( وإن
nindex.php?page=treesubj&link=11200أصدقها تعليم شيء من القرآن ، ولو ) كان ما أصدقها تعليمه من القرآن ( معينا لم يصح ) ; لأن الفروج لا تستباح إلا بالأموال لقوله تعالى :
[ ص: 8 ] {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=24أن تبتغوا بأموالكم } - ، وقوله - {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات } ، والطول المال وما روي {
nindex.php?page=hadith&LINKID=3347أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج رجلا على سورة من القرآن ، ثم قال : لا تكون لأحد بعدك مهرا } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ; ولأن تعليم القرآن لا يقع إلا قربة لفاعله فلم يصح أن يقع صداقا كالصوم والصلاة ، وأما حديث الموهوبة ، وقوله صلى الله عليه وسلم فيه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=19796زوجتكها بما معك من القرآن } متفق عليه فقيل معناه : زوجتكها ; لأنك من أهل القرآن كما زوج
nindex.php?page=showalam&ids=86أبا طلحة على إسلامه ، وليس في الحديث الصحيح ذكر التعليم ، ويحتمل أن يكون خاصا بذلك الرجل لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري .
( وَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=11200أَصْدَقَهَا تَعْلِيمَ شَيْءٍ مِنْ الْقُرْآنِ ، وَلَوْ ) كَانَ مَا أَصْدَقَهَا تَعْلِيمَهُ مِنْ الْقُرْآنِ ( مُعَيَّنًا لَمْ يَصِحَّ ) ; لِأَنَّ الْفُرُوجَ لَا تُسْتَبَاحُ إلَّا بِالْأَمْوَالِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى :
[ ص: 8 ] {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=24أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ } - ، وَقَوْلِهِ - {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ } ، وَالطَّوْلُ الْمَالُ وَمَا رُوِيَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=3347أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَوَّجَ رَجُلًا عَلَى سُورَةٍ مِنْ الْقُرْآنِ ، ثُمَّ قَالَ : لَا تَكُونُ لِأَحَدٍ بَعْدَكَ مَهْرًا } رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيُّ ; وَلِأَنَّ تَعْلِيمَ الْقُرْآنِ لَا يَقَعُ إلَّا قُرْبَةً لِفَاعِلِهِ فَلَمْ يَصِحَّ أَنْ يَقَعَ صَدَاقًا كَالصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ ، وَأَمَّا حَدِيثُ الْمَوْهُوبَةِ ، وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=19796زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَك مِنْ الْقُرْآنِ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ فَقِيلَ مَعْنَاهُ : زَوَّجْتُكهَا ; لِأَنَّكَ مِنْ أَهْلِ الْقُرْآنِ كَمَا زَوَّجَ
nindex.php?page=showalam&ids=86أَبَا طَلْحَةَ عَلَى إسْلَامِهِ ، وَلَيْسَ فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ ذِكْرُ التَّعْلِيمِ ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ خَاصًّا بِذَلِكَ الرَّجُلِ لِحَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيِّ .