ص ( باب الظهار تشبيه المسلم المكلف من تحل أو جزأها بظهر محرم أو جزئه ظهار )
ش : قال
nindex.php?page=showalam&ids=14042الجوهري [ ص: 112 ] الظهار قول الرجل لامرأته أنت علي كظهر أمي
عياض ، وهو مأخوذ من الظهر ، وكنى به عن المجامعة ; لأنه ركوب للمرأة كما يركب ظهر المركوب لا سيما ، وعادة كثير من
العرب ، وغيره المجامعة على حرف من جهة الظهر ، ويستقبحون سواه ذهابا إلى الستر والحياء والخفاء ، وأن لا تجتمع الوجوه حينئذ ، وأن لا يطلع على العورات ، وهي كانت سيرة
الأنصار حتى نزل {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=223نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم } على إحدى الروايتين في سبب نزولها انتهى .
، وقال في التوضيح ، واعلم أن الظهار كان في الجاهلية ، وأول الإسلام طلاقا حتى أتت
خويلة بنت ثعلبة على ما رواه
أبو داود ، وغيره {
nindex.php?page=hadith&LINKID=16788تشكو زوجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، وتقول ظاهر مني زوجي أوس بن الصامت ، وجادلت النبي صلى الله عليه وسلم } انتهى .
، وظاهر كلام
النووي في تهذيب الأسماء واللغات أنه لم يعمل في الإسلام بأن الظهار ، والإيلاء طلاق على القول الراجح .
قال القاضي
عبد الوهاب : والظهار محرم بالكتاب كما أخبر الله عز ، وجل فقال {
nindex.php?page=tafseer&surano=58&ayano=2ما هن أمهاتهم } ، ولنصه في الآيات على أنه منكر وزور ، ولقوله في آخر الآية {
nindex.php?page=tafseer&surano=58&ayano=2، وإن الله لعفو غفور } الشيخ
أبو إسحاق nindex.php?page=treesubj&link=12025_12026_23271، ويؤدب من ظاهر انتهى .
وقال
ابن عرفة القاضي ، هو محرم ; لأنه منكر ، وزور وروى
nindex.php?page=showalam&ids=13270ابن شعبان يؤدب المظاهر ، ونقل
الباجي قبل قولها رواية المبسوط الظهار يمين تكفر يحتمل الجواز والكراهة أرجح انتهى ، وحده
ابن عرفة بقوله الظهار تشبيه زوج زوجه أو ذي أمة حل وطؤه بمحرم إياها عجز منه أو بظهر أجنبية في تمتعه بها ، والجزء كالكل ، والمعلق كالحاصل ، وأصوب منه تشبيه حل متعة حاصلة أو مقدرة بآدمية إياه أو جزأها بظهر أجنبية أو بمن حرم أبدا أو جزء في الحرمة فيها من قال أنت مثل قدم أمي ، ونحوه مظاهر ، ومن
nindex.php?page=treesubj&link=12056_12055قال لأجنبية إن تزوجتك فأنت علي كظهر أمي مظاهر ، وقول
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب تشبيه من يجوز ، وطؤها بمن يحرم يبطل طرده بقولها .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إن قال أنت علي كفلانة ، فهي البتات ، وعكسه بتشبيه الجزء انتهى ، وقول
المصنف تشبيه المسلم يدخل في كلامه السيد ، والزوج ، وتفسير
المصنف قول
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب .
ص ( بَابٌ الظِّهَارُ تَشْبِيهُ الْمُسْلِمِ الْمُكَلَّفِ مَنْ تَحِلُّ أَوْ جُزْأَهَا بِظَهْرٍ مُحَرَّمٍ أَوْ جُزْئِهِ ظِهَارٌ )
ش : قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14042الْجَوْهَرِيُّ [ ص: 112 ] الظِّهَارُ قَوْلُ الرَّجُلِ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي
عِيَاضٌ ، وَهُوَ مَأْخُوذٌ مِنْ الظَّهْرِ ، وَكَنَّى بِهِ عَنْ الْمُجَامَعَةِ ; لِأَنَّهُ رُكُوبٌ لِلْمَرْأَةِ كَمَا يَرْكَبُ ظَهْرَ الْمَرْكُوبِ لَا سِيَّمَا ، وَعَادَةُ كَثِيرٍ مِنْ
الْعَرَبِ ، وَغَيْرُهُ الْمُجَامَعَةُ عَلَى حَرْفٍ مِنْ جِهَةِ الظَّهْرِ ، وَيَسْتَقْبِحُونَ سِوَاهُ ذَهَابًا إلَى السِّتْرِ وَالْحَيَاءِ وَالْخَفَاءِ ، وَأَنْ لَا تَجْتَمِعَ الْوُجُوهُ حِينَئِذٍ ، وَأَنْ لَا يَطَّلِعَ عَلَى الْعَوْرَاتِ ، وَهِيَ كَانَتْ سِيرَةُ
الْأَنْصَارِ حَتَّى نَزَلَ {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=223نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ } عَلَى إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ فِي سَبَبِ نُزُولِهَا انْتَهَى .
