( قال ) فأما
nindex.php?page=treesubj&link=928_25349_923_927_25348_25347الشرائط في غير المصلى لأداء الجمعة فستة المصر والوقت والخطبة والجماعة والسلطان والإذن العام أما المصر فهو شرط عندنا وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله تعالى عنه : ليس بشرط فكل قرية سكنها أربعون من الرجال لا يظعنون عنها شتاء ولا صيفا تقام بهم لما روي أن
nindex.php?page=treesubj&link=903_924أول جمعة جمعت في الإسلام بعد
المدينة جمعت
بجواثى وهي قرية من قرى
عبد القيس بالبحرين وكتب
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة إلى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رحمه الله تعالى يسأله عن الجمعة
بجواثى فكتب إليه أن جمع بها وحيثما كنت .
( ولنا ) قوله عليه الصلاة والسلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30703لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع } وقال
nindex.php?page=showalam&ids=8علي رضي الله تعالى عنه لا جمعة ولا تشريق ولا فطر ولا أضحى إلا في مصر جامع ولأن الصحابة حين فتحوا الأمصار والقرى ما اشتغلوا بنصب المنابر وبناء الجوامع إلا في الأمصار والمدن وذلك اتفاق منهم على أن المصر من شرائط الجمعة
وجؤائي مصر
بالبحرين وتسمية الراوي إياها بالقرية لا ينفي ما ذكرنا من التأويل قال الله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=42&ayano=7لتنذر أم القرى ومن حولها } ومعنى قول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله تعالى عنه وحيثما كنت أي مما هو مثل
جؤائي من الأمصار وظاهر المذهب في بيان حد المصر الجامع أن يكون فيه سلطان أو قاض لإقامة الحدود وتنفيذ الأحكام . وقد قال بعض مشايخنا رحمهم الله تعالى أن يتمكن كل صانع أن يعيش بصنعته فيه ولا يحتاج فيه إلى التحول إلى صنعة أخرى وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16974ابن شجاع رضي الله تعالى عنه أحسن ما قيل فيه إن أهلها بحيث لو اجتمعوا في أكبر مساجدهم لم يسعهم ذلك حتى احتاجوا إلى بناء مسجد الجمعة فهذا مصر جامع تقام فيه الجمعة ثم في ظاهر الرواية لا تجب الجمعة إلا على من سكن المصر والأرياف المتصلة بالمصر . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله تعالى أن
nindex.php?page=treesubj&link=917_1032كل من سمع النداء من أهل القرى القريبة من المصر فعليه أن يشهدها وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله تعالى عنه لظاهر قوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=62&ayano=9إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة } الآية . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رضي الله تعالى عنه
nindex.php?page=treesubj&link=25349 : من سكن من [ ص: 24 ] المصر على ثلاثة أميال أو دونها فعليه أن يشهدها وقال
الأوزاعي رضي الله تعالى عنه
nindex.php?page=treesubj&link=917 : من كان يمكنه أن يشهدها ويرجع إلى أهله قبل الليل فعليه أن يشهدها والصحيح ما قلنا إن كل موضع يسكنه من إذا خرج من المصر مسافرا فوصل إلى ذلك الموضع كان له أن يصلي صلاة السفر فليس عليه أن يشهدها لأن مسكنه ليس من المصر . ألا ترى أن المقيم في المصر لا يكون مقيما في هذا الموضع .
( قَالَ ) فَأَمَّا
nindex.php?page=treesubj&link=928_25349_923_927_25348_25347الشَّرَائِطُ فِي غَيْرِ الْمُصَلَّى لِأَدَاءِ الْجُمُعَةِ فَسِتَّةٌ الْمِصْرُ وَالْوَقْتُ وَالْخُطْبَةُ وَالْجَمَاعَةُ وَالسُّلْطَانُ وَالْإِذْنُ الْعَامُّ أَمَّا الْمِصْرُ فَهُوَ شَرْطٌ عِنْدَنَا وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ : لَيْسَ بِشَرْطٍ فَكُلُّ قَرْيَةٍ سَكَنَهَا أَرْبَعُونَ مِنْ الرِّجَالِ لَا يَظْعَنُونَ عَنْهَا شِتَاءً وَلَا صَيْفًا تُقَامُ بِهِمْ لِمَا رُوِيَ أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=903_924أَوَّلَ جُمُعَةٍ جُمِّعَتْ فِي الْإِسْلَامِ بَعْدَ
الْمَدِينَةِ جُمِّعَتْ
بِجُوَاثَى وَهِيَ قَرْيَةٌ مِنْ قُرَى
عَبْدِ الْقَيْسِ بِالْبَحْرَيْنِ وَكَتَبَ
nindex.php?page=showalam&ids=3أَبُو هُرَيْرَةَ إلَى
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى يَسْأَلُهُ عَنْ الْجُمُعَةِ
بِجُوَاثَى فَكَتَبَ إلَيْهِ أَنْ جَمِّعْ بِهَا وَحَيْثُمَا كُنْت .
