وإذا
nindex.php?page=treesubj&link=16535_16490_16540حلف ليفعلن كذا ، ولم يوقت لذلك وقتا فهو على يمينه حتى يهلك ذلك الشيء الذي حلف عليه ، فيلزمه الكفارة حينئذ . واعلم أن اليمين ثلاثة أنواع : مؤبدة لفظا ومعنى بأن
nindex.php?page=treesubj&link=16535_24328يقول : والله لا أفعل كذا أبدا ، أو يقول : لا أفعل مطلقا والمطلق فيما يتأبد يقتضي التأييد كالبيع ، ومؤقتة لفظا ومعنى بأن
nindex.php?page=treesubj&link=16535_16489يقول : لا أفعل كذا اليوم ، فيتوقت اليمين بذلك الوقت ; لأن موجبه الحظر أو الإيجاب ، وذلك يحتمل التوقيت فيتوقت بتوقيته ، ومؤبد لفظا مؤقت معنى كيمين الفور إذا
nindex.php?page=treesubj&link=16527_16528_16535قال : تعال تغد معي . فقال : والله لا أتغدى يتوقت يمينه بذلك الغداء المدعو إليه ، وهذا النوع من اليمين سبق به
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة رحمه الله تعالى ، ولم يسبق به ، وأخذه من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله وابنه حين دعيا إلى نصرة إنسان ، فحلفا أن لا ينصراه ، ثم نصراه بعد ذلك ، ولم يحنثا وبناه على ما عرف من مقصود الحالف وهو الأصل في الشرع أن يبتني الكلام على ما هو معلوم من مقصود المتكلم ، قال الله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=64واستفزز من استطعت منهم بصوتك } ، والمراد الإمكان والإقدار لاستحالة الأمر بالشرك والمعصية من الله تعالى ثم الكفارة لا تجب إلا بعد فوات البر في اليمين المطلقة ، وإنما يفوت البر بهلاك ذلك الشيء الذي حلف عليه ، أو بموت الحالف ، وأما في اليمين المؤقتة ففوت البر بمضي الوقت مع بقاء ذلك الشيء الذي حلف عليه ، ومع بقاء الحالف ، وأما إذا
nindex.php?page=treesubj&link=16498_16541كان الحالف قد مات قبل مضي ذلك الوقت لا تجب الكفارة ، وإذا هلك ذلك الشيء ففيه اختلاف بين
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف رحمهم الله تعالى نبينه في موضعه إن شاء الله تعالى .
وَإِذَا
nindex.php?page=treesubj&link=16535_16490_16540حَلَفَ لَيَفْعَلَنَّ كَذَا ، وَلَمْ يُوَقِّتْ لِذَلِكَ وَقْتًا فَهُوَ عَلَى يَمِينِهِ حَتَّى يَهْلِكَ ذَلِكَ الشَّيْءُ الَّذِي حَلَفَ عَلَيْهِ ، فَيَلْزَمُهُ الْكَفَّارَةُ حِينَئِذٍ . وَاعْلَمْ أَنَّ الْيَمِينَ ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ : مُؤَبَّدَةٌ لَفْظًا وَمَعْنًى بِأَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=16535_24328يَقُولَ : وَاَللَّهِ لَا أَفْعَلُ كَذَا أَبَدًا ، أَوْ يَقُولَ : لَا أَفْعَلُ مُطْلَقًا وَالْمُطْلَقُ فِيمَا يَتَأَبَّدُ يَقْتَضِي التَّأْيِيدَ كَالْبَيْعِ ، وَمُؤَقَّتَةٌ لَفْظًا وَمَعْنًى بِأَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=16535_16489يَقُولَ : لَا أَفْعَلُ كَذَا الْيَوْمَ ، فَيَتَوَقَّتُ الْيَمِينُ بِذَلِكَ الْوَقْتِ ; لِأَنَّ مُوجِبَهُ الْحَظْرُ أَوْ الْإِيجَابُ ، وَذَلِكَ يَحْتَمِلُ التَّوْقِيتَ فَيَتَوَقَّتُ بِتَوْقِيتِهِ ، وَمُؤَبَّدٌ لَفْظًا مُؤَقَّتٌ مَعْنًى كَيَمِينِ الْفَوْرِ إذَا
nindex.php?page=treesubj&link=16527_16528_16535قَالَ : تَعَالَ تَغَدَّ مَعِي . فَقَالَ : وَاَللَّهِ لَا أَتَغَدَّى يَتَوَقَّتُ يَمِينُهُ بِذَلِكَ الْغَدَاءِ الْمَدْعُوِّ إلَيْهِ ، وَهَذَا النَّوْعُ مِنْ الْيَمِينِ سَبَقَ بِهِ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ، وَلَمْ يُسْبَقْ بِهِ ، وَأَخَذَهُ مِنْ حَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=36جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَابْنِهِ حِينَ دُعِيَا إلَى نُصْرَةِ إنْسَانٍ ، فَحَلَفَا أَنْ لَا يَنْصُرَاهُ ، ثُمَّ نَصَرَاهُ بَعْدَ ذَلِكَ ، وَلَمْ يَحْنَثَا وَبَنَاهُ عَلَى مَا عُرِفَ مِنْ مَقْصُودِ الْحَالِفِ وَهُوَ الْأَصْلُ فِي الشَّرْعِ أَنْ يَبْتَنِيَ الْكَلَامُ عَلَى مَا هُوَ مَعْلُومٌ مِنْ مَقْصُودِ الْمُتَكَلِّمِ ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=64وَاسْتَفْزِزْ مَنْ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ } ، وَالْمُرَادُ الْإِمْكَانُ وَالْإِقْدَارُ لِاسْتِحَالَةِ الْأَمْرِ بِالشِّرْكِ وَالْمَعْصِيَةِ مِنْ اللَّهِ تَعَالَى ثُمَّ الْكَفَّارَةُ لَا تَجِبُ إلَّا بَعْدَ فَوَاتِ الْبَرِّ فِي الْيَمِينِ الْمُطْلَقَةِ ، وَإِنَّمَا يَفُوتُ الْبَرُّ بِهَلَاكِ ذَلِكَ الشَّيْءِ الَّذِي حَلَفَ عَلَيْهِ ، أَوْ بِمَوْتِ الْحَالِفِ ، وَأَمَّا فِي الْيَمِينِ الْمُؤَقَّتَةِ فَفَوْتُ الْبَرِّ بِمُضِيِّ الْوَقْتِ مَعَ بَقَاءِ ذَلِكَ الشَّيْءِ الَّذِي حَلَفَ عَلَيْهِ ، وَمَعَ بَقَاءِ الْحَالِفِ ، وَأَمَّا إذَا
nindex.php?page=treesubj&link=16498_16541كَانَ الْحَالِفُ قَدْ مَاتَ قَبْلَ مُضِيِّ ذَلِكَ الْوَقْتِ لَا تَجِبُ الْكَفَّارَةُ ، وَإِذَا هَلَكَ ذَلِكَ الشَّيْءُ فَفِيهِ اخْتِلَافٌ بَيْنَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ nindex.php?page=showalam&ids=14954وَأَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُمْ اللَّهُ تَعَالَى نُبَيِّنُهُ فِي مَوْضِعِهِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى .