nindex.php?page=treesubj&link=24771_14948 ( وحجر الصبي ) الذكر والأنثى ( يرتفع ) من حيث الصبا بمجرد بلوغه ومطلقا ( ببلوغه رشيدا ) لقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=6فإن آنستم منهم رشدا } أي : أبصرتم أي : علمتم وزعم
الإسنوي أن الصبا بكسر الصاد
[ ص: 163 ] لا يستقيم وأنه بفتحها بعيد من كلامه مردود بأن المحفوظ هو فتحها وبأنه لا بعد فيه وبما قررت به عبارته المفيد أن القصد ارتفاع الحجر المطلق لا المقيد اندفع اعتراضها بأن الأولى حذف رشيدا ؛ لأن الصبا سبب مستقل بالحجر وكذا التبذير وأحكامهما متغايرة ؛ إذ من
nindex.php?page=treesubj&link=14949_14907بلغ مبذرا حكم تصرف حكم تصرف السفيه لا حكم تصرف الصبي .
( فرع )
nindex.php?page=treesubj&link=14660_24246غاب يتيم فبلغ ولم يعلم رشده لم يجز لوليه النظر في ماله معتمدا استصحاب الحجر للشك في الولاية عند العقد وهي شرط وهو لا بد من تحققه فإن تصرف أثم ثم إن بان غير رشيد نفذ التصرف وإلا فلا وقد ينافيه ما يأتي من تصديق الولي في دوام الحجر ؛ لأن الأصل إلا أن يقال محل ذاك في حاضر ؛ لأنه يعرف حاله غالبا بخلاف الغائب وليس قول الولي قبضت مهرها بإذنها ولا قوله له اضمني إقرارا بالرشد فلا ينعزل به .
( والبلوغ ) في الذكر والأنثى إنما يتحقق بأحد شيئين : أحدهما
nindex.php?page=treesubj&link=14946_14940ويسمى بلوغا بالسن ( باستكمال خمس عشرة سنة ) قمرية تحديدا من انفصال جميع الولد بشهادة عدلين خبيرين وشذ من قال بخلاف ذلك .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله عنه {
رد النبي صلى الله عليه وسلم سبعة عشر صحابيا وهم أبناء أربع عشرة سنة ؛ لأنه لم يرهم بلغوا وعرضوا عليه وهم أبناء خمس عشرة سنة فأجازهم منهم nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت nindex.php?page=showalam&ids=46ورافع بن خديج nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر رضي الله عنهم } وقصة
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر صححها
nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان وأصلها في الصحيحين ثانيهما
nindex.php?page=treesubj&link=14938_14943_14936ويسمى بلوغا بالاحتلام خروج المني كما قال ( أو خروج مني ) من ذكر أو أنثى لقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=59وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم } مع خبر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=19570رفع القلم عن ثلاث عن الصبي حتى يحتلم } والحلم الاحتلام وهو لغة ما يراه النائم وكنى به هنا عن خروج المني ولو يقظة بجماع أو غيره
[ ص: 164 ] ويشترط تحققه فلو
nindex.php?page=treesubj&link=14938_14937أتت زوجة صبي بلغ تسع سنين بولد للإمكان لحقه ؛ لأن النسب يكتفى فيه بمجرد الإمكان ولم يحكم ببلوغه ؛ لأنه لا بد من تحقق خروج المني وخرج لخروجه ما لو أحس بانتقاله من صلبه فأمسك ذكره فرجع فلا يحكم ببلوغه كما لا غسل وبحث
الزركشي ومن تبعه الحكم ببلوغه بعيد والفرق بأن
nindex.php?page=treesubj&link=14938مدار البلوغ على العلم بإنزال المني والغسل على حصوله في الظاهر بالتحكم أشبه على أنه لا يتصور العلم بأنه مني قبل خروجه إذ كثيرا ما يقع الاشتباه فيما يحس بنزوله ثم رجوعه (
nindex.php?page=treesubj&link=14946_14940ووقت إمكانه ) فيهما ( استكمال تسع سنين ) قمرية تقريبا نظير ما مر في الحيض .
