[ ص: 191 ] بكسر العين ( واحدها عدة وهي ) مأخوذة ( من العدد ) ; لأن أزمنة العدة محصورة مقدرة بعدد الأزمان والأحوال كالحيض والأشهر . وشرعا ( التربص المحدود شرعا ) وأجمعوا على وجوبها للكتاب والسنة في الجملة ، والقصد منها استبراء رحم المرأة من الحمل لئلا يطأها غير المفارق لها قبل العلم فيحصل الاشتباه وتضيع الأنساب ، والعدة إما لمعنى محض كالحامل ، أو تعبد محض كالمتوفى عنها زوجها قبل الدخول ، أو لهما والمعنى أغلب كالموطوءة التي يمكن حملها ممن يولد لمثله أو لهما والتعبد أغلب كعدة الوفاة في المدخول بها الممكن حملها إذا مضت مدة أقرائها في أثناء الشهور (
nindex.php?page=treesubj&link=12434_12389_12388_12418ولا عدة في فرقة ) زوج ( حي قبل وطء أو ) قبل ( خلوة
nindex.php?page=treesubj&link=12418ولا ) عدة ( لقبلة أو لمس ) لقوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=49إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها } ; ولأن الأصل في العدة وجوبها لبراءة الرحم وهي متيقنة هنا .
[ ص: 191 ] بِكَسْرِ الْعَيْنِ ( وَاحِدُهَا عِدَّةٌ وَهِيَ ) مَأْخُوذَةٌ ( مِنْ الْعَدَدِ ) ; لِأَنَّ أَزْمِنَةَ الْعِدَّةِ مَحْصُورَةٌ مُقَدَّرَةٌ بِعَدَدِ الْأَزْمَانِ وَالْأَحْوَالِ كَالْحَيْضِ وَالْأَشْهُرِ . وَشَرْعًا ( التَّرَبُّصُ الْمَحْدُودُ شَرْعًا ) وَأَجْمَعُوا عَلَى وُجُوبِهَا لِلْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ فِي الْجُمْلَةِ ، وَالْقَصْدُ مِنْهَا اسْتِبْرَاءُ رَحِمِ الْمَرْأَةِ مِنْ الْحَمْلِ لِئَلَّا يَطَأَهَا غَيْرُ الْمُفَارِقِ لَهَا قَبْلَ الْعِلْمِ فَيَحْصُلَ الِاشْتِبَاهُ وَتَضِيعُ الْأَنْسَابُ ، وَالْعِدَّةُ إمَّا لِمَعْنًى مَحْضٍ كَالْحَامِلِ ، أَوْ تَعَبُّدٌ مَحْضٌ كَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا قَبْلَ الدُّخُولِ ، أَوْ لَهُمَا وَالْمَعْنَى أَغْلَبُ كَالْمَوْطُوءَةِ الَّتِي يُمْكِنُ حَمْلُهَا مِمَّنْ يُولَدُ لِمِثْلِهِ أَوْ لَهُمَا وَالتَّعَبُّدُ أَغْلَبُ كَعِدَّةِ الْوَفَاةِ فِي الْمَدْخُولِ بِهَا الْمُمْكِنِ حَمْلُهَا إذَا مَضَتْ مُدَّةُ أَقْرَائِهَا فِي أَثْنَاءِ الشُّهُورِ (
nindex.php?page=treesubj&link=12434_12389_12388_12418وَلَا عِدَّةَ فِي فُرْقَةِ ) زَوْجٍ ( حَيٍّ قَبْلَ وَطْءٍ أَوْ ) قَبْلَ ( خَلْوَةٍ
nindex.php?page=treesubj&link=12418وَلَا ) عِدَّةَ ( لِقُبْلَةٍ أَوْ لَمْسٍ ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=49إذَا نَكَحْتُمْ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا } ; وَلِأَنَّ الْأَصْلَ فِي الْعِدَّةِ وُجُوبُهَا لِبَرَاءَةِ الرَّحِمِ وَهِيَ مُتَيَقَّنَةٌ هُنَا .