنده
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ، فلم ينكرا ذلك عليه .
وعن
الحسن البصري أنه قال في الرجل يعمل عمل قوم
لوط : إن كان ثيبا رجم ، وإن كان بكرا جلد .
وأما من قال : إن الفاعل إن كان محصنا فإنه يرجم وإن كان غير محصن فإنه يجلد مائة وينفى سنة ، وأما المنكوح فيرجم أحصن أو لم يحصن : فقول ذهب إليه
أبو جعفر محمد بن علي بن يوسف - أحد فقهاء الشافعيين .
وأما من قال : لا حد في ذلك : فكما نا
محمد بن سعيد بن نبات نا
عبد الله بن نصر نا
nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ نا
nindex.php?page=showalam&ids=13629ابن وضاح نا
nindex.php?page=showalam&ids=17180موسى بن معاوية نا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع نا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
nindex.php?page=showalam&ids=17152منصور بن المعتمر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11814وأبي إسحاق الشيباني ، كلاهما عن
الحكم بن عتيبة أنه قال فيمن عمل عمل قوم
لوط : يجلد دون الحد .
وبه يقول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، ومن اتبعه ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وأبو سليمان ، وجميع أصحابنا قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رحمه الله : فلما اختلفوا - كما ذكرنا - وجب أن ننظر فيما احتج به من رأى حرقه بالنار ، فوجدناهم يقولون : إنه إجماع الصحابة ، ولا يجوز خلاف إجماعهم .
فإن قيل : فقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ،
nindex.php?page=showalam&ids=14وابن الزبير ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ، بعد ذلك الرجم ، وحد الزنى ، وغير ذلك ؟
[ ص: 392 ] قيل : هذا لا يجوز ، لأنه خلاف لما أجمعوا .
فهذا كل ما ذكروا في ذلك ، لا حجة لهم غير هذا .
ووجدناه لا تقوم به حجة ، لأنه لم يروه إلا
ابن سمعان عن رجل أخبره - لم يسمعه - أن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر -
وعبد الملك بن حبيب عن
nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف عن
nindex.php?page=showalam&ids=11973أبي حازم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16920محمد بن المنكدر ،
nindex.php?page=showalam&ids=17177وموسى بن عقبة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16228وصفوان بن سليم ،
وداود بن بكر : أن
أبا بكر -
nindex.php?page=showalam&ids=13270وابن شعبان عن
محمد بن العباس بن أسلم عن
محمد بن داود بن أبي ناجية عن
nindex.php?page=showalam&ids=17320يحيى بن بكير عن
ابن أبي حازم عن
ابن المنكدر ،
nindex.php?page=showalam&ids=17177وموسى بن عقبة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16228وصفوان بن سليم ،
وداود بن بكر : أن
أبا بكر . فهذه كلها منقطعة ليس منهم أحد أدرك
أبا بكر .
وأيضا - فإن
ابن سمعان مذكور بالكذب وصفه بذلك
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس .
ووجه آخر - وهو أن الإحراق بالنار قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ذلك : كما نا
عبد الله بن ربيع نا
عمر بن عبد الملك الخولاني نا
محمد بن بكر نا
أبو داود نا
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور نا
المغيرة بن عبد الرحمن الحزامي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48370عن محمد بن حمزة بن عمرو الأسلمي عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره على سرية وقال : إن وجدتم فلانا فأحرقوه بالنار ، فوليت فناداني فرجعت ، فقال : إن وجدتم فلانا فاقتلوه ولا تحرقوه ، فإنه لا يعذب بالنار إلا رب النار } .
ثم نظرنا في قول من رأى قتلهم : فوجدناهم يحتجون : بما نا
عبد الله بن ربيع نا
nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق نا
nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي نا
الدبري نا
أبو داود نا
nindex.php?page=showalam&ids=15424عبد الله بن محمد النفيلي نا
عبد العزيز بن محمد - هو ابن محمد الدراوردي - عن
nindex.php?page=showalam&ids=16698عمرو بن أبي عمرو عن
عكرمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37555من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به } .
[ ص: 393 ] حدثنا
عبد الله بن ربيع نا
nindex.php?page=showalam&ids=13542ابن مفرج نا
nindex.php?page=showalam&ids=16802قاسم بن أصبغ نا
nindex.php?page=showalam&ids=13629ابن وضاح نا
سحنون نا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب أخبرني
القاسم بن عبد الله بن عمر بن حفص ثني
nindex.php?page=showalam&ids=16068سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13698اقتلوا الفاعل والمفعول به } .
وبه - إلى
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
يحيى بن أيوب عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك .
وبه - إلى
يحيى بن أيوب عن رجل حدثه عن
عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=36817من عمل عمل قوم لوط فاقتلوه } وهذا الرجل - هو
nindex.php?page=showalam&ids=16290عباد بن كثير .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رحمه الله : فهذا كل ما موهوا به ، وكله ليس لهم منه شيء يصح : أما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس - فانفرد به
nindex.php?page=showalam&ids=16698عمرو بن أبي عمرو - هو ضعيف ،
وإبراهيم بن إسماعيل ضعيف .
وأما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة - فانفرد به
القاسم بن عبد الله بن عمر بن حفص - وهو مطرح في غاية السقوط .
وأما حديث
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر - فعن
يحيى بن أيوب - وهو ضعيف - عن
nindex.php?page=showalam&ids=16290عباد بن كثير - وهو شر منه .
وأما حديث
ابن أبي الزياد -
nindex.php?page=showalam&ids=12458فابن أبي الزناد ضعيف ،
nindex.php?page=showalam&ids=13748ومحمد بن عبد الله مجهول - وهو أيضا مرسل .
فسقط كل ما في هذا الباب .
ولا يحل سفك دم يهودي - أو نصراني من
أهل الذمة ، نعم ، ولا دم حربي بمثل هذه الروايات ، فكيف دم فاسق أو تائب ؟ ولو صح شيء مما قلنا منها
[ ص: 394 ] لقلنا به ، ولما استجزنا خلافه أصلا - وبالله تعالى التوفيق .
ثم نظرنا في قول من قال : يرجمان معا - أحصنا أو لم يحصنا - فوجدناهم يحتجون : بأنه هكذا فعل الله بقوم
لوط ، قال الله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=11&ayano=82وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك } .
واحتجوا من الآثار التي ذكرنا آنفا : بما نا
أحمد بن إسماعيل بن دليم نا
محمد بن أحمد بن الخلاص نا
nindex.php?page=showalam&ids=13270محمد بن القاسم بن شعبان ثني
nindex.php?page=showalam&ids=12204محمد بن أحمد عن
يونس بن عبد الأعلى ،
وأبي الربيع بن أبي رشدين نا
عبيد الله بن رافع عن
عاصم بن عبيد الله عن
nindex.php?page=showalam&ids=16068سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48371الذي يعمل عمل قوم لوط فارجموا الأعلى والأسفل } وقال فيه : وقال {
أحصنا أو لم يحصنا } .