( وَلَنَا ) قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30703لَا جُمُعَةَ وَلَا تَشْرِيقَ إلَّا فِي مِصْرٍ جَامِعٍ } وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ لَا جُمُعَةَ وَلَا تَشْرِيقَ وَلَا فِطْرَ وَلَا أَضْحَى إلَّا فِي مِصْرٍ جَامِعٍ وَلِأَنَّ الصَّحَابَةَ حِينَ فَتَحُوا الْأَمْصَارَ وَالْقُرَى مَا اشْتَغَلُوا بِنَصْبِ الْمَنَابِرِ وَبِنَاءِ الْجَوَامِعِ إلَّا فِي الْأَمْصَارِ وَالْمُدُنِ وَذَلِكَ اتِّفَاقٌ مِنْهُمْ عَلَى أَنَّ الْمِصْرَ مِنْ شَرَائِطِ الْجُمُعَةِ
وَجُؤَائِي مِصْرٌ
بِالْبَحْرَيْنِ وَتَسْمِيَةُ الرَّاوِي إيَّاهَا بِالْقَرْيَةِ لَا يَنْفِي مَا ذَكَرْنَا مِنْ التَّأْوِيلِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=42&ayano=7لِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا } وَمَعْنَى قَوْلِ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَحَيْثُمَا كُنْت أَيْ مِمَّا هُوَ مِثْلُ
جِؤَائِي مِنْ الْأَمْصَارِ وَظَاهِرُ الْمَذْهَبِ فِي بَيَانِ حَدِّ الْمِصْرِ الْجَامِعِ أَنْ يَكُونَ فِيهِ سُلْطَانٌ أَوْ قَاضٍ لِإِقَامَةِ الْحُدُودِ وَتَنْفِيذِ الْأَحْكَامِ . وَقَدْ قَالَ بَعْضُ مَشَايِخِنَا رَحِمَهُمْ اللَّهُ تَعَالَى أَنْ يَتَمَكَّنَ كُلُّ صَانِعٍ أَنْ يَعِيشَ بِصَنْعَتِهِ فِيهِ وَلَا يَحْتَاجُ فِيهِ إلَى التَّحَوُّلِ إلَى صَنْعَةٍ أُخْرَى وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16974ابْنُ شُجَاعٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَحْسَنُ مَا قِيلَ فِيهِ إنَّ أَهْلَهَا بِحَيْثُ لَوْ اجْتَمَعُوا فِي أَكْبَرِ مَسَاجِدِهِمْ لَمْ يَسَعْهُمْ ذَلِكَ حَتَّى احْتَاجُوا إلَى بِنَاءِ مَسْجِدِ الْجُمُعَةِ فَهَذَا مِصْرٌ جَامِعٌ تُقَامُ فِيهِ الْجُمُعَةُ ثُمَّ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ لَا تَجِبُ الْجُمُعَةُ إلَّا عَلَى مَنْ سَكَنَ الْمِصْرَ وَالْأَرْيَافَ الْمُتَّصِلَةَ بِالْمِصْرِ . وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=14954أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=917_1032كُلَّ مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى الْقَرِيبَةِ مِنْ الْمِصْرِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَشْهَدَهَا وَهُوَ قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ لِظَاهِرِ قَوْله تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=62&ayano=9إذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ } الْآيَةُ . وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ
nindex.php?page=treesubj&link=25349 : مَنْ سَكَنَ مِنْ [ ص: 24 ] الْمِصْرِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَمْيَالٍ أَوْ دُونَهَا فَعَلَيْهِ أَنْ يَشْهَدَهَا وَقَالَ
الْأَوْزَاعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ
nindex.php?page=treesubj&link=917 : مَنْ كَانَ يُمْكِنُهُ أَنْ يَشْهَدَهَا وَيَرْجِعَ إلَى أَهْلِهِ قَبْلَ اللَّيْلِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَشْهَدَهَا وَالصَّحِيحُ مَا قُلْنَا إنَّ كُلَّ مَوْضِعٍ يَسْكُنُهُ مَنْ إذَا خَرَجَ مِنْ الْمِصْرِ مُسَافِرًا فَوَصَلَ إلَى ذَلِكَ الْمَوْضِعِ كَانَ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ صَلَاةَ السَّفَرِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَشْهَدَهَا لِأَنَّ مَسْكَنَهُ لَيْسَ مِنْ الْمِصْرِ . أَلَا تَرَى أَنَّ الْمُقِيمَ فِي الْمِصْرِ لَا يَكُونُ مُقِيمًا فِي هَذَا الْمَوْضِعِ .