( قال ) : وإذا
nindex.php?page=treesubj&link=2907_2662باع الأرض وفيها زرع قد أدرك فعشر الزرع على البائع ; لأن حق الفقراء قد ثبت في الزرع وهو ملك البائع عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله تعالى بنفس الخروج كما قال الله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=267ومما أخرجنا لكم من الأرض } وعند
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله تعالى بالإدراك قال الله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=141وآتوا حقه يوم حصاده } وعند
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله تعالى بالاستحكام ، وذلك كله حصل في ملك البائع وهو نماء أرضه فوجب عليه عشره . وأما المشتري فقد استحقه عوضا عما أعطى من الثمن فلا شيء عليه فإن باعها والزرع بقل فعشره على المشتري إذا حصده بعد الإدراك ; لأن وجوب العشر في الحب وانعقاده كان في ملك المشتري وهو نماء أرضه ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله تعالى عشر مقدار البقل على البائع ; لأن ذلك القدر من النماء حصل في ملكه ، أما عشر الحب فعلى المشتري ، وكذلك إن
nindex.php?page=treesubj&link=2907_2859باع الزرع وهو [ ص: 207 ] قصيل فإن قصله المشتري في الحال فالعشر على البائع ، وإن تركه على الأرض بإذن البائع حتى استحصد فالعشر على المشتري ، وكذلك كل شيء من الثمار وغيره مما فيه العشر يبيعه صاحبه في أول ما يطلع فإن قطعه المشتري فالعشر على البائع ، وإن تركه بإذن البائع حتى أدرك فالعشر على المشتري ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله تعالى عشر مقدار الطلع والبقل على البائع والزيادة على المشتري وحاصل مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله تعالى أن بانعقاد الحب وإدراك الثمار يزداد النماء فيزداد الواجب لا أنه يسقط ما كان واجبا أو يتحول إلى غيره ، وعند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد - رحمهما الله تعالى - الحب هو المقصود فإذا انعقد كان الواجب فيه دون غيره وانعقاده كان في ملك المشتري فلهذا كان العشر عليه
( قَالَ ) : وَإِذَا
nindex.php?page=treesubj&link=2907_2662بَاعَ الْأَرْضَ وَفِيهَا زَرْعٌ قَدْ أَدْرَكَ فَعُشْرُ الزَّرْعِ عَلَى الْبَائِعِ ; لِأَنَّ حَقَّ الْفُقَرَاءِ قَدْ ثَبَتَ فِي الزَّرْعِ وَهُوَ مِلْكُ الْبَائِعِ عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِنَفْسِ الْخُرُوجِ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=267وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنْ الْأَرْضِ } وَعِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=14954أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِالْإِدْرَاكِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=6&ayano=141وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ } وَعِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=16908مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى بِالِاسْتِحْكَامِ ، وَذَلِكَ كُلُّهُ حَصَلَ فِي مِلْكِ الْبَائِعِ وَهُوَ نَمَاءُ أَرْضِهِ فَوَجَبَ عَلَيْهِ عُشْرُهُ . وَأَمَّا الْمُشْتَرِي فَقَدْ اسْتَحَقَّهُ عِوَضًا عَمَّا أَعْطَى مِنْ الثَّمَنِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ فَإِنْ بَاعَهَا وَالزَّرْعُ بَقْلٌ فَعُشْرُهُ عَلَى الْمُشْتَرِي إذَا حَصَدَهُ بَعْدَ الْإِدْرَاكِ ; لِأَنَّ وُجُوبَ الْعُشْرِ فِي الْحَبِّ وَانْعِقَادُهُ كَانَ فِي مِلْكِ الْمُشْتَرِي وَهُوَ نَمَاءُ أَرْضِهِ ، وَعِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=14954أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى عُشْرُ مِقْدَارِ الْبَقْلِ عَلَى الْبَائِعِ ; لِأَنَّ ذَلِكَ الْقَدْرَ مِنْ النَّمَاءِ حَصَلَ فِي مِلْكِهِ ، أَمَّا عُشْر الْحَبِّ فَعَلَى الْمُشْتَرِي ، وَكَذَلِكَ إنْ
nindex.php?page=treesubj&link=2907_2859بَاعَ الزَّرْعَ وَهُوَ [ ص: 207 ] قَصِيلٌ فَإِنْ قَصَلَهُ الْمُشْتَرِي فِي الْحَالِ فَالْعُشْرُ عَلَى الْبَائِعِ ، وَإِنْ تَرَكَهُ عَلَى الْأَرْضِ بِإِذْنِ الْبَائِعِ حَتَّى اُسْتُحْصِدَ فَالْعُشْرُ عَلَى الْمُشْتَرِي ، وَكَذَلِكَ كُلُّ شَيْءٍ مِنْ الثِّمَارِ وَغَيْرِهِ مِمَّا فِيهِ الْعُشْرُ يَبِيعُهُ صَاحِبُهُ فِي أَوَّلِ مَا يَطْلُعُ فَإِنْ قَطَعَهُ الْمُشْتَرِي فَالْعُشْرُ عَلَى الْبَائِعِ ، وَإِنْ تَرَكَهُ بِإِذْنِ الْبَائِعِ حَتَّى أُدْرِكَ فَالْعُشْرُ عَلَى الْمُشْتَرِي ، وَعِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=14954أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى عُشْرُ مِقْدَارِ الطَّلْعِ وَالْبَقْلِ عَلَى الْبَائِعِ وَالزِّيَادَةُ عَلَى الْمُشْتَرِي وَحَاصِلُ مَذْهَبِ
nindex.php?page=showalam&ids=14954أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّ بِانْعِقَادِ الْحَبِّ وَإِدْرَاكِ الثِّمَارِ يَزْدَادُ النَّمَاءُ فَيَزْدَادُ الْوَاجِبُ لَا أَنَّهُ يَسْقُطُ مَا كَانَ وَاجِبًا أَوْ يَتَحَوَّلُ إلَى غَيْرِهِ ، وَعِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ nindex.php?page=showalam&ids=16908وَمُحَمَّدٍ - رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى - الْحَبُّ هُوَ الْمَقْصُودُ فَإِذَا انْعَقَدَ كَانَ الْوَاجِبُ فِيهِ دُونَ غَيْرِهِ وَانْعِقَادُهُ كَانَ فِي مِلْكِ الْمُشْتَرِي فَلِهَذَا كَانَ الْعُشْرُ عَلَيْهِ