وإن طلقها قبل أن يدخل بها كان لها نصف ما سمى لها ; لأن
nindex.php?page=treesubj&link=11174_25621_27026الطلاق قبل الدخول مسقط للصداق قياسا فإن المعقود عليه يعود إليها كما خرج عن ملكها ، وذلك سبب لسقوط البدل إلا أنا أوجبنا لها نصف المسمى بالنص ، وهو قوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=237فنصف ما فرضتم } فلا تجب الزيادة على ذلك ، وإن فرق القاضي بينهما فإن كان قبل الدخول بها فلا شيء عليها ; لأنه فسخ أصل النكاح بهذا التفريق فلا يجب لها شيء
وَإِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا كَانَ لَهَا نِصْفُ مَا سَمَّى لَهَا ; لِأَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=11174_25621_27026الطَّلَاقَ قَبْلَ الدُّخُولِ مُسْقِطٌ لِلصَّدَاقِ قِيَاسًا فَإِنَّ الْمَعْقُودَ عَلَيْهِ يَعُودُ إلَيْهَا كَمَا خَرَجَ عَنْ مِلْكِهَا ، وَذَلِكَ سَبَبٌ لِسُقُوطِ الْبَدَلِ إلَّا أَنَّا أَوْجَبْنَا لَهَا نِصْفَ الْمُسَمَّى بِالنَّصِّ ، وَهُوَ قَوْله تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=237فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ } فَلَا تَجِبُ الزِّيَادَةُ عَلَى ذَلِكَ ، وَإِنْ فَرَّقَ الْقَاضِي بَيْنَهُمَا فَإِنْ كَانَ قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهَا ; لِأَنَّهُ فَسَخَ أَصْلَ النِّكَاحِ بِهَذَا التَّفْرِيقِ فَلَا يَجِبُ لَهَا شَيْءٌ