724 - مسألة : قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد :
nindex.php?page=treesubj&link=23851_23510إظهار الصدقة - الفرض والتطوع - من غير أن ينوي بذلك رياء : حسن ، وإخفاء كل ذلك أفضل ، وهو قول أصحابنا .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إعلان الفرض أفضل .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13064أبو محمد : وهذا فرق لا برهان على صحته . قال الله عز وجل : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=271إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم } .
[ ص: 281 ] فإن قالوا : نقيس ذلك على صلاة الفرض ؟ قلنا : القياس كله باطل ; فإن قلتم : هو حق ، فأذنوا للزكاة كما يؤذن للصلاة ومن الصلاة غير الفرض ما يعلن بها كالعيدين ، والكسوف ، وركعتي دخول المسجد ، فقيسوا صدقة التطوع على ذلك ؟
724 - مَسْأَلَةٌ : قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ :
nindex.php?page=treesubj&link=23851_23510إظْهَارُ الصَّدَقَةِ - الْفَرْضِ وَالتَّطَوُّعِ - مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْوِيَ بِذَلِكَ رِيَاءً : حَسَنٌ ، وَإِخْفَاءُ كُلِّ ذَلِكَ أَفْضَلُ ، وَهُوَ قَوْلُ أَصْحَابِنَا .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ : إعْلَانُ الْفَرْضِ أَفْضَلُ .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13064أَبُو مُحَمَّدٍ : وَهَذَا فَرْقٌ لَا بُرْهَانَ عَلَى صِحَّتِهِ . قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=271إنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ } .
[ ص: 281 ] فَإِنْ قَالُوا : نَقِيسُ ذَلِكَ عَلَى صَلَاةِ الْفَرْضِ ؟ قُلْنَا : الْقِيَاسُ كُلُّهُ بَاطِلٌ ; فَإِنْ قُلْتُمْ : هُوَ حَقٌّ ، فَأَذِّنُوا لِلزَّكَاةِ كَمَا يُؤَذَّنُ لِلصَّلَاةِ وَمِنْ الصَّلَاةِ غَيْرِ الْفَرْضِ مَا يُعْلَنُ بِهَا كَالْعِيدَيْنِ ، وَالْكُسُوفِ ، وَرَكْعَتَيْ دُخُولِ الْمَسْجِدِ ، فَقِيسُوا صَدَقَةَ التَّطَوُّعِ عَلَى ذَلِكَ ؟