(
nindex.php?page=treesubj&link=14945_14939ونبات العانة ) الخشن بحيث تحتاج إزالته للحلق وظاهره أنها اسم للمنبت لا للنابت وفيه خلاف لأهل اللغة والأشهر أنها النابت وأن المنبت شعرة بكسر أوله ووقته وقت الاحتلام ( يقتضي الحكم ببلوغ ولد الكافر ) بالسن أو الاحتلام ومثله ولد من جهل إسلامه لا من عدم من يعرف سنه على الأوجه للخبر الصحيح {
nindex.php?page=hadith&LINKID=118342أن عطية القرظي رضي الله عنه كان في سبي بني قريظة فكانوا ينظرون من أنبت الشعر قتل ومن لم ينبت لم يقتل وأنهم كشفوا عن عانته فوجدوها لم تنبت فجعلوه في السبي } وخرج بها نبات نحو اللحية
[ ص: 165 ] فليس بلوغا كما صرح به في الشرح الصغير في الإبط وألحق به اللحية والشارب بالأولى فإن
البغوي ألحق الإبط بالعانة دونهما وفي كل ذلك نظر بل الشعر الخشن من ذلك كالعانة في ذلك وأولى إلا أن يقال إن الاقتصار عليها أمر تعبدي وأفهم قوله يقتضي الحكم أنه أمارة على البلوغ بأحدهما نعم إن
nindex.php?page=treesubj&link=26119_27493_14946_14940ثبت أن سنه دون خمس عشرة سنة ولم يحتلم لم يحكم ببلوغه ويقبل قوله بيمينه وإن لم يحلف الصبي احتياطا لحقن الدم استعجلته بدواء إن كان ولد حربي سبي لا ذمي طولب بالجزية ويحل النظر للخبر .
وأفهم قوله كالروضة ولد أنه لا فرق في ذلك بين الذكر والأنثى وهو كذلك وإن كان قضية المحرر إخراج النساء ؛ لأنهن لا يقتلن ونقله
السبكي عن
الجوري والخنثى لا بد أن ينبت على فرجيه معا ( لا المسلم في الأصح ) لسهولة مراجعة أقاربه المسلمين غالبا ولأنه متهم باستعجاله تشوفا للولايات بخلاف الكافر ؛ لأنه يفضي به إلى القتل أو الجزية أو ضرب الرق في الأنثى وما مر عام في الذكر والأنثى كما تقرر (
nindex.php?page=treesubj&link=14944_14942وتزيد المرأة ) عليه ( حيضا ) في سنه السابق إجماعا ( وحبلا )
[ ص: 166 ] لكنه دليل على سبق الإمناء ؛ لأن الولد يخلق من الماءين فبالوضع يحكم ببلوغها قبله بستة أشهر ولحظة ما لم تكن مطلقة وتأتي بولد يلحق المطلق فيحكم ببلوغها قبل الطلاق بلحظة ، ولو
nindex.php?page=treesubj&link=26119حاض الخنثى بفرجه وأمنى بذكره حكم ببلوغه فإن وجد أحدهما فلا عند الجمهور ولا يشكل عليهم ما مر أن
nindex.php?page=treesubj&link=249_26119خروج المني من الزائد يوجب الغسل فيقتضي البلوغ ؛ لأن محله مع انسداد الأصلي وهذا غير موجود هنا .
وخالفهم
الإمام ما لم يظهر خلافه فيغير قالا وهو الحق وقال
المتولي إن تكرر فنعم وإلا فلا قال
المصنف وهو حسن غريب .
nindex.php?page=treesubj&link=24771_14948 ( وَحَجْرُ الصَّبِيِّ ) الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى ( يَرْتَفِعُ ) مِنْ حَيْثُ الصِّبَا بِمُجَرَّدِ بُلُوغِهِ وَمُطْلَقًا ( بِبُلُوغِهِ رَشِيدًا ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=6فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا } أَيْ : أَبْصَرْتُمْ أَيْ : عَلِمْتُمْ وَزَعَمَ
الْإِسْنَوِيُّ أَنَّ الصِّبَا بِكَسْرِ الصَّادِ
[ ص: 163 ] لَا يَسْتَقِيمُ وَأَنَّهُ بِفَتْحِهَا بَعِيدٌ مِنْ كَلَامِهِ مَرْدُودٌ بِأَنَّ الْمَحْفُوظَ هُوَ فَتْحُهَا وَبِأَنَّهُ لَا بُعْدَ فِيهِ وَبِمَا قَرَّرْت بِهِ عِبَارَتُهُ الْمُفِيدُ أَنَّ الْقَصْدَ ارْتِفَاعُ الْحَجْرِ الْمُطْلَقِ لَا الْمُقَيَّدِ انْدَفَعَ اعْتِرَاضُهَا بِأَنَّ الْأَوْلَى حَذْفُ رَشِيدًا ؛ لِأَنَّ الصِّبَا سَبَبٌ مُسْتَقِلٌّ بِالْحَجْرِ وَكَذَا التَّبْذِيرُ وَأَحْكَامُهُمَا مُتَغَايِرَةٌ ؛ إذْ مَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=14949_14907بَلَغَ مُبَذِّرًا حُكْمُ تَصَرُّفِ حُكْمُ تَصَرُّفِ السَّفِيهِ لَا حُكْمُ تَصَرُّفِ الصَّبِيِّ .