فهذا كل ما شغبوا به قد تقصيناه - وكله لا حجة لهم فيه على ما نبين - إن شاء الله تعالى .
أما فعل الله تعالى في قوم
لوط - فإنه ليس كما ظنوا ، لأن الله تعالى قال {
nindex.php?page=tafseer&surano=54&ayano=33كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا } إلى قوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=54&ayano=37فذوقوا عذابي ونذر } .
وقال تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=29&ayano=33إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين } .
قال تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=11&ayano=81إنه مصيبها ما أصابهم } الآية ، فنص تعالى نصا جليا على أن قوم
لوط كفروا ، فأرسل عليهم الحاصب .
فصح : أن الرجم الذي أصابهم لم يكن للفاحشة وحدها ، لكن للكفر ولها : فلزمهم أن لا يرجموا من فعل فعل قوم
لوط ، إلا أن يكون كافرا ، وإلا فقد خالفوا حكم الله تعالى فأبطلوا احتجاجهم بالآية ، إذ خالفوا حكمها .
وأيضا - فإن الله تعالى أخبر : أن
امرأة لوط أصابها ما أصابهم ، وقد علم كل ذي مسكة عقل أنها لم تعمل عمل قوم
لوط .
فصح : أن ذلك حكم لم يكن لذلك العمل وحده ، بلا مرية .
[ ص: 395 ] فإن قالوا : إنها كانت تعينهم على ذلك العمل ؟ قلنا : فارجموا كل من أعان على ذلك العمل بدلالة أو قيادة وإلا فقد تناقضتم وأبطلتم احتجاجكم بالقرآن ، وخالفتموه .
وأيضا - فإن الله تعالى أخبر أنهم راودوه عن ضيفه ، فطمس أعينهم ، فيلزمهم ولا بد أن يسملوا عيون فاعلي فعل قوم
لوط ، لأن الله تعالى لم يرجمهم فقط ، لكن طمس أعينهم ، ثم رجمهم ، فإذ لم يفعلوا هذا ، فقد خالفوا حكم الله تعالى فيهم ، وأبطلوا حجتهم .
ويلزمهم أيضا - أن يطمسوا عيني كل من راود آخر .
ويلزم أيضا - أن يحرقوا بالنار من أنقص المكيال والميزان ، لأن الله تعالى أحرق بالنار قوم شعيب في ذلك .
ويلزمهم - أن يقتلوا من عقر ناقة آخر ، لأن الله تعالى أهلك قوم
صالح إذ عقروا الناقة ، إذ لا فرق بين عذاب الله تعالى قوم
لوط بطمس العيون ، والرجم - إذ أتوا تلك الفاحشة - وبين إحراق قوم
شعيب إذ بخسوا المكيال والميزان - وبين إهلاكه قوم
صالح إذ عقروا الناقة ، قال الله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=91&ayano=13ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها } إلى آخر السورة .
ثم نظرنا في قول من لم ير في ذلك حدا : فوجدناهم يحتجون بقول الله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=25&ayano=68ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون } إلى قوله {
nindex.php?page=tafseer&surano=25&ayano=70إلا من تاب } .
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=116072لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث : كفر بعد إيمان وزنى بعد إحصان أو نفسا بنفس } .
وقال عليه السلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48075إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام }
[ ص: 396 ] فحرم الله تعالى دم كل امرئ - مسلم وذمي - إلا بالحق ، ولا حق إلا في نص أو إجماع .
وحرم النبي صلى الله عليه وسلم الدم إلا بما أباحه به من الزنى بعد الحصان ، والكفر بعد الإيمان والقود والمحدود في الخمر ثلاثا ، والمحارب قبل أن يتوب - وليس فاعل فعل قوم
لوط واحدا من هؤلاء ، فدمه حرام إلا بنص أو إجماع ، وقد قلنا : إنه لا يصح أثر في قتله ؟ نعم ، ولا يصح أيضا - في ذلك شيء عن أحد من الصحابة - رضي الله عنهم - لأن الرواية في ذلك عن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر ،
nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي ، والصحابة إنما هي منقطعة : وإحداها - عن
ابن سمعان عن مجهول .
والأخرى عمن لا يعتمد على روايته .
وأما الرواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، فإحداهما - عن معاذ بن الحارث عن
عبد الرحمن بن قيس الضبي عن
حسان بن مطر - وكلهم مجهولون - والرواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر مثل ذلك عن مجهولين .
فبطل أن يتعلق أحد في هذه المسألة عن أحد من الصحابة - رضي الله عنهم - بشيء يصح - وأما من رأى دون الحد ،
فالحكم بن عتيبة ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رحمه الله : فإذ قد صح ذلك أنه لا قتل عليه ولا حد ، لأن الله تعالى لم يوجب ذلك ولا رسوله - عليه السلام - فحكمه أنه أتى منكرا - فالواجب بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم تغيير المنكر باليد ، فواجب أن يضرب التعزير الذي حده رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك لا أكثر ، ويكف ضرره عن الناس فقط .
كما روينا من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري نا
nindex.php?page=showalam&ids=17081مسلم بن إبراهيم نا
nindex.php?page=showalam&ids=17235هشام - هو الدستوائي - نا
nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى هو ابن أبي كثير - عن
عكرمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48374لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء ، وقال : أخرجوهم من بيوتكم ، وأخرج فلانا ، وأخرج فلانا } .
وأما السجن - فلقول الله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=2وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان } .
وبيقين يدري كل ذي حس سليم أن كف ضرر فعلة قوم
لوط - الناكحين
[ ص: 397 ] والمنكوحين - عن الناس عون على البر والتقوى ، وإن إهمالهم عون على الإثم والعدوان ، فوجب كفهم بما لا يستباح به لهم دم ، ولا بشرة ، ولا مال ؟ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد رحمه الله : فإن شنع بعض أهل القحة والحماقة أن يقول : إن ترك قتلهم ذريعة إلى هذا الفعل ؟ قيل لهم : وترككم أن تقتلوا كل زان ذريعة إلى إباحة الزنى منكم ، وترككم أن تقتلوا المرتد - وإن تاب - تطريق منكم وذريعة إلى إباحتكم الكفر ، وعبادة الصليب ، وتكذيب القرآن والنبي - عليه السلام - وترككم قتل آكل الخنزير والميتة والدم وشارب الخمر تطريق منكم وذريعة إلى إباحتكم أكل الخنزير والميتة والدم وشرب الخمر - وإنما هذا انتصار منهم بمثل ما يهذرون به {
nindex.php?page=tafseer&surano=42&ayano=41ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل } الآية .