، وَقَالَ فِي التَّوْضِيحِ ، وَاعْلَمْ أَنَّ الظِّهَارَ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، وَأَوَّلِ الْإِسْلَامِ طَلَاقًا حَتَّى أَتَتْ
خُوَيْلَةَ بِنْتُ ثَعْلَبَةَ عَلَى مَا رَوَاهُ
أَبُو دَاوُد ، وَغَيْرُهُ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=16788تَشْكُو زَوْجَهَا إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَتَقُولُ ظَاهَرَ مِنِّي زَوْجِي أَوْسُ بْنُ الصَّامِتِ ، وَجَادَلَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ } انْتَهَى .
، وَظَاهِرُ كَلَامِ
النَّوَوِيِّ فِي تَهْذِيبِ الْأَسْمَاءِ وَاللُّغَاتِ أَنَّهُ لَمْ يُعْمَلْ فِي الْإِسْلَامِ بِأَنَّ الظِّهَارَ ، وَالْإِيلَاءَ طَلَاقٌ عَلَى الْقَوْلِ الرَّاجِحِ .
قَالَ الْقَاضِي
عَبْدُ الْوَهَّابِ : وَالظِّهَارُ مُحَرَّمٌ بِالْكِتَابِ كَمَا أَخْبَرَ اللَّهُ عَزَّ ، وَجَلَّ فَقَالَ {
nindex.php?page=tafseer&surano=58&ayano=2مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ } ، وَلِنَصِّهِ فِي الْآيَاتِ عَلَى أَنَّهُ مُنْكَرٌ وَزُورٌ ، وَلِقَوْلِهِ فِي آخِرِ الْآيَةِ {
nindex.php?page=tafseer&surano=58&ayano=2، وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ } الشَّيْخُ
أَبُو إِسْحَاقَ nindex.php?page=treesubj&link=12025_12026_23271، وَيُؤَدَّبُ مَنْ ظَاهَرَ انْتَهَى .
وَقَالَ
ابْنُ عَرَفَةَ الْقَاضِي ، هُوَ مُحَرَّمٌ ; لِأَنَّهُ مُنْكَرٌ ، وَزُورٌ وَرَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=13270ابْنُ شَعْبَانَ يُؤَدَّبُ الْمُظَاهِرُ ، وَنَقَلَ
الْبَاجِيُّ قَبْلَ قَوْلِهَا رِوَايَةُ الْمَبْسُوطِ الظِّهَارُ يَمِينٌ تُكَفَّرُ يَحْتَمِلُ الْجَوَازَ وَالْكَرَاهَةُ أَرْجَحُ انْتَهَى ، وَحَدَّهُ
ابْنُ عَرَفَةَ بِقَوْلِهِ الظِّهَارُ تَشْبِيهُ زَوْجٍ زَوْجَهُ أَوْ ذِي أَمَةٍ حَلَّ وَطْؤُهُ بِمُحَرَّمٍ إيَّاهَا عَجَزَ مِنْهُ أَوْ بِظَهْرِ أَجْنَبِيَّةٍ فِي تَمَتُّعِهِ بِهَا ، وَالْجُزْءُ كَالْكُلِّ ، وَالْمُعَلَّقُ كَالْحَاصِلِ ، وَأَصْوَبُ مِنْهُ تَشْبِيهُ حِلِّ مُتْعَةٍ حَاصِلَةٍ أَوْ مُقَدَّرَةٍ بِآدَمِيَّةٍ إيَّاهُ أَوْ جُزْأَهَا بِظَهْرِ أَجْنَبِيَّةٍ أَوْ بِمَنْ حَرُمَ أَبَدًا أَوْ جُزْءٍ فِي الْحُرْمَةِ فِيهَا مَنْ قَالَ أَنْتِ مِثْلُ قَدَمِ أُمِّي ، وَنَحْوُهُ مُظَاهِرٌ ، وَمَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=12056_12055قَالَ لِأَجْنَبِيَّةٍ إنْ تَزَوَّجْتُكِ فَأَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي مُظَاهِرٌ ، وَقَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابْنِ الْحَاجِبِ تَشْبِيهُ مَنْ يَجُوزُ ، وَطْؤُهَا بِمَنْ يَحْرُمُ يَبْطُلُ طَرْدُهُ بِقَوْلِهَا .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ : إنْ قَالَ أَنْتِ عَلَيَّ كَفُلَانَةٍ ، فَهِيَ الْبَتَاتُ ، وَعَكْسُهُ بِتَشْبِيهِ الْجُزْءِ انْتَهَى ، وَقَوْلُ
الْمُصَنِّفِ تَشْبِيهُ الْمُسْلِمِ يَدْخُلُ فِي كَلَامِهِ السَّيِّدُ ، وَالزَّوْجُ ، وَتَفْسِيرُ
الْمُصَنِّفِ قَوْلَ
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابْنِ الْحَاجِبِ .