nindex.php?page=treesubj&link=5959 ( وله ) قال
الإسنوي بل عليه ( الرد بعيب ) حال كون الرد بناء على مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16076سيبويه وليس ضعيفا خلافا لمن زعمه ويصح كونه حالا من ضمير الظرف وزعم أنه إذا تقدم لا يتحمل ضميرا - مردود ( تقتضيه ) ويصح كونه صفة للرد إذ تعريفه للجنس وهو كالنكرة نحو {
nindex.php?page=tafseer&surano=36&ayano=37وآية لهم الليل نسلخ منه النهار } ( مصلحة ) ، وإن رضي به المالك ؛ لأن له حقا في المال بخلاف الوكيل ( فإن اقتضت ) المصلحة ( الإمساك فلا ) يرده ( في الأصح ) لإخلاله بمقصود العقد فإن استويا جاز له الرد قطعا
nindex.php?page=treesubj&link=5959_5963 ( وللمالك الرد ) حيث يجوز للعامل وأولى ؛ لأنه مالك الأصل ثم إن كان الشراء بالعين رده على البائع ونقض البيع أو في الذمة صرفه للعامل وفي وقوعه له التفصيل السابق في الوكيل بين أن يسميه في العقد ويصدقه البائع وأن لا ( فإن اختلفا ) أي المالك والعامل في الرد والإمساك أي لاختلافهما في المصلحة ( عمل ) من جهة الحاكم أو المحكم ( بالمصلحة ) الثابتة عنده ؛ لأن كلا منهما له حق فإن استوى الإمساك والرد فيها رجع لاختيار العامل كما بحثه
ابن الرفعة لتمكنه من شراء المعيب بقيمته أي فكان جانبه هنا أقوى .
nindex.php?page=treesubj&link=5959 ( وَلَهُ ) قَالَ
الْإِسْنَوِيُّ بَلْ عَلَيْهِ ( الرَّدُّ بِعَيْبٍ ) حَالَ كَوْنِ الرَّدِّ بِنَاءً عَلَى مَذْهَبِ
nindex.php?page=showalam&ids=16076سِيبَوَيْهِ وَلَيْسَ ضَعِيفًا خِلَافًا لِمَنْ زَعَمَهُ وَيَصِحُّ كَوْنُهُ حَالًا مِنْ ضَمِيرِ الظَّرْفِ وَزَعْمُ أَنَّهُ إذَا تَقَدَّمَ لَا يَتَحَمَّلُ ضَمِيرًا - مَرْدُودٌ ( تَقْتَضِيهِ ) وَيَصِحُّ كَوْنُهُ صِفَةً لِلرَّدِّ إذْ تَعْرِيفُهُ لِلْجِنْسِ وَهُوَ كَالنَّكِرَةِ نَحْوُ {
nindex.php?page=tafseer&surano=36&ayano=37وَآيَةٌ لَهُمْ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ } ( مَصْلَحَةٌ ) ، وَإِنْ رَضِيَ بِهِ الْمَالِكُ ؛ لِأَنَّ لَهُ حَقًّا فِي الْمَالِ بِخِلَافِ الْوَكِيلِ ( فَإِنْ اقْتَضَتْ ) الْمَصْلَحَةُ ( الْإِمْسَاكَ فَلَا ) يَرُدُّهُ ( فِي الْأَصَحِّ ) لِإِخْلَالِهِ بِمَقْصُودِ الْعَقْدِ فَإِنْ اسْتَوَيَا جَازَ لَهُ الرَّدُّ قَطْعًا
nindex.php?page=treesubj&link=5959_5963 ( وَلِلْمَالِكِ الرَّدُّ ) حَيْثُ يَجُوزُ لِلْعَامِلِ وَأَوْلَى ؛ لِأَنَّهُ مَالِكُ الْأَصْلِ ثُمَّ إنْ كَانَ الشِّرَاءُ بِالْعَيْنِ رَدَّهُ عَلَى الْبَائِعِ وَنَقَضَ الْبَيْعَ أَوْ فِي الذِّمَّةِ صَرَفَهُ لِلْعَامِلِ وَفِي وُقُوعِهِ لَهُ التَّفْصِيلُ السَّابِقُ فِي الْوَكِيلِ بَيْنَ أَنْ يُسَمِّيَهُ فِي الْعَقْدِ وَيُصَدِّقَهُ الْبَائِعُ وَأَنْ لَا ( فَإِنْ اخْتَلَفَا ) أَيْ الْمَالِكُ وَالْعَامِلُ فِي الرَّدِّ وَالْإِمْسَاكِ أَيْ لِاخْتِلَافِهِمَا فِي الْمَصْلَحَةِ ( عَمِلَ ) مِنْ جِهَةِ الْحَاكِمِ أَوْ الْمُحَكِّمِ ( بِالْمَصْلَحَةِ ) الثَّابِتَةِ عِنْدَهُ ؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا لَهُ حَقٌّ فَإِنْ اسْتَوَى الْإِمْسَاكُ وَالرَّدُّ فِيهَا رَجَعَ لِاخْتِيَارِ الْعَامِلِ كَمَا بَحَثَهُ
ابْنُ الرِّفْعَةِ لِتَمَكُّنِهِ مِنْ شِرَاءِ الْمَعِيبِ بِقِيمَتِهِ أَيْ فَكَانَ جَانِبُهُ هُنَا أَقْوَى .