ونعوذ بالله من أن نغضب له بأكثر مما غضب تعالى لدينه أو أقل من ذلك ، أو أن نشرع - بآرائنا - الشرائع الفاسدة - ونحمد الله تعالى كثيرا على ما من به علينا من التمسك بالقرآن والسنة - وبالله تعالى التوفيق .
2303 - مَسْأَلَةٌ : فِعْلُ قَوْمِ
لُوطٍ ؟ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ :
nindex.php?page=treesubj&link=10020_10447فِعْلُ قَوْمِ لُوطٍ مِنْ الْكَبَائِرِ الْفَوَاحِشِ الْمُحَرَّمَةِ : كَلَحْمِ الْخِنْزِيرِ ، وَالْمَيْتَةِ ، وَالدَّمِ ، وَالْخَمْرِ ، وَالزِّنَى ، وَسَائِرِ الْمَعَاصِي ، مَنْ أَحَلَّهُ أَوْ أَحَلَّ شَيْئًا مِمَّا ذَكَرْنَا فَهُوَ كَافِرٌ ، مُشْرِكٌ حَلَالُ الدَّمِ وَالْمَالِ .
وَإِنَّمَا اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي الْوَاجِبِ عَلَيْهِ : فَقَالَتْ طَائِفَةٌ : يُحْرَقُ بِالنَّارِ الْأَعْلَى وَالْأَسْفَلُ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ : يُحْمَلُ الْأَعْلَى وَالْأَسْفَلَ إلَى أَعْلَى جَبَلٍ بِقَرْيَةٍ - فَيُصَبُّ مِنْهُ ، وَيُتْبَعُ بِالْحِجَارَةِ .
وَقَالَتْ طَائِفَةٌ : يُرْجَمُ الْأَعْلَى وَالْأَسْفَلُ - سَوَاءٌ أَحْصَنَا أَوْ لَمْ يُحْصِنَا .
وَقَالَتْ طَائِفَةٌ : يُقْتَلَانِ جَمِيعًا .
وَقَالَتْ طَائِفَةٌ : أَمَّا الْأَسْفَلُ فَيُرْجَمُ - أَحْصَنَ أَمْ لَمْ يُحْصِنْ - وَأَمَّا الْأَعْلَى فَإِنْ أَحْصَنَ رُجِمَ ، وَإِنْ لَمْ يُحْصِنْ جُلِدَ جَلْدَ الزِّنَى .
وَقَالَتْ طَائِفَةٌ : الْأَعْلَى وَالْأَسْفَلُ كِلَاهُمَا سَوَاءٌ - أَيُّهُمَا أَحْصَنَ رُجِمَ ، وَأَيُّهُمَا لَمْ يُحْصِنْ جُلِدَ مِائَةً ، كَالزِّنَى .
وَقَالَتْ طَائِفَةٌ : لَا حَدَّ عَلَيْهِمَا وَلَا قَتْلَ ، لَكِنْ يُعَزَّرَانِ .
فَالْقَوْلُ الْأَوَّلُ - كَمَا نا
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَبِيعٍ نا
nindex.php?page=showalam&ids=13542ابْنُ مُفَرِّجٍ نا
nindex.php?page=showalam&ids=16802قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ نا
nindex.php?page=showalam&ids=13629ابْنُ وَضَّاحٍ [ ص: 389 ] نا
سَحْنُونٌ نا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي
ابْنُ سَمْعَانَ عَنْ رَجُلٍ أَخْبَرَهُ قَالَ : جَاءَ نَاسٌ إلَى
nindex.php?page=showalam&ids=22خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ فَأَخْبَرُوهُ عَنْ رَجُلٍ مِنْهُمْ أَنَّهُ يُنْكَحُ كَمَا تُوطَأُ الْمَرْأَةُ ، وَقَدْ أَحْصَنَ ؟ فَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=1أَبُو بَكْرٍ : عَلَيْهِ الرَّجْمُ - وَتَابَعَهُ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِ : فَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٌّ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إنَّ
الْعَرَبَ تَأْنَفُ مِنْ عَارِ الْمِثْلِ وَشُهْرَتِهِ ، أَنْفًا لَا تَأْنَفُهُ مِنْ الْحُدُودِ الَّتِي تَمْضِي فِي الْأَحْكَامِ فَأَرَى أَنْ تُحْرِقَهُ بِالنَّارِ ؟ فَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=1أَبُو بَكْرٍ : صَدَقَ
أَبُو الْحَسَنِ وَكَتَبَ إلَى
nindex.php?page=showalam&ids=22خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ : أَنْ أُحْرِقَهُ بِالنَّارِ ؟ فَفَعَلَ .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابْنُ وَهْبٍ : لَا أَرَى
nindex.php?page=showalam&ids=22خَالِدًا أَحْرَقَهُ بِالنَّارِ إلَّا بَعْدَ أَنْ قَتَلَهُ ، لِأَنَّ النَّارَ لَا يُعَذِّبُ بِهَا إلَّا اللَّهُ تَعَالَى .
قَالَ
ابْنُ حَبِيبٍ : مَنْ أَحْرَقَ بِالنَّارِ فَاعِلَ فِعْلَ قَوْمِ
لُوطٍ لَمْ يُخْطِئْ .
وَعَنْ
ابْنِ حَبِيبٍ : نا
مُطَرِّفُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16920مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ،
nindex.php?page=showalam&ids=17177وَمُوسَى بْنِ عُقْبَةَ nindex.php?page=showalam&ids=16228وَصَفْوَانُ بْنُ سُلَيْمٍ : أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=22خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ كَتَبَ إلَى
nindex.php?page=showalam&ids=1أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ : أَنَّهُ وَجَدَ فِي بَعْضِ سَوَاحِلِ الْبَحْرِ رَجُلًا يُنْكَحُ كَمَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ ، وَقَامَتْ عَلَيْهِ بِذَلِكَ الْبَيِّنَةُ ، فَاسْتَشَارَ
nindex.php?page=showalam&ids=1أَبُو بَكْرٍ فِي ذَلِكَ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ أَشَدُّهُمْ فِيهِ يَوْمئِذٍ قَوْلًا
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ قَالَ : إنَّ هَذَا ذَنْبٌ لَمْ يَعْصِ بِهِ مِنْ الْأُمَمِ إلَّا أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ صَنَعَ اللَّهُ بِهَا مَا قَدْ عَلِمْتُمْ ، أَرَى أَنْ تُحْرِقَهُمَا بِالنَّارِ ، فَاجْتَمَعَ رَأْي صَحَابَةِ رَسُولِ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَنْ يُحْرِقَهُ بِالنَّارِ ؟ فَكَتَبَ
nindex.php?page=showalam&ids=1أَبُو بَكْرٍ إلَى
nindex.php?page=showalam&ids=22خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ أَنْ أَحْرِقْهُ بِالنَّارِ - ثُمَّ حَرَقَهُمَا
nindex.php?page=showalam&ids=14ابْنُ الزُّبَيْرِ فِي زَمَانِهِ - ثُمَّ حَرَقَهُمَا
nindex.php?page=showalam&ids=17243هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ - ثُمَّ حَرَقَهُمَا
الْقَسْرِيُّ بِالْعِرَاقِ .