( فَرْعٌ )
nindex.php?page=treesubj&link=14660_24246غَابَ يَتِيمٌ فَبَلَغَ وَلَمْ يُعْلَمْ رُشْدُهُ لَمْ يَجُزْ لِوَلِيِّهِ النَّظَرُ فِي مَالِهِ مُعْتَمَدًا اسْتِصْحَابَ الْحَجْرِ لِلشَّكِّ فِي الْوَلَايَةِ عِنْدَ الْعَقْدِ وَهِيَ شَرْطٌ وَهُوَ لَا بُدَّ مِنْ تَحَقُّقِهِ فَإِنْ تَصَرَّفَ أَثِمَ ثُمَّ إنْ بَانَ غَيْرَ رَشِيدٍ نَفَذَ التَّصَرُّفُ وَإِلَّا فَلَا وَقَدْ يُنَافِيهِ مَا يَأْتِي مِنْ تَصْدِيقِ الْوَلِيِّ فِي دَوَامِ الْحَجْرِ ؛ لِأَنَّ الْأَصْلُ إلَّا أَنْ يُقَالَ مَحَلُّ ذَاكَ فِي حَاضِرٍ ؛ لِأَنَّهُ يُعْرَفُ حَالُهُ غَالِبًا بِخِلَافِ الْغَائِبِ وَلَيْسَ قَوْلُ الْوَلِيِّ قَبَضْت مَهْرَهَا بِإِذْنِهَا وَلَا قَوْلُهُ لَهُ اضْمَنِّي إقْرَارًا بِالرُّشْدِ فَلَا يَنْعَزِلُ بِهِ .
( وَالْبُلُوغُ ) فِي الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى إنَّمَا يَتَحَقَّقُ بِأَحَدِ شَيْئَيْنِ : أَحَدُهُمَا
nindex.php?page=treesubj&link=14946_14940وَيُسَمَّى بُلُوغًا بِالسِّنِّ ( بِاسْتِكْمَالِ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً ) قَمَرِيَّةً تَحْدِيدًا مِنْ انْفِصَالِ جَمِيعِ الْوَلَدِ بِشَهَادَةِ عَدْلَيْنِ خَبِيرَيْنِ وَشَذَّ مَنْ قَالَ بِخِلَافِ ذَلِكَ .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ {
رَدَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعَةَ عَشَرَ صَحَابِيًّا وَهُمْ أَبْنَاءُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَرَهُمْ بَلَغُوا وَعُرِضُوا عَلَيْهِ وَهُمْ أَبْنَاءُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً فَأَجَازَهُمْ مِنْهُمْ nindex.php?page=showalam&ids=47زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ nindex.php?page=showalam&ids=46وَرَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ nindex.php?page=showalam&ids=12وَابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ } وَقِصَّةُ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ صَحَّحَهَا
nindex.php?page=showalam&ids=13053ابْنُ حِبَّانَ وَأَصْلُهَا فِي الصَّحِيحَيْنِ ثَانِيهمَا
nindex.php?page=treesubj&link=14938_14943_14936وَيُسَمَّى بُلُوغًا بِالِاحْتِلَامِ خُرُوجُ الْمَنِيِّ كَمَا قَالَ ( أَوْ خُرُوجُ مَنِيٍّ ) مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى لِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=59وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمْ الْحُلُمَ } مَعَ خَبَرِ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=19570رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ عَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ } وَالْحُلُمُ الِاحْتِلَامُ وَهُوَ لُغَةً مَا يَرَاهُ النَّائِمُ وَكَنَّى بِهِ هُنَا عَنْ خُرُوجِ الْمَنِيِّ وَلَوْ يَقَظَةً بِجِمَاعٍ أَوْ غَيْرِهِ
