: يكره
nindex.php?page=treesubj&link=22704أذان جنب nindex.php?page=treesubj&link=1956_1957_698_631 ( ويجوز لجنب ) وكافر أسلم ( وحائض ونفساء انقطع دمهما دخول مسجد ولو بلا حاجة ) لقوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=43ولا جنبا إلا عابري سبيل } وهو الطريق ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر " كان أحدنا يمر بالمسجد جنبا مجتازا " رواه
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور .
وسواء كان لحاجة أو لا . ومن الحاجة كونه طريقا قصيرا لكن كره
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد اتخاذه طريقا . وكذا يجوز لحائض ونفساء دخول مسجد إذا أمنتا تلويثه . و ( لا ) يجوز لجنب وحائض ونفساء انقطع دمهما ( لبث به ) أي بالمسجد للآية السابقة ولقوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=29795لا أحل المسجد لحائض ولا جنب } رواه
أبو داود ( إلا بوضوء ) فإن توضئوا جاز لهم اللبث فيه .
لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور nindex.php?page=showalam&ids=13665والأثرم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار قال : " رأيت رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضئوا وضوء الصلاة " إسناده صحيح . قاله في المبدع . ولأن الوضوء يخفف الحدث ، فيزول بعض ما منعه . قال الشيخ
تقي الدين : وحينئذ فيجوز أن ينام في المسجد حيث ينام غيره .
( فإن تعذر )
[ ص: 83 ] الوضوء على الجنب ونحوه ( واحتاج للبث ) في المسجد ابتداء أو دواما لحبس أو خوف على نفسه أو مال ونحوه ( جاز ) اللبث ( بلا تيمم ) نصا . واحتج بأن وفد
عبد القيس " قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فأنزلهم المسجد " والأولى أن يتيمم ( وتيمم ) جنب ونحوه ( للبث لغسل فيه ) أي المسجد إذا تعذر عليه الوضوء والغسل عاجلا ، وإن لم يحتج للبث ، خلافا
لابن قندس ، لأنه إذا احتاج إليه جاز بلا تيمم
: يُكْرَهُ
nindex.php?page=treesubj&link=22704أَذَانُ جُنُبٍ nindex.php?page=treesubj&link=1956_1957_698_631 ( وَيَجُوزُ لِجُنُبٍ ) وَكَافِرٍ أَسْلَمَ ( وَحَائِضٍ وَنُفَسَاءَ انْقَطَعَ دَمُهُمَا دُخُولُ مَسْجِدٍ وَلَوْ بِلَا حَاجَةٍ ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=43وَلَا جُنُبًا إلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ } وَهُوَ الطَّرِيقُ ، وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=36جَابِرٍ " كَانَ أَحَدُنَا يَمُرُّ بِالْمَسْجِدِ جُنُبًا مُجْتَازًا " رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=16000سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ .
وَسَوَاءٌ كَانَ لِحَاجَةٍ أَوْ لَا . وَمِنْ الْحَاجَةِ كَوْنُهُ طَرِيقًا قَصِيرًا لَكِنْ كَرِهَ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ اتِّخَاذَهُ طَرِيقًا . وَكَذَا يَجُوزُ لِحَائِضٍ وَنُفَسَاءَ دُخُولُ مَسْجِدٍ إذَا أَمِنَتَا تَلْوِيثَهُ . وَ ( لَا ) يَجُوزُ لِجُنُبٍ وَحَائِضٍ وَنُفَسَاءَ انْقَطَعَ دَمُهُمَا ( لُبْثٌ بِهِ ) أَيْ بِالْمَسْجِدِ لِلْآيَةِ السَّابِقَةِ وَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=29795لَا أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلَا جُنُبٍ } رَوَاهُ
أَبُو دَاوُد ( إلَّا بِوُضُوءٍ ) فَإِنْ تَوَضَّئُوا جَازَ لَهُمْ اللُّبْثُ فِيهِ .
لِمَا رَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=16000سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ nindex.php?page=showalam&ids=13665وَالْأَثْرَمُ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16572عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ : " رَأَيْتُ رِجَالًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْلِسُونَ فِي الْمَسْجِدِ وَهُمْ مُجْنِبُونَ إذَا تَوَضَّئُوا وُضُوءَ الصَّلَاةِ " إسْنَادُهُ صَحِيحٌ . قَالَهُ فِي الْمُبْدِعِ . وَلِأَنَّ الْوُضُوءَ يُخَفِّفُ الْحَدَثَ ، فَيَزُولُ بَعْضُ مَا مَنَعَهُ . قَالَ الشَّيْخُ
تَقِيُّ الدِّينِ : وَحِينَئِذٍ فَيَجُوزُ أَنْ يَنَامَ فِي الْمَسْجِدِ حَيْثُ يَنَامُ غَيْرُهُ .
( فَإِنْ تَعَذَّرَ )
[ ص: 83 ] الْوُضُوءُ عَلَى الْجُنُبِ وَنَحْوِهِ ( وَاحْتَاجَ لِلُبْثٍ ) فِي الْمَسْجِدِ ابْتِدَاءً أَوْ دَوَامًا لِحَبْسٍ أَوْ خَوْفٍ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ مَالٍ وَنَحْوِهِ ( جَازَ ) اللُّبْثُ ( بِلَا تَيَمُّمٍ ) نَصًّا . وَاحْتُجَّ بِأَنَّ وَفْدَ
عَبْدِ الْقَيْسِ " قَدِمُوا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْزَلَهُمْ الْمَسْجِدَ " وَالْأَوْلَى أَنْ يَتَيَمَّمَ ( وَتَيَمَّمَ ) جُنُبٌ وَنَحْوُهُ ( لِلَّبْثِ لِغُسْلٍ فِيهِ ) أَيْ الْمَسْجِدِ إذَا تَعَذَّرَ عَلَيْهِ الْوُضُوءُ وَالْغُسْلُ عَاجِلًا ، وَإِنْ لَمْ يَحْتَجْ لِلُّبْثِ ، خِلَافًا
لِابْنِ قُنْدُسٍ ، لِأَنَّهُ إذَا احْتَاجَ إلَيْهِ جَازَ بِلَا تَيَمُّمٍ