حَدَّثَنَا
إسْمَاعِيلُ بْنُ دُلَيْمٍ الْحَضْرَمِيُّ قَاضِي
مَيُورْقَةَ قَالَ : نا
مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْخَلَّاصِ نا
nindex.php?page=showalam&ids=13270مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ شَعْبَانَ ني
مُحَمَّدُ بْنُ إسْمَاعِيلَ بْنِ أَسْلَمَ نا
مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُد بْنِ أَبِي نَاجِيَةَ نا
nindex.php?page=showalam&ids=17320يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ
عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ عَنْ
دَاوُد بْنِ أَبِي بَكْرٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16920وَمُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ،
nindex.php?page=showalam&ids=17177وَمُوسَى بْنُ عُقْبَةَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16228وَصَفْوَانُ بْنُ سُلَيْمٍ : أَنَّهُ وَجَدَ فِي بَعْضِ ضَوَاحِي الْبَحْرِ رَجُلًا يُنْكَحُ كَمَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ - قَالَ
أَبُو إِسْحَاقَ : كَانَ اسْمُهُ
الْفُجَاءَةَ - فَاسْتَشَارَ
nindex.php?page=showalam&ids=1أَبُو بَكْرٍ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ
عَبْدِ الْمَلِكِ الَّذِي ذَكَرْنَا حَرْفًا حَرْفًا نَصًّا سَوَاءٌ .
وَأَمَّا مَنْ قَالَ يُصْعَدُ بِهِ إلَى أَعْلَى جَبَلٍ فِي الْقَرْيَة :
[ ص: 390 ] فَكَمَا نا
أَحْمَدُ بْنُ إسْمَاعِيلَ بْنِ دُلَيْمٍ نا
مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْخَلَّاصِ نا
nindex.php?page=showalam&ids=13270مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ شَعْبَانَ نا
أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ بْنِ الضَّحَّاكِ عَنْ
إسْمَاعِيلَ بْنِ مَحْمُودِ بْنِ نُعَيْمٍ نا
nindex.php?page=showalam&ids=32مُعَاذٌ نا
عَبْدُ الرَّحْمَنِ نا
حَسَّانُ بْنُ مَطَرٍ نا
يَزِيدُ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12179أَبِي نَضْرَةَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ سُئِلَ عَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=10455حَدِّ اللُّوطِيِّ فَقَالَ : يُصْعَدُ بِهِ إلَى أَعْلَى جَبَلٍ فِي الْقَرْيَةِ ثُمَّ يُلْقَى مُنَكَّسًا ثُمَّ يُتْبَعُ بِالْحِجَارَةِ .
وَأَمَّا مَنْ قَالَ : يُرْجَمُ الْأَعْلَى وَالْأَسْفَلُ أَحْصَنَا أَوْ لَمْ يُحْصِنَا : فَكَمَا نا
مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ نُبَاتٍ نا
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَصْرٍ نا
nindex.php?page=showalam&ids=16802قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ نا
nindex.php?page=showalam&ids=13629ابْنُ وَضَّاحٍ نا
nindex.php?page=showalam&ids=17180مُوسَى بْنُ مُعَاوِيَةَ نا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وَكِيعٌ نا
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابْنُ أَبِي لَيْلَى عَنْ
الْقَاسِمِ بْنِ الْوَلِيدِ الْمِهْرَانِيِّ عَنْ
يَزِيدَ بْنِ قَيْسٍ أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيًّا رَجَمَ لُوطِيًّا .
حَدَّثَنَا
حُمَامٌ نا
nindex.php?page=showalam&ids=13542ابْنُ مُفَرِّجٍ نا
nindex.php?page=showalam&ids=12585ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ نا
الدَّبَرِيُّ نا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عَبْدُ الرَّزَّاقِ نا
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ أَنَّهُ سَمِعَ
nindex.php?page=showalam&ids=16879مُجَاهِدًا ،
nindex.php?page=showalam&ids=15992وَسَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يُحَدِّثَانِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ فِي الْبِكْرِ يُوجَدُ عَلَى اللُّوطِيَّةِ : أَنَّهُ يُرْجَمُ .
وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12354إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ أَنَّهُ قَالَ : لَوْ كَانَ أَحَدٌ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يُرْجَمَ مَرَّتَيْنِ لَكَانَ يَنْبَغِي لِلُوطِيِّ أَنْ يُرْجَمَ مَرَّتَيْنِ .
وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15885رَبِيعَةَ أَنَّهُ قَالَ : إذَا أَخَذَ الرَّجُلُ لُوطِيًّا رُجِمَ ، لَا يُلْتَمَسْ بِهِ إحْصَانٌ ، وَلَا غَيْرُهُ .
وَعَنْ
الزُّهْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ : عَلَى اللُّوطِيِّ الرَّجْمُ أَحْصَنَ أَوْ لَمْ يُحْصِنْ .
وَحَدَّثَنَا
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَبِيعٍ نا
nindex.php?page=showalam&ids=13542ابْنُ مُفَرِّجٍ نا
nindex.php?page=showalam&ids=16802قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ نا
nindex.php?page=showalam&ids=13629ابْنُ وَضَّاحٍ نا
سَحْنُونٌ نا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي
الشِّمْرُ بْنُ نُمَيْرٍ ،
وَيَزِيدُ بْنُ عِيَاضِ بْنِ جعدبة ، وَمِنْ أَثِقُ بِهِ ، وَكَتَبَ إلَى
nindex.php?page=showalam&ids=12503ابْنِ أَبِي سَبْرَةَ ، قَالَ
الشِّمْرُ : عَنْ
حُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ضُمَيْرَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، وَقَالَ
يَزِيدُ بْنُ عِيَاضِ بْنِ جعدبة : عَنْ
عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15990سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12503ابْنُ أَبِي سَبْرَةَ : سَمِعْت
nindex.php?page=showalam&ids=11863أَبَا الزِّنَادِ ، وَقَالَ الَّذِي يَثِقُ بِهِ : عَنْ
الْحَسَنِ ، ثُمَّ اتَّفَقَ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٌّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=15990وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ ،
nindex.php?page=showalam&ids=11863وَأَبُو الزِّنَادِ ،
وَالْحَسَنُ ، كُلُّهُمْ مِثْلَ قَوْلِ
الزُّهْرِيِّ الْمَذْكُورِ .