[ ص: 164 ] وَيُشْتَرَطُ تَحَقُّقُهُ فَلَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=14938_14937أَتَتْ زَوْجَةُ صَبِيٍّ بَلَغَ تِسْعَ سِنِينَ بِوَلَدٍ لِلْإِمْكَانِ لَحِقَهُ ؛ لِأَنَّ النَّسَبَ يُكْتَفَى فِيهِ بِمُجَرَّدِ الْإِمْكَانِ وَلَمْ يُحْكَمْ بِبُلُوغِهِ ؛ لِأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ تَحَقُّقِ خُرُوجِ الْمَنِيِّ وَخَرَجَ لِخُرُوجِهِ مَا لَوْ أَحَسَّ بِانْتِقَالِهِ مِنْ صُلْبِهِ فَأَمْسَكَ ذَكَرَهُ فَرَجَعَ فَلَا يُحْكَمُ بِبُلُوغِهِ كَمَا لَا غُسْلَ وَبَحْثُ
الزَّرْكَشِيّ وَمَنْ تَبِعَهُ الْحُكْمَ بِبُلُوغِهِ بَعِيدٌ وَالْفَرْقُ بِأَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=14938مَدَارَ الْبُلُوغِ عَلَى الْعِلْمِ بِإِنْزَالِ الْمَنِيِّ وَالْغُسْلِ عَلَى حُصُولِهِ فِي الظَّاهِرِ بِالتَّحَكُّمِ أَشْبَهَ عَلَى أَنَّهُ لَا يُتَصَوَّرُ الْعِلْمُ بِأَنَّهُ مَنِيٌّ قَبْلَ خُرُوجِهِ إذْ كَثِيرًا مَا يَقَعُ الِاشْتِبَاهُ فِيمَا يُحِسُّ بِنُزُولِهِ ثُمَّ رُجُوعِهِ (
nindex.php?page=treesubj&link=14946_14940وَوَقْتِ إمْكَانِهِ ) فِيهِمَا ( اسْتِكْمَالُ تِسْعِ سِنِينَ ) قَمَرِيَّةٍ تَقْرِيبًا نَظِيرَ مَا مَرَّ فِي الْحَيْضِ .
(
nindex.php?page=treesubj&link=14945_14939وَنَبَاتُ الْعَانَةِ ) الْخَشِنُ بِحَيْثُ تَحْتَاجُ إزَالَتُهُ لِلْحَلْقِ وَظَاهِرُهُ أَنَّهَا اسْمٌ لِلْمَنْبَتِ لَا لِلنَّابِتِ وَفِيهِ خِلَافٌ لِأَهْلِ اللُّغَةِ وَالْأَشْهَرُ أَنَّهَا النَّابِتُ وَأَنَّ الْمَنْبَتَ شِعْرَةٌ بِكَسْرِ أَوَّلِهِ وَوَقْتُهُ وَقْتُ الِاحْتِلَامِ ( يَقْتَضِي الْحُكْمَ بِبُلُوغِ وَلَدِ الْكَافِرِ ) بِالسِّنِّ أَوْ الِاحْتِلَامِ وَمِثْلُهُ وَلَدُ مَنْ جُهِلَ إسْلَامُهُ لَا مَنْ عُدِمَ مَنْ يُعْرَفُ سِنُّهُ عَلَى الْأَوْجَهِ لِلْخَبَرِ الصَّحِيحِ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=118342أَنَّ عَطِيَّةَ الْقُرَظِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ فِي سَبْيِ بَنِي قُرَيْظَةَ فَكَانُوا يَنْظُرُونَ مَنْ أَنْبَتَ الشَّعْرَ قُتِلَ وَمَنْ لَمْ يُنْبِتْ لَمْ يُقْتَلْ وَأَنَّهُمْ كَشَفُوا عَنْ عَانَتِهِ فَوَجَدُوهَا لَمْ تُنْبِتْ فَجَعَلُوهُ فِي السَّبْيِ } وَخَرَجَ بِهَا نَبَاتُ نَحْوِ اللِّحْيَةِ
[ ص: 165 ] فَلَيْسَ بُلُوغًا كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ فِي الْإِبْطِ وَأُلْحِقَ بِهِ اللِّحْيَةُ وَالشَّارِبُ بِالْأُولَى فَإِنَّ
الْبَغَوِيّ أَلْحَقَ الْإِبْطَ بِالْعَانَةِ دُونَهُمَا وَفِي كُلِّ ذَلِكَ نَظَرٌ بَلْ الشَّعْرُ الْخَشِنُ مِنْ ذَلِكَ كَالْعَانَةِ فِي ذَلِكَ وَأَوْلَى إلَّا أَنْ يُقَالَ إنَّ الِاقْتِصَارَ عَلَيْهَا أَمْرٌ تَعَبُّدِيٌّ وَأَفْهَمَ قَوْلُهُ يَقْتَضِي الْحُكْمَ أَنَّهُ أَمَارَةٌ عَلَى الْبُلُوغِ بِأَحَدِهِمَا نَعَمْ إنْ
nindex.php?page=treesubj&link=26119_27493_14946_14940ثَبَتَ أَنَّ سِنَّهُ دُونَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً وَلَمْ يَحْتَلِمْ لَمْ يُحْكَمْ بِبُلُوغِهِ وَيُقْبَلُ قَوْلُهُ بِيَمِينِهِ وَإِنْ لَمْ يَحْلِفْ الصَّبِيُّ احْتِيَاطًا لِحَقْنِ الدَّمِ اسْتَعْجَلْته بِدَوَاءٍ إنْ كَانَ وَلَدَ حَرْبِيٍّ سَبْيٍ لَا ذِمِّيٍّ طُولِبَ بِالْجِزْيَةِ وَيَحِلُّ النَّظَرُ لِلْخَبَرِ .