وَبِهِ يَقُولُ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ - وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=15124وَاللَّيْثِ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12418وَإِسْحَاقَ بْنِ رَاهْوَيْهِ .
[ ص: 391 ] وَأَمَّا مَنْ قَالَ : يُقْتَلَانِ : فَكَمَا رُوِّينَا عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : اُقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ . وَأَمَّا مَنْ قَالَ : هُوَ كَالزِّنَى يُرْجَمُ الْمُحْصَنُ مِنْهُمَا وَيُجْلَدُ غَيْرُ الْمُحْصَنِ مِائَةَ جَلْدَةٍ : فَكَمَا نا
أَحْمَدُ بْنُ إسْمَاعِيلَ بْنِ دُلَيْمٍ نا
مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْخَلَّاصِ نا
nindex.php?page=showalam&ids=13270مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ شَعْبَانَ نا
nindex.php?page=showalam&ids=12258أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ ،
وَالضَّحَّاكُ عَنْ
إسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ نُعَيْمٍ نا
مُعَاذُ بْنُ الْحَارِثِ نا
عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ قَيْسٍ الضَّبِّيُّ عَنْ
الْيَمَانِي بْنِ الْمُغِيرَةِ نا
nindex.php?page=showalam&ids=16568عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ ، قَالَ : شَهِدْت
nindex.php?page=showalam&ids=14عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ وَأُتِيَ بِسَبْعَةٍ أَخَذُوا فِي اللِّوَاطِ فَسَأَلَ عَنْهُمْ ؟ فَوَجَدَ أَرْبَعَةً قَدْ أَحْصَنُوا ، فَأَمَرَ بِهِمْ فَأُخْرِجُوا مِنْ
الْحَرَمِ - ثُمَّ رُجِمُوا بِالْحِجَارَةِ حَتَّى مَاتُوا ، وَجَلَدَ ثَلَاثَةً الْحَدَّ - وَعِنْدَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وَابْنُ عُمَرَ ، فَلَمْ يُنْكِرَا ذَلِكَ عَلَيْهِ .
وَعَنْ
الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ
لُوطٍ : إنْ كَانَ ثَيِّبًا رُجِمَ ، وَإِنْ كَانَ بِكْرًا جُلِدَ .
وَأَمَّا مَنْ قَالَ : إنَّ الْفَاعِلَ إنْ كَانَ مُحْصَنًا فَإِنَّهُ يُرْجَمُ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُحْصَنٍ فَإِنَّهُ يُجْلَدُ مِائَةً وَيُنْفَى سَنَةً ، وَأَمَّا الْمَنْكُوحُ فَيُرْجَمُ أَحْصَنَ أَوْ لَمْ يُحْصِنْ : فَقَوْلٌ ذَهَبَ إلَيْهِ
أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ يُوسُفَ - أَحَدُ فُقَهَاءِ الشَّافِعِيِّينَ .
وَأَمَّا مَنْ قَالَ : لَا حَدَّ فِي ذَلِكَ : فَكَمَا نا
مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ نُبَاتٍ نا
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَصْرٍ نا
nindex.php?page=showalam&ids=16802قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ نا
nindex.php?page=showalam&ids=13629ابْنُ وَضَّاحٍ نا
nindex.php?page=showalam&ids=17180مُوسَى بْنُ مُعَاوِيَةَ نا
nindex.php?page=showalam&ids=17277وَكِيعٌ نا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17152مَنْصُورِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ ،
nindex.php?page=showalam&ids=11814وَأَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ ، كِلَاهُمَا عَنْ
الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ أَنَّهُ قَالَ فِيمَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ
لُوطٍ : يُجْلَدُ دُونَ الْحَدِّ .
وَبِهِ يَقُولُ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ ، وَمَنْ اتَّبَعَهُ ،
nindex.php?page=showalam&ids=15858وَأَبُو سُلَيْمَانَ ، وَجَمِيعُ أَصْحَابِنَا قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ : فَلَمَّا اخْتَلَفُوا - كَمَا ذَكَرْنَا - وَجَبَ أَنْ نَنْظُرَ فِيمَا احْتَجَّ بِهِ مَنْ رَأَى حَرْقَهُ بِالنَّارِ ، فَوَجَدْنَاهُمْ يَقُولُونَ : إنَّهُ إجْمَاعُ الصَّحَابَةِ ، وَلَا يَجُوزُ خِلَافُ إجْمَاعِهِمْ .
فَإِنْ قِيلَ : فَقَدْ رُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٍّ ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وَابْنِ عَبَّاسٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=14وَابْنِ الزُّبَيْرِ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وَابْنِ عُمَرَ ، بَعْدَ ذَلِكَ الرَّجْمُ ، وَحَدُّ الزِّنَى ، وَغَيْرُ ذَلِكَ ؟
[ ص: 392 ] قِيلَ : هَذَا لَا يَجُوزُ ، لِأَنَّهُ خِلَافٌ لِمَا أَجْمَعُوا .
فَهَذَا كُلُّ مَا ذَكَرُوا فِي ذَلِكَ ، لَا حُجَّةَ لَهُمْ غَيْرَ هَذَا .
وَوَجَدْنَاهُ لَا تَقُومُ بِهِ حُجَّةٌ ، لِأَنَّهُ لَمْ يَرْوِهِ إلَّا
ابْنُ سَمْعَانَ عَنْ رَجُلٍ أَخْبَرَهُ - لَمْ يَسْمَعْهُ - أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=1أَبَا بَكْرٍ -
وَعَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ حَبِيبٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17098مُطَرِّفٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11973أَبِي حَازِمٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16920مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ،
nindex.php?page=showalam&ids=17177وَمُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16228وَصَفْوَانِ بْنِ سُلَيْمٍ ،
وَدَاوُد بْنِ بَكْرٍ : أَنَّ
أَبَا بَكْرٍ -
nindex.php?page=showalam&ids=13270وَابْنَ شَعْبَانَ عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ الْعَبَّاسِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ دَاوُد بْنِ أَبِي نَاجِيَةَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17320يَحْيَى بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ
ابْنِ أَبِي حَازِمٍ عَنْ
ابْنِ الْمُنْكَدِرِ ،
nindex.php?page=showalam&ids=17177وَمُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ،
nindex.php?page=showalam&ids=16228وَصَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ ،
وَدَاوُد بْنِ بَكْرٍ : أَنَّ
أَبَا بَكْرٍ . فَهَذِهِ كُلُّهَا مُنْقَطِعَةٌ لَيْسَ مِنْهُمْ أَحَدٌ أَدْرَكَ
أَبَا بَكْرٍ .
وَأَيْضًا - فَإِنَّ
ابْنَ سَمْعَانَ مَذْكُورٌ بِالْكَذِبِ وَصَفَهُ بِذَلِكَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ .
وَوَجْهٌ آخَرَ - وَهُوَ أَنَّ الْإِحْرَاقَ بِالنَّارِ قَدْ صَحَّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنْ ذَلِكَ : كَمَا نا
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَبِيعٍ نا
عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْخَوْلَانِيِّ نا
مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ نا
أَبُو دَاوُد نا
nindex.php?page=showalam&ids=16000سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ نا
الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِزَامِيُّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11863أَبِي الزِّنَادِ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48370عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو الْأَسْلَمِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّرَهُ عَلَى سَرِيَّةٍ وَقَالَ : إنْ وَجَدْتُمْ فُلَانًا فَأَحْرِقُوهُ بِالنَّارِ ، فَوَلَّيْت فَنَادَانِي فَرَجَعْتُ ، فَقَالَ : إنْ وَجَدْتُمْ فُلَانًا فَاقْتُلُوهُ وَلَا تُحْرِقُوهُ ، فَإِنَّهُ لَا يُعَذِّبُ بِالنَّارِ إلَّا رَبُّ النَّارِ } .
ثُمَّ نَظَرْنَا فِي قَوْلِ مَنْ رَأَى قَتْلَهُمْ : فَوَجَدْنَاهُمْ يَحْتَجُّونَ : بِمَا نا
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَبِيعٍ نا
nindex.php?page=showalam&ids=16903مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ نا
nindex.php?page=showalam&ids=12585ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ نا
الدَّبَرِيُّ نا
أَبُو دَاوُد نا
nindex.php?page=showalam&ids=15424عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ نا
عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ - هُوَ ابْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ - عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16698عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو عَنْ
عِكْرِمَةَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=37555مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ } .
[ ص: 393 ] حَدَّثَنَا
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَبِيعٍ نا
nindex.php?page=showalam&ids=13542ابْنُ مُفَرِّجٍ نا
nindex.php?page=showalam&ids=16802قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ نا
nindex.php?page=showalam&ids=13629ابْنُ وَضَّاحٍ نا
سَحْنُونٌ نا
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي
الْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ حَفْصٍ ثني
nindex.php?page=showalam&ids=16068سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=3أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13698اُقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ } .
وَبِهِ - إلَى
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابْنِ وَهْبٍ عَنْ
يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ ذَلِكَ .
وَبِهِ - إلَى
يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ عَنْ رَجُلٍ حَدَّثَهُ عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=36جَابِرِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=36817مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ فَاقْتُلُوهُ } وَهَذَا الرَّجُلُ - هُوَ
nindex.php?page=showalam&ids=16290عَبَّادُ بْنُ كَثِيرٍ .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ : فَهَذَا كُلُّ مَا مَوَّهُوا بِهِ ، وَكُلُّهُ لَيْسَ لَهُمْ مِنْهُ شَيْءٌ يَصِحُّ : أَمَّا حَدِيثُ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ - فَانْفَرَدَ بِهِ
nindex.php?page=showalam&ids=16698عَمْرُو بْنُ أَبِي عَمْرٍو - هُوَ ضَعِيفٌ ،
وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ إسْمَاعِيلَ ضَعِيفٌ .
وَأَمَّا حَدِيثُ
nindex.php?page=showalam&ids=3أَبِي هُرَيْرَةَ - فَانْفَرَدَ بِهِ
الْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ حَفْصٍ - وَهُوَ مُطْرَحٌ فِي غَايَةِ السُّقُوطِ .
وَأَمَّا حَدِيثُ
nindex.php?page=showalam&ids=36جَابِرٍ - فَعَنْ
يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ - وَهُوَ ضَعِيفٌ - عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16290عَبَّادِ بْنِ كَثِيرٍ - وَهُوَ شَرٌّ مِنْهُ .
وَأَمَّا حَدِيثُ
ابْنِ أَبِي الزِّيَادِ -
nindex.php?page=showalam&ids=12458فَابْنُ أَبِي الزِّنَادِ ضَعِيفٌ ،
nindex.php?page=showalam&ids=13748وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ مَجْهُولٌ - وَهُوَ أَيْضًا مُرْسَلٌ .
فَسَقَطَ كُلُّ مَا فِي هَذَا الْبَابِ .
وَلَا يَحِلُّ سَفْكُ دَمٍ يَهُودِيٍّ - أَوْ نَصْرَانِيٍّ مِنْ
أَهْلِ الذِّمَّةِ ، نَعَمْ ، وَلَا دَمُ حَرْبِيٍّ بِمِثْلِ هَذِهِ الرِّوَايَاتِ ، فَكَيْفَ دَمُ فَاسِقٍ أَوْ تَائِبٍ ؟ وَلَوْ صَحَّ شَيْءٌ مِمَّا قُلْنَا مِنْهَا
[ ص: 394 ] لَقُلْنَا بِهِ ، وَلَمَّا اسْتَجَزْنَا خِلَافَهُ أَصْلًا - وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ .
ثُمَّ نَظَرْنَا فِي قَوْلِ مَنْ قَالَ : يُرْجَمَانِ مَعًا - أَحْصَنَا أَوْ لَمْ يُحْصِنَا - فَوَجَدْنَاهُمْ يَحْتَجُّونَ : بِأَنَّهُ هَكَذَا فَعَلَ اللَّهُ بِقَوْمِ
لُوطٍ ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=11&ayano=82وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ مَنْضُودٍ مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ } .
وَاحْتَجُّوا مِنْ الْآثَارِ الَّتِي ذَكَرْنَا آنِفًا : بِمَا نا
أَحْمَدُ بْنُ إسْمَاعِيلَ بْنِ دُلَيْمٍ نا
مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْخَلَّاصِ نا
nindex.php?page=showalam&ids=13270مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ شَعْبَانَ ثَنْي
nindex.php?page=showalam&ids=12204مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ عَنْ
يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى ،
وَأَبِي الرَّبِيعِ بْنِ أَبِي رِشْدِينَ نا
عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ رَافِعٍ عَنْ
عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16068سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=3أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48371الَّذِي يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ فَارْجُمُوا الْأَعْلَى وَالْأَسْفَلَ } وَقَالَ فِيهِ : وَقَالَ {
أَحْصَنَا أَوْ لَمْ يُحْصِنَا } .