وَأَفْهَمَ قَوْلُهُ كَالرَّوْضَةِ وَلَدٌ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَهُوَ كَذَلِكَ وَإِنْ كَانَ قَضِيَّةُ الْمُحَرَّرِ إخْرَاجَ النِّسَاءِ ؛ لِأَنَّهُنَّ لَا يُقْتَلْنَ وَنَقَلَهُ
السُّبْكِيُّ عَنْ
الْجُورِيُّ وَالْخُنْثَى لَا بُدَّ أَنْ يَنْبُتَ عَلَى فَرْجَيْهِ مَعًا ( لَا الْمُسْلِمِ فِي الْأَصَحِّ ) لِسُهُولَةِ مُرَاجَعَةِ أَقَارِبِهِ الْمُسْلِمِينَ غَالِبًا وَلِأَنَّهُ مُتَّهَمٌ بِاسْتِعْجَالِهِ تَشَوُّفًا لِلْوَلَايَاتِ بِخِلَافِ الْكَافِرِ ؛ لِأَنَّهُ يُفْضِي بِهِ إلَى الْقَتْلِ أَوْ الْجِزْيَةِ أَوْ ضَرْبِ الرِّقِّ فِي الْأُنْثَى وَمَا مَرَّ عَامٌّ فِي الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى كَمَا تَقَرَّرَ (
nindex.php?page=treesubj&link=14944_14942وَتَزِيدُ الْمَرْأَةُ ) عَلَيْهِ ( حَيْضًا ) فِي سِنِّهِ السَّابِقِ إجْمَاعًا ( وَحَبَلًا )
[ ص: 166 ] لَكِنَّهُ دَلِيلٌ عَلَى سَبْقِ الْإِمْنَاءِ ؛ لِأَنَّ الْوَلَدَ يُخْلَقُ مِنْ الْمَاءَيْنِ فَبِالْوَضْعِ يُحْكَمُ بِبُلُوغِهَا قَبْلَهُ بِسِتَّةِ أَشْهُرٍ وَلَحْظَةٍ مَا لَمْ تَكُنْ مُطَلَّقَةً وَتَأْتِي بِوَلَدٍ يَلْحَقُ الْمُطَلِّقَ فَيُحْكَمُ بِبُلُوغِهَا قَبْلَ الطَّلَاقِ بِلَحْظَةٍ ، وَلَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=26119حَاضَ الْخُنْثَى بِفَرْجِهِ وَأَمْنَى بِذَكَرِهِ حُكِمَ بِبُلُوغِهِ فَإِنْ وُجِدَ أَحَدُهُمَا فَلَا عِنْدَ الْجُمْهُورِ وَلَا يُشْكِلُ عَلَيْهِمْ مَا مَرَّ أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=249_26119خُرُوجَ الْمَنِيِّ مِنْ الزَّائِدِ يُوجِبُ الْغُسْلَ فَيَقْتَضِي الْبُلُوغَ ؛ لِأَنَّ مَحَلَّهُ مَعَ انْسِدَادِ الْأَصْلِيِّ وَهَذَا غَيْرُ مَوْجُودٍ هُنَا .
وَخَالَفَهُمْ
الْإِمَامُ مَا لَمْ يَظْهَرْ خِلَافُهُ فَيُغَيِّرُ قَالَا وَهُوَ الْحَقُّ وَقَالَ
الْمُتَوَلِّي إنْ تَكَرَّرَ فَنَعَمْ وَإِلَّا فَلَا قَالَ
الْمُصَنِّفُ وَهُوَ حَسَنٌ غَرِيبٌ .