فَهَذَا كُلُّ مَا شَغَبُوا بِهِ قَدْ تَقَصَّيْنَاهُ - وَكُلُّهُ لَا حُجَّةَ لَهُمْ فِيهِ عَلَى مَا نُبَيِّنُ - إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى .
أَمَّا فِعْلُ اللَّهِ تَعَالَى فِي قَوْمِ
لُوطٍ - فَإِنَّهُ لَيْسَ كَمَا ظَنُّوا ، لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ {
nindex.php?page=tafseer&surano=54&ayano=33كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنُّذُرِ إنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا } إلَى قَوْله تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=54&ayano=37فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ } .
وَقَالَ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=29&ayano=33إنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إلَّا امْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنْ الْغَابِرِينَ } .
قَالَ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=11&ayano=81إنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ } الْآيَةُ ، فَنَصَّ تَعَالَى نَصًّا جَلِيًّا عَلَى أَنَّ قَوْمَ
لُوطٍ كَفَرُوا ، فَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ الْحَاصِبَ .
فَصَحَّ : أَنَّ الرَّجْمَ الَّذِي أَصَابَهُمْ لَمْ يَكُنْ لِلْفَاحِشَةِ وَحْدَهَا ، لَكِنْ لِلْكُفْرِ وَلَهَا : فَلَزِمَهُمْ أَنْ لَا يَرْجُمُوا مَنْ فَعَلَ فِعْلَ قَوْمِ
لُوطٍ ، إلَّا أَنْ يَكُونَ كَافِرًا ، وَإِلَّا فَقَدْ خَالَفُوا حُكْمَ اللَّهِ تَعَالَى فَأَبْطَلُوا احْتِجَاجَهُمْ بِالْآيَةِ ، إذْ خَالَفُوا حُكْمَهَا .
وَأَيْضًا - فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَخْبَرَ : أَنَّ
امْرَأَةَ لُوطٍ أَصَابَهَا مَا أَصَابَهُمْ ، وَقَدْ عَلِمَ كُلُّ ذِي مَسْكَةِ عَقْلٍ أَنَّهَا لَمْ تَعْمَلْ عَمَلَ قَوْمِ
لُوطٍ .
فَصَحَّ : أَنَّ ذَلِكَ حُكْمٌ لَمْ يَكُنْ لِذَلِكَ الْعَمَلِ وَحْدَهُ ، بِلَا مِرْيَةٍ .
[ ص: 395 ] فَإِنْ قَالُوا : إنَّهَا كَانَتْ تُعِينُهُمْ عَلَى ذَلِكَ الْعَمَلِ ؟ قُلْنَا : فَارْجُمُوا كُلَّ مَنْ أَعَانَ عَلَى ذَلِكَ الْعَمَلِ بِدَلَالَةٍ أَوْ قِيَادَةٍ وَإِلَّا فَقَدْ تَنَاقَضْتُمْ وَأَبْطَلْتُمْ احْتِجَاجَكُمْ بِالْقُرْآنِ ، وَخَالَفْتُمُوهُ .
وَأَيْضًا - فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَخْبَرَ أَنَّهُمْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ ، فَطَمَسَ أَعْيُنَهُمْ ، فَيَلْزَمُهُمْ وَلَا بُدَّ أَنْ يُسْمِلُوا عُيُونَ فَاعِلِي فِعْلَ قَوْمِ
لُوطٍ ، لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يَرْجُمْهُمْ فَقَطْ ، لَكِنْ طَمَسَ أَعْيُنَهُمْ ، ثُمَّ رَجَمَهُمْ ، فَإِذْ لَمْ يَفْعَلُوا هَذَا ، فَقَدْ خَالَفُوا حُكْمَ اللَّهِ تَعَالَى فِيهِمْ ، وَأَبْطَلُوا حُجَّتَهُمْ .
وَيَلْزَمُهُمْ أَيْضًا - أَنْ يَطْمِسُوا عَيْنَيْ كُلَّ مَنْ رَاوَدَ آخَرَ .
وَيَلْزَمُ أَيْضًا - أَنْ يُحْرِقُوا بِالنَّارِ مَنْ أَنْقَصَ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ ، لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَحْرَقَ بِالنَّارِ قَوْمَ شُعَيْبٍ فِي ذَلِكَ .
وَيَلْزَمُهُمْ - أَنْ يَقْتُلُوا مِنْ عُقْرِ نَاقَةِ آخَرَ ، لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَهْلَك قَوْمَ
صَالِحٍ إذْ عَقَرُوا النَّاقَةَ ، إذْ لَا فَرْقَ بَيْنَ عَذَابِ اللَّهِ تَعَالَى قَوْمَ
لُوطٍ بِطَمْسِ الْعُيُونِ ، وَالرَّجْمِ - إذْ أَتَوْا تِلْكَ الْفَاحِشَةَ - وَبَيْنَ إحْرَاقِ قَوْمِ
شُعَيْبٍ إذْ بَخَسُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ - وَبَيْنَ إهْلَاكِهِ قَوْمِ
صَالِحٍ إذْ عَقَرُوا النَّاقَةَ ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=91&ayano=13نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا } إلَى آخِرِ السُّورَةِ .
ثُمَّ نَظَرْنَا فِي قَوْلِ مَنْ لَمْ يَرَ فِي ذَلِكَ حَدًّا : فَوَجَدْنَاهُمْ يَحْتَجُّونَ بِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=25&ayano=68وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ } إلَى قَوْلِهِ {
nindex.php?page=tafseer&surano=25&ayano=70إلَّا مَنْ تَابَ } .
وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=116072لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ : كُفْرٌ بَعْدَ إيمَانٍ وَزِنًى بَعْدَ إحْصَانٍ أَوْ نَفْسًا بِنَفْسٍ } .
وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48075إنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ وَأَبْشَارَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ }
[ ص: 396 ] فَحَرَّمَ اللَّهُ تَعَالَى دَمَ كُلِّ امْرِئٍ - مُسْلِمٍ وَذِمِّيٍّ - إلَّا بِالْحَقِّ ، وَلَا حَقَّ إلَّا فِي نَصٍّ أَوْ إجْمَاعٍ .
وَحَرَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدَّمَ إلَّا بِمَا أَبَاحَهُ بِهِ مِنْ الزِّنَى بَعْدَ الْحِصَانِ ، وَالْكُفْرِ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَالْقَوَدِ وَالْمَحْدُودِ فِي الْخَمْرِ ثَلَاثًا ، وَالْمُحَارِبُ قَبْلَ أَنْ يَتُوبَ - وَلَيْسَ فَاعِلُ فِعْلَ قَوْمِ
لُوطٍ وَاحِدًا مِنْ هَؤُلَاءِ ، فَدَمُهُ حَرَامٌ إلَّا بِنَصٍّ أَوْ إجْمَاعٍ ، وَقَدْ قُلْنَا : إنَّهُ لَا يَصِحُّ أَثَرٌ فِي قَتْلِهِ ؟ نَعَمْ ، وَلَا يَصِحُّ أَيْضًا - فِي ذَلِكَ شَيْءٌ عَنْ أَحَدٍ مِنْ الصَّحَابَةِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - لِأَنَّ الرِّوَايَةَ فِي ذَلِكَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=1أَبِي بَكْرٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=8وَعَلِيٍّ ، وَالصَّحَابَةِ إنَّمَا هِيَ مُنْقَطِعَةٌ : وَإِحْدَاهَا - عَنْ
ابْنِ سَمْعَانَ عَنْ مَجْهُولٍ .
وَالْأُخْرَى عَمَّنْ لَا يَعْتَمِدُ عَلَى رِوَايَتِهِ .
وَأَمَّا الرِّوَايَةُ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ ، فَإِحْدَاهُمَا - عَنْ مُعَاذِ بْن الْحَارِث عَنْ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ قَيْسٍ الضَّبِّيِّ عَنْ
حَسَّانَ بْنِ مَطَرٍ - وَكُلُّهُمْ مَجْهُولُونَ - وَالرِّوَايَةُ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=14ابْنِ الزُّبَيْرِ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12وَابْنِ عُمَرَ مِثْلُ ذَلِكَ عَنْ مَجْهُولِينَ .
فَبَطَلَ أَنْ يَتَعَلَّقَ أَحَدٌ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ عَنْ أَحَدٍ مِنْ الصَّحَابَةِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - بِشَيْءٍ يَصِحُّ - وَأَمَّا مَنْ رَأَى دُونَ الْحَدِّ ،
فَالْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ ؟ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ : فَإِذْ قَدْ صَحَّ ذَلِكَ أَنَّهُ لَا قَتْلَ عَلَيْهِ وَلَا حَدَّ ، لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يُوجِبْ ذَلِكَ وَلَا رَسُولَهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - فَحُكْمُهُ أَنَّهُ أَتَى مُنْكَرًا - فَالْوَاجِبُ بِأَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَغْيِيرُ الْمُنْكَرِ بِالْيَدِ ، فَوَاجِبٌ أَنْ يَضْرِبَ التَّعْزِيرَ الَّذِي حَدَّهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ لَا أَكْثَرَ ، وَيَكُفُّ ضَرَرَهُ عَنْ النَّاسِ فَقَطْ .
كَمَا رُوِّينَا مِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيِّ نا
nindex.php?page=showalam&ids=17081مُسْلِمُ بْنُ إبْرَاهِيمَ نا
nindex.php?page=showalam&ids=17235هِشَامٌ - هُوَ الدَّسْتُوَائِيُّ - نا
nindex.php?page=showalam&ids=17298يَحْيَى هُوَ ابْنُ أَبِي كَثِيرٍ - عَنْ
عِكْرِمَةَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ : قَالَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=48374لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُخَنَّثِينَ مِنْ الرِّجَالِ وَالْمُتَرَجِّلَاتِ مِنْ النِّسَاءِ ، وَقَالَ : أَخْرِجُوهُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ ، وَأَخْرَجَ فُلَانًا ، وَأَخْرَجَ فُلَانًا } .
وَأَمَّا السِّجْنُ - فَلِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=2وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ } .
وَبِيَقِينٍ يَدْرِي كُلُّ ذِي حِسٍّ سَلِيمٍ أَنَّ كَفَّ ضَرَرِ فِعْلَةِ قَوْمِ
لُوطٍ - النَّاكِحِينَ
[ ص: 397 ] وَالْمَنْكُوحِينَ - عَنْ النَّاسِ عَوْنٌ عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى ، وَإِنَّ إهْمَالَهُمْ عَوْنٌ عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ، فَوَجَبَ كَفُّهُمْ بِمَا لَا يُسْتَبَاحُ بِهِ لَهُمْ دَمٌ ، وَلَا بَشَرَةٌ ، وَلَا مَالٌ ؟ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ : فَإِنْ شَنَّعَ بَعْضُ أَهْلِ الْقِحَةِ وَالْحَمَاقَةِ أَنْ يَقُولَ : إنْ تَرَكَ قَتْلَهُمْ ذَرِيعَةً إلَى هَذَا الْفِعْلِ ؟ قِيلَ لَهُمْ : وَتَرَكَكُمْ أَنْ تَقْتُلُوا كُلَّ زَانٍ ذَرِيعَةً إلَى إبَاحَةِ الزِّنَى مِنْكُمْ ، وَتَرَكَكُمْ أَنْ تَقْتُلُوا الْمُرْتَدَّ - وَإِنْ تَابَ - تَطْرِيقٌ مِنْكُمْ وَذَرِيعَةٌ إلَى إبَاحَتِكُمْ الْكُفْرَ ، وَعِبَادَةُ الصَّلِيبِ ، وَتَكْذِيبُ الْقُرْآنِ وَالنَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - وَتَرْكُكُمْ قَتْلَ آكِلِ الْخِنْزِيرِ وَالْمَيْتَةِ وَالدَّمِ وَشَارِبِ الْخَمْرِ تَطْرِيقٌ مِنْكُمْ وَذَرِيعَةٌ إلَى إبَاحَتِكُمْ أَكْلَ الْخِنْزِيرِ وَالْمَيْتَةِ وَالدَّمِ وَشُرْبِ الْخَمْرِ - وَإِنَّمَا هَذَا انْتِصَارٌ مِنْهُمْ بِمِثْلِ مَا يَهْذِرُونَ بِهِ {
nindex.php?page=tafseer&surano=42&ayano=41وَلَمَنْ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ إنَّمَا السَّبِيلُ } الْآيَةُ .
وَنَعُوذُ بِاَللَّهِ مِنْ أَنْ نَغْضَبَ لَهُ بِأَكْثَرَ مِمَّا غَضِبَ تَعَالَى لِدِينِهِ أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ ، أَوْ أَنْ نُشَرِّعَ - بِآرَائِنَا - الشَّرَائِعَ الْفَاسِدَةَ - وَنَحْمَدُ اللَّهَ تَعَالَى كَثِيرًا عَلَى مَا مَنَّ بِهِ عَلَيْنَا مِنْ التَّمَسُّكِ بِالْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ - وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ .